لِلْوَجْهِ ، وَضَرْبَةٌ لِلْيُمْنَى ، وَضَرْبَةٌ لِلْيُسْرَى ( ي ) لَا دَلِيلَ ، قُلْت : وَهُوَ الْقَوِيُّ .
( يب ابْنُ سِيرِينَ ) يَجِبُ التَّثْلِيثُ : ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ ، وَضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ ، وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ .
قُلْنَا : لَا دَلِيلَ ( صا عي مد الْإِمَامِيَّةُ ) بَلْ ضَرْبَةٌ لِجَمِيعِهِ ، لِقَوْلِ عَمَّارٍ ضَرَبَ ضَرْبَةً وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً .
قُلْنَا مُعَارِضٌ لِمَا مَرَّ ( لِي ) ضَرْبَتَانِ ، كُلُّ وَاحِدَةٍ لِلْجَمِيعِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ } مَعَ قَوْلِهِ { بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ } قُلْنَا مُجْمَلٌ بَيَّنَتْهُ أَخْبَارُنَا ، وَقَدْ مَرَّتْ .

فَصْلٌ فِي نَوَاقِضِهِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هب ص ) وَالتَّيَمُّمُ لِلْحَدَثِ الْأَكْبَرِ يُنْتَقَضُ بِالْأَصْغَرِ لِتَدَاخُلِهِمَا ، إذْ لَوْ تَيَمَّمَ لِلصَّلَاةِ دَخَلَ الْمَسْجِدَ لَا لَوْ تَوَضَّأَ ، فَإِذَا دَخَلَ فِيهِ نَقَضَهُ نَاقِضُهُ ( ي هـ صش ) لَا يَنْقُضُهُ إلَّا مُوجِبُ الْغُسْلِ .
قُلْت طَهَارَةٌ وَاحِدَةٌ نَابَتْ عَنْ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ فَيَنْقُضُهَا نَاقِضُ أَيِّهِمَا لِاتِّحَادِهَا ، وَإِذْ يَفْعَلُ هُوَ لِاسْتِبَاحَةِ مَا يَحْرُمُ بِالْحَدَثِ الْأَصْغَرِ ، فَيُجَدِّدُهُ لِتَجَدُّدِ التَّحْرِيمِ .
" مَسْأَلَةٌ " وَيُنْتَقَضُ بِالْفَرَاغِ مِمَّا فَعَلَ لَهُ لِمَا مَرَّ .
قُلْت : وَبِالِاشْتِغَالِ بِغَيْرِهِ عَلَى وَجْهٍ يَنْكَشِفُ بِهِ بُطْلَانُ تَحَرِّي آخِرِ الْوَقْتِ فِي الْمُؤَقَّتِ ، وَغَيْرُهُ مَقِيسٌ ، وَبِزَوَالِ الْعُذْرِ وَوُجُودِ الْمَاءِ أَوْ تَجْوِيزِهِ كَمَنْ رَأَى رَكْبًا ، أَوْ خُرُوجِ الْوَقْتِ فِي الْمُؤَقَّتِ ، كَمَا مَرَّ ، وَانْتِقَاضُهُ بِزَوَالِ شَرْطِهِ ، إذْ لَيْسَ رَافِعًا لِلْحَدَثِ عِنْدَنَا ، وَمَنْ قَالَ بِرَفْعِهِ لَمْ يُنْتَقَضْ إلَّا بِنَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ هَا ) فَمَنْ رَأَى الْمَاءَ قَبْلَ الصَّلَاةِ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ } ، وَكَتَغَيُّرِ اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ قَبْلَ التَّنْفِيذِ ( د سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ) قَالَ { وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } ، وَكَبَعْدِ الصَّلَاةِ قُلْنَا الْآيَةُ مُجْمَلَةٌ ، وَمَقْصُودُهَا بِالْكَبَائِرِ وَالْقِيَاسُ مَعَ الْفَرْقِ لَا يَصِحُّ .
( فَرْعٌ ) ( هـ ن ط ح عي ث ق ني ابْنُ سُرَيْجٍ ) وَكَذَا بَعْدَ إحْرَامِهِ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ فَرَاغِهَا لِمَا مَرَّ ( ك ) صَلَاةٌ صَحِيحَةٌ ، فَيُحْرَمُ الْخُرُوجُ مِنْهَا كَالْمُتَوَضِّئِ .
قُلْنَا : رُؤْيَتُهُ كَالْحَدَثِ ( ش ) يَبْطُلُ فِي الْحَضَرِ وَمَا فِي حُكْمِهِ ، وَلَا فِي السَّفَرِ .
( بعصش ) الْأَفْضَلُ الْخُرُوجُ كَإِمْكَانِ الْعِتْقِ فِي الصَّوْمِ ( بعصش ) صَلَاةٌ صَحِيحَةٌ ؛ فَيَحْرُمُ الْخُرُوجُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَيَسْتَيْقِنَ حَدَثًا } وَلَا حَدَثَ .
قُلْنَا : الْوُجُودُ كَالْحَدَثِ وَيَلْزَمُهُ فِي الْحَضَرِ .
( فَرْعٌ ) ( هـ ن م ط ق ف ) وَكَذَا بَعْدَ الْفَرَاغِ إنْ أَدْرَكَهَا وَالْوُضُوءُ لِتَوَجُّهِ الْخِطَابِ مَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَقِمْ الصَّلَاةَ } مَعَ قَوْلِهِ { إذَا قُمْتُمْ } ، فَشَرَطَ فِي صِحَّتِهَا الْوُضُوءَ ، وَقَدْ أَمْكَنَ فِي وَقْتِهَا ( ي ) لَا يَلْزَمُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا ظُهْرَانِ فِي يَوْمٍ } الْخَبَرَ " وَلِتَأْدِيَتِهَا صَحِيحَةً .
قُلْنَا : هُوَ وَاحِدٌ لِفَسَادِ الْأَوَّلِ وَالصِّحَّةُ بَطَلَتْ بِالْوُجُودِ لِبَقَاءِ الْخِطَابِ ( ش ) تَفْسُدُ فِي الْحَضَرِ وَمَا فِي حُكْمِهِ ، لَا طَوِيلِ السَّفَرِ ، { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْهَا فِي السَّفَرِ أَصَبْت السُّنَّةَ } ، قُلْنَا : لَعَلَّهُ وَجَدَ بَعْدَ الْوَقْتِ .
( فَرْعٌ ) ( ط ) وَيُعِيدُ الصَّلَاتَيْنِ إنْ أَدْرَكَ الْأُولَى وَرَكْعَةً بَعْدَ الْوُضُوءِ .
وَإِلَّا فَالْأُخْرَى إنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً } الْخَبَرَ ( م ) لَا

إلَّا مَا أَدْرَكَهُ كَامِلًا وَقَدْ أَدْرَكَهَا نَاقِصَةً ، فَلَا يَتَوَجَّهُ الْخِطَابُ إلَّا حَيْثُ يُدْرَكُ الْكَمَالُ .
قُلْنَا الْخَبَرُ قَضَى بِالْكَمَالِ .

( فَرْعٌ ) وَلَا تَبْطُلُ النَّافِلَةُ بِرُؤْيَةِ الْمَاءِ لِلتَّخْفِيفِ فِيهَا .
( فَرْعٌ ) وَمَنْ رَأَى الْمَاءَ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ وَإِنْ انْكَشَفَ تَعَذُّرُهُ ، لِحَائِلٍ أَوْ نَحْوِهِ ، فَإِنْ عَلِمَ التَّعَذُّرَ حَالَ الرُّؤْيَةِ أَوْ الْحَاجَةِ إلَيْهِ لِعَطَشٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَبْطُلْ .

بَابُ الْحَيْضِ هُوَ الْأَذَى الْخَارِجُ مِنْ الرَّحِمِ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ ، وَالنَّقَاءُ الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَهُ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَدَمُهُ أَسْوَدُ مُحْتَدِمٌ بَحْرَانِيٌّ ، ذُو دَفَعَاتٍ .
وَرَائِحَتُهُ خَبِيثَةٌ تُعْرَفُ : الْمُعْتَبَرُ مِنْهَا اللَّوْنُ فَقَطْ عِنْدَ مَنْ اعْتَبَرَ الصِّفَةَ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ن هق ح صش حص ) وَيُعْتَبَرُ عِنْد اللَّبْسِ بِالْوَقْتِ وَالْعَدَدِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْحَيْضُ ثَلَاثٌ } { وَتَحِيضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتًّا } الْخَبَرَ ( ك ش ) بَلْ بِالصِّفَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لِلْحَيْضِ أَمَارَاتٌ } الْخَبَرَ ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى { هُوَ أَذًى } وَإِنَّمَا يَصِيرُ أَذًى بِالصِّفَةِ ، وَقَوْلُهُ { وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ } فَاخْتَصَّ بِعِلْمِهِ ، فَلَوْ كَانَ بِالْوَقْتِ شَارَكْنَاهُ .
قُلْنَا مُسَلَّمٌ أَنَّ لَهُ أَمَارَاتٍ ، لَكِنْ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالرُّجُوعِ إلَى الْوَقْتِ وَالْعَدَدِ لَا إلَيْهَا ، وَالْأَذَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ مُجْمَلَانِ ( ي ) بَلْ بِالصِّفَةِ وَالْوَقْتِ وَالْعَدَدِ جَمِيعًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إذَا رَأَيْت الدَّمَ الْأَسْوَدَ } ، فَاعْتَبَرَ الصِّفَةَ ، وَقَوْلِهِ { الْحَيْضُ ثَلَاثٌ } الْخَبَرَ ، فَاعْتَبَرَ الْعَدَدَ .
قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ .
.
( فَرْعٌ ) فَلَوْ بَطَلَ الْوَقْتُ كَرُؤْيَتِهِ وَقْتَ الِامْتِنَاعِ بَطَلَ الْحَيْضُ وَلَوْ ثَبَتَ الْوَصْفُ وَالْعَدَدُ ، وَلَوْ بَطَلَ الْعَدَدُ بَطَلَ الْحَيْضُ وَلَوْ ثَبَتَ الْوَصْفُ وَالْوَقْتُ كَرُؤْيَتِهِ يَوْمًا وَاحِدًا ، وَلَوْ بَطَلَ الْوَصْفُ بَطَلَ الْحَيْضُ وَلَوْ ثَبَتَ الْوَقْتُ وَالْعَدَدُ عِنْدَهُ ، قَالَ : فَتَرْجِعُ الْمُسْتَحَاضَةُ إلَى ذَلِكَ ؛ مُبْتَدَأَةً كَانَتْ أَمْ مُعْتَادَةً .
" مَسْأَلَةٌ " ( ز هـ م ط ح مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ ك عق ل عش عَنْ ) وَالصُّفْرَةُ وَالْغُبْرَةُ وَالْحُمْرَةُ حَيْضٌ وَقْتَ إمْكَانِهِ مُطْلَقًا إذْ هُوَ أَذًى لِقَوْلِهِ تَعَالَى { حَتَّى يَطْهُرْنَ } وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِحَمْنَةَ { إذَا رَأَيْت

أَنَّك قَدْ طَهُرْت وَاسْتَنْقَيْت فَصَلِّي } ( عق ) لَيْسَ حَيْضًا ، إذَا تَوَسَّطَهُ الْأَسْوَدُ ، لِقَوْلِهِ { إذَا رَأَيْت الدَّمَ الْأَسْوَدَ } الْخَبَرَ .
وَقَوْلِ أُمِّ عَطِيَّةَ مَا كُنَّا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الْحَيْضِ شَيْئًا .
قُلْنَا : مُعَارَضَانِ بِقَوْلِهِ لِعَائِشَةَ لَا تُصَلِّي حَتَّى تَرَيْ ، الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ وَقَوْلِهَا كُنَّا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضًا ، وَلِكَوْنِهِمَا أَذًى خَرَجَ مِنْ الرَّحِمِ فَأَشْبَهَ الدَّمَ ( ف عش عَنْ ) حَيْضٌ بَعْدَ الدَّمِ إذْ هُمَا مِنْ آثَارِهِ لَا قَبْلَهُ .
قُلْنَا : الْفَرْقُ تَحَكُّمٌ ( عش ) إنْ رَأَتْهُمَا وَقْتَ الْعَادَةِ فَحَيْضٌ ، وَإِلَّا فَلَا .

فَصْلٌ ( م ط هق قِينِ قن ) و يُقَدَّرُ أَقَلُّهُ وَأَكْثَرُهُ لِآثَارٍ وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ سَتَأْتِي ( ك قن ) لَا إلَّا بِالصِّفَةِ لِمَا مَرَّ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ } الْخَبَرَ .
قُلْنَا : أَرَادَ تَحْرِيمَ الصَّلَاةِ وَقْتَ الْحَيْضِ وَذَلِكَ لَا يُنَافِي تَقْدِيرَ أَيَّامِهِ

( فَرْعٌ ) .
( ز هـ م صا سا حص ث ) وَأَقَلُّهُ ثَلَاثٌ وَأَكْثَرُهُ عَشْرٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَقَلُّ الْحَيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرُهُ عَشْرٌ } وَمِثْلِهِ رَوَى أَبُو أُمَامَةَ وَأَنَسٌ وَمُعَاذٌ ( ش ) بَلْ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ إذْ هُوَ أَقَلُّ مَا وَجَبَ ( ف ) بَلْ يَوْمَانِ لِذَلِكَ ( ك ) لَا حَدَّ لِقَلِيلِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَإِذَا رَأَيْتِ الدَّمَ } الْخَبَرَ ( ش مد ) بَلْ أَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { تَمْكُثُ نِصْفَ دَهْرِهَا لَا تُصَلِّي } قُلْنَا : ذَلِكَ بِأَنْ يَجْعَلَ الْحَيْضَ عَشْرًا وَالطُّهْرَ عَشْرًا وَإِذْ قَدْ رُوِيَ شَطْرَ عُمْرِهَا ، وَالشَّطْرُ الْبَعْضُ ( كح لح وَ وشعبي عك ) بَلْ سَبْعَةَ عَشَرَ لِوُجُودِهِ ( سَعِيدٍ ) ثَلَاثَةَ عَشَرَ لِذَلِكَ ( عك ) يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، قُلْنَا : الْعَمَلُ بِالنَّصِّ أَوْلَى مَنْ الْوُجُودِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ) وَأَقَلُّ الطُّهْرِ عَشْرٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { نِصْفَ دَهْرِهَا لَا تُصَلِّي } مَعَ نَصِّهِ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ الْحَيْضِ عَشْرٌ ( ش ) خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا كَأَكْثَرِ الْحَيْضِ وَلِاعْتِدَادِ الْآيِسَةِ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَقَامَهَا مَقَامَ أَكْثَرِ الْحَيْضِ وَأَقَلِّ الطُّهْرِ ( يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ ) تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا ( ابْنُ الْمَاجِشُونِ ) ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ ( مد ) ثَلَاثٌ .
وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ إلَّا الْوُجُودُ وَكُلٌّ عَلَى مَا رَأَى .
لَنَا مَا مَرَّ .
وَأَمَّا أَكْثَرُهُ فَلَا حَدَّ لَهُ إجْمَاعًا .

فَصْلٌ " فِي وَقْتِ تَعَذُّرِهِ وَفِيهِ مَسَائِلُ " .
" مَسْأَلَةٌ " ( ز هـ ن حص ث عي سا قش عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ ) وَدَمُ الْحَامِلِ اسْتِحَاضَةٌ لِاعْتِدَادِهَا بِالْوَضْعِ دُونَهُ ، وَاسْتِبْرَائِهَا بِهِ ، لِقَوْلِهِ { حَتَّى تَضَعَ } وَقَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَفْعُ الْحَيْضِ عَنْ الْحَامِلِ ، وَقَوْلُ ( عا ) الْحَامِلُ لَا تَحِيضُ ، وَهُوَ تَوْقِيفٌ ( ل ك قش ) خَبَرُ حَمْنَةَ لَمْ يُفَصِّلْ حَيْثُ قَالَ .
{ إذَا رَأَيْت الدَّمَ الْأَسْوَدَ } الْخَبَرَ وَقَالَ لِعَائِشَةَ { وَأَنْتِ مُبَرَّأَةٌ } الْخَبَرَ .
فَإِذَا وَرَدَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ صَحَّ الْعَكْسُ .
قُلْنَا : فَصَّلَ مَا ذَكَرْنَا .
وَقَوْلُهُ وَأَنْتِ مُبَرَّأَةٌ لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ إذْ لَا مُلَازَمَةَ .

124 / 792
ع
En
A+
A-