النَّبِيِّ بِمَا شَاءَ مِنْ دِينٍ أَوْ دُنْيَا ، وَالْأَفْضَلُ حَدُّ الْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ ( رة وعو ) وَعِنْدَ ( ح ) لَا يَدْعُو إلَّا بِالْمَأْثُورِ أَوْ مَا يُشْبِهُ الْقُرْآنَ ( بَعْض صح ) يَطْلُبُ مَا لَمْ يَفْعَلْهُ إلَّا اللَّهُ كَالْمَغْفِرَةِ لَا مَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِهِ ، كَالتَّزَوُّجِ بِفُلَانَةَ ( ي ) يَصِحُّ مُطْلَقًا لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
لَنَا لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ، وَلَا يُطَوِّلُ الْإِمَامُ بِالدُّعَاءِ وَلَا بَعْدَ الْفَرَاغِ وَيُكْرَهُ الْقُرْآنُ فِي التَّشَهُّدِ إذْ لَيْسَ بِمَحَلِّهِ كَالرُّكُوعِ

( الْعَاشِرُ ) التَّسْلِيمُ أَكْثَرُ ( ة ش ) يَجِبُ لِقَوْلِهِ { وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } وَ { فَسَلِّمُوا } وَلَا وُجُوبَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ " أَيْ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا صَحِيحَةً إلَّا بِهِ ، وَكَمَا رَأَيْتُمُونِي ( ن ح ) مَسْنُونٌ فَقَطْ لِمَا مَرَّ ، وَلِقَوْلِهِ { ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ } .
قُلْنَا : خَبَرُنَا أَرْجَحُ لِلزِّيَادَةِ " مَسْأَلَةٌ " ( عَلِيٌّ هق م ز عو حص مد لح قش ) وَهُوَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، يَمِينًا وَشِمَالًا ، فَقَطْ ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَوْلُهُ " إنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ " الْخَبَرَ ( ك قش الْإِمَامِيَّةُ عي ابْنُ سِيرِينَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ) تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ لِرِوَايَةِ ( عم ) وَغَيْرِهِ : عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَلَّمَ وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ( عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ) بَلْ ثَلَاثٌ يَمِينًا وَشِمَالًا ، وَتِلْقَاءَ وَجْهِهِ ، جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَاتِ ، وَقِيلَ : وَاحِدَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الصَّغِيرِ مَعَ قِلَّةِ الْأَصْوَاتِ ، وَإِلَّا فَاثْنَتَانِ يَمِينًا وَشِمَالًا ، جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَاتِ .
قُلْنَا : حَدِيثُنَا أَرْجَحُ لِعَمَلِ الْأَكْثَرِ بِهِ " مَسْأَلَةٌ " وَيَجِبُ بِانْحِرَافٍ مُرَتَّبًا مُعَرَّفًا لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : كَمَا رَأَيْتُمُونِي ي فَإِنْ زَادَ وَبَرَكَاتُهُ وَرِضْوَانُهُ وَكَرَامَتُهُ أَجْزَأَ ، وَهُوَ زِيَادَةٌ فَضِيلَةٌ .
قُلْنَا : خِلَافُ الْمَشْرُوعِ فِيهَا وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، الْخَبَرُ وَارِدٌ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ ، فَإِنْ حَذَفَ عَلَيْكُمْ لَمْ يَصِحَّ لِمُخَالَفَتِهِ الْمَشْرُوعَ ، وَإِنْ نَكَّرَ أَوْ قَدَّمَ عَلَيْكُمْ لَمْ يَصِحَّ لِذَلِكَ ( ي ) وَيُحْتَمَلُ الْإِجْزَاءُ إذْ لَيْسَ بِمُعْجِزٍ فَلَا تَرْتِيبَ " مَسْأَلَةٌ " ( هق ط ش ) وَهُوَ مِنْ الصَّلَاةِ ، لِخَبَرِ ( عو ) { لَا أَنْسَى سَلَامَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا } وَقَالَ " كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي " فَسَمَّاهُ صَلَاةً ( ح ن ) لَيْسَ مِنْهَا ، إذْ يَخْرُجُ بِهِ كَالْحَدَثِ وَالْكَلَامِ فِي صَلَاتِهِ .
قُلْنَا : هُمَا مُبْطِلَانِ لَهَا ، لَا هُوَ فَمُتَمِّمٌ وَالثَّمَرَةُ قَدْ مَرَّتْ

" مَسْأَلَةٌ " ( م ط ) وَيَجِبُ قَصْدُ الْمَلَكَيْنِ وَمَنْ فِي نَاحِيَتِهِمَا مِنْ الْإِمَامِ وَالْمُؤْتَمِّينَ الْمُسَلِّمِينَ فِي الْجَمَاعَةِ ، وَالْمُحَاذِي يَنْوِي الْإِمَامُ فِي أَيِّهِمَا شَاءَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " أَنْ يَقُولَ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ " وَإِذْ لَا يَكُونُ مُسَلِّمًا إلَّا بِالْقَصْدِ ( ط ) فَإِنْ نَسِيَهَا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ لَا بَعْدَهُ ، وَلَا سُجُودَ لِلسَّهْوِ ( ي هَا ) وَإِلَيْهِ رَجَعَ الْأَخَوَانِ لَا يَجِبُ لِخَبَرِ سَمُرَةَ " أَمَرَنَا " الْخَبَرَ ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا .
قُلْنَا : قَالَ " وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ " يَعْنِي : فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ .
إلَّا بِالْقَصْدِ

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ط قم ) وَلَا تَجِبُ بِنِيَّةِ الْخُرُوجِ ، إذْ لَا دَلِيلَ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " إنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ " الْخَبَرَ ، وَتَحْلِيلُهَا ، " التَّسْلِيمُ " الْخَبَرَ ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا ( قم أَكْثَرُ صش ) تَجِبُ كَنِيَّةِ الدُّخُولِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ .
قُلْنَا : الدُّخُولُ فِعْلٌ ، وَالْخُرُوجُ تَرْكٌ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ نَوَى الْخُرُوجَ مِنْ الْعَصْرِ فِي الظُّهْرِ فَسَدَتْ عِنْدَ الْمُوجِبِ ، لَا عِنْدَنَا ( ي ) كَظَنِّهِ فِي رَكْعَةٍ أَنَّهَا مِنْ الْعَصْرِ ، وَذَكَرَ بَعْدُ أَنَّهُ ظُهْرٌ ، وَنُدِبَ قَصْرُهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { التَّكْبِيرُ وَالتَّسْلِيمُ جَزْمٌ } وَنُدِبَ عِنْدَهُ فَكُّ التَّحْلِيقِ مِنْ الْيُمْنَى ، وَالْإِشَارَةُ الْخَفِيفَةُ بِالْمُسَبِّحَةِ مِنْ الْيَدَيْنِ يَمِينًا وَشِمَالًا ، وَيَجِبُ الِانْحِرَافُ ( هـ ط قم ) وَالتَّرْتِيبُ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ " كَمَا رَأَيْتُمُونِي ( م ) فَلَوْ قَدَّمَ الْأَيْسَرَ بَطَلَتْ ( ص زَيْدٌ ) فَإِنْ أَعَادَهُ بَعْدَ الْيُمْنَى صَحَّتْ ( ش ) لَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ ، لِقَوْلِهِ " تُجْزِئُ وَاحِدَةٌ " ( ق ي ) التَّرْتِيبُ هَيْئَةٌ لَهُ ، فَلَا يَفْسُدُ بِتَرْكِهِ ، وَلَا سُجُودَ لَهُ ( هـ ط ) وَلَوْ سَلَّمَهُمَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهِمَا بَطَلَتْ ، وَلَوْ أَعَادَهُمَا فِي مَحَلِّهِمَا إذْ قَدْ أَفْسَدَهَا ( م ) بِشَرْطِ النِّيَّةِ

" مَسْأَلَةٌ " وَنُدِبَ بَعْدَ الْفَرَاغِ اللُّبْثُ قَلِيلًا ، وَالدُّعَاءُ ، وَالذِّكْرُ بِالْمَأْثُورِ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا يَقُمْ الْإِمَامُ حَتَّى يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا يُطِلْ اللُّبْثَ إذْ رُبَّمَا عَرَضَ بِسَبَبِهِ الشَّكُّ فِي التَّسْلِيمِ وَيَنْصَرِفُ حَيْثُ حَاجَتُهُ مِنْ يَمِينٍ أَوْ شِمَالٍ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَإِلَّا فَالْمُؤَمِّنُ أَفْضَلُ ، وَيَتَحَوَّلُ لِلنَّافِلَةِ : أَيْ الْجِهَاتِ الْأَرْبَعِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ " الْخَبَرَ ، وَلِحَدِيثِ عُمَرَ مَعَ أَبِي رِمْثَةَ ( ح ) يُنْدَبُ لِلْإِمَامِ فَقَطْ ، لَنَا عُمُومُ الْخَبَرِ ، وَالتَّقَدُّمُ وَالتَّأَخُّرُ أَوْلَى لِئَلَّا يَقْطَعَ صَلَاةَ مَنْ خَلْفَهُ ، وَنُدِبَ جَعْلُهَا فِي الْبَيْتِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا " وَيُقَدِّمُ الْيُمْنَى فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي " الْخَبَرَ وَالْيُسْرَى خُرُوجًا ، وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَالسَّلَامُ إنْ كَانَ مِنْ أَسْمَائِهِ فَالْمَعْنَى رَحْمَةُ السَّلَامِ أَوْ نَحْوِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ السَّلَامَةِ ، فَالْمَعْنَى سَلَامَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ ، أَيْ السَّلَامَةُ مِنْ غَضَبِهِ وَالرَّحْمَةُ هِيَ الْإِثَابَةُ وَالْمَغْفِرَةُ ، وَنُدِبَ الْخُشُوعُ فِي الصَّلَاةِ ، وَقَصْرُ الْبَصَرِ عَلَى مَوْضِعِ السُّجُودِ قَائِمًا ، وَالْقَدَمَيْنِ رَاكِعًا ، وَالْأَنْفِ سَاجِدًا ، وَالْحِجْرِ قَاعِدًا ، وَإِغْفَالُ الْقَلْبِ عَمَّا عَدَاهَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " إنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي ثُمَّ يَنْصَرِفُ " الْخَبَرَ ، أَرَادَ الْفَضِيلَةَ لَا الْإِجْزَاءَ

بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ وَيُكْرَهُ وَيُبَاحُ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَتَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِاخْتِلَالِ شَرْطٍ أَوْ فَرْضٍ ، فَيَقْضِي الْعَامِدُ مُطْلَقًا وَالْجَاهِلُ وَالنَّاسِي يُعِيدَانِ فِي الْوَقْتِ لَا بَعْدَهُ ، إلَّا فِي الْقَطْعِيِّ كَمَا مَرَّ ، وَسَيَأْتِي

( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ إجْمَاعًا ، وَلَوْ لِنِسْيَانِهِ كَوْنَهُ فِيهَا ، لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ .
فَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْهُ بَلْ سَبَقَهُ ؛ بَطَلَ وُضُوءُهُ إجْمَاعًا وَفِي الصَّلَاةِ خِلَافٌ ( أَكْثَرُهُ ة ش ابْنُ سِيرِينَ ) تَبْطُلُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " إذَا فَسَا " الْخَبَرَ ، " إذَا قَاءَ " الْخَبَرَ مَنْ رَعَفَ " الْخَبَرَ ( عَلِيٌّ عم ك قش ) يَتَوَضَّأُ وَيَبْنِي مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ حَدَثًا غَيْرَ الَّذِي سَبَقَهُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ " وَنَحْوُهُ .
قُلْنَا : مُعَارَضٌ ، وَخَبَرُنَا أَرْجَحُ وَأَشْهُرُ ( ي ) وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْبِنَاءِ الْإِعَادَةَ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ " حَثٌّ عَلَى السُّرْعَةِ ( ح ) يَبْنِي إلَّا أَنْ يَغْلِبَهُ الْمَنِيُّ أَوْ شَجَّهُ غَيْرُهُ ، إذْ لَمْ يَتَنَاوَلْهُمَا الْخَبَرُ ( ث ) يَسْتَأْنِفُ إلَّا مِنْ قَيْءٍ أَوْ رُعَافٍ .
قُلْنَا مُعَارَضٌ وَمُحْتَمِلٌ لِمَا مَرَّ

" مَسْأَلَةٌ " : وَتَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِالْفِعْلِ الْكَثِيرِ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ ، وَالْمَشْيِ الطَّوِيلِ وَالْكِتَابَةِ وَنَحْوِهَا إجْمَاعًا ، وَالنَّفَلُ كَالْفَرْضِ ( سَعِيدٌ وو ) الشُّرْبُ لَا يُفْسِدُ النَّفَلَ لِلتَّخْفِيفِ فِيهِ .
قُلْنَا كَالْأَكْلِ ، فَأَمَّا الْخِلَالَةُ فَلَا لِتَعَذُّرِ الِاحْتِرَازِ ، وَكَذَا مَا لَمْ يَحْتَجْ إلَى ازْدِرَادٍ كَسُكَّرَةٍ تُمَاعُ فِي فِيهِ ( فَرْعٌ ) ( ط ) وَالْكَثِيرُ مَا ظَنَّ كَثْرَتَهُ ، أَوْ الْتَبَسَ ، إذْ الْأَصْلُ التَّحْرِيمُ ، وَإِلَّا فَقَلِيلٌ ، قُلْتُ : يَعْنِي مَا ظَنَّهُ لَاحِقًا بِمَا أُجْمِعَ عَلَى كَثْرَتِهِ فَكَثِيرٌ ، وَإِلَّا كَانَ دَوْرًا ( م ي ) مَا أُجْمِعَ عَلَى كَثْرَتِهِ ، وَالْقَلِيلُ مَا عَدَاهُ وَحَكَى ( م ) عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْقَلِيلَ مَا أُجْمِعَ عَلَى قِلَّتِهِ ، وَالْكَثِيرَ مَا عَدَاهُ ، فَتَفْسُدُ إذْ الْأَصْلُ التَّحْرِيمُ ( ص بعصش ي وَابْنُ شُجَاعٍ ) مِنْ ( صح ) الْكَثِيرُ مَا إذْ رَآهُ الْغَيْرُ ظَنَّهُ لِأَجْلِهِ غَيْرَ مُتَّصِلٍ ، وَإِلَّا فَقَلِيلٌ ( بعصش ) يَرْجِعُ إلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ فِيهِمَا ( بعصش ) مَا افْتَقَرَ إلَى الْيَدَيْنِ ، كَالْخِيَاطَةِ وَالْكِتَابَةِ فَكَثِيرٌ وَإِلَّا فَقَلِيلٌ كَالْحَكِّ الْيَسِيرِ قُلْنَا : كُلُّهَا رَدٌّ إلَى جَهَالَةٍ ، وَحِيرَةٍ إلَّا الظَّنَّ ، فَهُوَ أَقْرَبُهَا حُصُولًا ، وَالتَّعَبُّدُ بِهِ جَارٍ فِي أَكْثَرِ الْمَسَائِلِ فَرَجَعَ إلَيْهِ .
( فَرْعٌ ) وَيُعْفَى عَنْ دَرْءِ الْمَارِّ ، لِقَوْلِهِ { ادْرَءُوا الْمَارَّ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ، وَخَلْعِ النَّعْلِ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَتَسْوِيَةِ الرِّدَاءِ لِقِلَّتِهِ ، وَالْحَمْلِ وَالْوَضْعِ كَفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِأُمَامَةَ ، وَالْإِشَارَةِ بِالسَّلَامِ أَوْ غَيْرِهِ ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، ( ي ) وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ ، وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِ الْفِعْلِ لِتَعَذُّرِ الِاحْتِرَازِ مِنْهُ .
قُلْتُ : وَيَجِبُ مِنْهُ مَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهِ ، لَا يَسِيرَ الْكَلَامِ لِإِمْكَانِ الِاحْتِرَازِ وَلَا فَرْقَ فِي الْكَثِيرِ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ ( ص

ي هب ) فَإِنْ فَرَّقَ الْكَثِيرَ لَمْ يَضُرَّ ، كَفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِأُمَامَةَ وَقِيلَ : تَفْسُدُ ، لَنَا فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ( فَرْعٌ ) فَأَمَّا الزِّيَادَةُ مِنْ جِنْسِهَا فَإِنْ كَانَتْ فِعْلًا كَقِيَامٍ ، أَوْ قُعُودٍ فَسَدَتْ إنْ تَعَمَّدَ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَإِنْ كَانَتْ ذِكْرًا كَثِيرًا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا ، فَكَذَا إنْ تَعَمَّدَ ، وَفِي مَوْضِعِهَا إنْ كَانَ تَكْرَارُ الْفَاتِحَةِ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ : تَفْسُدُ إذْ زَادَ رُكْنًا عَمْدًا ، وَلَا كَتَكْرَارِ الْآيَاتِ بَعْدَهَا ، وَالتَّعْلِيمُ بِالْيَسِيرِ لَا يَضُرُّ ، كَإِدَارَةِ الْمُؤْتَمِّ ، لِخَبَرِ ( ع ) .
( فَرْعٌ ) ( م ) ، وَلَا تَفْسُدُ بالتّسْليمَتَيْنِ إنْ لَمْ يَنْوِ الْخُرُوجَ بِهِمَا كَالْأَذْكَارِ ، وَلَا بِالْقُرْآنِ ، وَلَوْ نَوَى إفْسَادَهَا بِهِ كَالدُّعَاءِ ( هب ) تَفْسُدُ كَمَا مَرَّ

148 / 792
ع
En
A+
A-