( فَصْلٌ ) فِي مَسَائِلَ مُتَفَرِّقَةٍ ( مَسْأَلَةٌ ) ( لَهُ ) : وَيَصِحُّ انْفِرَادُ التَّكْلِيفِ الْعَقْلِيِّ مِنْ السَّمْعِيِّ .
الْإِمَامِيَّةُ : لَا .
قُلْنَا فِي الشَّرْعِيَّةِ أَلْطَافٌ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ لَا لُطْفَ لَهُ إلَّا الْمَعْرِفَةُ .
( مَسْأَلَةٌ ) ( م ) : وَيَجُوزُ خُلُوُّ الْعَبْدِ مِنْ الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ ( ع ق ) : لَا .
قُلْنَا : فَيَلْزَمُ فِي الْبَارِي ، إذْ صِحَّةُ الْفِعْلِ تَرْجِعُ إلَى الْقَادِرِيَّةِ لَا الْقُدْرَةِ ، وَإِذًا الْمُسْتَلْقِي السَّاكِنِ خَالٍ عَنْهَا .
( مَسْأَلَةٌ ) ( هشم ) : وَأَنْ لَا يَفْعَلَ جِهَةَ اسْتِحْقَاقِ مَدْحٍ وَذَمٍّ كَالْفِعْلِ ( ع ق ) : لَا .
قُلْنَا : بِنَاءً عَلَى أَصْلٍ فَاسِدٍ ، وَحُسْنُ ذَمِّ مَنْ أَخَلَّ بِالْوَاجِبِ مَعْلُومٌ ، مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى فِعْلٍ .
( كِتَابُ النُّبُوآت ) وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا .
( مَسْأَلَةٌ ) أَكْثَرُ الْعُقَلَاءِ : بَعْثَةُ النَّبِيِّ ( ص ) حَسَنَةٌ وَجَائِزَةٌ .
الْبَرَاهِمَةُ : لَا إذْ الْعَقْلُ كَافٍ وَلَا يُقْبَلُ مَا خَالَفَهُ .
قُلْنَا : يَجُوزُ أَنْ تُعَرِّفَنَا الرُّسُلُ بِأَلْطَافٍ لَا يَهْتَدِي إلَيْهَا الْعَقْلُ .
( مَسْأَلَةٌ ) ( م ) وَلَا تَحْسُنُ إلَّا حَيْثُ يُحَصَّلُ بِهَا مِنْ مَعَالِمِ الدِّينِ ، لَوْلَاهَا لَمَا عُلِمَ وَمَتَى حَسُنَتْ وَجَبَتْ ( ق ) : يَجُوزُ لِمُجَرَّدِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِهَا أَكْثَرُ مِمَّا عُلِمَ بِالْعَقْلِ ( ع ) : يَجُوزُ لِزِيَادَةٍ فِي التَّكْلِيفِ أَوْ زِيَادَةِ تَنْبِيهٍ أَوْ تَحْذِيرٍ وَتَأْكِيدٍ لِمَا فِي الْعُقُولِ أَوْ لِشَرِيعَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ .
لَنَا : لَا بَعْثَةَ إلَّا بِمُعْجِزٍ وَلَا مُعْجِزَ إلَّا وَيَجِبُ النَّظَرُ فِيهِ وَلَا يَجِبُ النَّظَرُ إلَّا مَعَ تَخْوِيفٍ مِنْ تَرْكِهِ وَلَا تَخْوِيفَ إلَّا مَعَ تَجْوِيزِ الْجَهْلِ بِبَعْضِ الْمَصَالِحِ .
( مَسْأَلَةٌ ) : وَلَا تَجِبُ إلَّا حَيْثُ هِيَ لُطْفٌ لِلْمَبْعُوثِ وَالْمَبْعُوثِ إلَيْهِ ( ق ) : بَلْ تَجِبُ لِمَصَالِحِ الدُّنْيَا أَيْضًا كَمَعْرِفَةِ اللُّغَاتِ وَالْمَعَادِنِ وَالصُّنْعِ وَالسُّمُومِ وَالْأَدْوِيَةِ وَالْأَغْذِيَةِ .
قُلْنَا : بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ الْأَصْلَحِ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا رَسُولَ إلَّا بِوَحْيٍ وَمُعْجِزٍ وَشَرِيعَةٍ مُتَجَدِّدَةٍ أَوْ إحْيَاءِ مُنْدَرِسَةٍ قَلِيلٍ أَمْ كَثِيرٍ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرَّسُولِ وَبَيْنَ النَّبِيِّ .
الْحَشْوِيَّةُ : يَصِحُّ نَبِيًّا مِنْ غَيْرِ وَحْيٍ وَلَا مُعْجِزٍ وَشَرِيعَةٍ .
قُلْنَا : لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا إلَّا الْمُعْجِزُ ، وَإِلَّا فَالنُّبُوَّةُ عَبَثٌ وَلَا بُدَّ مِنْ مَصْلَحَةٍ لِمَا مَرَّ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا مُعْجِزَ إلَّا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ يَتَعَذَّرُ فِعْلُهُ مِنَّا وَلَوْ دَخَلَ جِنْسُهُ فِي مَقْدُورِنَا ، وَقِيلَ : لَا يَدْخُلُ كَقَلْبِ الْعَصَا حَيَّةً .
قُلْنَا : الْقَصْدُ أَنْ يُعْجِزَنَا مِثْلُهُ ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَقَعَ عَقِيبَ الدَّعْوَى وَإِلَّا جَوَّزْنَاهُ اتِّفَاقًا ، وَمَعَ بَقَاءِ التَّكْلِيفِ ، وَإِلَّا جَوَّزْنَاهُ خَارِقًا كَطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ الْمَغْرِبِ .
( مَسْأَلَةٌ ) ( هشم ) وَلَا يَجُوزُ تَقَدُّمُهُ عَلَى الدَّعْوَى ( ق ) يَجُوزُ إرْهَاصًا كَقِصَّةِ الْفِيلِ وَالْغَمَامَةِ .
قُلْنَا : لَمْ تُعَلَّقْ بِدَعْوَاهُ فَنُجَوِّزُهُ اتِّفَاقًا ، وَيَلْزَمُ أَنْ نُجَوِّزَ الْوَاقِعَ بَعْدَ الدَّعْوَى مُعْجِزَةً لِنَبِيٍّ سَيَأْتِي ، وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إنْ أَخْبَرَ بِهِ وَإِلَّا فَلَا .
( مَسْأَلَةٌ ) ( هشم ) : وَلَا يَجُوزُ إظْهَارُهُ لِغَيْرِ نَبِيٍّ .
الْإِمَامِيَّةُ : بَلْ يَجِبُ لِلْأَئِمَّةِ ( د ) : يَجُوزُ إظْهَارُهُ عَلَى حُجَجٍ فِي كُلِّ زَمَانٍ .
الْمَلَاحِمِيَّةُ وَالْحَشْوِيَّةُ : يَجُوزُ لِلصَّالِحِينَ وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّيهِ كَرَامَةً لَا مُعْجِزَةً .
وَالْأَشْعَرِيَّةُ ، وَيَجُوزُ لِلْكَفَرَةِ وَمَنْ يَدَّعِي الرُّبُوبِيَّةَ لَا لِمَنْ يَدَّعِي النُّبُوَّةَ كَاذِبًا .
قُلْنَا : عَلَى أَصْلِهِمْ .
" قُلْت " أَمَّا ظُهُورُهُ عَلَى الصَّالِحِينَ فَلَا يَمْتَنِعُ عِنْدِي فِيمَا يَدْخُلُهُ بَعْضُ لَبْسٍ ، لَا الْخَوَارِقِ الْبَاهِرَةِ كَفَلْقِ الْبَحْرِ وَقَلْبِ الْعَصَا حَيَّةً لِمَا فِيهِ مِنْ حَطِّ مَرْتَبَةِ الْأَنْبِيَاءِ ، " فَرْعٌ " ( هشم ) : وَلَا يَجُوزُ فِعْلُ نَقِيضِ مَا أَرَادَهُ الْكَاذِبُ لِتَكْذِيبِهِ إذْ عَدَمُ فِعْلِ مُرَادِهِ كَافٍ فِي ذَلِكَ .
بَعْضُ أَصْحَابِنَا : بَلْ يَجِبُ كَقِصَّةِ مُسَيْلِمَةَ فِي الْبِيرِ
قُلْت : إنْ كَانَ أَدْعَى إلَى تَكْذِيبِهِ وَجَبَ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَالْمُعْجِزُ يُفَارِقُ الشَّعْبَذَةَ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَعَلُّمُهَا بِخِلَافِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا تَجُوزُ الْكَبَائِرُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ وَبَعْدَهَا ( الْحَشْوِيَّةُ ) يَجُوزُ مُطْلَقًا .
وَقِيلَ قَبْلَهَا لَا بَعْدَهَا .
قُلْنَا تُنَفِّرُ مِنْ الْقَبُولِ ، وَلَوْ جَازَ الْكَذِبُ عَلَيْهِ لَمْ يُوثَقْ بِهِ ( لَهُ ) : وَتَجُوزُ الصَّغَائِرُ مَعَ الْعَمْدِ وَالْعِلْمِ بِالْقُبْحِ ( ع ) : لَا بَلْ لِتَأْوِيلٍ .
النَّظَّامُ وَابْنُ مُبَشِّرٍ : بَلْ سَهْوًا وَغَفْلَةً .
لَنَا : إقْدَامُ آدَمَ عَلَى الشَّجَرَةِ بَعْدَ تَحْذِيرِهِ
" فَرْعٌ ( م ) وَإِذَا وَقَعَ مِنْ نَبِيٍّ مَا يُوجِبُ حَدًّا قَطَعْنَا بِصِغَرِهِ مِنْهُ لِكَثْرَةِ ثَوَابِهِ ( ع ) بَلْ نَقْطَعُ بِكِبَرِهِ لِأَجْلِ الْحَدِّ .
قُلْنَا : إنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْخَطَأِ وَلِصِغَرِهِ مِنْهُ فَلَا يُحَدُّ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا يَجُوزُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَذِبُ وَالْكِتْمَانُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ .
قُلْنَا : يُنَافِي الْغَرَضَ فِي بَعْثَتِهِ .
مَسْأَلَةٌ ) وَنَسْخُ الشَّرَائِعِ جَائِزٌ عَقْلًا وَشَرْعًا ، وَأَنْكَرَهُ بَعْضُ الْيَهُودِ وَرَوَوْا عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ شَرِيعَتَهُ لَا تُنْسَخُ أَبَدًا .
لَنَا : الشَّرَائِعُ مَصَالِحُ فَيَجُوزُ اخْتِلَافُهَا بِاخْتِلَافِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَشْخَاصِ ، وَلَيْسَ بِبَدَا لِذَلِكَ وَإِنَّمَا هُوَ حَيْثُ يَتَّحِدُ الْأَمْرُ وَالْمَأْمُورُ وَالْفِعْلُ وَالْوَجْهُ وَالْوَقْتُ ، وَالرِّوَايَةُ عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ أَوْ مَحْذُوفَةُ التَّمَامِ " قُلْت " أَوْ يَعْنِي فِي حَيَاتِهِ وَلَا تُنَاقِضُ التَّأْبِيدَ إذْ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَا وَقْتُهُ الْمَوْتُ "
فَرْعٌ " وَالنَّهْيُ عَنْ الشَّيْءِ عَقِيبَ الْأَمْرِ بِهِ قَبِيحٌ ( ع م ) : وَيَدُلُّ عَلَى الْبَدَا ( قع ) : لَا يَدُلُّ .
قُلْنَا : وَلَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ .