( مَسْأَلَةٌ ) وَيَحْسُنُ الْعِقَابُ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ الْغَيْرُ .
الْبَغْدَادِيَّةُ : لَا ، قُلْنَا : مُسْتَحَقٌّ فَحَسَنٌ .

( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا تَجُوزُ الْإِثَابَةُ فِي الدُّنْيَا إلَّا الْيَسِيرُ ( ف ) تَجُوزُ مُطْلَقًا .
قُلْنَا : مِنْ شَرْطِهِ زَوَالُ الشَّوَائِبِ فَلَا يَصِحُّ مَعَ التَّكْلِيفِ " قُلْتُ " وَالْيَسِيرُ هُوَ الْقَدْرُ الَّذِي لَا يُعْتَدُّ بِنُقْصَانِهِ فِي الْآخِرَةِ .

( مَسْأَلَةٌ ) ( ية ) : وَيَجُوزُ الْعَفْوُ عَنْ الْعَاصِي عَقْلًا ( ق ) وَبِشْرٌ : لَا .
قُلْنَا : لَهُ إسْقَاطُ حَقِّهِ حَيْثُ لَا إضْرَارَ بِالْغَيْرِ ، " فَرْعٌ " وَيَجُوزُ الْعَفْوُ عَنْ وَاحِدٍ دُونَ مَنْ فَعَلَ مِثْلَهُ ( ق ) وَمُحَمَّدُ بْنُ شَبِيبٍ وَغَيْرُهُمَا : لَا إذْ هُوَ مُحَابَاةٌ .
قُلْنَا : يَتَفَضَّلُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ .

( فَصْلٌ ) فِي الْمُوَازَنَةِ وَالْإِحْبَاطِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا ( مَسْأَلَةٌ ) ( م ) يَجُوزُ اسْتِوَاءُ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ عَقْلًا إذْ لَا مَانِعَ إلَّا السَّمْعُ وَهُوَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْمُكَلَّفِ مِنْ أَنْ يَسْتَحِقَّ الْجَنَّةَ أَوْ النَّارَ ( ع ) بَلْ يَمْتَنِعُ عَقْلًا أَيْضًا .
قُلْنَا : لَا دَلِيلَ قُلْتُ وَفِي دَعْوَى ( م ) الْإِجْمَاعَ نَظَرٌ إذْ خِلَافُ زَيْنِ الْعَابِدِينَ وَغَيْرُهُ ظَاهِرٌ .

( مَسْأَلَةٌ ) ( م ) وَالتَّكْفِيرُ وَالْإِحْبَاطُ يَقَعُ بِالْمُوَازَنَةِ فَمَنْ لَهُ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ الثَّوَابِ وَفَعَلَ مَا يُوجِبُ عَشَرَةً مِنْ الْعِقَابِ تَسَاقَطَ الْعَشَرَتَانِ وَبَقِيَ لَهُ جُزْءٌ مِنْ الثَّوَابِ ، وَكَذَا فِي الْعَكْسِ ( ع ) : بَلْ يَسْقُطُ الْأَقَلُّ بِالْأَكْثَرِ وَلَا يَسْقُطُ مِنْ الْأَكْثَرِ شَيْءٌ .
لَنَا : قَوْله تَعَالَى { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ } وَعَلِمْنَا الْفَرْقَ بَيْنَ مَنْ أَسَاءَ وَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ أَسَاءَ وَلَمْ يُحْسِنْ .

( مَسْأَلَةٌ ) ( هشم ) وَالْمُوَازَنَةُ تَقَعُ بَيْنَ الثَّوَابِ وَ الْعِقَابِ .
الْإِخْشِيدِيَّةُ : بَلْ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْمُسْتَحَقِّ فَتَنْحَبِطُ الطَّاعَةُ بِالْعِقَابِ وَالْمَعْصِيَةُ بِالثَّوَابِ ( ع ) : بَلْ بَيْنَ الْفِعْلَيْنِ .
قُلْنَا : إنَّمَا يَقَعُ التَّكْفِيرُ وَالْإِحْبَاطُ بِأَمْرٍ مُنْتَظَرٍ وَالْمُنْتَظَرُ هُوَ الْمُسْتَحَقُّ وَيَلْزَمُ مَا مَرَّ مِنْ اسْتِوَا مَنْ أَحْسَنَ أَسَاءَ ، وَمَنْ أَسَاءَ فَقَطْ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَالتَّكْفِيرُ وَالْإِحْبَاطُ عَلَى مَا بَيَّنَّا يَصِحُّ .
خِلَافًا لِلْمُرْجِئَةِ .
قُلْنَا : الْعِقَابُ دَائِمٌ وَالثَّوَابِ دَائِمٌ فَاسْتَحَالَ اجْتِمَاعُهُمَا فَتَسَاقَطَا .

مَسْأَلَةٌ ) وَالتَّوْبَةُ تُسْقِطُ الْعِقَابَ بِنَفْسِهَا إذْ هِيَ بَذْلُ الْجَهْدِ فِي التَّلَافِي ، وَقِيلَ : بَلْ ثَوَابُهَا أَكْثَرُ فَتَسْقُطُ بِهِ .
قُلْنَا : يَسْتَلْزِمُ كَوْنُ ثَوَابِهَا أَكْثَرَ مِنْ ثَوَابِ النُّبُوَّةِ وَهُوَ بَاطِلٌ .

( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا يَعُودُ بِالتَّوْبَةِ مَا قَدْ انْحَبَطَ قَبْلَهَا مِنْ الثَّوَابِ ( ق ) وَالْبُخَارِيُّ مِنْ الْبَهْشَمِيَّةِ : يَعُودُ إذًا انْحِبَاطُهُ عِقَابٌ وَقَدْ سَقَطَ بِالتَّوْبَةِ .
قُلْنَا : يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِهِ التَّوْبَةَ فَيَسْتَحِقُّهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَطَاعَ .

( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ تَابَ مِنْ مَعْصِيَةٍ ثُمَّ عَادَ لَمْ يَعُدْ عِقَابُ الْأُولَى .
ابْنُ الْمُعْتَمِرِ : بَلْ يَعُودُ .
قُلْنَا : سَقَطَ بِالتَّوْبَةِ وَالْفِعْلُ الثَّانِي مُتَجَدِّدٌ .

( مَسْأَلَةٌ ) " قُلْتُ " وَمَنْ تَابَ بَعْدَ انْحِبَاطِ ثَوَابِهِ تَجَدَّدَ لَهُ اسْتِحْقَاقُ الثَّوَابِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ عَلَى طَاعَاتِهِ الْمَاضِيَةِ كَالْمُسْتَقْبِلَةِ إذْ سُقُوطُ ثَوَابِهَا الْمَاضِي بِالْمُوَازَنَةِ لَا يُصَيِّرُهَا كَالْمَعْدُومَةِ بِخِلَافِ سُقُوطِ الْمَعْصِيَةِ بِالتَّوْبَةِ فَلَيْسَ بِالْمُوَازَنَةِ ، بَلْ بِالتَّوْبَةِ صَارَتْ كَالْمَعْدُومَةِ فَبَطَلَتْ فِي الْحَالِ وَالْمَآلِ .

15 / 792
ع
En
A+
A-