( الثَّالِثُ ) قَيْءٌ أَوْ قَلْسٌ مِنْ الْمَعِدَةِ مَلَأَ الْفَمَ دَفْعَةً عِنْدَ أَكْثَرِ ( هـ حص ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَقَيْءٌ ذَارِعٌ } الْخَبَرَ ، وَدَسْعَةٌ تَمْلَأُ الْفَمَ ، الْقَلْسُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ( شص ن با صا ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَوَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ } قُلْنَا : مَفْهُومٌ ، وَحَدِيثُنَا مَنْطُوقٌ ، وَلَعَلَّهُ مُتَقَدِّمٌ ( ح مُحَمَّدٌ ) إلَّا الْبَلْغَمُ ، لِمَا مَرَّ .
قُلْنَا : دَخَلَ فِي الْعُمُومِ ( فر ث لح ) الْقَلِيلُ نَاقِضٌ لِعُمُومِ { وَمَنْ قَاءَ أَوْ قَلَسَ } قُلْنَا : مُطْلَقٌ فَحُمِلَ عَلَى الْمُقَيَّدِ ، ثُمَّ الْوُضُوءُ فِيهِ غَسْلُ الْفَمِ وَالْيَدَيْنِ ، لِخَبَرِ مُعَاذٍ إنَّ قَوْمًا الْخَبَرَ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ م مُحَمَّدٌ ) وَقَيْءُ الدَّمِ كَغَيْرِهِ لِعُمُومِ وَقَيْءٌ ذَارِعٌ ( لص عحص ) بَلْ كَالدَّمِ .
لِقَوْلِهِ { الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ } .
قُلْنَا : حَدِيثُنَا أَرْجَحُ سَنَدًا وَعُمُومًا
( الرَّابِعُ ) النَّوْمُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ني ) وَحَدُّهُ زَوَالُ الْعَقْلِ ، لَا الْمُفْتِرِ كَالنُّعَاسِ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْوُضُوءُ مِنْ سَبْعٍ } الْخَبَرَ ، وَقَوْلِهِ { مَنْ اسْتَجْمَعَ نَوْمًا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ } وَنَحْوِهِمَا ( أَبُو مُوسَى وَأَبُو مَخْلَدٍ وَحُمَيْدَ الْأَعْرَجُ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَالْإِمَامِيَّةُ ) لَيْسَ حَدَثًا فِي نَفْسِهِ ، إذَنْ لَنَقَضَ يَسِيرُهُ كَالْبَوْلِ .
قُلْنَا : بَلْ حَدَثٌ .
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ } ( ن ح ) لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فِي الصَّلَاةِ .
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إذَا نَامَ الْعَبْدُ فِي سُجُودِهِ } الْخَبَرَ .
قُلْنَا : لَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ ( ش ) الْمُفْضِي بِالْمَقْعَدَةِ إلَى الْأَرْضِ لَا يَنْقُضُ .
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ نَامَ قَاعِدًا } الْخَبَرَ ، وَقَوْلُهُ : { الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ } الْخَبَرَ .
قُلْنَا : الْأَوَّلُ لِقِلَّتِهِ لَا لِلْقُعُودِ ، وَلَا تَصْرِيحَ فِي الثَّانِي ( ك ) .
الْيَسِيرُ لَا يَنْقُضُ ، لِخَبَرِ أَنَسٍ { كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ } الْخَبَرَ .
قُلْنَا : لِعَدَمِ زَوَالِ الْعَقْلِ بِالنُّعَاسِ .
( فَرْعٌ ) وَتُعْفَى الْخَفْقَتَانِ وَإِنْ تَوَالَتَا ، قُلْت : إنْ لَمْ يَتَخَلَّلْهُمَا انْتِبَاهٌ كَامِلٌ ، وَالْخَفَقَاتِ الَّتِي تَخَلَّلَهَا انْتِبَاهٌ كَامِلٌ ، لَا ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَةٌ فَصَاعِدًا ، وَالْخَفْقَةُ هِيَ مَيَلَانُ الرَّأْسِ بِالنُّعَاسِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَسْتَقِرُّ سَاكِنًا حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ هَا ) وَالْإِغْمَاءُ وَالْجُنُونُ نَاقِضٌ مُطْلَقًا كَالنَّوْمِ ( ش ) وَيَغْتَسِلُ الْمَصْرُوعُ لِإِمْنَائِهِ غَالِبًا ( الْأَكْثَرُ ) وَالسُّكْرُ كَالْجُنُونِ ( الْمَسْعُودِيُّ ) لَا إنْ لَمْ يُغْشَ .
قُلْنَا : زَالَ عَقْلُهُ
( الْخَامِسُ ) كُلُّ مَعْصِيَةٍ كَبِيرَةٍ غَيْرِ الْإِصْرَارِ ، أَوْ وَرَدَ الْأَثَرُ بِنَقْضِهَا ، كَتَعَمُّدِ الْكَذِبِ وَالنَّمِيمَةِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( طا ، لح جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَأَبُو مُوسَى وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ ) ثُمَّ ( هق ن صا ) وَأَكْثَرُ الزَّيْدِيَّةِ الْكَبَائِرُ نَاقِضَةٌ ، إذْ هِيَ مُحْبِطَةٌ ، وَكَذَا مَا خَصَّهُ الْخَبَرُ .
كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْغِيبَةُ وَالْكَذِبُ يَنْقُضَانِ الْوُضُوءَ } وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ قَهْقَهَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُعِدْ الْوُضُوءَ } وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ الْحَدَثِ ، وَمِنْ أَذَى الْمُسْلِمِ } وَنَحْوِهِمَا ( ز م ي هَا ) لَا وُضُوءَ إلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ .
قُلْنَا : فَيَلْزَمُ فِي الْقَيْءِ قَالُوا قَالَ { الْوُضُوءُ مِنْ سَبْعَةٍ } .
قُلْنَا : فَلَا يَنْقُضُ الصَّرْعُ .
قَالُوا كَالصَّوْمِ ، وَالْحَجِّ .
قُلْنَا : النَّصُّ يُبْطِلُ الْقِيَاسَ .
" مَسْأَلَةٌ " ( أكثره هَا ) الْإِصْرَارُ غَيْرُ نَاقِضٍ إذْ لَمْ يَأْمُرْ السَّلَفُ الْفَسَقَةَ بِالْقَضَاءِ ( ن ) يَنْقُضُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا صَغِيرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ } قُلْنَا : لَمْ يُصَرِّحْ بِكِبَرِهِ ، سَلَّمْنَا فَخَصَّهُ الْإِجْمَاعُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هق ن ) وَأَبُو الْهُذَيْلِ وَأَبُو عَلِيٍّ وَالْكَعْبِيُّ وَالْعَزْمُ عَلَى الْكَبِيرَةِ كَبِيرَةٌ ، إذْ هُوَ تَبَعٌ لِلْمَعْزُومِ عَلَيْهِ ( أَبُو هَاشِمٍ وَأَكْثَرُ لَهُ ) إنْ شَارَكَهُ فِيمَا لِأَجْلِهِ كِبَرٌ وَإِلَّا فَلَا ، قُلْت وَهُوَ الْأَرْجَحُ إذْ الْعَزْمُ فِعْلٌ يَقَعُ عَلَى وُجُوهٍ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ي ) وَلُبْسُ الْحَرِيرِ كَبِيرَةٌ نَاقِضَةٌ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِهِ ، قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ لَابِسًا لَهُ ( فَأَبُو هَاشِمٍ ) وَ ( قم ) غَيْرُ كَبِيرَةٍ ، إذْ الْإِجْمَاعُ عَلَى قُبْحِ الِابْتِدَاءِ لَا الِاسْتِمْرَارِ ( قم ) وَقَاضِي الْقُضَاةِ ) بَلْ كَبِيرَةٌ إذْ لَا فَصْلَ ، قُلْت لَا دَلِيلَ عَلَى كِبَرِ لُبْسِهِ مُطْلَقًا وَلَوْ أَجْمَعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ ، وَلَعَلَّ كَلَامَهُمْ فِي
الْمُسْتَحِلِّ إذْ يَفْسُقُ لِمُخَالَفَتِهِ الْإِجْمَاعَ إنْ صَحَّ وَكَانَ قَطْعِيًّا
" مَسْأَلَةٌ " ( هق ن ك ) الْقَهْقَهَةُ فِي الصَّلَاةِ نَاقِضَةٌ إنْ تُعُمِّدَتْ ( ح ) مُطْلَقًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ قَهْقَهَ فِي الصَّلَاةِ } الْخَبَرَ ، لَنَا حَدِيثُ الْأَعْمَى وَأَمْثَالُهُ ، فَيُحْمَلُ خَبَرُهُمْ عَلَى الْعَامِدِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ ( م ي ش جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَعُرْوَةُ وطا وهر ) رَاوِي حَدِيثِ النَّقْضِ ضَعِيفٌ ، وَخَبَرُ الْأَعْمَى مُرْسَلٌ ، وَأَنْكَرَهُ ( مد ) قُلْنَا : الْمُرْسَلُ مَقْبُولٌ وَ ( مد ) لَيْسَ بِحُجَّةٍ وَقَالَ ( ع ) الْحَدَثُ حَدَثَانِ الْخَبَرَ .
( فَرْعٌ ) وَفِي غَيْرِ الصَّلَاةِ لَا يَنْقُضُ إجْمَاعًا .
( السَّيِّدُ يَحْيَى ) وَفِي النَّافِلَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِعُمُومِ الْخَبَرِ .
( السَّادِسُ وَالسَّابِعُ ) الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ وَدُخُولُ الْوَقْتِ فِي حَقِّ الْمُسْتَحَاضَةِ وَنَحْوِهَا وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ
فَصْلٌ فِيمَا لَا يَنْقُضُهُ " مَسْأَلَةٌ " ( عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَعَمَّارٌ ثُمَّ بص عة ثُمَّ هـ ث حص ) مَسُّ الْفَرْجَيْنِ لَا يَنْقُضُ مُطْلَقًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { بَضْعَةٌ مِنْكَ حُذْوَةٌ مِنْك } وَلِقَوْلِ عَلِيٍّ { مَا أُبَالِي } الْخَبَرَ ( عم رة عا ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ثُمَّ طا يب هر هد أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ثُمَّ ش مد حَقّ ) بَلْ يَنْقُضُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ } { وَيْلٌ لِلَّذِينَ يَمَسُّونَ فُرُوجَهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ } { إذَا مَسَّتْ إحْدَاكُنَّ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ } وَنَحْوُهَا قُلْنَا : ضُعِّفَتْ كُلُّهَا حَتَّى قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَا يَصِحُّ خَبَرٌ فِي مَسِّ الذَّكَرِ ، سَلَّمْنَا فَمُعَارَضَةٌ بِأَخْبَارِنَا فَتُحْمَلُ عَلَى النَّدْبِ أَوْ عَلَى غَسْلِ الْيَدِ كَالْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ ( جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ) يَنْقُضُ إنْ تَعَمَّدَ لِلْعَفْوِ عَنْ الْخَطَأِ ( ك ) فِي حَقِّ الرِّجَالِ فَقَطْ ، وَعَنْهُ يُنْدَبُ وَعَنْهُ كَالشَّافِعِيِّ لَنَا مَا مَرَّ .
( فَرْعٌ ) ( ش ) وَلَا يَنْقُضُ إلَّا بَاطِنَ الْكَفِّ إذْ هُوَ آلَةُ الْمَسِّ ( عي طا ) بَلْ مُطْلَقًا .
( فَرْعٌ ) ( صش ) وَفِي حَرْفِ الرَّاحَةِ وَأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَمَا بَيْنَهَا وَجْهَانِ أَشْهَرُهُمَا لَا يَنْقُضُ كَالْكَفِّ ، وَفِي الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ وَجْهَانِ تَنْقُضُ كَأَخَوَاتِهَا وَلَا .
إذْ الْخِطَابُ فِي الْمَعْهُودِ ، وَالذَّكَرَانِ يَنْقُضُ الْعَامِلُ مِنْهُمَا ، وَفِي وَاحِدٍ لَا يُمْنِي وَجْهَانِ يَنْقُضُ لِتَسْمِيَتِهِ ذَكَرًا ، وَلَا لِمَصِيرِهِ بِعَدَمِ الْإِمْنَاءِ كَعُضْوٍ .
( فَرْعٌ ) ( صش ) وَالدُّبُرُ كَالْقُبُلِ ( ك د ) لَا وَمَسُّ الدُّبُرِ بِالذَّكَرِ نَاقِضٌ كَالْيَدِ ، وَالْفَتْقِ أَسْفَلَ الْمَعِدَةِ كَالدُّبُرِ ( صش ) وَفَرْجُ الْغَيْرِ وَلَوْ مَيِّتًا كَفَرْجِهِ ( ك عي هر ) لَا وَلَا حُكْمَ لِفَرْجِ الصَّغِيرِ ، وَفِي الْمَمْسُوسِ وَجْهَانِ أَشْهَرُهُمَا لَا يَنْقُضُ ، وَالْأُنْثَيَانِ وَالْأَلْيَةِ وَالْعَانَةِ لَا تَنْقُضُ ( عُرْوَةُ ) تَنْقُضُ ، وَلَا فَرْجُ
الْبَهِيمَةِ إلَّا عَنْ ( ن عش ) وَلَا أَحَدُ قُبُلَيْ الْمُشْكِلِ ، فَإِنْ مَسَّ أَحَدَهُمَا وَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ الْآخَرَ وَصَلَّى الْعَصْرَ أَعَادَ الْعَصْرَ ، فَإِنْ لَمَسَ أَحَدَهُمَا وَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمَسَ الْآخَرَ ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ فَوَجْهَانِ : يُعِيدُهُمَا وَلَا وَاحِدَةَ مِنْهُمَا ، وَيَنْتَقِضُ وُضُوءُ الْخُنْثَى بِمَسِّ فَرْجِ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بِيَدِهِ لَا فَرْجِهِ ، وَإِنْ مَسَّ رَجُلٌ ذَكَرَ خُنْثَى تَوَضَّأَ لِأَحَدِ الْمَسَّيْنِ لَا لِخُنْثَى ، وَكَذَا الْمَرْأَةُ فَرْجَ الْخُنْثَى لَا الْخُنْثَى وَيَتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ فَرْجَيْ الْخُنْثَى لَا الْخُنْثَى لِتَجْوِيزِهِ كَمَنْ مَسَّهُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( عَلِيٌّ ع ثُمَّ طا وَ ة ) جَمِيعًا لَمْسُ بَشَرِ مَنْ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا لَا يَنْقُضُ ( ح ف ) إلَّا إذَا تَبَاشَرَ الْفَرْجَانِ وَانْتَشَرَ وَإِنْ لَمْ يُمْذِ لَنَا قَوْلُ ( عا ) قَبَّلَنِي ، الْخَبَرَ وَأُمُّ سَلَمَةَ كَذَلِكَ وَكَالشَّعْرِ وَنَحْوِهِ ( عو عم شص هر عة زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ) وَغَيْرُهُمْ { أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ } وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْيَدِ ، قُلْنَا : صَرَفَهُ إلَى الْمَجَازِ تَفْسِيرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيٌّ وَ ( عا ) بِالْجِمَاعِ وَلِمَا مَرَّ ، قَالُوا : أَمَرَ رَجُلًا بَاشَرَ غَيْرَ زَوْجَتِهِ وَلَمْ يُجَامِعْ بِالْوُضُوءِ ، قُلْنَا لِلْمَعْصِيَةِ أَوْ لِلْمَذْيِ ، قَالُوا : قُرِئَ أَوْ لَمَسْتُمْ النِّسَاءَ ، قُلْنَا جَامَعْتُمْ لِمَا مَرَّ ( ك حَقّ ) إنْ لَمَسَ لِشَهْوَةٍ إذْ هِيَ الْعِلَّةُ ( د ) إنْ تَعَمَّدَ لِرَفْعِ الْخَطَأِ لَنَا مَا مَرَّ .
( فَرْعٌ ) ( وللش ) فِي الْمَمْسُوسِ قَوْلَانِ لَا يَضُرُّ لِلْمَسِّ ( عا ) أَخْمُصُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَقْطَعْهَا ، وَيَنْقُضُ كَالْجِمَاعِ ( الْبَغْدَادِيُّونَ ) وَالشَّعْرِ وَنَحْوِهِ وَمَا قُطِعَ لَا يَنْقُضُ ، الْخُرَاسَانِيُّونَ لَا فَقَوْلَانِ فِيهِمَا وَفِي الْمُحَرَّمِ قَوْلَانِ فَإِنْ كَانَتْ حَلَالًا مِنْ قَبْلُ نَقَضَتْ ، وَقِيلَ قَوْلَانِ ، وَفِي الْمَيِّتَةِ وَاَلَّتِي لَا تَشْتَهِي لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ قَوْلَانِ ، وَلَا نَقْضَ مَعَ
الْحَائِلِ ( عة ) إلَّا لِشَهْوَةٍ ( ك ) وَرِقَّةُ الْحَائِلِ ، وَلَمْسُ الْخُنْثَى لَا يَنْقُضُ فَإِنْ لَمَسَ رَجُلًا وَامْرَأَةً تَوَضَّأَ لَا هُمَا ، فَإِنْ لَمَسَ رَجُلًا فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ امْرَأَةً وَصَلَّى الْعَصْرَ أَعَادَ الْعَصْرَ