" مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) وَيُعْفَى عَنْ الِاسْتِقْبَالِ لِمُتَنَفِّلٍ رَاكِبٍ فِي عَيْنِ الْمَحْمَلِ وَلَوْ مُؤَكَّدًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { صَلِّ حَيْثُ تَوَجَّهَ بِك بَعِيرُك إيمَاءً } الْخَبَرَ
" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يَصِحُّ مَفْرُوضُهُ وَلَوْ كِفَايَةً عَلَى رَاحِلَةٍ وَإِنْ أَوْفَى أَرْكَانَهَا فِي الْأَصَحِّ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَإِذَا كَانَتْ الْمَكْتُوبَةُ فَالْقَرَارُ } قَالُوا كَالسَّفِينَةِ .
قُلْنَا : لَا اخْتِيَارَ لَهَا بِخِلَافِ الدَّابَّةِ ( هـ قش )
وَلِلْمُسَافِرِ أَيَّ سَفَرٍ كَانَ التَّنَفُّلُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ( ك قش ) لَا يَجُوزُ فِي السَّفَرِ الْقَصِيرِ كَالْقَصْرِ .
قُلْنَا : لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلِهِ وَفِعْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَابْنِ عُمَرَ وَلَا قِيَاسَ مَعَ النَّصِّ ( فَرْعٌ ) لَهُمْ .
وَإِذَا دَخَلَ الْوَطَنَ أَوْ دَارَ الْإِقَامَةِ وَاسْتَقَرَّ نَزَلَ وَبَنَى وَلَا تَفْسُدُ إذْ هُوَ لِإِصْلَاحِهَا .
" مَسْأَلَةٌ ( ش ) وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ وَالْمَاشِي كَالرَّاكِبِ فِي ذَلِكَ ( ي حش ) إلَّا فِي الْحَضَرِ ( ح مد ) الدَّلِيلُ خَصَّ الرَّاكِبَ .
قُلْنَا : وَالْمَاشِي مَقِيسٌ ( فَرْعٌ ) وَفِي التَّوَجُّهِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وُجُوهٌ يَجِبُ لِتَيَسُّرِهِ ، وَلَا يَجِبُ وَهُوَ ( هب ) كَمَا بَعْدَهُ ، وَيَجِبُ حَيْثُ الزِّمَامُ فِي يَدِهِ أَوْ مَقْطُورَةٌ لِتَيَسُّرِهِ لَا مُرْسَلَةٌ ، وَيَجِبُ إنْ كَانَتْ مُتَوَجِّهَةً وَإِلَّا لَمْ يُلْفِتْهَا
" مَسْأَلَةٌ " ( عَلِيٌّ ع ، ز ة ق ) وَنُدِبَ لِمَنْ فِي الْفَضَاءِ اتِّخَاذُ سُتْرَةٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ " الْخَبَرَ ، وَيَصِحُّ جَعْلُهَا بَعِيرًا لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالُوا : وَسُتْرَةُ الْإِمَامِ ، سُتْرَةٌ لِمَنْ وَرَاءَهُ وَيَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَدْرُ ذِرَاعٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " فَلْيَدْنُ مِنْهَا " وَإِذْ كَانَ بَيْنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ مَمَرُّ الشَّاةِ ( ش ) : ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ .
قُلْنَا يُكْرَهُ لِمَا مَرَّ ، وَلِخَبَرِ ابْنِ الْمُنْذِرِ ، وَيَدْنُو فِي الْبُنْيَانِ مِنْ الْجِدَارِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ رَكَّزَ عُودًا لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا دَابَّةً أَوْ امْرَأَةً لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا صَلَاةَ إلَى امْرَأَةٍ } وَيُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ .
نَائِمٍ وَمُحْدِثٍ وَمُتَحَدِّثٍ وَمَيِّتٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " لَا صَلَاةَ " الْخَبَرَ وَالنَّارُ وَلَوْ سِرَاجًا لِئَلَّا يَتَشَبَّهَ بِعَبَدَتِهَا ، وَالنَّجَسُ وَلَوْ مُنْخَفِضًا تَنَزُّهًا ، وَالْفَاسِقُ كَذَلِكَ لِوُجُوبِ إبْعَادِهِ وَإِخْسَائِهِ ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ فِي الْقَامَةِ ، لَا فَوْقَهَا ( ط ) قَدْرَ مَا بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمُؤْتَمِّ ، وَقَدْ قُدِّرَ بِالْقَامَةِ مِنْ الْقَدَمَيْنِ ، وَنُدِبَ لِلْمُصَلِّي دَرْءُ الْمَارِّ ، كَفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي التَّيْسِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عُودًا فَخَطَّ ، ( أَبُو دَاوُد ) كَالْهِلَالِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " فَلْيَخُطَّ خَطًّا " وَلْيَكْسِرْ بِحَاجِبِهِ عَنْ السُّتْرَةِ قَلِيلًا لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَيُكْرَهُ الْمُرُورُ بَيْنَهُمَا .
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ " الْخَبَرَ ، وَلَهُ مُخَاصَمَتُهُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُخَاصِمَهُ ، فَلْيُخَاصِمْهُ " وَرُوِيَ ، " فَلْيُقَاتِلْهُ "
" مَسْأَلَةٌ " ( ة أَكْثَرُهَا ) وَلَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِأَيِّ مَارٍّ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " لَا يَقْطَعُ " ، الْخَبَرَ ، وَلِخَبَرِ ( ع ) كُنْت رَدِيفَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ الْخَبَرَ ( بَعْض هَا ) يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ ( مد ) لَا أَشُكُّ فِي الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ ، وَفِي نَفْسِي مِنْ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ شَيْءٌ ( حَقّ ) لَا يَقْطَعُهَا إلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ( لَهُمْ ) إذَا صَلَّى الرَّجُلُ ، الْخَبَرَ .
قُلْنَا : لَعَلَّهُ نُسِخَ بِمَا رَوَيْنَا ، فَرُجِّحَ لِعَمَلِ الْأَكْثَرِ بِهِ ، قُلْت : أَوْ فِي الْقَطْعِ هُنَا نَقْصُ الثَّوَابِ لِتَرْكِ السُّتْرَةِ
" مَسْأَلَةٌ " وَفِي كَوْنِ الِاسْتِقْبَالِ رُكْنًا أَوْ شَرْطًا وَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا شَرْطٌ وَإِلَّا احْتَاجَ إلَى النِّيَّةِ ، فَمَنْ صَلَّى بِغَيْرِ تَحَرٍّ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ إنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ الْإِصَابَةَ ، وَلَوْ ظَنَّهَا إجْمَاعًا ( يه ف ) وَلَا إعَادَةَ إنْ أَصَابَ يَقِينًا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ ، كَمَا لَوْ تَحَرَّى ( م ش مُحَمَّدٌ ) بَلْ يُعِيدُ لِوُجُوبِ تَقَدُّمِ الشَّرْطِ .
قُلْنَا : قَدْ تَقَدَّمَ ، إذْ الشَّرْطُ الِاسْتِقْبَالُ لَا الْعِلْمُ وَكَمَنْ قَضَى احْتِيَاطًا ثُمَّ انْكَشَفَ اللُّزُومُ .
( فَرْعٌ ) ( ي ) وَكَذَا الْخِلَافُ لَوْ صَلَّى إلَى غَيْرِ مُتَحَرَّاهُ فَأَصَابَ ، قُلْت : الْأَقْوَى هُنَا الْبُطْلَانُ لِعِصْيَانِهِ بِنَفْسِ الطَّاعَةِ كَالْمُطَالَبِ بِالدَّيْنِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هق ن ك ) وَلَا يُعِيدُ الْمُتَحَرِّي الْمُخْطِئُ إلَّا فِي الْوَقْتِ إنْ تَيَقَّنَ الْخَطَأَ لِتَوَجُّهِ الْخِطَابِ مَعَ بَقَائِهِ ، وَكَانْكِشَافِ الْخَطَأِ قَبْلَ تَنْفِيذِ الْحُكْمِ فَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ فَلَا إذْ لَا يَأْمَنُ الْخَطَأَ فِي الْأُخْرَى فَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ فَلَا قَضَاءَ لِخَبَرِ السَّرِيَّةِ ، وَلِلضَّرُورَةِ كَالْمُسَايَفِ ( لَمْ ) يَقْضِي كَالْمُتَعَمِّدِ لِتَيَقُّنِ الْخَطَأِ .
قُلْنَا : الْمُتَعَمِّدُ غَيْرُ مَعْذُورٍ ( ح ) لَا قَضَاءً وَلَا إعَادَةً ، إذْ قَدْ امْتَثَلَ وَلَا ظُهْرَانِ فِي يَوْمٍ .
قُلْنَا : تَوَجَّهَ الْخِطَابُ مَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ ، فَلَزِمَ الِامْتِثَالُ ، وَبَطَلَ الْأَوَّلُ فَلَا ظُهْرَانِ ( فَرْعٌ ) وَمَنْ خَالَفَ جِهَةَ إمَامِهِ جَاهِلًا ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُخْطِئِ فِي تَحَرِّيهِ
" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُ الْإِمَامِ فَانْحَرَفَ عَزَلَ الْمَأْمُومُ وَبَنَى وَكَذَا الْعَكْسُ ، إذْ عَزَلَ لِعُذْرٍ وَلَا يَنْحَرِفُ لِلشَّكِّ بَعْدَ الظَّنِّ ، وَلَا يُعِيدُ التَّحَرِّيَ لِصَلَاةٍ أُخْرَى فِي الْأَصَحِّ وَلَا يَأْتَمُّ بِمَنْ خَالَفَ تَحَرِّيَهُ ( ثَوْرٌ ) يَأْتَمُّ مُصَلِّيًا إلَى مُتَحَرَّى نَفْسِهِ .
قُلْنَا : لَا تُعَلَّقُ صَلَاتُهُ بِصَلَاةٍ يَعْتَقِدُ بُطْلَانَهَا .
قُلْت : وَالْأَوْلَى الِاحْتِجَاجُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا تَخْتَلِفُوا عَلَى إمَامِكُمْ } ( فَرْعٌ ) ( هب ش ) وَإِذَا الْتَفَتَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ إلَى جِهَةٍ يَتَحَرَّى أَجْزَأَهُ وَلَا قَضَاءَ ( بعصش ) يَقْضِي ، قُلْنَا : لَمْ يَتَيَقَّنْ الْخَطَأَ فِي الْوَقْتِ
بَابٌ وَشُرُوطُ الصَّلَاةِ سَبْعَةٌ .
( الْأَوَّلُ ) الْوَقْتُ ( الثَّانِي ) الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَدَثِ وَقَدْ مَرَّا ( الثَّالِثُ ) طَهَارَةُ اللِّبَاسِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ( عك ) تُسْتَحَبُّ فَقَطْ ( ع ) لَيْسَ عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةٌ أَيْ لَا يَغْسِلُ قُلْت : لَعَلَّهُ يَعْنِي لَيْسَ عَلَى الْجُنُبِ غَسْلُ ثَوْبِهِ ( عو ) صَلَّى وَعَلَى ثَوْبِهِ دَمٌ وَفَرْثٌ مِنْ جَزُورٍ جَزَرَهُ ( سَعِيدٌ ) لَا دَلِيلَ فِي الْقُرْآنِ ، بَلْ قَالَ { خُذُوا زِينَتَكُمْ } وَلَمْ يُفَصِّلْ .
قُلْنَا : قَالَ { وَثِيَابَك فَطَهِّرْ } وَالْمُرَادُ لِلصَّلَاةِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنْ لَا وُجُوبَ فِي غَيْرِهَا ، وَخَبَرُ أَبِي هُرَيْرَةَ " تُعَادُ الصَّلَاةُ " الْخَبَرَ وَقَوْلُهُ " ثُمَّ اغْسِلِيهِ " .
الْخَبَرَ ، وَنَحْوُهُ
" مَسْأَلَةٌ " ( هق ش ) فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا ثَوْبًا مُتَنَجِّسًا تَرَكَهُ كَالْمَاءِ وَصَلَّى عَارِيًّا قَاعِدًا مُومِيًا أَدْنَاهُ ( م مُحَمَّدٌ قش ) بَلْ يُصَلَّى بِهِ إذْ لَا بَدَلَ لِلْأَرْكَانِ ، وَلِلْمَاءِ بَدَلٌ ، وَيَسْتَفِيدُ السَّتْرَ .
قُلْنَا : الْقُعُودُ بَدَلُ الْقِيَامِ فَصَحَّ الْقِيَاسُ ( ح ف ) يُخَيَّرُ لِتَعَارُضِ الْمَحْظُورَيْنِ .
قُلْنَا : الْقِيَاسُ عَلَى الْمَاءِ مُرَجَّحٌ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ خَشِيَ ضَرَرًا أَوْ تَعَذَّرَ الِاحْتِرَازُ صَحَّتْ بِالنَّجَسِ لَا بِالْغَصْبِ إلَّا لِخَشْيَةِ تَلَفٍ ، إذْ هُوَ مَالُ الْغَيْرِ ( فَرْعٌ ) وَإِذَا الْتَبَسَ الْمُتَنَجِّسُ فِي الثَّوْبِ ، فَوَجْهَانِ : يَغْسِلُ لُمَعَهُ لِيَتَيَقَّنَ طَهَارَتَهَا ، وَيَشُكَّ فِي الْبَاقِي فَيَرْجِعَ إلَى الْأَصْلِ ، أَوْ يَغْسِلُ جَمِيعَهُ كَمَنْ فَاتَتْهُ إحْدَى الْخَمْسِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ، إذْ قَدْ تَيَقَّنَ النَّجَاسَةَ فَتَيَقَّنَ رَفْعَهَا ، فَإِنْ وَقَعَ طَرَفٌ مِنْ ثَوْبِهِ عَلَى نَجَسٍ فَوَجْهَانِ : تَبْطُلُ لِاسْتِعْمَالِهِ ، وَلَا إلَّا أَنْ يَتَحَرَّكَ بِتَحَرُّكِهِ فَيَصِيرُ كَالْمُلَابِسِ لَهَا ، وَالْمُلْتَبِسُ بِالْمُتَنَجِّسِ كَالْمُتَنَجِّسِ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ صَلَّى فِي الطَّرَفِ الطَّاهِرِ مِنْ الثَّوْبِ وَالْمُتَنَجِّسِ لَا يَتَحَرَّكُ ( ي ) صَحَّتْ إذْ هُوَ كَالْمُنْفَصِلِ عَنْهُ ( صش ) لَا تَصِحُّ ، قُلْت : وَهُوَ الْأَصَحُّ إذْ هُوَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَيُسَمَّى لَابِسًا مُتَنَجِّسًا
" مَسْأَلَةٌ " ( ع م بِاَللَّهِ ) وَإِذَا الْتَبَسَ الطَّاهِرُ بِغَيْرِهِ صَلَّاهَا فِيهِمَا فَإِنْ ضَاقَ وَقْتُهَا تَحَرَّى " ، وَلَا يُعْتَبَرُ كَثْرَةُ الطَّاهِرِ عِنْدَنَا وَ ( ح ) بِخِلَافِ الْآنِيَةِ .
وَقَدْ تَقَدَّمَ ، فَإِنْ وُجِدَ مُتَيَقَّنُ الطَّهَارَةِ تُرِكَ الْمُلْتَبَسُ حَتْمًا ، قُلْت : وَالْتِبَاسُ الْمَكَانِ الطَّاهِرِ بِالْمُتَنَجِّسِ كَالْتِبَاسِ الثِّيَابِ مَعَ الْحُصْرِ