" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قش ) وَلَا يُعِيدُ الْمَجْبُورُ إنْ بَرِئَ وَلَوْ فِي الْوَقْتِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا ظُهْرَانِ فِي يَوْمٍ } وَلِعَدَمِ الدَّلِيلِ ، قُلْت الْقِيَاسُ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ لَا بَعْدَهُ ( ش ) وَبَعْدَهُ يُعِيدُ ، إذْ هِيَ نَاقِصَةٌ ، قُلْنَا : أَتَى بِفَرْضِهِ

" مَسْأَلَةٌ " وَمَنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الدَّلْكُ كَالْمَجْدُورِ ، فَالصَّبُّ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ تَيَمَّمَ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَتَيَمَّمُوا } وَلَا خِلَافَ

" مَسْأَلَةٌ " ( م ) فَإِنْ تَرَكَ لُمْعَةً قَطْعِيَّةً أَعَادَ مُطْلَقًا ، وَفِي غَسْلِ مَا بَعْدَهَا وَجْهَانِ ، يَجِبُ لِلتَّرْتِيبِ ، وَلَا إذْ لَا دَلِيلَ فِيمَا دُونَ الْعُضْوِ ، قُلْت : وَالْقَطْعِيَّةُ مَا فَوْقَ الدِّرْهَمِ لِقَوْلِ ( ح ) بِالْعَفْوِ عَنْ قَدْرِهِ فِي الْوُضُوءِ وَعَنْ رُبْعِ الْعُضْوِ فِي التَّيَمُّمِ

" مَسْأَلَةٌ " ( ي وَالسَّيِّدُ يَحْيَى ) وَمَنْ نَكَّسَ وُضُوءَهُ سِتَّ مَرَّاتٍ أَجْزَأَهُ لِحُصُولِ التَّرْتِيبِ لَا دُونَهَا ، وَيَجِبُ الِاسْتِئْجَارُ لِلْعُذْرِ ، وَتَطَيُّبِ الْأُجْرَةِ ، إذْ الْوَاجِبُ عَلَى الْغَيْرِ غُسْلُ ، الْمَيِّتِ ( ي ) وَيَلْزَمُ الْغَيْرَ فِعْلُهُ كِفَايَةً ، إنْ أَمْكَنَتْ نِيَّةُ الْمَرِيضِ ، قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَتُنْجِيهِ مَنْكُوحَتُهُ ثُمَّ جِنْسُهُ بِخِرْقَةٍ كَالْمَيِّتِ

" مَسْأَلَةٌ " وَيَصِحُّ تَقْدِيمُ الْوُضُوءِ عَلَى رَفْعِ النَّجَاسَةِ غَيْرِ النَّاقِضَةِ إجْمَاعًا ( هـ م ط ) لَا عَلَى النَّاقِضَةِ ، إذْ هِيَ فِي مَحَلِّ الْحَدَثِ فَلَا يَرْتَفِعُ عَمَّا عَدَاهُ ، حَتَّى تَرْتَفِعَ مِنْهُ ، وَإِذْ لَا نَأْمَنُ حَدَثًا نَاقِضًا فَيَبْطُلُ مَا تَقَدَّمَ ، وَإِذْ ظَاهِرُ الْآيَةِ يَقْتَضِي أَنَّ الصَّلَاةَ عَقِيبَ الْوُضُوءِ ( ش ) يُسْتَحَبُّ فَقَطْ ، إذْ لَا دَلِيلَ لِلْوُجُوبِ ، قُلْت : الدَّلِيلُ مَا مَرَّ

" مَسْأَلَةٌ " وَنُدِبَ نَتْفُ الْإِبْطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَلَوْ بِالنُّورَةِ ، وَلَا يَتَعَدَّيَانِ الْأَرْبَعِينَ ، وَمَنْ كَانَ قَدْ تَعَوَّدَ حَلْقَ الْإِبْطِ كَفَاهُ ، وَقَلْمُ الظُّفْرِ وَلَا يَمْنَعُ الْوَسَخُ صِحَّةَ الْوُضُوءِ ، إذْ أَمَرَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالتَّقْلِيمِ لَا بِالْإِعَادَةِ ، قِيلَ : وَيَبْدَأُ بِمِسْبَحَةِ الْيُمْنَى ، وَيَخْتِمُ بِإِبْهَامِهَا ، وَبِخِنْصَرِ الْيُسْرَى ، وَيَخْتِمُ بِإِبْهَامِهَا ، فَأَمَّا الرِّجْلَانِ ، فَقِيلَ يَبْدَأُ بِخِنْصَرِ الْيُمْنَى ، وَيَخْتِمُ بِخِنْصَرِ الْيُسْرَى ، كَالتَّخْلِيلِ ، وَيُقْطَعُ سِرَارُ الْوَلَدِ

" مَسْأَلَةٌ " وَنُدِبَ أَنْ يَدْهُنَ غِبًّا وَيُزِيلَ وَسَخَ مَعَاطِفِ الْأُذُنِ ، وَقَعْرَ الصِّمَاخِ وَرُطُوبَاتِ الْأَنْفِ الْمُنْعَقِدَةِ ، وَقَلَحَ الْأَسْنَانِ ، وَجُرْحَ اللِّسَانِ وَتَرْجِيلَ الشَّعْرِ ، وَتَنْظِيفَ الْبَرَاجِمِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { قَالَ لِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُرْ أُمَّتَك } الْخَبَرَ ، وَجُمْلَةَ الْبَدَنِ بِالْحَمَّامِ وَنَحْوِهِ مَعَ التَّسَتُّرِ كَفِعْلِ الصَّحَابَةِ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ } وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { يُحِبُّ النَّظَافَةَ }

فَصْلٌ وَنَوَاقِضُهُ سَبْعَةٌ ( الْأَوَّلُ ) مَا خَرَجَ مِنْ السَّبِيلَيْنِ ، فَالْمُعْتَادُ نَاقِضٌ إجْمَاعًا ، لِلْآيَةِ فِي الْغَائِطِ ، وَخَبَرِ صَفْوَانَ فِي الْبَوْلِ " كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا - إلَى قَوْلِهِ - لَكِنْ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ " وَخَبَرُ ( ره ) { لَا وُضُوءَ إلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ } ثُمَّ هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ الدِّينِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قِينِ مد حَقّ ث ) وَمِثْلُهُ غَيْرُ الْمُعْتَادِ ، كَدُودٍ ، وَحَصَاةٍ ، وَسَلَسٍ ، وَاسْتِحَاضَةٍ ( عة ) النُّدْرَةُ كَالْعَدَمِ ، إذْ لَا حُكْمَ لِنَادِرٍ ( ك ) مِثْلُهُ إلَّا الِاسْتِحَاضَةَ لِأَمْرِهَا بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ ( د ) لَا نَادِرَ إلَّا الدُّودَةُ وَالدَّمُ ، فَلَا يَنْقُضَانِ ، قُلْنَا النُّدْرَةُ لَا تُخَصِّصُ الْعُمُومَ ( الْإِمَامِيَّةُ ) الْمَذْيُ وَالْوَدْيُ ، كَالْعَرَقِ ، إذْ لَيْسَا مِنْ فَضْلَةِ طَعَامٍ ، قُلْنَا أُمِرَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْوُضُوءِ مِنْهُمَا ( ح ) الْبَاسُورُ لَا يَنْقُضُ ، قُلْنَا إنْ أَرَادَ ( ح ) الْوَرَمَ ، فَمُسَلَّمٌ ، وَإِنْ أَرَادَ الدَّمَ نُقِضَ أَصْلُهُ ( الصَّيْمَرِيِّ ) إنْ كَانَ مِنْ الْجَوْفِ ، قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ ( ح ) رِيحُ الْقُبُلُ لَا يَنْقُضُ كَالنَّفَسِ ( مُحَمَّدٌ ) إلَّا مِنْ الْمُفْضَاةِ وَالْمُنْتِنِ ، إذْ نَتِنُهُ أَمَارَةُ كَوْنِهِ أَذًى ، قُلْنَا كُلُّ ذَلِكَ خَارِجٌ مِنْ مَحَلِّ الْحَدَثِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ قش ) وَمَا أُدْخِلَ ثُمَّ أُخْرِجَ نَقَضَ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ } وَكَالْحَدَثِ ( ق حص قش ) إنْ صَحِبَهُ شَيْءٌ ( ي هـ قش ) فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ كَمَالِ خُرُوجِهِ ، لَمْ يَنْقُضْ ( قش ) يَنْقُضُ ، لِعُمُومِ الْخَبَرِ ، وَالْمَنِيُّ لِشَهْوَةِ أَوَّلًا نَاقِضٌ إجْمَاعًا .
" مَسْأَلَةٌ " ( صش ) فَإِنْ انْفَتَقَ مَخْرَجُ أَسْفَلِ الْمَعِدَةِ ، فَلَهُ حُكْمُ الْفَرْجِ ، إنْ انْسَدَّ الْأَوَّلُ ، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ : أَقْرَبُهُمَا كَالْأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ الْمَعِدَةِ وَانْسَدَّ الْأَوَّلُ ، فَوَجْهَانِ : الْأَقْرَبُ أَنَّ خَارِجَهُ كَالْقَيْءِ وَإِنْ لَمْ يَنْسَدَّ ، فَقَوْلَانِ ( ي ) الْأَقْرَبُ

كَالْجُرْحِ ، وَالْمُشْكِلُ يَتَوَضَّأُ لِمَا خَرَجَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا ( الحقيني ) وَمَا أُدْرِكَ دَاخِلَ الثَّقْبِ مِنْ الْبَوْلِ ، أَوْ مُنِعَ بِقُطْنَةٍ ، لَمْ يَنْقُضْ ، إذْ لَيْسَ بِخَارِجٍ

( الثَّانِي ) الدَّمُ السَّائِلُ عِنْدَ ( يه ح ص ف مد حَقّ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { بَلْ مِنْ سَبْعٍ } الْخَبَرَ ، وَأَمْثَالُهُ ثُمَّ نَجَسٌ كَالْبَوْلِ ( ن ك ش ابْنُ أَبِي ) أَوْفَى ( رة جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ يب كح عة ) { احْتَجَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى } الْخَبَرَ ، وَكَالْيَسِيرِ ، قُلْنَا : الْقَوْلُ أَوْلَى ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الرَّاوِيَ أَرَادَ نَفْيَ الْغُسْلِ وَالْيَسِيرُ خَصَّهُ الْخَبَرُ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ) وَالنَّاقِضُ مَا قَطَرَ أَوْ سَالَ شُعَيْرَةً مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، إلَى مَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ ( م ) أَوْ جَاوَزَ الْمَحَلَّ ، لَا دُونَ دَلْكٍ ، وَإِنْ قُدِّرَ سَافِحًا بِالضَّمِّ ، إذْ لَيْسَ بِسَائِلٍ قَبْلَ خُرُوجِهِ ، فَإِنْ قَطَعَ جَلْدَةً فَلَمْ تُدْمِ فَلَا نَقْضَ إجْمَاعًا ( ي ) وَيَغْسِلُ مَا تَحْتَهَا حَتْمًا لِنَجَاسَتِهِ ، قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ ( الدَّاعِي ) وَمَصُّ الْعَلَقِ نَاقِضٌ ، لِكَثْرَةِ مَا تَأْخُذُ ، لَا الْبَقِّ وَالْبُرْغُوثِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( م ) فَإِنْ مَنَعَ السَّفْحَ بِقُطْنَةٍ نُقِضَ ، إنْ جَاوَزَ الْمَحَلَّ ( ح مُحَمَّدٌ ) إنْ قُدِّرَ سَافِحًا ، قُلْت : وَهُوَ الْأَقْرَبُ لهب ( ي ف مُضَرَ ) لَيْسَ بِسَافِحٍ ، قُلْنَا : بَلْ سَافِحٌ ، وَمَا سَفَحَ لِرُطُوبَةٍ خَالَطَتْهُ لَمْ يَنْقُضْ ، وَالْمَصْلُ وَالْقَيْحُ كَالدَّمِ لِمَا مَرَّ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ي هب ) وَمَا خَرَجَ مَعَ الرِّيقِ نَقَضَ إنْ قُدِّرَ سَافِحًا ( ط ) إنْ غَلَبَ ( ع ) لَا يَنْقُضُ لِتَجْوِيزِهِ مِنْ مَوَاضِعَ ، قُلْت وَهُوَ قَوِيٌّ

116 / 792
ع
En
A+
A-