" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ح ش ) وَمَنْ جَمَعَ تَقْدِيمًا ، فَعَلَيْهِ أَذَانٌ لِلْأُولَى وَإِقَامَتَانِ ، كَفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي عَرَفَةَ وَكَذَا تَأْخِيرًا عِنْدَنَا ، كَفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي مُزْدَلِفَةَ ( قش ) لَا أَذَانَ فِي التَّأْخِيرِ لِأَيِّهِمَا ( ح ) وَلَا إقَامَةَ لِلْعِشَاءِ فِي مُزْدَلِفَةَ .
لَنَا فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .

" مَسْأَلَةٌ " ( ي هَبْ ح ) وَمُؤَذِّنُ الْمَغْرِبِ لَا يَقْعُدُ حَتَّى يُقِيمَ ( عح ) يَقْعُدُ قَدْرَ ثَلَاثِ آيَاتٍ ( فُو ) قَعْدَةً خَفِيفَةً .
لَنَا { لَا تَزَالُ } .
الْخَبَرَ .
( ي ) وَيُنْدَبُ كَوْنُ الْمُؤَذِّنِ غَيْرَ الْإِمَامِ لِعَادَةِ السَّلَفِ ، وَقَوْلِ عُمَرَ لَوْلَا الْخِلِّيفَى لَكُنْت مُؤَذِّنًا .
وَنَدْبًا لِلْمُنْفَرِدِ .
قُلْت : لَعَلَّهُ حَيْثُ غَيْرُهُ قَدْ أَذَّنَ ، وَلَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهِمَا إذْ لَيْسَا شَرْطًا .
أَحَدُ احْتِمَالَيْ ( ط ) لَا تَعَمُّدًا فَتَفْسُدُ كَالْخُطْبَةِ .
قُلْنَا الْخُطْبَةُ شَرْطٌ فَافْتَرَقَا .

" مَسْأَلَةٌ " ( ي ) وَمَنْ أَذَّنَ ثُمَّ ارْتَدَّ ، بَطَلَ أَذَانُهُ ( ح ) لَا .
قُلْنَا : أَحْبَطَهُ فَلَا يَبْتَنِي عَلَيْهِ غَيْرُهُ .
وَإِنْ رَجَعَ مِنْ قَرِيبٍ فَوَجْهَانِ : أَصَحُّهُمَا لَا يَبْنِي لِانْحِبَاطِ الْأَوَّلِ .
فَإِنْ مَاتَ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بَنَى عَلَى مَا قَدْ فَعَلَ ( الْوَافِي ) لَا ، قُلْنَا : لَا مَانِعَ .

فَصْلٌ فِيمَا يُؤَذَّنُ لَهُ " مَسْأَلَةٌ " وَإِنَّمَا يُؤَذِّنُ لِلْخَمْسِ فَقَطْ ، لِقَوْلِهِ .
{ حِينَ يُنَادِي لَهُنَّ } الْخَبَرَ وَلَا خِلَافَ يُعْتَبَرُ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هها ) وَيُقِيمُ لِلْفَوَائِتِ نَدْبًا لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ( هق ن ح مد ثور ) وَكَذَلِكَ الْأَذَانُ لِفِعْلِهِ فِي قَضَاءِ .
الْفَجْرِ ( قش ك عي ) لَا ، إذْ لَمْ يُنْقَلْ فِي قَضَائِهِ الْأَرْبَعُ ، قُلْنَا : بَلْ نُقِلَ فِي رِوَايَةٍ ، سَلَّمْنَا فَتَرَكَهُ خَوْفَ اللَّبْسِ ( قش ) إنْ رَجَا الِاجْتِمَاعَ أَذَّنَ .
( فَرْعٌ ) قِيلَ وَيُجْزِئُ الْمُؤَدِّي أَذَانَ الْقَاضِي فِي الْوَقْتِ ، قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ ، إذْ النَّفَلُ لَا يُسْقِطُ الْفَرْضَ .

" مَسْأَلَةٌ ( هـ ح قش ) وَمَنْ جَمَعَ تَقْدِيمًا فَعَلَيْهِ أَذَانٌ لِلْأُولَى وَإِقَامَتَانِ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي عَرَفَةَ ، وَكَذَا تَأْخِيرًا عِنْدَنَا ، لِفِعْلِهِ فِي مُزْدَلِفَةَ ( قش ) لَا أَذَانَ فِي التَّأْخِيرِ لِأَيِّهِمَا ( ح ) وَلَا إقَامَةَ لِلْعِشَاءِ فِي مُزْدَلِفَةَ ، لَنَا فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَمْ يُشْرَعَا وَلَا الصَّلَاةُ جَامِعَةً فِي الْجِنَازَةِ وَنَوَافِلِ الِانْفِرَادِ إجْمَاعًا ، إذْ لَمْ يُؤْثَرْ وَنُدِبَ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فِي الْعِيدَيْنِ وَجَمَاعَةِ النَّوَافِلِ ، لِرِوَايَةِ ( هر ) فِي الْكُسُوفَيْنِ ، وَالِاسْتِسْقَاءِ ، وَإِذْ صَلَّى الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ فِي رِوَايَةِ ( ع ) وَغَيْرِهِ ( ابْنُ الزُّبَيْرِ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمُعَاوِيَةُ ) يُؤَذَّنُ لِلْعِيدِ كَالْجُمُعَةِ .
قُلْنَا : خِلَافَ مَا أُثِرَ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يَمْشِي لِلصَّلَاةِ مُسْرِعًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { إذَا أَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ } الْخَبَرَ ، { وَلَا تُسْرِعُوا } الْخَبَرَ ، وَلَا يُقِيمُ إلَّا لِمَجِيءِ الْإِمَامِ لِقَوْلِهِ { حَتَّى تَرَوْنِي } .
وَلِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ الِاشْتِغَالُ بِمَا عَرَضَ بَعْدَ الْإِقَامَةِ كَاحْتِبَاسِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ كَلَّمَهُ بَعْدَهَا ، وَخُرُوجِهِ مِنْ الصَّفِّ لِلْغُسْلِ ، وَيُصَلِّي الْإِمَامُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ ، لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، قُلْت : إذَا كَانَ فِي الْبَيْتِ ، إذْ لَمْ يُؤْثَرْ عَنْهُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَبَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ نَافِلَةٌ ، لِلْخَبَرِ ، وَابْتِدَارِ الصَّحَابَةِ بَعْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ لِرَكْعَتَيْنِ .

فَصْلٌ وَأَلْفَاظُهُمَا الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا ، مَا عَدَا التَّثْوِيبَ : التَّثْوِيبُ وَحَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ " مَسْأَلَةٌ " ( ز صا هق ك ف ) الْأَذَانُ مَثْنَى إلَّا التَّهْلِيلَ آخِرَهُ ، لِخَبَرِ عَلِيٍّ : الْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى ، وَتَعْلِيمُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَبَا مَحْذُورَةَ ، وَأَذَّنَ بِلَالُ خَلْفَهُ فِي مِنًى كَذَلِكَ وَلِقَوْلِ سَعْدٍ هَذَا أَذَانُ بِلَالٍ .
الْخَبَرَ ( م ن ح ث ش مُحَمَّدٌ ) بَلْ التَّكْبِيرُ أَوَّلَهُ أَرْبَعًا .
لِخَبَرِ أَبِي مَحْذُورَةَ : أَلْقَى عَلَيَّ الْخَبَرَ .
وَقَوْلُ عَلِيٍّ الْأَذَانُ هَكَذَا الْخَبَرَ .
قُلْنَا : مُعَارَضَانِ بِمَا رَوَيْنَا عَنْهُمَا فَتَسَاقَطَا وَبَقِيَ خَبَرُ بِلَالٍ وَسَعْدٍ ( ش ك ) وَالتَّرْجِيعُ مَشْرُوعٌ ، لِخَبَرِ أَبِي سَعْدٍ الْقُرَظِيّ ، أَمَرَنِي بِهِ ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ رَجَّعَ ( هب ن حص ) رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ ، وَعَمَلُ الْحَرَمَيْنِ بَعْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ( ن صا با مُوسَى إسْمَاعِيلُ ابْنَا جَعْفَرٍ وَالرَّضِيِّ ) وَزِيَادَةُ تَهْلِيلٍ فِي آخِرِهِ مَشْرُوعٌ لِفِعْلِ عَلِيٍّ ( هب حص ش ) فَعَلَهُ ذِكْرًا لَا أَذَانًا ، إذْ رُوِيَ عَنْهُ : الْأَذَانُ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ كَفِعْلِ بِلَالٍ وَأَبِي مَحْذُورَةَ " مَسْأَلَةٌ " ( هـ جَمْعًا ) وَأَخْيَرُ قَوْلَيْ ( ش ) وَمِنْهُمَا حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ ، لِخَبَرِ عَلِيٍّ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ .
الْخَبَرَ ( ق ) أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالتَّأْذِينِ بِهِ .
أَبُو مَحْذُورَةَ ، أَمَرَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْخَبَرَ ، وَزَادَهُ ابْنُ عُمَرَ وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ فِي أَذَانِهِمَا ( هَا ) لَمْ يُذْكَرْ فِي خَبَرِ ابْدَأْ الْأَذَانَ ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ : هُوَ الْأَذَانُ الْأَوَّلُ ، فَهُوَ مَنْسُوخٌ .
وَأَمَرَ عُمَرُ بِتَرْكِهِ .
قُلْنَا : قَدْ ذَكَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ ، وَيَعْنِي بِالْأَوَّلِ الْمَشْرُوعَ قَبْلَ أَمْرِ عُمَرَ بِتَرْكِهِ ، وَأَمْرِهِ بِتَرْكِهِ كَانَ اسْتِصْلَاحًا لِئَلَّا يُسْتَغْنَى بِالصَّلَاةِ عَنْ الْجِهَادِ لِجَعْلِهَا خَيْرَ الْأَعْمَالِ ،

وَذَلِكَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَلَا نَسْخٍ

134 / 792
ع
En
A+
A-