" مَسْأَلَةٌ " ( ة ش ) وَلَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ ، كَالنَّظَرِ إلَيْهَا ( ح فُو ) يُعْفَى قَدْرُ الدِّرْهَمِ فِي الْمُغَلَّظِ ، وَهُوَ : السَّوْأَتَانِ مِنْ الرَّجُلِ ، وَمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنْ الْمَرْأَةِ ، وَعَنْ رُبْعِ الْعُضْوِ مِنْ الْمُخَفَّفِ ، وَهُوَ : مَا عَدَا الْمُغَلَّظَ ( ف ) عَنْ دُونِ نِصْفِ الْعُضْوِ ، وَعَنْهُ عَنْ نِصْفِهِ وَأَكْثَرَ كَالنَّجَاسَةِ ، وَفَرْقًا بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ كَالْفِعْلِ ، قُلْنَا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ مِنْ الْفِعْلِ وَالنَّجَسِ الْقَلِيلَيْنِ لَا الْعَوْرَةِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( م ط ي ) وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِكَشْفِهَا ، وَلَوْ سَتَرَ فَوْرًا لِاخْتِلَالِ شَرْطِهَا ( حص ) لَا تَبْطُلُ إذَا سَتَرَ فَوْرًا ، إذْ لَا تُعَدَّى مَحَلَّهَا كَالنَّجَاسَةِ لَا يَبْطُلُ بِهَا الْوُضُوءُ بَلْ يَغْسِلُ مَحَلَّهَا ، قُلْنَا : بَلْ تَتَعَدَّى كَالْبَوْلِ ( ع ) إذَا انْكَشَفَتْ وَقَدْ أَدَّى الْفَرْضَ مِنْ الرُّكْنِ فَاسْتَتَرَ قَبْلَ الثَّانِي صَحَّتْ ، وَحُمِلَ عَلَيْهِ النَّجَاسَةُ الَّتِي أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأُزِيلَتْ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ ، قُلْنَا : الْأَقْيَسُ الْبُطْلَانُ ، وَالْخَبَرَ مُحْتَمَلٌ

" مَسْأَلَةٌ " وَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ الْمَرْأَةَ دِرْعٌ سَابِغٌ وَخِمَارٌ .
لِخَبَرِ أُمِّ سَلَمَةَ " هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ " الْخَبَرَ .
وَنُدِبَ زِيَادَةُ إزَارٍ مَعَ الْقَمِيصِ ، إذْ رَوَى عَنْ ( عم عا ) وَهُوَ تَوْقِيفٌ وَنُدِبَ الْجِلْبَابُ لِلْآيَةِ ، وَكَوْنُهُ كِتَافًا أَوْ كِفَاتًا ، وَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ الرَّجُلَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ ، وَتُجْزِئُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَالْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " أَوْ { كُلُّكُمْ يَمْلِكُ ثَوْبَيْنِ } وَيُزِرُّ الْقَمِيصَ الْوَاسِعَ وَيَعْقِدُ طَرَفَيْ الثَّوْبِ فِي قَفَاهُ كَفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا تَصِحُّ فِي رَقِيقٍ يَصِفُ وَمُهَلْهَلِ النَّسْجِ تَنْفُذُهُ الشَّعْرَةُ بِنَفْسِهَا ، وَلَا اللِّبْسَةِ الَّتِي تُرَى مَعَهَا الْعَوْرَةُ لَا بِتَكَلُّفٍ ، وَنُدِبَ سَتْرُ ظَهْرِهِ وَمَنْكِبَيْهِ وَهَبْرَتَيْهِ لِقَوْلِهِ ، { لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ } ، الْخَبَرَ .
فَإِنْ جَعَلَهُ إزَارًا جَعَلَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْئًا وَلَوْ حَبْلًا ، وَنُدِبَ لَهُ قَمِيصٌ وَرِدَاءٌ أَوْ إزَارٌ وَسَرَاوِيلُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ } فَإِنْ تَعَذَّرَ الْجَمْعُ فَالْقَمِيصُ إذْ كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَالرِّدَاءُ أَوْلَى مِنْ الْإِزَارِ لِسَعَتِهِ ، فَيَعْقِدُ طَرَفَيْهِ ، كَمَا مَرَّ ، وَفِي السَّرَاوِيلِ وَالْإِزَارِ تَرَدُّدٌ

" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا شَجَرًا أَوْ حَشِيشًا ، اسْتَتَرَ بِهِمَا ( الْمَحَامِلِيُّ ) ثُمَّ طِينًا سَاتِرًا غَلُظَ أَمْ رَقَّ يُلْصِقُهُ بِجِسْمِهِ ، وَيُؤْثَرُ الْمُغَلَّظُ ثُمَّ الدُّبُرُ لِفُحْشِهِ وَقِيلَ الْقُبُلُ لِبُرُوزِهِ ( ي ) سَوَاءٌ " مَسْأَلَةٌ " فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا الْمَاءَ صَلَّى فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ سَاتِرًا فَقَائِمًا مُومِئًا ثُمَّ قَاعِدًا إنْ أَمْكَنَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَا اسْتَطَعْتُمْ } " مَسْأَلَةٌ " ( هـ ك م عي ني الْمَسْعُودِيُّ ) فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، صَلَّى عَارِيًّا قَاعِدًا مُتَرَبِّعًا وَاضِعًا شَيْئًا عَلَى عَوْرَتِهِ ، وَإِلَّا فَيَدَهُ الْيُسْرَى .
مُومِئًا أَدْنَى الْإِيمَاءِ ، لَا مُسْتَقِلًّا مِنْ الْأَرْضِ ، إذْ لِلْأَرْكَانِ بَدَلٌ وَلَا بَدَلَ لِلسُّتْرَةِ لِتَأْكِيدِ السَّتْرِ ، إذْ لَمْ يُرَخَّصْ فِيهِ بِحَالٍ ، بِخِلَافِ الْقِيَامِ ، فَرُخِّصَ فِيهِ فِي النَّافِلَةِ ( ز فر ش ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : صَلِّ قَائِمًا ، وَلَمْ يُفَصِّلْ ، قُلْنَا فَصَّلَ وُجُوبَ السَّتْرِ .
قَالُوا : يَتْرُكُ ثَلَاثَةَ أَرْكَانٍ ، وَفِي السَّتْرِ رُكْنٌ وَاحِدٌ .
قُلْنَا : فَرْضٌ فِي جَمِيعِهَا ، فَهُوَ كَالْمُكَرَّرِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ ( ح ) مُخَيَّرٌ ، إذْ لَا تَرْجِيحَ لِأَحَدِ الْوَاجِبَيْنِ .
قُلْنَا : السَّتْرُ آكَدُ فَتَرَجَّحَ ( ي ) وَفِي قَضَائِهِ مُسْتَتِرًا وَجْهَانِ : يَجِبُ لِنُدُورِ الْعُذْرِ ، وَلَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا ظُهْرَانِ ، وَلِعُمُومِ الْعُرَى ، وَرُبَّمَا دَامَ ، فَإِنْ وُجِدَ السَّتْرُ فَكَالْمُتَيَمَّمِ وَجَدَ الْمَاءَ ( صش ) يَتَنَاوَلُهُ وَلَوْ بِفِعْلٍ كَثِيرٍ ، إذْ هُوَ لِلْإِصْلَاحِ ، وَيَبْنِي .
قُلْت : وَعِنْدَنَا تَفْسُدُ كَمَا مَرَّ ، وَلَوْ لَمْ تَعْلَمْ الْأَمَةُ بِالْعِتْقِ فَصَلَتْ حَاسِرَةً ثُمَّ عَلِمَتْ أَعَادَتْ فِي الْوَقْتِ لَا بَعْدَهُ

" مَسْأَلَةٌ وَإِمَامُ الْعُرَاةِ وَسَطُهُمْ ، وَإِنْ تَعَذَّرَ صَفٌّ وَاحِدٌ فَصَفَّانِ ، وَيَغُضُّونَ ، وَفِي اسْتِحْبَابِ الْجَمَاعَةِ لَهُمْ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا : تُسْتَحَبُّ إنْ أُمِنَ النَّظَرُ مِنْهُ وَإِلَيْهِ ، وَنُدِبَ عَارِيَّةُ مَا فَضَلَ عَنْ الْعَوْرَةِ ، وَلَا يَجِبُ قَبُولُهَا فِي الْأَصَحِّ ، وَمَنْ خَشِيَ الْفَوْتَ لِانْتِظَارِ نَوْبَتِهِ فِي الثَّوْبِ فَكَنَوْبَتِهِ فِي الْبِئْرِ ، وَإِيثَارُ الْمَرْأَةِ إذْ هِيَ أَغْلَظُ ، وَمُنِعَ النِّسَاءُ مِنْ الْمَسَاجِدِ مَعَ الزِّينَةِ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ } ، حَمَلَهُ ابْنُ عُمَرَ عَلَى غَيْرِ الْمُتَزَيِّنَاتِ

( بَابٌ ) صِفَةُ الصَّلَاةِ هِيَ ثُنَائِيَّةٌ وَثُلَاثِيَّةٌ وَرُبَاعِيَّةٌ وَلَهَا شُرُوطٌ وَأَرْكَانٌ وَسُنَنٌ وَهَيْئَاتٌ .
وَالشُّرُوطُ قَدْ مَرَّتْ وَالْبَاقِي سَيَأْتِي " مَسْأَلَةٌ " ( ة قين ) التَّوَجُّهُ مَشْرُوعٌ نَدْبًا لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ( ك ) لَا مَعْنَى لَهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ، إذْ لَيْسَ بَعْدَ الْإِقَامَةِ إلَّا الصَّلَاةُ " وَلَا بَعْدَهُ لِقَوْلِهِ { وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } ، أَيْ كَبَّرَ فَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ .
قُلْنَا : أَثَرٌ فِعْلُهُ مَشْهُورٌ كَمَا سَيَأْتِي " مَسْأَلَةٌ " ( هـ ز صا با ) وَهُوَ وَجَّهْت وَجْهِي إلَى .
.
.
مِنْ الذُّلِّ ، لِرِوَايَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْهُ ( ن ) يُكَبِّرُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ أَرْبَعًا ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ بِك آمَنْت إلَى آخِرِهِ ، لِفِعْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ تَوْقِيفٌ .
وَعَنْهُ يَبْتَدِئُ بِوَجَّهْت إلَى .
.
.
مِنْ الذُّلِّ ، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلْإِحْرَامِ وَيَقْرَأُ ( م ) بِاَللَّهِ بَلْ يُكَبِّرُ لِلْإِحْرَامِ ، ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إلَى .
.
.
مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ وَيُسَمِّي وَيَقْرَأُ ، لِرِوَايَةِ زَيْدٍ ( ح ) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ، إلَى آخِرِهِ ، عَقِيبَ الْإِحْرَامِ ( ش ) وَجَّهْتُ وَجْهِي إلَى .
.
.
مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ : اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ إلَى آخِرِهِ ( الطَّبَرِيُّ ) اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، إلَخْ ، ثُمَّ وَجَّهْتُ وَجْهِي إلَى .
.
.
مِنْ الْمُشْرِكِينَ .
( ي ) وَكُلُّهَا مَرْوِيَّةٌ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَنَا رِوَايَةُ عَلِيٍّ أَرْجَحُ ، وَلِكَوْنِهِ مِنْ الْقُرْآنِ ، وَلِمُشَاكَلَتِهِ حَالَ الْمُصَلِّي " مَسْأَلَةٌ " ( هق ع ط ) وَوَقْتُهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى بَعْدَ ذِكْرِهِ { وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا } ( ز با صا م هَا ) بَلْ بَعْدَهُ لِخَبَرِ ( رة ) { كَانَ إذَا افْتَتَحَ بِالتَّكْبِيرِ قَالَ : وَجَّهْتُ وَجْهِي } وَنَحْوَهُ ، قُلْنَا : مُعَارَضٌ بِخَبَرِ ( عا ) { كَانَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } وَنَحْوِهِ ( ي ) وَتُرَجَّحُ أَخْبَارُنَا بِالْآيَةِ

لِلْقَطْعِ بِمَتْنِهَا وَالدَّلَالَةِ بِظَاهِرِهَا ، قُلْتُ : بَلْ أَرَادَ كَانَ إذَا أَرَادَ الِافْتِتَاحَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ } " مَسْأَلَةٌ " ( ي ) وَمَحَلُّهُ كُلُّ صَلَاةٍ وَالْفَرْضُ آكَدُ لِاتِّسَاعِ النَّفْلِ وَالتَّخْفِيفِ فِيهِ

" مَسْأَلَةٌ " ( ة قين ) وَالتَّعَوُّذُ مَشْرُوعٌ نَدْبًا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ } وَلِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا قَائِلَ بِوُجُوبِهِ ( ك ) لَا دَلِيلَ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ .
قُلْنَا : بَلْ فَعَلَهُ " مَسْأَلَةٌ ( ي هـ ) وَهُوَ أَعُوذُ بِاَللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ ، فَقَطْ ، لِقَوْلِهِ { فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ إنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ } ( م ش ) بَلْ أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَاسْتَعِذْ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ } وَزَادَ ( ث ) إنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( ن لح ي ) أَعُوذُ بِاَللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، جَمْعًا بَيْنَ الْآيَتَيْنِ ، قُلْتُ : وَهَذَا هُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ ( هـ ) فِي الْأَحْكَامِ ، فَفِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى عَنْهُ نَظَرٌ " مَسْأَلَةٌ ( هق ) وَوَقْتُهُ قَبْلَ التَّوَجُّهِ لِقَوْلِهِ { فَإِذَا قَرَأْتَ } الْآيَةَ أَيْ إذَا أَرَدْتَ الْقِرَاءَةَ ( ن ) بَعْدَهُ إذْ الْفَاءُ لِلتَّعْقِيبِ .
قُلْنَا : بَلْ كَقَوْلِهِ فَاغْسِلُوا ( م عق عش ) بَلْ بَعْدَ التَّكْبِيرِ وَالتَّوَجُّهِ ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي مَحَلِّ التَّوَجُّهِ إذْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَتَعَوَّذُ ( رة ابْنُ سِيرِينَ خعي ) بَعْدَ الْقِرَاءَةِ لِقَوْلِهِ { فَإِذَا قَرَأْتَ } ( ك ) بَعْدَهَا فِي قِيَامِ رَمَضَانَ فَقَطْ لَنَا مَا مَرَّ " .
مَسْأَلَةٌ " ( ة قش ) وَمَحَلُّهُ الْأُولَى فَقَطْ ، وَفِيمَا بَعْدَهَا وَجْهَانِ ( لأصش ) يُنْدَبُ لِقَوْلِهِ { فَإِذَا قَرَأْتَ } وَلَا كَالتَّوَجُّهِ " مَسْأَلَةٌ " ( ي هب ) وَالْجَهْرُ وَالْإِسْرَارُ بِهِ تَابِعٌ لِلصَّلَاةِ ( رة ) يَجْهَرُ ( عم الطَّبَرِيُّ ) يُسِرُّ ( قش ) مُخَيَّرٌ ( ش ) يَجْهَرُ إذْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بِهِ وَلَوْ أَسَرَّ لَمْ يُسْمِعْ

فَصْلٌ وَأَرْكَانُهَا عَشَرَةٌ .
( الْأَوَّلُ ) النِّيَّةُ " مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) وَهِيَ فَرْضٌ ( الْأَصَمُّ ابْنُ عُلَيَّةَ لح ) لَا تَجِبُ ، وَلَا الْأَذْكَارُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا } وَلَمْ يَذْكُرْهَا .
لَنَا { مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ } وَالْإِخْلَاصُ نِيَّتُهُ لِلَّهِ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا عَمَلَ إلَّا بِنِيَّةٍ } وَنَحْوُهُ ، وَلَيْسَتْ الِاعْتِقَادَ كَقَوْلِ ( ن وَالْعِمْرَانِيِّ ) وَلَا النُّطْقَ كَقَوْلِ ( د ) بَلْ الْإِرَادَةُ كَقَوْلِ الْمُتَكَلِّمِينَ " مَسْأَلَةٌ " ( ي هب الْبَغْدَادِيُّونَ ) وَهِيَ رُكْنٌ لَا شَرْطٌ ؛ إذْ شَرْطُ الشَّيْءِ لَيْسَ بَعْضَهُ ( الْخُرَاسَانِيُّونَ ) بَلْ شَرْطٌ ، وَإِلَّا افْتَقَرَتْ إلَى النِّيَّةِ كَأَرْكَانِ الصَّلَاةِ .
قُلْنَا خَصَّهَا الْإِجْمَاعُ ، وَاسْتِلْزَامُ التَّسَلْسُلِ ، قُلْتُ بَلْ الْأَقْرَبُ لِلْمَذْهَبِ قَوْلُ الْخُرَاسَانِيِّينَ قَوْلُ ، وَحَكَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ ( يه وَالْحَنَفِيَّةِ ) لِإِجَازَتِهِمْ تَقْدِيمَهَا عَلَى التَّكْبِيرِ بِأَوْقَاتٍ ، وَهُوَ تَحْرِيمُهَا " مَسْأَلَةٌ " وَلَا يَضُرُّ عُزُوبُهَا بَعْدَ عَقْدِهَا ، إذْ الْجُمْلَةُ الْمُتَّصِلَةُ كَالْفِعْلِ الْوَاحِدِ

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ن م ح ) وَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِنِيَّةِ الْخُرُوجِ ، وَإِنْ بَطَلَ الثَّوَابُ كَمَنْ قَرَأَ نَاوِيًا أَنَّهُ غَيْرُ قَارِئٍ ، وَنَحْوُهُ .
( ع ش ) تَبْطُلُ كَالْوُضُوءِ إذَا صَرَفَهُ ، وَفِي الْمَشْرُوطَةِ وَجْهَانِ : قُلْنَا : الْوُضُوءُ وَصْلَةٌ فَيَبْطُلُ بِصَرْفِهِ عَمَّا عُيِّنَ لَهُ ، لَا الصَّلَاةُ

141 / 792
ع
En
A+
A-