" مَسْأَلَةٌ ( م ن ) وَيُثَنِّي التَّكْبِيرَ لِلْخُرُوجِ وَالدُّخُولِ فِي أُخْرَى فَيَكْفِي لَهُمَا ( صش ) لَا يَكْفِي ( ابْنِ الْقَاصِّ ) يَبْطُلَانِ وَيَدْخُلُ بِثَالِثَةٍ ( الصَّيْدَلَانِيُّ ) تَكْفِي الثَّانِيَةُ بِشَرْطِ نِيَّةِ رَفْضِ الْأُولَى .
قُلْنَا : نِيَّةُ دُخُولِ الثَّانِيَةِ رَفْضٌ ، إذْ { لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى }
( الثَّالِثُ : الْقِيَامُ ) إجْمَاعًا ، وَهُوَ ضَرُورِيٌّ ، وَلَا بُدَّ مِنْ الِانْتِصَابِ غَيْرَ مُتَّكٍ إلَّا لِعُذْرٍ ، وَأَقَلُّهُ : قَدْرُ الْقِرَاءَةِ وَلَوْ مُفَرَّقًا وَوَجْهُ جَوَازِ تَفْرِيقِهِ شَرْعُهُ لِلْقِرَاءَةِ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى { فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ } " مَسْأَلَةٌ " ( ة ش ك فو ) وَلَا يَسْقُطُ فَرْضُ الْقِيَامِ فِي السَّفِينَةِ إنْ أَمْكَنَ ، إلَّا أَنْ يَخْشَى الْغَرَقَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { صَلِّ قَائِمًا } ( ح ) يَسْقُطُ كَالرَّاحِلَةِ وَكَفِعْلِ أَنَسٍ .
قُلْنَا : الرَّاحِلَةُ لَا يُمْكِنُ الْقِيَامُ عَلَيْهَا ، وَفِعْلُ أَنَسٍ لَيْسَ حُجَّةً ، وَلَعَلَّهُ لِعُذْرٍ " مَسْأَلَةٌ " ( هب ص صش ) وَلَا بِتَعَذُّرِ الْقِرَاءَةِ بِخَرَسٍ أَوْ غَيْرِهِ كَالْقُعُودِ لِلتَّشَهُّدِ
" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يَجِبُ الْوَلَاءُ بَيْنَ الْقِيَامِ أَوَّلًا وَالتَّكْبِيرِ ، لِجَوَازِ الْفَصْلِ بِالتَّوَجُّهِ أَوْ غَيْرِهِ
( الرَّابِعُ : الْقِرَاءَةُ ) وَهِيَ مَشْرُوعَةٌ إجْمَاعًا ، وَفَرْضٌ إلَّا عَنْ نُفَاةِ الْأَذْكَارِ ، وَوَافَقَهُمْ ( ع ) لَا غَيْرُهُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا } وَلَمْ يَذْكُرْهَا .
لَنَا { فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ } وَلَا خِلَافَ أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَتَعَيَّنَ فِيهَا ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ } وَفِي آخَرَ " وَقُرْآنٍ مَعَهَا وَنَحْوُهُمَا { وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي } أَيْ لِتَذْكُرَنِي
" مَسْأَلَةٌ " ( ة ش ك ) وَلَا يُجْزِئُ غَيْرُهَا لِمَا مَرَّ ( حص ) آيَةٌ كَافِيَةٌ ( فُو ) طَوِيلَةٌ وَإِلَّا فَثَلَاثٌ لِقَوْلِهِ { مَا تَيَسَّرَ } وَكَمَا تَقُولُونَ فِي الْآيَاتِ بَعْدَهَا ، قُلْنَا : الْخَبَرُ بَيَانٌ لِلْآيَةِ وَقَدْ عَيَّنَ الْفَاتِحَةَ .
قَالُوا : قَوْلُهُ " لَا صَلَاةَ " مُجْمَلٌ ، سَلَّمْنَا لَزِمَ نَسْخُ التَّخْيِيرِ فِي الْآيَةِ بِالْآحَادِيِّ قُلْنَا لَيْسَ بِمُجْمَلٍ بَلْ لِنَفْيِ الصِّحَّةِ عُرْفًا وَقَوْلُهُ { لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ } الْخَبَرُ مَخْصُوصٌ بِدَلِيلٍ ، وَلَا نُسَلِّمُ النَّسْخَ لِلتَّخْيِيرِ ، بَلْ تَخْصِيصٌ
" مَسْأَلَةٌ " ( عم عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ ثُمَّ الْهَادِي وَالْقَاسِمُ وَالْمُؤَيَّدُ ) وَلَا بُدَّ مِنْ شَيْءٍ مَعَهَا ( هـ ) ثَلَاثُ آيَاتٍ لِيُسَمَّى قُرْآنًا ( م ق ) أَوْ آيَةٌ طَوِيلَةٌ ( ش ) قَالَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَلَمْ يَذْكُرْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ غَيْرَهَا ، قُلْنَا : ذَكَرَهُ فِي خَبَرٍ آخَرَ ، وَدُونَ الثَّلَاثِ لَا يُسَمَّى قُرْآنًا إذْ لَيْسَ بِمُعْجِزٍ
" مَسْأَلَةٌ " ( بص هـ م د ) وَمَحَلُّهَا أَيُّ رَكْعَةٍ وَيَصِحُّ التَّفْرِيقُ لِقَوْلِهِ مَا تَيَسَّرَ ( ز ن ح ) بَلْ الْأُولَيَانِ لِشَرْعِ التَّسْبِيحِ فِي الْآخِرَتَيْنِ .
قُلْنَا وَالْقِرَاءَةُ فَلَا تَتَعَيَّنُ ( ش عي مد حَقّ ) بَلْ تَجِبُ الْفَاتِحَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ لِخَبَرِ عُبَادَةَ وَغَيْرِهِ " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
الْخَبَرَ " وَلِقَوْلِهِ لِمَنْ عَلَّمَهُ " وَهَكَذَا تَفْعَلُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ " قُلْنَا : يُحْتَمَلُ النَّدْبُ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْوُجُوبِ قُلْتُ : الظَّاهِرُ مَعَهُمْ ( كَ ) يَجِبُ فِي أَكْثَرِهَا ثَلَاثٌ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ وَاثْنَتَيْنِ مِنْ الثُّلَاثِيَّةِ ، وَفِي كُلِّ الثُّنَائِيَّةِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ لِوُرُودِهَا فِي الْكُلِّ وَالْبَعْضِ ، قُلْنَا : تَحَكُّمٌ ، بَلْ الْوَاجِبُ التَّرْجِيحُ إذْ لَا جَمْعَ بِذَلِكَ
" مَسْأَلَةٌ " ( ة ش ) وَالْبَسْمَلَةُ آيَةٌ إذْ هِيَ فِي الْمَصَاحِفِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهَا غَيْرُ الْقُرْآنِ لِقَوْلِ ( ) لَوْلَا أَنْ يُقَالَ الْخَبَرَ ، وَحُذِفَتْ مِنْ بَرَاءَةَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " أَثْبِتُوهَا فِي آخِرِ سُورَةِ الْأَنْفَالِ " وَلِلْغَضَبِ ( ك عي عح ) وَلَا تَوَاتُرَ ، وَإِلَّا لَمَا اُخْتُلِفَ فِيهَا ، فَلَيْسَ بِقُرْآنٍ إلَّا فِي النَّمْلِ ، قُلْنَا : لَا نِزَاعَ فِي كَوْنِهَا قُرْآنًا بَلْ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ ثُمَّ الْخِلَافُ لَا يُبْطِلُهَا كَالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَالْفَاتِحَةِ " مَسْأَلَةٌ " ( ة لش ) وَهِيَ آيَةٌ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ لِانْفِصَالِهَا مَعْنًى وَخَطًّا وَلَفْظًا ( لش ) هِيَ آيَةٌ مَعَ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ إذْ لَمْ تَنْفَرِدْ خَطًّا وَلَفْظًا ، قُلْنَا بَلْ مُنْفَصِلَةً ( ح ) لَا مِنْ كُلِّ سُورَةٍ لِخَبَرِ سُورَةِ الْمُلْكِ ، قُلْنَا أَرَادَ ثَلَاثُونَ آيَةً مِنْ غَيْرِ الْبَسْمَلَةِ
" مَسْأَلَةٌ " ( ة ش ) وَهِيَ سَابِعَةُ الْفَاتِحَةِ قَطْعًا ، لِتَوَاتُرِهَا مَعَهَا خَطًّا وَلَفْظًا ، وَيُؤَيِّدُهُ مِنْ الْأَخْبَارِ خَبَرُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَأُبَيُّ وَأُمِّ سَلَمَةَ حص فِي الْخَبَرِ : " قُسِمَتْ هَذِهِ السُّورَةُ نِصْفَيْنِ " الْخَبَرَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْبَسْمَلَةَ ، وَإِنَّمَا تُسْتَحَبُّ فِي الصَّلَاةِ سِرًّا ، قُلْنَا : تَرَكَهَا لِظُهُورِ التَّمْجِيدِ فِيهَا ثُمَّ قَدْ ذَكَرَهَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ السَّائِبِ قَالُوا : فَيَكْفُرُ مُنْكِرُهَا لِلْإِجْمَاعِ عَلَى كُفْرِ مَنْ أَنْكَرَ آيَةً ، قُلْنَا : مَنَعَهُ قُوَّةُ الشُّبْهَةِ ( بعصش ) يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا لَا الْعِلْمُ ، إذْ لَا تَوَاتُرَ لِأَجْلِ الْخِلَافِ ، لَنَا مَا مَرَّ ( فَرْعٌ ) ( ي ) فَمَنْ نَسِيَهَا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ لَا بَعْدَهُ ، لِأَجْلِ الْخِلَافِ
" مَسْأَلَةٌ " وَعَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مَعْرِفَةُ الْمَقْطُوعِ بِهِ مِنْ فُرُوضِ الصَّلَاةِ ( م ) وَمِنْهُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَسُورَةٌ مَعَهَا ، قُلْتُ فِيهِ نَظَرٌ لِلْخِلَافِ ( فَرْعٌ ) وَفِي الْفَاتِحَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ تَشْدِيدَةً تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِ أَحَدِهَا ، ( فَرْعٌ ) وَتَفْسُدُ بِالتَّعْكِيسِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { اقْرَءُوا كَمَا عُلِّمْتُمْ } وَالْفَصْلُ بِسُكُوتٍ طَوِيلٍ كَالْفِعْلِ ، وَلَا يَضُرُّ تَكْرَارُ الْكَلِمَاتِ وَلَا تَرْكُ التَّرْتِيبِ وَالْوَلَاءِ بَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ