" مَسْأَلَةٌ " : ( هب ) وَالنَّهْيُ عَنْ الْقَبِيحِ آكَدُ مِنْ الْوَاجِبِ ، فَيُقَدَّمُ الْإِنْكَارُ ، وَإِلَّا فَسَدَتْ وَلَوْ أَخَّرَ الْوَقْتَ إنْ خَشِيَ فَوْتَهُ ، وَتَفْسُدُ بِتَوَجُّهِ وَاجِبٍ خَشِيَ فَوْتَهُ ، كَإِنْقَاذِ غَرِيقٍ ، إذْ يَعْصَى بِالتَّرَاخِي فَإِنْ ابْتَدَأَهَا لَمْ تُجْزِهِ ، إذْ يَصِيرُ بِهَا عَاصِيًا ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَخْشَ فَوْتَهُ لَكِنْ تَضِيقُ وَهِيَ مُوَسَّعَةٌ كَطَلَبِ دَيْنٍ أَوْ رَدِّ وَدِيعَةٍ قُلْتُ : وَمَنْ صَحَّحَهَا فِي الْمَغْصُوبِ صَحَّحَهَا هُنَا ، وَإِنَّمَا تَفْسُدُ حَيْثُ الْغَرِيمُ مُوسِرٌ يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا ، وَإِلَّا لَمْ تَفْسُدْ ، وَلَمْ يَلْزَمْ التَّأْخِيرُ لِارْتِفَاعِ وُجُوبِهِ

" مَسْأَلَةٌ " ( أَكْثَرُ ) وَلَا تَفْسُدُ بِتَرْكِ السُّنَنِ وَلَوْ عَمْدًا ، إذْ لَا دَلِيلَ لِتَرْكِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعْضَهَا بَيَانًا لِلْجَوَازِ ، وَلَوْ تَحَتَّمَتْ كَانَتْ فَرْضًا ، وَيُكْرَهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " فَلَيْسَ مِنِّي " أَيْ لَيْسَ مِنْ عَمَلِي ( ن ) تَفْسُدُ إنْ تَعَمَّدَ لِلِاسْتِخْفَافِ قُلْنَا : فَيَلْزَمُكَ كُفْرَهُ وَلَمْ تَقُلْ بِهِ ، ثُمَّ كَلَامُنَا فِيمَنْ تَرَكَ لِعَدَمِ الْوُجُوبِ

" مَسْأَلَةٌ " ( ة قش ) وَلَوْ خَشِيَ عَلَى صَبِيٍّ أَوْ أَعْمَى فَأَرْشَدَهُمَا بِكَثِيرٍ فَسَدَتْ ( قش ) لَا تَفْسُدُ لِوُجُوبِهِ ، كَإِجَابَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إذَا دَعَا مَنْ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنَّهَا لَا تَفْسُدُ لِقَوْلِهِ { اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إذَا دَعَاكُمْ } إذْ احْتَجَّ بِهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُبَيٍّ حِينَ دَعَاهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يُجِبْهُ .
قُلْنَا : يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِالْإِجَابَةِ إذَا دَعَا ، وَتَفْسُدُ كَإِنْقَاذِ الْغَرِيقِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ

" مَسْأَلَةٌ " ( يه ) وَتَفْسُدُ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ لِكَثْرَتِهِ ( ح ) وَأَصْحَابُهُ لَا تَفْسُدُ مُطْلَقًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ " قُلْنَا أَرَادَ وَلَوْ خَرَجْتُمْ مِنْهَا جَرْيًا عَلَى الْقِيَاسِ ( ن ى ) إنْ كَانَ كَثِيرًا أَفْسَدَ وَإِلَّا فَلَا ، لِخَبَرِ الْعَقْرَبِ ، فَيَرْتَفِعُ الْخِلَافُ ، وَلَا يُفْسِدُهَا الْبُكَاءُ لِقَوْلِهِ { سُجَّدًا وَبُكِيًّا } ، وَنُدِبَ طَرْحُ الْقَمْلَةِ لِئَلَّا يَشْتَغِلَ وَالْإِعَادَةُ لِقَتْلِهَا احْتِيَاطًا

" مَسْأَلَةٌ " وَتَفْسُدُ بِكَلَامٍ لَيْسَ مِنْ الْقُرْآنِ وَلَا مِنْ أَذْكَارِهَا وَلَا لِمَصْلَحَتِهَا إنْ تَعَمَّدَهُ إجْمَاعًا ، لِقَوْلِهِ " لَا يَصْلُحُ " الْخَبَرَ { الْكَلَامُ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ } الْخَبَرَ " أَلَّا تَكَلَّمُوا " الْخَبَرَ " مَسْأَلَةٌ " ، ( ة قين ) وَكَذَا لِإِصْلَاحِهَا كَدَرْءِ الْمَارِّ وَتَنْبِيهِ الْإِمَامِ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ ( ك عي ) قَالَ " إذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ " الْخَبَرَ ، وَإِذَا جَازَ التَّسْبِيحُ جَازَ غَيْرُهُ .
قُلْنَا : نُسِخَ بِقَوْلِهِ " أَلَّا تَكَلَّمُوا " الْخَبَرَ ( ش ) نُدِبَ التَّنْبِيهُ بِتَسْبِيحِ الرَّجُلِ وَتَصْفِيقِ الْمَرْأَةِ بِبَطْنِ كَفِّهَا الْأَيْمَنِ عَلَى ظَهْرِ الْأَيْسَرِ ، وَقِيلَ : بِالْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسْطَى عَلَى كَفِّهَا الْيُسْرَى ، لِلْخَبَرِ ، وَتَفْسُدُ بِمَا سِوَاهُمَا لِمَا مَرَّ ، فَإِنْ صَفَّقَ الرَّجُلُ لَمْ تَفْسُدْ ، لِقِلَّتِهِ إلَّا لِلَّهْوِ لِمُنَافَاتِهِ الصَّلَاةَ ( كَ ) يُسَبِّحَانِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " فَلْيُسَبِّحْ " وَلَمْ يَذْكُرْ التَّصْفِيقَ .
قُلْنَا : نُسِخَ بِقَوْلِهِ " أَلَّا تَكَلَّمُوا "

" مَسْأَلَةٌ " ( يه ح ) وَالنَّاسِي وَالْجَاهِلُ كَالْعَامِدِ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ ( ز ش ك عي ) " رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي " الْخَبَرَ ، وَلِخَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ ، إذْ الْكَلَامُ لِظَنِّ التَّمَامِ أَوْ غَيْرِهِ كَالسَّهْوِ وَإِذْ لَمْ يَأْمُرْ مَنْ شَمَّتَ الْعَاطِسَ جَهْلًا بِالْإِعَادَةِ ، فَلَا تَفْسُدُ وَإِنْ كَثُرَ ، وَقِيلَ إنْ قَلَّ ، وَهُوَ إلَى ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ فَقَطْ ، وَقِيلَ : قَدْرَ كَلَامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ .
قُلْنَا : لَعَلَّهُ قَبْلَ نَسْخِ الْكَلَامِ وَخَبَرُنَا أَرْجَحُ لِلِاحْتِيَاطِ وَالنَّقْلِ

" مَسْأَلَةٌ " وَاللَّحْنُ الَّذِي لَا مِثْلَ لَهُ فِي الْقُرْآنِ وَلَا أَذْكَارِهَا كَالْكَلَامِ ، وَمَالَهُ مِثْلٌ لَا يُفْسِدُ إلَّا فِي الْقَدْرِ الْوَاجِبِ ، إنْ لَمْ يُعِدْهُ صَحِيحًا لِنَقْصِ الْقِرَاءَةِ ( ي ) إلَّا الظَّاءَ وَالضَّادَ لِتَعَاقُبِهِمَا وَالْحَرَكَاتِ الَّتِي لَا يَكْفُرُ بِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ } وَنَحْوَهُ

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قين ) وَالْفَتْحُ عَلَى الْإِمَامِ مَنْدُوبٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " أَلَا أَذْكَرْتَنِيهَا " وَإِذْ هُوَ مُحَافَظَةٌ وَمُعَاوَنَةٌ ص بِاَللَّهِ وَاجِبٌ لِذَلِكَ ( ز عح ) يُكْرَهُ ، إذْ هُوَ تَلْقِينٌ .
قُلْنَا تَذْكِيرٌ ( فَرْعٌ ) ( تضى لهب ) وَإِنَّمَا يُفْتَحُ فِي الْجَهْرِيَّةِ فِي الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ بِتِلْكَ الْآيَةِ فَقَطْ ، مَا لَمْ يَنْتَقِلْ ( م ي عح ش ) يَجُوزُ بِالتَّسْبِيحِ وَنَحْوِهِ ، لِقَوْلِهِ " إنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ " الْخَبَرَ قُلْتُ : أَرَادَ فِي مَوَاضِعِهِ وَمَا عَدَاهُ فَعَلَى أَصْلِ التَّحْرِيمِ

" مَسْأَلَةٌ " ( هب ح مُحَمَّدٌ ) فَإِنْ تَنَحْنَحَ أَوْ سَبَّحَ أَوْ هَلَّلَ فَتْحًا أَوْ جَوَابًا فَسَدَتْ ( ي ش ف ) لَا لِتَنَحْنُحِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ضَرْبِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْبَابَ وَهُوَ يُصَلِّي وَلِقَوْلِهِ " إذَا نَابَكُمْ فِي الصَّلَاةِ أَمْرٌ " الْخَبَرَ ، قُلْتُ : لَعَلَّهُ قَبْلَ نَسْخِ الْكَلَامِ ، ثُمَّ دَلِيلُ التَّحْرِيمِ أَرْجَحُ لِلْحَظْرِ

" مَسْأَلَةٌ " وَالْعُطَاسُ وَالسُّعَالُ لَا يُفْسِدَانِ إجْمَاعًا ، لِتَعَذُّرِ الِاحْتِرَازِ ( ط ) إنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ( يه الْحَنَفِيَّةُ ) وَالتَّنَحْنُحُ يُفْسِدُ ( ن ش ي ) لَا لِمَا مَرَّ ، وَكَالسُّعَالِ ( ص ) إذَا فَعَلَ لِإِصْلَاحِ الصَّلَاةِ لَمْ يُفْسِدْ قُلْنَا : حَرْفَانِ فَصَاعِدًا فَصَارَ كَلَامًا

149 / 792
ع
En
A+
A-