" مَسْأَلَةٌ " ( هـ هَا ) وَلَا يَجِبَانِ عَلَى النِّسَاءِ لِغَيْرِهِنَّ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ } الْخَبَرَ ( هـ ) وَلَا لِأَنْفُسِهِنَّ لِلْخَبَرِ ( ش ) لَهَا الْإِقَامَةُ لِنَفْسِهَا لَا الْأَذَانُ ( الْمَرْوَزِيِّ ) تُسْتَحَبُّ وَيُكْرَهُ الْأَذَانُ ( ابْنُ الصَّبَّاغِ ) لَمْ يُشْرَعْ لَهَا فَإِنْ أَذَّنَتْ فَذِكْرٌ ( ي ) وَيَجُوزُ سِرًّا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَإِنْ أَذَّنَ كَانَ ذِكْرًا } قُلْت : تَشَبُّهٌ بِعَمَلِ الرِّجَالِ فَكُرِهَ

" مَسْأَلَةٌ " ز يه ش ) وَلَا يُجْزِئُ الرِّجَالَ أَذَانُ الْمَرْأَةِ لِمَا مَرَّ ، وَإِذْ لَمْ يَكُنْ فِي السَّلَفِ ( ح ) يُجْزِئُ وَإِنْ كُرِهَ إذْ هِيَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ .
قُلْنَا : لَا مِنْ أَهْلِ الْأَذَانِ ، وَالْإِقَامَةِ كَالْأَذَانِ

وَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمَجْنُونِ حَالَ جُنُونِهِ كَغَيْرِ الْمُمَيِّزِ ، وَلَا السَّكْرَانِ وَنَحْوِهِ إنْ لَمْ يُمَيِّزْ

" مَسْأَلَةٌ " ( هد هق ن مد حَقّ ) وَلَا يَصِحُّ أَذَانُ الْجُنُبِ كَالْخُطْبَةِ وَكَالْقُرْآنِ ، وَلِقَوْلِهِ { إلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ } ( ش ) يَصِحُّ كَالتَّسْبِيحِ ، قُلْنَا لَا قِيَاسَ مَعَ النَّصِّ وَيُوَافِقُنَا فِي الْإِقَامَةِ

" مَسْأَلَةٌ " ( ة قين ) وَيَصِحُّ أَذَانُ الْمُحْدِثِ كَالْقُرْآنِ ( أَكْثَرُهُ ) لَا إقَامَتُهُ إذْ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ( ع ش ) يُكْرَهَانِ فَقَطْ لِقَوْلِهِ { لَا يُؤَذِّنُ إلَّا مُتَوَضِّئٌ } قَالَا : فَإِنْ خَالَفَ فَقَدْ أَتَى بِالْمَقْصُودِ وَهُوَ الدُّعَاءُ ( ح ) لَا كَرَاهَةَ فِيهِمَا وَعَنْهُ كَالشَّافِعِيِّ ( عي مد حَقّ هد ) لَا يَصِحَّانِ مِنْهُ لِلْخَبَرِ وَكَالْخُطْبَةِ ، قُلْنَا كَالتَّسْبِيحِ ، وَخَصَّ الْإِقَامَةَ مَا مَرَّ

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يُجْزِئَانِ مِنْ فَاسِقٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { يُؤَذِّنُ لَكُمْ خِيَارُكُمْ } وَكَمُؤَذِّنَيْهِ ، وَلِعَدَمِ الْأَمَانَةِ ( ش ) يُجْزِئُ إذْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ كَالتَّقِيِّ ، وَيُكْرَهُ لِفِسْقِهِ ، قُلْنَا لَا قِيَاسَ مَعَ النَّصِّ ، سَلَّمْنَا فَمُعَارَضٌ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْكَافِرِ ، وَنُدِبَ كَوْنُهُ صَيِّتًا لِقَوْلِهِ { أَنْدَى مِنْك صَوْتًا } وَكَوْنُهُ حُرًّا لِقَوْلِهِ " خِيَارُكُمْ ، وَلِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ إنْ قَامَ بِهِ غَيْرُهُ وَإِلَّا فَلَا لِتَكْلِيفِهِ وَلَا يُكْرَهُ الْمُعْتَقُ كَبِلَالٍ وَكَوْنُهُ عَارِفًا لِلْوَقْتِ ، وَمِنْ ذُرِّيَّةِ مُؤَذِّنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْأَذَانُ فِي الْحَبَشَةِ } ثُمَّ ذُرِّيَّةِ الصَّحَابَةِ تَشْرِيفًا ، ثُمَّ فِيمَنْ رَأَى الْإِمَامُ ، فَإِنْ تَنَازَعَ جَمَاعَةٌ وَاسْتَوَوْا فَالْقُرْعَةُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ } وَكَفِعْلِ سَعْدٍ

" مَسْأَلَةٌ " ( هق ط ) وَلَا كَرَاهَةَ لِلْأَعْمَى كَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ( ط ) بَلْ هُوَ أَوْلَى لِأَمْنِهِ عَلَى الْعَوْرَاتِ ( ش ) يُكْرَهُ لِكَرَاهَةِ ( عو ) وَهُوَ تَوْقِيفٌ .
قُلْنَا : بَلْ اجْتِهَادٌ ، وَيَصِحَّانِ مِنْ وَلَدِ الزِّنَا إجْمَاعًا ، وَيَعْلُو لِمَنَامِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَلِقَوْلِ ( عا ) قَدْرَ مَا يَنْزِلُ هَذَا ، وَيَرْقَى هَذَا .

بَابُ الْقِبْلَةِ نُسِخَ فِي الْمَدِينَةِ اسْتِقْبَالُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَوَلِّ وَجْهَك } الْآيَةَ وَكَانَ رُبَّمَا اسْتَقْبَلَهُمَا جَمِيعًا مِنْ الصَّفَا رَغْبَةً فِي قِبْلَةِ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَلَمَّا هَاجَرَ تَعَذَّرَ الْجَمْعُ فَاسْتَقْبَلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ حَتَّى نَزَلَتْ فَتَعَيَّنَتْ الْكَعْبَةُ " مَسْأَلَةٌ " وَلَا يَجِبُ نِيَّةُ اسْتِقْبَالِهَا إجْمَاعًا ع إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ، لَنَا فِعْلٌ لَا يَخْتَلِفُ وَجْهُهُ كَرَدِّ الْوَدِيعَةِ " مَسْأَلَةٌ " وَعَلَى الْمُعَايِنِ وَهُوَ الْمَكِّيُّ ، وَفِي حُكْمِهِ مِحْرَابُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إنْ لَمْ يُغَيِّرْ أَنْ يَتَيَقَّنَ اسْتِقْبَالَ عَيْنِهَا أَوْ جُزْءٍ مِنْهَا وَلَوْ بَابَهَا مِنْ بَطْنِهَا مُرْتَجًا أَوْ مَفْتُوحًا وَالْعَتَبَةُ قَدْرُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ وَفِي أَقَلَّ مِنْهُ تَرَدُّدٌ : الْأَصَحُّ يُجْزِئُ وَلَوْ انْهَدَمَتْ صَحَّ فِي عَرْضِهَا فِي الْأَصَحِّ مَا لَمْ يَطْرِفْ ، فَالْحُكْمُ لِمَا حَوَتْهُ قَوَاعِدُ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَكَذَا عَلَى ظَهْرِهَا ( م ط ) فَإِنْ طَرَّفَ لَمْ يَصِحَّ إذْ لَمْ يَتَوَجَّهْ شَطْرَهَا ( ش ) يَصِحُّ فِي ظَهْرِهَا وَبَطْنِهَا إنْ نَصَبَ سُتْرَةً ، وَإِلَّا فَلَا ، إذْ لَيْسَ مُسْتَقْبِلًا ، بِخِلَافِ الْمُرْتَفِعِ خَارِجَهَا ( ح ) يَصِحُّ مُطْلَقًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ } قُلْنَا : فَيَلْزَمُ خَارِجَهَا ، وَلَا قَائِلَ بِهِ ( يه ) وَيَطْلُبُ الْيَقِينَ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ ، إذْ صَلَاةُ الْمُتَحَرِّي بَدَلِيَّةٌ وَلَا يُجْزِئُ الْبَدَلُ قَبْلَ الْيَأْسِ مِنْ الْمُبَدِّلِ ( ص هـ ) يَتَحَرَّى وَلَا يُؤَخِّرُ ، لِفَضْلِ التَّوْقِيتِ ، وَلَيْسَتْ بَدَلِيَّةٌ كَالْمُبْتَعِدِ ، وَإِذْ لَا قَائِلَ بِأَنَّ أَهْلَ مِنًى يُؤَخِّرُونَ مَعَ إمْكَانِهِ ، قُلْت : الْوَاجِبُ الْيَقِينُ حَيْثُ أَمْكَنَ ، إلَّا مَا خَصَّهُ الْإِجْمَاعُ

" مَسْأَلَةٌ " وَيُقَدَّمُ خَبَرُ الْعَدْلِ الْمُعَايِنِ الْمُكَلَّفِ عَلَى الِاجْتِهَادِ ، حَيْثُ يُجْزِي كَالنَّصِّ مَعَ الْقِيَاسِ " مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَايِنًا وَلَا فِي حُكْمِهِ ، وَلَا أَخْبَرَهُ عَدْلٌ مُعَايِنٌ تَحَرَّى ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ } وَلَا عِلْمَ فَتَعَيَّنَ الظَّنُّ ، وَقَوْلُهُ { فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ } يَعْنِي مَعَ الظَّنِّ ، وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْ الْمُعَايِنَ التَّوَجُّهُ وَلَا قَائِلَ بِهِ ( الْأَصَمُّ الْإِمَامِيَّةُ ) لَا يَتَحَرَّى بَلْ يُصَلِّي إلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ .
قُلْنَا : مَبْنِيٌّ عَلَى إبْطَالِ الْقِيَاسِ " مَسْأَلَةٌ " ( يه قش ح الْكَرْخِيُّ الْجَصَّاصُ ) وَيَكْفِي تَحَرِّي الْجِهَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ } وَصَحَّحَهُ ت وَإِلَّا بَطَلَتْ عَلَى الطَّارِفِ فِي صَفٍّ طَوِيلٍ ( ز ن قش عح الْمَرْوَزِيِّ ) بَلْ الْعَيْنُ لِقَوْلِهِ { شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } وَكَالْمُعَايِنِ .
قُلْنَا : الشَّطْرُ الْجِهَةُ لِقَوْلِ الشَّاعِرِ : وَمَا تُغْنِي الرِّسَالَةُ شَطْرَ عَمْرٍو ي الْخِلَافُ لَفْظِيٌّ ، وَمُرَادُهُمْ جَمِيعًا أَسَدُّ الطُّرُقِ وَإِلَّا بَطَلَتْ عَلَى الطَّارِفِ فِي الْمَسْجِدِ

" مَسْأَلَةٌ ( ط ) وَالْأَعْمَى وَمَنْ لَا يُمْكِنُهُ التَّحَرِّي ، يُقَلِّدَانِ الْحَيَّ ، ثُمَّ الْمِحْرَابُ ( م ) بَلْ الْمِحْرَابُ أَقْدَمُ لِوُقُوعِهِ فِي مَحْضَرٍ جَامِعٍ ( ي ) بَلْ مَحَارِيبُ الْجَوَامِعِ الْعُظَمَاءِ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ ، أَوْلَى مِنْ التَّحَرِّي لِتَنَزُّلِهَا مَنْزِلَةَ التَّوَاتُرِ ، لَا مَسَاجِدُ الْقُرَى الصُّغْرَى الْقَلِيلِ أَهْلُهَا ، وَالْمُدُنِ الْمُخْتَلِفَةِ مَحَارِيبُهَا .
قُلْنَا : إنَّمَا تَجْرِي مَجْرَى التَّوَاتُرِ حَيْثُ عَايَنُوا ، فَلَزِمَهُ الِاجْتِهَادُ وَإِنْ خَالَفَهُمْ كَمَنْ خَالَفَ اجْتِهَادُهُ اجْتِهَادَ جَمَاعَةٍ ( فَرْعٌ ) فَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ الْعَمَلِ فَلَا حُكْمَ لَهُ ، وَإِلَّا عَمِلَ بِالثَّانِي ، وَإِنْ أَمْكَنَهُمَا التَّحَرِّي وَانْكَشَفَ الْخَطَأُ يَقِينًا لَا ظَنًّا أَعَادَا ، وَمَنْ يُمْكِنُهُ التَّعَلُّمُ لَزِمَهُ تَقْدِيمُهُ مَعَ السَّعَةِ فِي الْوَقْتِ وَقَلَّدَ إنْ تَضَيَّقَ ( ي ) وَكَذَا الْعَالِمُ فِي الظُّلْمَةِ وَالْغَيْمِ فِي الْأَصَحِّ ، وَمَنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الِاسْتِقْبَالُ كَالْمُسَايِفِ وَمُتَعَذِّرِ التَّحَرِّي وَالتَّقْلِيدِ ، فَحَيْثُ أَمْكَنَ أَخَّرَ الْوَقْتَ .

136 / 792
ع
En
A+
A-