" مَسْأَلَةٌ " ( الْخُلَفَاءُ ع وَأَبُو أُمَامَةَ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ وَالْأَكْثَرُ ) وَلَا يَنْقُضُهُ أَكْلُ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِتَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْهُ وَفِعْلِهِ فِي كَتِفِ الشَّاةِ ( عم رة عا أَبُو طَلْحَةَ أَبُو مُوسَى ثُمَّ بص هر عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبُو مَخْلَدٍ وَأَبُو قِلَابَةَ ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ } قُلْنَا : نُسِخَ لِمَا مَرَّ بِدَلِيلِ عَمَلِ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ بِهِ ، أَوْ أَرَادَ غَسْلَ الْيَدَيْنِ لِقَرِينَةِ الْأَكْلِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) وَلَا لَحْمُ الْإِبِلِ لِمَا مَرَّ ( مد حَقّ قش مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةُ ) { سُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لَحْمِ الْإِبِلِ قَالَ : نَعَمْ } ، قُلْنَا : مَرَّ الْجَوَابُ ، وَخَصَّ الْإِبِلَ لِلزُّهُومَةِ

" مَسْأَلَةٌ " وَإِذْ الْتَبَسَ حَدَثٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَحَّتْ صَلَاتُهُمَا إذْ لَا يَرْفَعُ الشَّكَّ حُكْمُ الْيَقِينِ ، وَلَا يُجْمَعَانِ لِمَا سَيَأْتِي فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ فَوَجْهَانِ لَا يَجُوزُ لِتَعَذُّرِ الِاجْتِهَادِ هُنَا بِخِلَافِ الْآتِيَةِ وَيَجُوزُ لِإِمْكَانِهِ بِالشَّمِّ .

فَصْلٌ وَتَحْرُمُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمُحْدِثِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ } ، وَنَحْوِهِ ، وَلَهُ التِّلَاوَةُ لِخَبَرِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ { كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ الْخَلَاءِ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ } ( ع ) ثُمَّ الشَّعْبِيُّ وَالضَّحَّاكُ ثُمَّ ( ز م هَبْ ) وَقَاضِي الْقُضَاةِ وَالْحَاكِمُ وَ ( د ) وَلَهُ مَسُّ الْمُصْحَفِ كَالتِّلَاوَةِ ، وَدُخُولُ الْمَسْجِدِ وَكَمُتَنَجِّسِ الْبَدَنِ ( ق أَكْثَرُهَا ي ) قَوْله تَعَالَى { لَا يَمَسُّهُ إلَّا الْمُطَهَّرُونَ } نَهْيٌ لَا خَبَرٌ ، وَإِلَّا كَانَ كَذِبًا ، قُلْنَا : الضَّمِيرُ لِلْمَكْنُونِ وَهُوَ اللَّوْحُ .
قَالُوا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ } قُلْنَا : مِنْ الْجَنَابَةِ .
( فَرْعٌ ) لَهُمْ يَجُوزُ مَسُّ كِتَابَةٍ لِزِينَةٍ فِي ثَوْبٍ أَوْ نَحْوِهِ ( بعصش ) لَا وَفِي تَقْلِيبِ الْوَرَقِ بِعُودٍ وَجْهَانِ كَالْيَدِ ، وَلَا إذْ لَيْسَ بِمَاسٍّ ، وَفِي الصَّبِيِّ وَمَسِّ الدِّرْهَمِ وَالْكُتُبِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْجَوَازُ لِلْحَرَجِ ، وَالتَّفْسِيرُ كَغَيْرِهِ ، وَلَوْ مَيَّزَ الْقُرْآنَ بِقَلَمٍ إذْ لَا يُسَمَّى مُصْحَفًا ( الشَّاشِيُّ مِنْ صش ) بَلْ التَّفْسِيرُ كَالْمُصْحَفِ ، وَقِيلَ إنْ تَمَيَّزَ بِخَطٍّ ، وَمُتَنَجِّسِ الْيَدِ لَا يَمَسُّ بِمَحِلِّهَا ( الصَّيْمَرِيِّ ) وَلَا بِغَيْرِهِ كَالْمُحْدِثِ ( أَكْثَرُهُمْ ) يَجُوزُ إذْ لَا تَعَدَّى مَحَلَّهَا بِخِلَافِ الْحَدَثِ

بَابُ الْغُسْلِ فَصْلٌ يُوجِبُهُ خَمْسَةٌ ( الْأَوَّلُ ) الْإِمْنَاءُ لِشَهْوَةٍ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ } وَقَوْلِهِ { فَإِذَا كَانَ الْمَاءُ الدَّافِقُ مَعَ الشَّهْوَةِ } الْخَبَرَ ، وَلِغَيْرِ شَهْوَةٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ } ( أَكْثَرُ هـ ك ح مد ) وَلَا يُوجِبُ الْغُسْلَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ عَلِيٍّ مَعَ الشَّهْوَةِ ، وَأَذَى كَالْمُسْتَحَاضَةِ وَالْمَذْيِ ( ش ع ي ) الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ ، وَإِذَا كَانَ الْمَنِيُّ ، وَلَمْ يُفَصِّلْ ، قُلْنَا : يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ وَلَهَا مَاءٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إنَّ لِلْمَرْأَةِ مَاءً كَمَاءِ الرَّجُلِ } الْخَبَرَ ( خعي ) لَا تَغْتَسِلُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَأَسَرَّ مَاءَهَا وَمُوجِبُ الْغُسْلِ الظُّهُورُ } قُلْنَا : يَعْنِي لَمْ يَظْهَرْ ظُهُورَ مَاءِ الرَّجُلِ بَلْ دُونَهُ لِمَا مَرَّ ، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فَلَا غُسْلَ إذَا اسْتَدْخَلَتْ مَنِيَّ الرَّجُلِ نَقَضَ خُرُوجُهُ ، وَلَا غُسْلَ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قِينِ ) وَعَلَى الْمُمْذِي غَسْلُ الْمَحَلِّ لَا كُلَّ ذَكَرِهِ وَأُنْثَيَيْهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { يَنْضَحُ } وَالنَّضْحُ غَسْلُ الْمَحَلِّ فَقَطْ ( ك مد ) قَالَ فِي الْمُمْذِي " يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ، وَرُوِيَ وَأُنْثَيَيْهِ " قُلْنَا : نُدِبَ لِمَا مَرَّ .
" مَسْأَلَةٌ " وَلَا بُدَّ مِنْ تَيَقُّنِ الْمَنِيِّ ، وَيَكْفِي ظَنُّ الشَّهْوَةِ ، إذْ { سُئِلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ الِاحْتِلَامَ فَقَالَ يَغْتَسِلُ } لَا الْعَكْسُ ، إذْ لَا دَلِيلَ وَالْأَصْلُ الطَّهَارَةُ ( ح ك ث ) نَفْسُ الْبَلَلِ مِنْهُ مُوجِبٌ ، إذْ هُوَ فِي النَّوْمِ مَنِيٌّ غَالِبًا ( لح ) إنْ تَيَقَّنَهُ عَقِيبَ النَّوْمِ بِلَا فَصْلٍ لَا بَعْدَ شَغْلٍ ، كَمَشْيٍ وَنَحْوِهِ ( ش ) الْأَحَبُّ الْغُسْلُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ك مد

حَقّ هر ق ) خُرُوجُ الْمَنِيِّ بَعْدَ الْغُسْلِ لَا يُوجِبُهُ لِعَدَمِ اقْتِرَانِ الشَّهْوَةِ ( ف ) وَلَا قَبْلَهُ ، بَلْ لَوْ أَمْسَكَ إحْلِيلَهُ حَتَّى سَكَنَتْ شَهْوَتُهُ ثُمَّ خَرَجَ الْمَنِيُّ لَمْ يُوجِبْ ( ع ي ش ) يُوجِبُهُ مُطْلَقًا لِمَا مَرَّ ( ح مُحَمَّدٌ هَبْ ) إنْ خَرَجَ قَبْلَ الْبَوْلِ أَوْجَبَ إذْ هُوَ مِنْ الْأَوَّلِ لَا بَعْدَهُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) وَلَا شَيْءَ فِي الشَّهْوَةِ مَا لَمْ يُمْنِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا { لَا غُسْلَ عَلَيْك } ( مد ) الشَّهْوَةُ دَلِيلُ الِانْتِقَالِ وَتَأَخُّرُهُ نَادِرٌ فَلَا حُكْمَ لَهُ ، قُلْنَا : الْعِبْرَةُ بِالْبُرُوزِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إذَا فَضَخْت الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ } .
( فَرْعٌ ) وَيَغْتَسِلُ إنْ تَيَقَّنَ الْمَنِيَّ فِي ثَوْبٍ لَمْ يَلْبِسْهُ غَيْرُهُ وَلَا اغْتَسَلَ بَعْدَ أَقْرَبِ نَوْمَةٍ عَنْ جَنَابَةٍ وَلَمْ يُجَوِّزْهُ مِنْ غَيْرِهِ ( بعصش ) لَا يَجِبُ ، لَنَا { قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ وَجَدَ الْبَلَلَ وَلَمْ يَذْكُرْ الِاحْتِلَامَ يَغْتَسِلْ } .
( فَرْعٌ ) وَيَغْتَسِلُ الْخُنْثَى إنْ خَرَجَ مِنْ فَرْجَيْهِ ، وَفِي أَحَدِهِمَا وَجْهَانِ وَخُرُوجُهُ مِنْ الدُّبُرِ لَا يُوجِبُ إذْ لَا شَهْوَةَ وَ ( للش ) وَجْهَانِ

( الثَّانِي ) عِنْدَ ( الخلفا عا هـ طا ثُمَّ هَا ) تَوَارِي الْحَشَفَةِ فِي الْفَرْجِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا جُنُبًا } وَالْجِمَاعُ جَنَابَةٌ لُغَةً ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ } الْخَبَرَ وَنَحْوُهُ ( الْخُدْرِيِّ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَمُعَاذٍ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالظَّاهِرِيَّةُ ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ جَامَعَ وَلَمْ يُمْنِ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ } { وَ فَإِنَّ الْمَاءَ مِنْ الْمَاءِ } قُلْنَا .
رَوَى أُبَيٌّ نَسْخَهَا ، سَلَّمْنَا فَحَدِيثُنَا أَرْجَحُ لِلْأَحْوَطِ ( ق ) تَوَقَّفَ .
" مَسْأَلَةٌ " ( أَكْثَرُهُ هَا ) وَتَوَارِي الْحَشَفَةِ شَرْطٌ لِمَا مَرَّ ( هـ ك ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ } وَأَمْثَالُهُ ، قُلْنَا : يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قِينِ ) وَدُبُرُ الْآدَمِيِّ كَقُبُلِهِ قِيَاسًا ( هق ش ) وَالْمَيِّتُ وَالْبَهِيمَةُ كَذَلِكَ لِتَسْمِيَتِهِ فَرْجًا ( ي قش ) وَلَا يَجِبُ غُسْلُ الْمَيِّتَةِ إنْ جُومِعَتْ ، إذْ وُجُوبُهُ لِلصَّلَاةِ ، وَفَرْجُ الْمَيِّتِ لَا يُوجِبُ فِي الْأَجْنَبِيَّةِ ، إذْ لَا لَذَّةَ كَالْإِصْبَعِ لَنَا مَا مَرَّ ، وَفِي الْحَدِّ وُجُوهٌ : يَلْزَمُ كَالْغُسْلِ ، وَلَا كَبِالْإِصْبَعِ ، وَصُحِّحَ ، وَيُوجِبُ فِي الْأَجْنَبِيَّةِ لَا الزَّوْجَةِ

( فَرْعٌ ) وَفِي الْإِيلَاجِ مَعَ الْحَائِلِ وُجُوهٌ : مُوجِبٌ لِعُمُومِ الْخَبَرِ ، وَلَا كَاللَّمْسِ ، وَيُوجِبُ إنْ رَقَّ الْحَائِلُ ، إذْ هُوَ كَالْمَعْدُومِ ، وَفِي الْوُضُوءِ وَلَوْ أَوْجَبَ الْغُسْلَ وَجْهَانِ : يَنْقُضُ لِلْخَارِجِ فِي الْمَرْأَةِ وَمَظِنَّتُهُ فِي الرَّجُلِ ، كَعِدَّةِ الْخَلْوَةِ وَلَا إذْ لَيْسَ بِحَدَثٍ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ص زَيْدٌ لَهَبَّ ) وَيُمْنَعُ الصَّغِيرَانِ مَا يُمْنَعُ الْجُنُبُ حَتَّى يَغْتَسِلَا ، لِصِحَّةِ الْجَنَابَةِ عَلَيْهِمَا لِعُمُومِ إذَا الْتَقَى ، لَكِنْ لَا تَكْلِيفَ كَالْمَجْنُونِ ، فَيَجِبُ بِالْبُلُوغِ ( ص وَالْقَاضِي يُوسُفُ ) مِنْ أَصْحَابِنَا سَقَطَ فَلَا يَرْجِعُ ، قُلْنَا : كَمَجْنُونٍ عَقَلَ ، قُلْت وَإِذْ حُكْمُ الْجَنَابَةِ يَثْبُتُ عَلَى غَيْرِ الْمُكَلَّفِ ، كَالنَّائِمِ

" مَسْأَلَةٌ " جِمَاعُ الْخُنْثَى لَا يُوجِبُ لِلِاحْتِمَالِ ، وَيَنْقُضُ وُضُوءَ غَيْرِهِ بِالْإِخْرَاجِ

( الثَّالِثُ ) الْحَيْضُ إجْمَاعًا لِلْآيَةِ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَإِذَا أَدْبَرْت فَاغْتَسِلِي } ، وَفِي وُجُوبِهِ فِيهَا وَفِي النُّفَسَاءِ بِرُؤْيَةِ الدَّمِ أَوْ انْقِطَاعِهِ وَجْهَانِ : بِالرُّؤْيَةِ إذْ هُوَ السَّبَبُ ، وَبِالِانْقِطَاعِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَإِذَا أَدْبَرْت } وَلَا تَغْتَسِلُ لِاسْتِدْخَالِهِ وَلَا لِجَنَابَةٍ ، وَكَلَامُ ( هـ ) حُمِلَ عَلَى النَّدْبِ لِلتَّنْظِيفِ وَلَا لِمَا الْتَبَسَ بِدَمِ جِرَاحَةٍ فِي الْفَرْجِ وَتَمَيُّزُهُ بِالصِّفَةِ

( الرَّابِعُ ) النِّفَاسُ إجْمَاعًا ( ع ي قش ) فَإِنْ لَمْ تَرَ دَمًا فَلَا غُسْلَ كَخُرُوجِ لَحْمٍ أَوْ حَجَرٍ ( خَلِيلٌ لل هـ قش ) يُوجِبُ كَالْمَنِيِّ لِخَلْقِهِ مِنْهُ .
قُلْنَا : اسْتَحَالَ

118 / 792
ع
En
A+
A-