فَصْلٌ وَغُسْلُ الْجُمُعَةِ مَشْرُوعٌ إجْمَاعًا ( الْأَكْثَرُ ) سُنَّةٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَبِهَا وَنِعْمَتْ } ( بص وَبَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ وَ د ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ } وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { حَقُّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ } الْخَبَرَ ، قُلْنَا : أَقَرَّ ( و 3 ) عَلَى تَرْكِهِ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ ، وَقَدْ يُعَبَّرُ عَنْ الْمَسْنُونِ بِالْوَاجِبِ وَالْحَقِّ تَرْغِيبًا

" مَسْأَلَةٌ " وَلِلْعِيدَيْنِ كَذَلِكَ لِقَوْلِ عَلِيٍّ : { أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ } ، الْخَبَرَ .
وَيَوْمِ عَرَفَةَ لِقَوْلِ عَلِيٍّ : أَمَرَنَا الْخَبَرَ وَرِوَايَةُ زَاذَانَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { اغْتَسِلْ إذَا شِئْت } ، الْخَبَرَ ، وَنُدِبَ لِلْإِحْرَامِ لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ بِالْغُسْلِ ، الْخَبَرَ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَلِدُخُولِ الْحَرَمِ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْحَسَنَيْنِ ( د ) كَغَيْرِهِ ، قُلْنَا : خَصَّهُ النَّصُّ ( أَكْثَرُهُ ك قش ) وَبَعْدَ غُسْلِ الْمَيِّتِ لِفِعْلِهِ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ } ( حص د ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا غُسْلَ عَلَيْكُمْ مِنْ غُسْلِ مَيِّتِكُمْ } قُلْنَا : أَرَادَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَعَنْ ( عَلِيٌّ رة قن ) هُوَ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَلْيَغْتَسِلْ } قُلْنَا : نُدِبَ لِقَوْلِهِ لَا غُسْلَ وَإِلَّا وَجَبَ الْوُضُوءُ بِمَسِّهِ لِقَوْلِهِ { وَمَنْ مَسَّهُ فَلْيَتَوَضَّأْ } وَأَنْتُمْ لَا تُوجِبُونَ ، بَلْ حُمِلَ عَلَى نَدْبِ غَسْلِ الْيَدِ ، وَبَعْدَ الْحِجَامَةِ لِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ { الْغُسْلُ مِنْ الْحِجَامَةِ سُنَّةٌ } الْخَبَرَ ، وَلِدُخُولِ الْكَعْبَةِ ، وَالْمَدِينَةِ تَشْرِيفًا وَبَعْدَ الْحَمَّامِ ، إذْ هُوَ مَحَلُّ الشَّيَاطِينِ وَلَيَالِي الْقَدْرِ كَفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلِمُزْدَلِفَةَ تَشْرِيفًا كَالْحَرَمِ ، وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ لِشَرَفِهَا كَالْجُمُعَةِ ، وَلِطَوَافِ الْوَدَاعِ وَلِمَجْنُونٍ أَفَاقَ ، إذْ لَا يَأْمَنُ التَّنْجِيسَ وَالْإِمْنَاءَ

" مَسْأَلَةٌ " ( ق ) وَتَجُوزُ الْقِرَاءَةُ فِي الْحَمَّامِ ؛ إذْ لَيْسَ كَالْحُشُوشِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { نِعْمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ } ، وَيُكْرَهُ الْجَهْرُ لِلْأَذِيَّةِ وَلِغَيْرِهِ ، وَيُكْرَهُ أَنْ تَدْخُلَهُ الْمَرْأَةُ إلَّا لِحَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ } الْخَبَرَ

بَابُ التَّيَمُّمِ فَصْلٌ أَسْبَابُ التَّيَمُّمِ أَرْبَعَةٌ .
( الْأَوَّلُ ) عَدَمُ الْمَاءِ .
" مَسْأَلَةٌ " التَّيَمُّمُ وَاجِبٌ لِعَدَمِ الْمَاءِ فِي السَّفَرِ إجْمَاعًا لِلْآيَةِ ( هـ ك ش فُو عي ) وَكَذَا فِي الْحَضَرِ لِعُمُومِ : { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً } ، وَكَالسَّفَرِ ، وَلِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ ، { الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ } ، الْخَبَرَ ، وَزَيْدٌ { جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ } ، الْخَبَرَ ( ح فر ) قُيِّدَ بِالسَّفَرِ ، قُلْنَا : لَمْ يُقَيَّدْ ، بَلْ لِكَثْرَةِ عَدَمِ الْمَاءِ فِيهِ ، قَالُوا : الرُّخَصُ لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهَا فَلَا قِيَاسَ ، قُلْنَا : بَلْ يُعْقَلُ ، سَلَّمْنَا فَحُجَّتُنَا الْعُمُومُ ، قَالُوا : فَيَقْصِرُ فِي الْحَضَرِ لِلْمَشَقَّةِ ، قُلْنَا : هِيَ لَا تَنْضَبِطُ ، بِخِلَافِ الْعَدَمِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ك ني عي ) وَلَا يَقْضِي كَالْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ { وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَا ظُهْرَانِ فِي يَوْمٍ } ( قش فُو ) هُوَ كَالْمُتَيَمِّمِ لَا لِعُذْرٍ لِنُدْرَتِهِ فِي الْحَضَرِ ، قُلْنَا : أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ كَالْمُسَافِرِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( أَكْثَرُ ة ش ) وَيَتَيَمَّمُ الْعَادِمُ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ لِعُمُومِ الْآيَةِ ، وَالْخَبَرِ ( ن قش ) رُخْصَةٌ فَلَا تَطِيبُ لِلْعَاصِي كَالْمَيِّتَةِ لَهُ إنْ اُضْطُرَّ ، قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ الْأَصْلَ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ش ف ) وَالطَّلَبُ قَبْلَهُ وَاجِبٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً } وَقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَتَلَوَّمُ الْجُنُبُ الْخَبَرَ ( حص ) عَادِمٌ فَلَا يَطْلُبُ كَالْفَقِيرِ لِلْكَفَّارَةِ ، قُلْنَا : هُنَاكَ مِنَّةٌ أَوْ مَشَقَّةٌ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى { فَنَظِرَةٌ } .
( فَرْعٌ ) وَالطَّلَبُ بِالتَّلَفُّتِ وَالْمَشْيِ وَالسُّؤَالِ إنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا أَعَادَ إنْ انْكَشَفَ وُجُودُ الْمَاءِ ، وَلَا طَلَبَ إنْ ظَنَّ عَدَمَهُ فِي الْمَسَافَةِ الَّتِي يَجِبُ قَطْعُهَا إلَيْهِ ( ط ) وَلَا إنْ ظَنَّ فَوْتَ الصَّلَاةِ وَلَوْ أَدْرَكَ الْوُضُوءَ ، إذْ هِيَ الْمَقْصُودُ ( م ي ) يَجِبُ إنْ أَدْرَكَهُ إذْ هُوَ وَاجِدٌ ، وَلَوْ فَاتَتْ ، وَلَا إنْ خَشِيَ فَوْتَ الْقَافِلَةِ بِطَلَبِهِ ، أَوْ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ مُجْحِفٍ .

مَسْأَلَةٌ " ( ص ن ) وَالْمَسَافَةُ الَّتِي يَجِبُ قَطْعُهَا إلَيْهِ مِيلٌ ، لَا أَكْثَرُ ( بعصش ) قَدْرُ مُحْتَطَبِ الْقَرْيَةِ وَمَرْعَاهَا ، ( الْغَزَالِيُّ ) قَدْرُ مَا يَلْحَقُهُ الْغَوْثُ إذَا اسْتَصْرَخَ ( هـ ) إلَى آخِرِ الْوَقْتِ ، لَنَا التَّقْدِيرُ بِالْمِيلِ أَقْرَبُ ، إذْ اُعْتُبِرَ فِي الْبَرِيدِ ، وَفِي الْقَصْرِ بِالْخُرُوجِ مِنْ الْبَلَدِ وَالْمُحْتَطَبُ وَالْغَوْثُ لَمْ يُعْتَبَرَا بِحَالٍ ، وَيَخْتَلِفُ الْحَالُ فِيهِمَا بُعْدًا وَقُرْبًا ، قُلْتُ : وَقَوْلُ ( هـ ) مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الطَّلَبَ إنَّمَا يَتَضَيَّقُ قُبَيْلَ وَقْتِ تَضْيِقٌ الصَّلَاةِ ، وَذَلِكَ قُبَيْلَ أَوَّلِ الِاضْطِرَارِ فِي الْحَضَرِ ، وَقُبَيْلَ آخِرِهِ فِي السَّفَرِ ، بِمَا يَتَّسِعُ لِقَطْعِ الْمَسَافَةِ إلَيْهِ فِي الْمِيلِ وَالْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ ، لِلْإِجْمَاعِ عَلَى وُجُوبِ اسْتِعْمَالِ الْمَوْجُودِ فِي الْبَلَدِ ، وَهَذَا الْإِجْمَاعُ مُبَيِّنٌ لِمُجْمَلٍ { فَلَمْ تَجِدُوا } فَهُوَ حِينَئِذٍ أَيْسَرُ الْأَقْوَالِ لَا أَشَقُّهَا ، كَمَا يَزْعُمُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، إذْ لَا وَجْهَ لِوُجُوبِهِ قَبْلَ التَّضَيُّقِ ، كَتَحْصِيلِ الْمَالِ لِلدَّيْنِ قَبْلَ تَضْيِقٌ الْقَضَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ .

( مَسْأَلَةٌ ) فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَتَيَمَّمَ ثُمَّ طَلَعَ رَكِبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ لَزِمَهُ السُّؤَالُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَعَادَ التَّيَمُّمَ لِبُطْلَانِهِ بِوُجُوبِ السُّؤَالِ ، إذْ صِحَّتُهُ مَشْرُوطَةٌ بِكَمَالِ الطَّلَبِ وَعَدَمُ كَمَالِ الْمَقْصُودِ بِهِ كَعَدَمِ كَمَالِهِ ( ط ش ) فَإِنْ خَشِيَ الْفَوْتَ لِتَأَخُّرِ نَوْبَتِهِ فِي الْبِئْرِ تَيَمَّمَ ( م ي ش ) لَا إذْ هُوَ وَاجِدٌ كَمَا مَرَّ .

( مَسْأَلَةٌ ) ( أَكْثَرُ هـ قش ) وَيَلْزَمُهُ قَبُولُ هِبَةِ الْمَاءِ إذْ لَا مِنَّةَ فِيهِ فِي الْعَادَةِ ، وَلِسُؤَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ( عو ) عَمَّا فِي إدَاوَتِهِ ، وَقَدْ مَرَّ فِي آخِرِ بَابِ تَعْيِينِ الْمَاءِ لِلتَّطْهِيرِ ( ح ) لَا كَالرَّقَبَةِ لِلْكَفَّارَةِ ، قُلْنَا فِيهَا مِنَّةٌ كَثَمَنِ الْمَاءِ ( ن قش ك ) وَيَلْزَمُهُ قَبُولُ الثَّمَنِ .
قُلْنَا دُخُولٌ تَحْتَ الْمِنَّةِ فَلَا يَجِبُ .

( مَسْأَلَةٌ ) وَيَجِبُ شِرَاؤُهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ إنْ لَمْ يُجْحِفْ إجْمَاعًا لَا بِمَا يُجْحِفُ إجْمَاعًا ( هـ ) وَبِزَائِدٍ غَيْرِ مُجْحِفٍ ، إذْ وُجُودُ ثَمَنِهِ كَوُجُودِهِ ( هَا ) يُسَمَّى مَعَ الْإِجْحَافِ عَادِمًا ، فَكَذَلِكَ مَعَ الزِّيَادَةِ .
قُلْنَا مَعَ الْإِجْحَافِ الْحَرَجُ ، فَكَانَ كَالْعَادِمِ .

( الثَّانِي ) خَوْفُ ضَرَرِهِ .
( مَسْأَلَةٌ ) الْأَكْثَرُ يَجِبُ التَّيَمُّمُ وَيُحْرَمُ الْوُضُوءُ ، فَلَا يُجْزِئُ لِخَشْيَةِ التَّلَفِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { قَتَلَهُمْ اللَّهُ } الْخَبَرَ ( بص طا ) لَا يَتَيَمَّمُ لِقَوْلِهِ { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا } فَشَرْطُ الْعَدَمِ مَعَ الْمَرَضِ .
قُلْنَا عَائِدٌ إلَى الْأَقْرَبِ وَهُوَ السَّفَرُ ، وَلِتَقْرِيرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ احْتِجَاجَ عَمْرٍو بِقَوْلِهِ { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ } .
( مَسْأَلَةٌ ) ( هـ ح ك قش ) وَيَتَيَمَّمُ لِخَشْيَةِ الضَّرَرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى } وَلَمْ يُفَصِّلْ ( قش مد ) وَاجِدٌ لَمْ يَخْشَ التَّلَفَ فَكَالصَّحِيحِ .
قُلْنَا : الْحَرَجُ أَلْحَقَهُ بِخَائِفِ التَّلَفِ .
( مَسْأَلَةٌ ) ( هـ قِينِ مد ) وَمُجَرَّدُ الْمَرَضِ لَا يَكْفِي إنْ لَمْ يَخْشَ زِيَادَةَ عِلَّتِهِ أَوْ بُطْئِهِمَا لِخِفَّةِ الْحَرَجِ ( د ك ص ) يَكْفِي لِظَاهِرِ الْآيَةِ { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى } قُلْنَا مُعَارِضٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يَقْبَلُ اللَّهُ } الْخَبَرَ ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْقِيَاسِ .
وَفِي خَشْيَةِ شَيْنِ الْخِلْقَةِ قَوْلَانِ : الْأَقْرَبُ أَنَّ الْفَاحِشَ كَالضَّرَرِ ، لَا الْيَسِيرَ ، كَأَثَرِ الْجَرَبِ وَالْجُدَرِيِّ .
( مَسْأَلَةٌ ) ( هـ ي ) وَالسَّفَرُ وَالْحَضَرُ سَوَاءٌ فِي التَّيَمُّمِ لِلْعُذْرِ ( ف ) بَلْ مَعْنَى الْآيَةِ مَرْضَى مُسَافِرِينَ .
قُلْنَا أَوْ لِلتَّخْيِيرِ وَضْعًا ، وَكَالْفِطْرِ ، وَلَا يَقْضِي وَلَوْ لِعُذْرٍ نَادِرٍ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا ظُهْرَانِ فِي يَوْمٍ ، فَأْتُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ( م ) النَّادِرُ كَالْمَعْدُومِ وَقُلْنَا لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلَ .

( الثَّالِثُ ) عِنْدَ ( هـ هَا ) خَوْفُ سَبِيلِهِ عَلَى نَفْسٍ ، أَوْ عُضْوٍ ، أَوْ مَالٍ مُجْحِفٍ ( بص طا ) لَا .
لَنَا مَا مَرَّ ، وَحَدُّ الْإِجْحَافِ : أَلَّا يَجِدَ عِوَضَهُ مَعَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ، وَقِيلَ : مُسَاوَاةُ غَمِّهِ غَمَّ الْعِلَّةِ ، وَقِيلَ : أَنْ يُبَاحَ لَهُ السُّؤَالُ ، وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ .

120 / 792
ع
En
A+
A-