" مَسْأَلَةٌ " وَدَمُ الْآيِسَةِ لِكِبَرٍ اسْتِحَاضَةٌ إجْمَاعًا .
قُلْتُ وَقَوْلُ ( ع ) إنَّهُ حَيْضٌ مَسْبُوقٌ بِالْإِجْمَاعِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ } فَتَيْأَسُ كَالصَّغِيرَةِ

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ م ط ) وَحَدُّهُ سِتُّونَ سَنَةً إذْ لَمْ يُقَدِّرْهُ أَحَدٌ بِأَكْثَرَ ، وَلَا حَاضَتْ بَعْدَهُ امْرَأَةٌ ( ز مُحَمَّدٌ ن ) بَلْ خَمْسُونَ لِغَلَبَةِ انْقِطَاعِهِ بَعْدَهَا ( ح ف ) خَمْسٌ وَخَمْسُونَ لِذَلِكَ .
قُلْنَا السِّتُّونَ إجْمَاعٌ وَأَحْوَطُ ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى الْأَقَلِّ ( ش ) لَا تَقْدِيرَ إلَّا بِعَادَةِ النِّسَاءِ إذْ لَا دَلِيلَ شَرْعِيٌّ .
قُلْنَا .
لَا عَادَةَ مُسْتَقِرَّةٌ سِوَى مَا ذَكَرْنَا

" مَسْأَلَةٌ " وَكَذَلِكَ مَا رَأَتْهُ قَبْلَ دُخُولِهَا فِي التَّاسِعَةِ إجْمَاعًا ( ض زَيْدٌ عَلَى خَلِيل ) وَكَذَا قُلْت وَهُوَ الْأَصَحُّ إذْ قَدْ تَعْلَقُ فِيهَا وَكَذَا مَا رَأَتْهُ قَبْلَ مُضِيِّ أَقَلِّ الطُّهْرِ بَعْدَ أَكْثَرِ الْحَيْضِ ، وَمَا عَدَا هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ فَوَقْتُ إمْكَانِهِ .

فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْحَيْضِ " مَسْأَلَةٌ " تَسْقُطُ عَنْهَا الصَّلَاةُ إجْمَاعًا ، لِقَوْلِهِ { دَعِي الصَّلَاةَ } الْخَبَرَ وَقَوْلُهُ { فَأَمْسِكِي } وَقَوْلُ ( عا ) كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَقْضِي الصَّلَاةَ .
وَيُحَرَّمُ الصَّوْمُ ، وَالتَّشَبُّهُ بِالصَّائِمِ إجْمَاعًا ، لِقَوْلِهِ { لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ } وَلَا يَسْقُطُ لِقَوْلِ ( عا ) كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ .
وَلِرِوَايَةِ ( ز ) عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ " وَلَا خِلَافَ فِيهِ ( الْخَوَارِجُ ) يَجِبُ قَضَاؤُهُمَا ، وَهُوَ سَاقِطٌ

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ق ش ) وَلَا تَقْرَأُ شَيْئًا لِمَا مَرَّ وَكَاللَّمْسِ ( ك قش ) تَقْرَأُ لِئَلَّا تَنْسَى قُلْنَا .
تَذْكُرُهُ بِالْقَلْبِ .

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا تَطُوفُ إجْمَاعًا ، لِقَوْلِهِ لعا { لَا تَطُوفِي } وَقَوْلِهِ { الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ } وَلَا تَمَسُّ الْمُصْحَفَ لِمَا مَرَّ ، وَلَهَا مَا لِلْجُنُبِ غَالِبًا ، وَلَا تَلْبَثُ فِي الْمَسْجِدِ لِمَا مَرَّ ، وَلَا تَعْبُرُهُ عِنْدَنَا وَ ( قش ) لِظَاهِرِ الْخَبَرِ ( ش ) نَاوَلَتْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ وَهِيَ حَائِضٌ ، قُلْنَا لَعَلَّهَا اسْتَجْذَبَتْهَا مِنْ خَارِجٍ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لَهَا { أَحَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ } وَلَا خِلَافَ إذَا خَافَتْ تَنْجِيسَهُ

" مَسْأَلَةٌ " وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا إجْمَاعًا ، لِلْآيَةِ ، وَلَا فِسْقَ بِهِ وَلَا كُفْرَ إذْ لَا قَاطِعَ بِذَلِكَ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَقَدْ كَفَرَ } أُحَادِيٌّ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قش حص ) وَلَا كَفَّارَةَ لِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " اسْتَغْفِرْ اللَّهَ مِنْ ذَنْبِكَ وَلَا تَعُدْ وَكَالدَّيْنِ " ( عي حَقّ ش ) إنْ فَعَلَهُ فِي أَوَّلِهِ فَدِينَارٌ وَفِي آخِرِهِ نِصْفٌ لِقَوْلِهِ { فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ } قُلْنَا ضَعِيفٌ ، سَلَّمْنَا فَنُدِبَ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ ( بص عَطَاءٌ ) يُكَفِّرُ كَالْوَاطِئِ فِي رَمَضَانَ .
قُلْنَا : الْأَصْلُ مَمْنُوعٌ سَلَّمْنَا فَلِحُرْمَةِ الشَّهْرِ .

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ أَكْثَرُهَا ) وَلَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَ الرُّكْبَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَك مَا فَوْقَ الْإِزَارِ } .
وَقَوْلُ ( عا ) كَانَ يَأْمُرُنَا فِي حَيْضِنَا أَنْ نَأْتَزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُنَا ، وَنَحْوُهُ ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ فَوَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا الْجَوَازُ كَغَيْرِ الدَّمِ ( ح ف ) لَا اسْتِمْتَاعَ لِقَوْلِهِ { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } قُلْنَا : يَعْنِي مَوْضِعَ الدَّمِ لِلْأَخْبَارِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ن عق مد حَقّ عي الْمَرْوَزِيِّ ) وَيَجُوزُ فِيمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مَا خَلَا الْفَرْجِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ } ( ك قش ) قَالَ { لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَلَيْسَ لَكَ مَا تَحْتَهُ } .
قُلْنَا : خِطَابٌ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ ( م ط ش مُحَمَّدٌ ) يُكْرَهُ فَقَطْ لِذَلِكَ ، لَنَا { اصْنَعُوا } .
الْخَبَرَ ( فر ع ة هَا ) لَا بِظَاهِرِ الْفَرْجِ لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَالْأَخْبَارِ ( ي وَغَيْرُهُ ) إذَا غُسِلَ أَوْ انْقَطَعَ الدَّمُ جَازَ لِقَوْلِهِ : { اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ } وَقَوْلِهِ : { يَتَجَنَّبُ مَوْضِعَ الدَّمِ ، وَلَهُ مَا وَرَاءَهُ } .
قُلْت : الْحَقُّ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ }

" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا انْقَطَعَ لَمْ يَحِلَّ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ قَبْلَ الْغُسْلِ إلَّا الصَّوْمُ إجْمَاعًا فِي غَيْرِ الْوَطْءِ ( هـ ش ك ) وَيَحْرُمُ الْوَطْءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } وَلَمْ يَقُلْ طَهُرْنَ ، وَعَنْ ( ز ح عي د ) إنْ طَهُرَتْ لِعَشْرٍ جَازَ الْوَطْءُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { حَتَّى يَطْهُرْنَ } وَكَالْجَنَابَةِ .
قُلْنَا قَالَ { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } وَلَا قِيَاسَ مَعَ النَّصِّ ( د عي ) وَتَغْسِلُ الْفَرْجَ حَتْمًا .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ش ) وَتَتَيَمَّمُ لِلْعُذْرِ لِلصَّلَاةِ وَلِلْوَطْءِ قِيَاسًا مُطْلَقًا ( ح ) لَا تُوطَأُ بِهِ حَتَّى تُصَلِّيَ ، إذْ شُرِعَ لِلْعِبَادَةِ لَا لِلْمُبَاحِ .
قُلْنَا : إذَا اُسْتُبِيحَتْ بِهِ الْعِبَادَةُ ، فَالْمُبَاحُ أَوْلَى .
( فَرْعٌ ) وَإِذَا تَيَمَّمَتْ لِلصَّلَاةِ فَمَنْ أَجَازَ صَلَوَاتٍ أَجَازَ الْوَطْءَ ، وَمَنْ مَنَعَ مَنَعَ فِي الْأَصَحِّ

( فَرْعٌ ) : وَفِي قَبُولِ دَعْوَاهَا الْحَيْضَ تَرَدُّدٌ : الْأَصَحُّ أَنْ يَعْمَلَ بِظَنِّهِ ، وَنُدِبَ أَنْ تُعَاهِدَ نَفْسَهَا بِالتَّنْظِيفِ ، وَفِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ أَنْ تَتَوَضَّأَ وَتُوَجِّهَ وَتُذَكِّرَ تَمْرِينًا كَالصَّبِيِّ .

125 / 792
ع
En
A+
A-