" مَسْأَلَةٌ " ( هَبْ ) وَلَا يَضُرُّ مُزَاحَمَةُ نَجَسٍ لَا يَتَحَرَّكُ بِتَحَرُّكِهِ ( أَبُو مُضَرَ ) بَلْ تَفْسُدُ ، وَقِيلَ إنْ بَاشَرَ مَوْضِعَ النَّجَاسَةِ ( م ) هُوَ غَيْرُ مُصَلٍّ فِيهِ ، وَلَا عَلَيْهِ ، وَلَا مُتَنَجِّسٌ بِهِ فَصَحَّتْ
" مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) وَالْمَحْبُوسُ فِي حُشٍّ ، أَوْ نَحْوِهِ ، يُصَلِّي لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " مَا اسْتَطَعْتُمْ " .
وَبِالْإِيمَاءِ لِلسُّجُودِ فَقَطْ لِئَلَّا يَسْتَعْمِلَهَا .
قَالُوا : تَعَذَّرَ شَرْطُهَا ، فَسَقَطَتْ كَالْمُغْمَى عَلَيْهِ .
قُلْنَا : لَا ، كَالْمَرِيضِ ( فَرْعٌ ) ( هَبْ ) وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْوَقْتِ ، كَالْمُتَيَمِّمِ ( ش ) تَلْزَمُهُ وَالْفَرْضُ الثَّانِيَةُ وَالْأُولَى لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ ( لش ) بَلْ الْفَرْضُ الْأُولَى ، إذْ سَقَطَ بِهَا ( لش ) مَجْمُوعُهُمَا فَإِنْ لَمْ يَتَيَمَّمْ وَلَا تَوَضَّأَ ، فَالثَّانِيَةُ لِنُدُورِ الْعُذْرِ
" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ نَسِيَ نَجَاسَةَ ثَوْبِهِ أَوْ مَكَانِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْهَا حَتَّى صَلَّى ثُمَّ عَلِمَ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ لَا بَعْدَهُ ( ي ) إلَّا مُجْمَعًا عَلَيْهَا
" مَسْأَلَةٌ " وَالْمَنَاهِي سَبْعٌ لِخَبَرِ ( ) " سَبْعَةُ مَوَاطِنَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا " وَهِيَ : الْمَجْزَرَةُ ، وَالْمَزْبَلَةُ لِلنَّجَاسَةِ ، فَلَا تَصِحُّ ، وَالْمَقْبُرَةُ كَرَامَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَتَقِيَّةَ خُبْثِ غَيْرِهِمْ ( ط ع ي ش ) وَتَصِحُّ إنْ لَمْ يَعْلَمْ انْتِبَاشَهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَحَيْثُمَا أَدْرَكْت الصَّلَاةَ فَصَلِّ } ( ص د ) وَغَيْرُهُمَا ، لَا ، لِلنَّهْيِ قُلْنَا : لَمْ يَخْتَلَّ شَرْطٌ فَصَحَّتْ ، وَيُكْرَهُ اسْتِقْبَالُهَا : لِقَوْلِهِ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ " الْخَبَرَ ، وَالْحَمَّامُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إلَّا الْحُشَّ وَالْحَمَّامَ } قِيلَ لِلنَّجَاسَةِ فَتَصِحُّ مَعَ الطَّهَارَةِ وَقِيلَ : مُجْتَمَعُ الشَّيَاطِينِ فَتُكْرَهُ مُطْلَقًا ( مد ) تَبْطُلُ فِيهَا ، وَعَلَى سَطْحِهَا .
لَنَا { وَحَيْثُمَا أَدْرَكْت فَصَلِّ } ( ي ) وَلَا كَرَاهَةَ فِي الْمُخَلَّعِ اتِّفَاقًا ، وَالطُّرُقُ السَّابِلَةُ .
قِيلَ : لِلنَّجَاسَةِ فَتَصِحُّ إنْ لَمْ تَكُنْ ، وَقِيلَ لِحَقِّ الْغَيْرِ ( ط ) فَلَا تَصِحُّ وَلَوْ وَاسِعَةً لِاقْتِضَاءِ النَّهْيِ الْفَسَادَ ( م ص ) لَا تُكْرَهُ فِي الْوَاسِعَةِ إذْ لَا ضَرَرَ ، فَإِنْ مَنَعَ الْمَارَّ بَطَلَتْ عِنْدَهُمَا وَمَعَاطِنُ الْإِبِلِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَاخْرُجْ مِنْهَا } الْخَبَرَ ، وَتُجْزِي لِقَوْلِهِ { حَيْثُمَا أَدْرَكْت فَصَلِّ } وَلَا يُكْرَهُ مَعْطِنُ الْغَنَمِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَصَلِّ فِيهِ } الْخَبَرَ .
وَعَلَى تِمْثَالِ حَيَوَانٍ كَامِلٍ لِكَسْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْحَمَامَةَ فِي الْكَعْبَةِ ، وَنَحْوِهِ .
إلَّا تَحْتَ الْقَدَمِ ، إذْ كَانَ يَقْعُدُ عَلَيْهَا ، أَوْ أُزِيلَ رَأْسُهَا ، لِقَوْلِ جِبْرِيلَ { فَلْيُقْطَعْ رَأْسَهُ } الْخَبَرَ .
( ي ) وَلَا فَرْقَ فِي الْكَرَاهَةِ بَيْنَ الْمُمَوَّهِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَقْبِلُ أَشَدَّ ، قُلْت : فَإِنْ كَانَ فَوْقَ الْقَامَةِ لَمْ يُكْرَهْ لِبُعْدِ تَشَبُّهِهِ بِالْعِبَادَةِ لَهُ ( م ) لَا كَرَاهَةَ إلَّا حَيْثُ يَسْجُدُ عَلَيْهِ أَوْ اسْتَقْبَلَهُ
( السَّادِسُ ) إبَاحَةُ الْمَكَانِ ، فَيَحْرُمُ الْمَنْزِلُ الْغَصْبُ إجْمَاعًا ( هـ جَمِيعًا الشَّيْخَانِ د أَبُو سَمُرَةَ ) وَلَا تُجْزِئُ الْغَاصِبَ وَغَيْرَهُ ، إذْ الْمَعْصِيَةُ نَفْسُ الطَّاعَةِ ، وَلِاقْتِضَاءِ النَّهْيِ الْفَسَادَ ( قين ) تُجْزِئُ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهَا صَلَاةً ، وَيُعَاقَبُ لِلْغَصْبِ .
قُلْنَا ، إنَّمَا غَصَبَ بِالْأَكْوَانِ ، فَالْعِقَابُ عَلَيْهَا .
قَالُوا : كَالْأَيْمَانِ فِي الْغَصْبِ .
قُلْنَا : لَيْسَ بِكَوْنٍ .
قَالُوا : لَمْ يَأْمُرْ السَّلَفُ الظَّلَمَةَ بِالْإِعَادَةِ ، قُلْت لِلْخِلَافِ فِيهَا ، أَوْ فِي الْقَضَاءِ ( فَرْعٌ ) ( الْمُتَكَلِّمُونَ ) وَهِيَ قَطْعِيَّةٌ إذْ دَلِيلُهَا عَقْلِيٌّ أَوْ إجْمَاعٌ ، كَمَا مَرَّ ( ط ي ) لَا .
إذْ لَا تَخْطِئَةَ بَيْنَهُمْ " مَسْأَلَةٌ " ( م هَبْ ) وَتَصِحُّ فِي الْأَرْضِ الْغَصْبِ لِغَيْرِ الْغَاصِبِ مَا لَمْ يَظُنَّ كَرَاهَةَ الْمَالِكِ بِنَاءً عَلَى الْأَغْلَبِ ( ص ي ) مَا لَمْ يَضُرَّهُ وَلَوْ كَرِهَ ، كَصَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضِ الْيَهُودِيِّ ، مَعَ كَرَاهَتِهِ ، قُلْت : مُعَارَضٌ لِقَوْلِهِ { لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ } الْخَبَرَ ، وَهُوَ أَرْجَحُ ، مَعَ لُبْسِ الْمُتَقَدِّمِ ، لِمُوَافَقَتِهِ الْقِيَاسَ
" مَسْأَلَةٌ " وَأَفْضَلُ أَمْكِنَتِهَا الْمَسَاجِدُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " وَكَثْرَةُ الْخُطَا إلَى الْمَسَاجِدِ " وَنَحْوِهِ .
وَلَا يَصِيرُ مَسْجِدًا ، إلَّا بِتَسْبِيلٍ أَوْ بِنَاءٍ بِنِيَّتِهِ وَفَتْحِ بَابِهِ إلَى مَا النَّاسُ فِيهِ عَلَى سَوَاءٍ ( هق ن ) وَجَمَعَ حُكْمَ الْعُلُوِّ وَالسُّفْلِ ( م ) فَإِنْ خَصَّ الْعُلُوَّ لَمْ يَصِحَّ ، وَإِنْ خَصَّ السُّفْلَ صَحَّ ، وَرَفْعُ الْعُلُوِّ وَالْوَجْهِ ظَاهِرٌ ، فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ بَطَلَ تَسْبِيلُ السُّفْلِ عِنْدَ ( م ، ح ، وَمُحَمَّدٍ ) إذْ لَمْ تَخْلُصْ الْمَنْفَعَةُ لِلَّهِ تَعَالَى ، لِمُشَارَكَةِ رَبِّ الْعُلُوِّ .
وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : { وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ } أَيْ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِ ( ف ) لَا تَبْطُلُ كَلَوْ بَنَى عَلَيْهِ .
قُلْنَا : يُؤْمَرُ بِرَفْعِهِ خِلَافَ الشَّرِيكِ ( ش ) يَصِحُّ أَيُّهُمَا ، لَنَا مَا مَرَّ " مَسْأَلَةٌ " ( ي هـ ) وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ هُوَ الْكَعْبَةُ وَمَا حَوْلَهَا إلَى الْمَوَاقِيتِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } بَعْضُ ( هَا ) إلَى الْحَرَمِ الْمُحَرَّمِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } وَكَانَ فِي بَيْتِ خَدِيجَةَ ، وَقِيلَ الْكَعْبَةُ وَالْحِجْرُ لِأَمْرِهِ ( عا ) بِالصَّلَاةِ فِيهِ وَقَدْ نَذَرَتْ الصَّلَاةَ فِي الْبَيْتِ ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى { جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ } وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ { مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى } فَمَجَازٌ لِلْمُجَاوَرَةِ .
قُلْت : وَلَوْ قِيلَ إنَّهُ الْمَسْجِدُ لَصَحَّ إنْ لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ إجْمَاعٌ ، وَقَدْ حُكِيَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ
" مَسْأَلَةٌ " وَأَفْضَلُ الْمَسَاجِدِ الْأَرْبَعَةُ لِخَوَاصٍّ فِيهَا ، وَأَفْضَلُهَا ، الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ، ثُمَّ مَسْجِدُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي } الْخَبَرَ ، ثُمَّ مَسْجِدُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، إذْ هُوَ أَحَدُ الْقِبْلَتَيْنِ ، وَالْمُبَارَكُ حَوْلَهُ ، ثُمَّ مَسْجِدُ الْكُوفَةِ ، إذْ بَرَكَ فِيهِ سَبْعُونَ نَبِيًّا ، ثُمَّ مَا كَثُرَتْ فِيهِ الْجَمَاعَاتُ ، ثُمَّ مَا ظَهَرَ فَضْلُ عَامِرِهِ قِيَاسًا عَلَى مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، قُلْت : وَمَعْنَى الْأَفْضَلِيَّةِ فِي ذَلِكَ ، كَوْنُهُ أَوْقَعَ فِي اللُّطْفِ ، فَثَوَابُ الْعِبَادَةِ فِيهِ أَكْثَرُ
" مَسْأَلَةٌ " ( ي هـ ) الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ ، فَرْضًا وَنَفْلًا ، إذْ لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ ( ح ) النَّفَلُ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَالنَّوَافِلُ فِي الْبُيُوتِ أَفْضَلُ } { وَاجْعَلْ فِي بَيْتِك قِسْطًا مِنْ صَلَاتِك } قُلْنَا : لِمَنْ خَشِيَ الرِّيَاءَ ، جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ
" مَسْأَلَةٌ " وَنَهَى ، عَنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِيهَا إجْمَاعًا ، وَيَنْعَقِدُ إجْمَاعًا وَعَنْ سَائِرِ الْمُبَاحَاتِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إنَّمَا الْمَسْجِدُ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالْعِبَادَةِ } ( ن ) وَلَا تُغْلَقُ إلَّا فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَنْ أَظْلَمُ } الْآيَةَ ، وَلَا يُسَرَّحُ فِيهِ لِمُبَاحٍ أَوْ خَالِيًا وَتُعْهَدُ بِالتَّنْظِيفِ وَالتَّطَيُّبِ ، وَلَوْ مِنْ مَالِهَا .
وَتُكْرَهُ الزَّخْرَفَةُ بِالصِّبَاغِ وَالتَّمْوِيهِ ( ط ) إلَّا مِحْرَابَهُ لِعَمَلِ السَّلَفِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ( ي ) لَا ، لِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " زَخْرَفَةُ الْمَسَاجِدِ " .
فَأَمَّا زَخْرَفَةُ الْحَرَمَيْنِ فَلَمْ يَكُنْ بِرَأْيٍ ذِي حَلٍّ وَعَقْدٍ وَلَا سُكُوتِ رِضًا وَفِي تَخْرِيبِهِ إضَاعَةٌ ، فَلَمْ يَفْعَلْ ، وَتُكْرَهُ السُّتُورُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْكُمْ فِيمَا رَزَقَكُمْ أَنْ تَكْسُوَا بِهَا اللَّبِنَ وَالْحِجَارَةَ } ، وَلَا مَصْلَحَةَ فِيهَا ، وَأَمَّا سِتْرُ الْكَعْبَةِ فَخَصَّهُ الْإِجْمَاعُ ، وَتَقْرِيرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَنُدِبَ الْبَيَاضُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { بَيِّضُوا مَسَاجِدَكُمْ } الْخَبَرَ وَنَحْوَهُ
" مَسْأَلَةٌ ( م ) وَتُكْرَهُ الصَّوَامِعُ وَالْمَنَارَاتُ ، إذْ لَا مَصْلَحَةَ فِيهَا ، وَلِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ الْبِدَعِ ، وَتُهْدَمُ إنْ أَعْوَرَتْ كَفِعْلِ ( هـ ن ) لِحُصُولِ الْمَفْسَدَةِ ، وَالْغَرَضُ بِهَا الْمَصْلَحَةُ ( هَا ) لَا ، إذْ فِي الْحَرَمِ أَرْبَعٌ قَرَّرَهَا الْعُلَمَاءُ .
قُلْنَا : لَا نُسَلِّمُ الرِّضَا ، سَلَّمْنَا فَلِعَدَمِ إعْوَارِهَا .
قَالُوا إشَادَةً بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ فَنُدِبَتْ كَالْمَسَاجِدِ .
قُلْنَا : الْمَقْصُودُ حَاصِلٌ مِنْ دُونِهَا وَلَمْ يَأْمُرْ بِهَا .