( الثَّالِثَةُ ) : الْوَلَاءُ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَقَوْلُهُ ( هـ ح ش ) وَلَا يُبْطِلُهُ التَّفْرِيقُ ، إذْ لَا دَلِيلَ ، وَلِخَبَرِ خَالِدٍ فِي اللُّمْعَةِ ، وَ ( عم ) تَوَضَّأَ فِي السُّوقِ وَمَسَحَ الْخُفَّ فِي الْمَسْجِدِ لِلْجِنَازَةِ ( قش مد عي ) بَلْ يُبْطِلُهُ الْكَثِيرُ كَالْأَذَانِ ، وَهُوَ جَفَافُ الْعُضْوِ قَبْلَ غَسْلِ الثَّانِي فِي زَمَنٍ مُعْتَدِلٍ .
قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ فِي الْأَذَانِ .
سَلَّمْنَا فَهُوَ مُسْتَقِلٌّ كَالصَّلَاةِ ، لَا الْوُضُوءِ ( ك ) يَجِبُ الْوَلَاءُ تَأْسِيسًا إلَّا لِعُذْرٍ أَوْ نِسْيَانٍ ، قُلْنَا : لَمْ نَعْلَمْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " وَالَى لِوُجُوبِهِ فَلَا تَأَسِّي " ( ي ) وَالْغُسْلُ وَالتَّيَمُّمُ كَالْوُضُوءِ فِي ذَلِكَ
( الرَّابِعَةُ ) غَسْلُ الْكَفَّيْنِ قَبْلَ إدْخَالِهِمَا الْإِنَاءَ لِفِعْلِ عَلِيٍّ وَ ( ) فِي التَّعْلِيمِ ( هـ م ط قِينِ ) وَلَا يَجِبُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَك اللَّهُ } وَلَمْ يَذْكُرْهُمَا ( ق قه ع أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى ) يَجِبُ لِخَبَرِ الِاسْتِيقَاظِ أَمْرًا وَنَهْيًا ، قُلْنَا : لِلنَّدْبِ وَالْكَرَاهَةِ لِلتَّعَارُضِ ( بص ) فَإِنْ غَمَسَهُمَا تَنَجَّسَ الْمَاءُ ، إذْ النَّهْيُ لِلنَّجَاسَةِ ( د ) بَلْ تَعَبُّدٌ فَلَا يُنَجَّسُ بَلْ يُهْجَرُ ( مد ) بَلْ نُدِبَ بَعْدَ نَوْمِ النَّهَارِ ، وُجُوبٌ بَعْدَ نَوْمِ اللَّيْلِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ " قُلْنَا : لَا وُجُوبَ مَعَ قَوْلِهِ لَا يَدْرِي
( الْخَامِسَةُ ) تَوَلِّيه بِنَفْسِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَنَا لَا أَسْتَعِينُ } الْخَبَرَ ، وَعَلَى الْمُقَدِّمَاتِ وَالصَّبُّ جَائِزٌ إجْمَاعًا ، إذْ صَبُّوا عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ ( هـ هَا ) فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ إلَّا النِّيَّةَ كُرِهَ وَأَجْزَأَ ( الظَّاهِرِيَّةُ ) لَا لِقَوْلِهِ ( فَاغْسِلُوا ) لَنَا مَا مَرَّ
( السَّادِسَةُ ) مَسْحُ الرَّقَبَةِ ، لِخَبَرِ عَلِيٍّ فِي تَعْلِيمِهِ ( ق هـ ) يَمْسَحُ بِبَقِيَّةِ مَاءِ الرَّأْسِ ، إذْ مَسَحَ رَأْسَهُ وَجَعَلَ يَدَهُ عَلَى عُنُقِهِ ( م ص قِينِ ) بَلْ بِمَاءٍ جَدِيدٍ فَصْلًا لِلنَّفْلِ ، قُلْت : التَّأَسِّي بِهِ أَوْلَى ، وَلَا تَكْرَارَ فِيهَا ، وَيَمْسَحُ السَّالِفَتَيْنِ وَالْقَفَا ، لَا مُقَدَّمَ الْعُنُقِ ، إلَّا عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ ( لِي ي هَبْ ) وَيُكْرَهُ التَّنْشِيفُ إذْ نَاوَلَتْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " مَيْمُونَةُ الْمِنْدِيلَ لِيُنَشِّفَ فَلَمْ يَأْخُذْهُ " ( عَلِيٌّ أَنَسٌ ث ك ) لَا كَرَاهَةَ ، لِخَبَرِ قَيْسٍ { فَرَأَيْت أَثَرَ الْوَرْسِ عَلَى عُكَنِهِ } ( ع ) فِي الْغُسْلِ فَقَطْ ، لِكَثْرَةِ بَلَلِهِ ( بَعْضُهَا ) يُسْتَحَبُّ فِيهِمَا صَوْنًا مِنْ الْغُبَارِ ، وَيُكْرَهُ نَفْضُ الْيَدَيْنِ بَعْدَ غَسْلِهِمَا لِلنَّهْيِ ، وَنُدِبَ الِاسْتِنَانُ ، وَتَطْوِيلُ الْغُرَّةِ ، وَالْحَجْلَةِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { تُحْشَرُ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ }
( السَّابِعَةُ ) تَجْدِيدُهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { نُورٌ عَلَى نُورٍ } ( الْأَكْثَرُ ) وَلَا يَجِبُ لِمَا رُوِيَ { كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ } وَعَنْ قَوْمٍ يَجِبُ لِقَوْلِهِ { إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ } وَإِذْ قَدْ رُوِيَ { كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ } قُلْنَا : صَلَّاهَا يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ، وَإِذْ قَدْ صَلَّى بَعْدَ أَكْلِهِ مِنْ كَتِفِ الشَّاةِ وَلَمْ يُحْدِثْ وُضُوءًا .
وَنُدِبَ لِمَنْ اشْتَغَلَ بِمُبَاحٍ ، فَالْمُؤَيِّدُ أَطْلَقَ ، وَقَدَّرَهُ ( هـ ) بِالطُّولِ وَالنِّسْيَانِ ، إذَا لَمْ يُؤْثَرْ تَجْدِيدُهُ لِلْمُشْتَغِلِ بِالصَّلَاةِ ( ي ) لَا يُشْتَرَطُ الْمُبَاحُ فَيُنْدَبُ بَعْدَ الِاشْتِغَالِ بِالْمَنْدُوبِ غَيْرِ الصَّلَاةِ ، لِلْإِجْمَاعِ فِيهَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { نُورٌ عَلَى نُورٍ } وَأَمْثَالِهِ ، وَنُدِبَ الدُّعَاءُ عِنْدَ كُلِّ عُضْوٍ بِمَا يَخُصُّهُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { اُدْعُونِي } وَالشَّهَادَتَانِ بَعْد الْفَرَاغِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وُضُوئِهِ } الْخَبَرَ ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ؛ لِخَبَرِ بِلَالٍ { مَا أَحْدَثْت وُضُوءًا إلَّا صَلَّيْت بَعْدَهُ رَكْعَتَيْنِ } وَيُخْلِصُ فِيهِمَا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ }
فَصْلٌ فِي الشَّكِّ " مَسْأَلَةٌ " يَجِبُ رَفْعُ الشَّكِّ فِي اللَّهِ تَعَالَى بِالْأَدِلَّةِ ، وَنُدِبَ { آمَنْت بِاَللَّهِ وَبِرَسُولِهِ } ، لِلْخَبَرِ ، وَالرُّجُوعِ إلَى قَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلُّ مَا حَكَاهُ الْفَهْمُ أَوْ تَصَوَّرَهُ الْوَهْمُ ، فَاَللَّهُ بِخِلَافِهِ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : التَّوْحِيدُ أَلَّا تَتَوَهَّمَهُ ، وَالْعَدْلُ أَلَّا تَتَّهِمَهُ ، وَتَوَقِّي وَسْوَاسِ الطَّهَارَةِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : { اتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ } الْخَبَرَ
" مَسْأَلَةٌ " ( د قِينِ ) وَلَا يَبْطُلُ يَقِينُ الطَّهَارَةِ بِالشَّكِّ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ } الْخَبَرَ وَ { إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ } الْخَبَرَ ، وَأَمْثَالُهُمَا ( ي ) وَكَالشَّكِّ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ إجْمَاعًا ، قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ ( ك ) مَعَ الشَّكِّ لَا يَقْطَعُ بِصِحَّةِ الصَّلَاةِ ، قُلْنَا : بَلْ يَقْطَعُ لِبَقَاءِ حُكْمِ الْيَقِينِ لِمَا مَرَّ ، وَلَا يَرْتَفِعُ يَقِينُ الْحَدَثِ بِالشَّكِّ فِي الطَّهَارَةِ إجْمَاعًا ( هق ط ع ) وَلَا يَقِينُ أَحَدِهِمَا بِظَنِّ الْآخَرِ ، إذْ لَا يُعْمَلُ بِالظَّنِّ مَعَ إمْكَانِ الْعِلْمِ ، وَطُرُقُ الْأَحْكَامِ يُتَحَرَّى فِيهِ الْأَقْوَى ( م ي ) أَكْثَرُ الْأَحْكَامِ ظَنِّيٌّ ، قُلْنَا : حَيْثُ تَعَذَّرَ الْعِلْمُ ، قَالُوا تَعَذَّرَ الْيَقِينُ مَعَ ظَنِّ خِلَافِهِ ، قُلْنَا : قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " حَتَّى يَسْتَيْقِنَ حَدَثًا " قَالُوا : { وَمَا حَاكَ فِي صَدْرِك فَدَعْهُ } قُلْنَا : عَامٌّ ، وَحَدِيثُنَا خَاصٌّ وَأَرْجَحُ لِكَثْرَةِ مَا وَرَدَ بِمَعْنَاهُ .
( فَرْعٌ ) ( هَبْ حش ) وَمَنْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَالطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي السَّابِقِ تَوَضَّأَ رُجُوعًا إلَى الْأَصْلِ .
مَسْأَلَةٌ " فَإِنْ شَكَّ فِي غُسْلٍ قَطْعِيٍّ قَبْلَ الْفَرَاغِ ، فَلِلشَّكِّ حُكْمٌ إجْمَاعًا وَسَيَأْتِي ( هـ وَأَكْثَر صش ) وَكَذَا بَعْدَهُ ، إذْ عَدَمُ كَمَالِ الْمَقْصُودِ بِهِ كَعَدَمِ كَمَالِهِ ، وَإِلَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ شَاكًّا فِي الْوُضُوءِ ( الْإسْفَرايِينِيّ ) لَا يَضُرُّ كَالصَّلَاةِ ، قُلْنَا : الْوُضُوءُ وَصْلَةٌ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ .
" مَسْأَلَةٌ " فَإِنْ شَكَّ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي قَطْعِيٍّ ، قُلْت : أَوْ ظَنَّ فِعْلَهُ ، أَعَادَ كَجُمْلَةِ الطَّهَارَةِ إلَّا لِلْأَيَّامِ الْمَاضِيَةِ لِشِدَّةِ الْحَرَجِ ( م ) بَلْ يَعْمَلُ بِظَنِّهِ مُطْلَقًا لِمَا مَرَّ ، وَعَنْهُ إنْ كَانَ مُبْتَلًى لِتَعَذُّرِ الْقَطْعِ مِنْهُ ، لَنَا مَا مَرَّ .
" مَسْأَلَةٌ " فَإِنْ ظَنَّ تَرْكَ قَطْعِيٍّ أَعَادَ مُطْلَقًا ، وَأَمَّا الظَّنِّيُّ فَفِي الْوَقْتِ لِبَقَاءِ الْخِطَابِ ، وَكَقَبْلِ الدُّخُولِ فِيهَا (
هق ن ع ط ك ) فَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ لَمْ يُعِدْ لِفَوَاتِ شَرْطِ الْأَدَاءِ بَعْدَ فِعْلِهَا كَالْحُكْمِ ( ي ) وَلِخَبَرِ السَّرِيَّةِ ، قُلْت : وَكَالْوُقُوفِ ( ف صش ) بَلْ يُعِيدُ ، كَلَوْ أَخَلَّ بِقَطْعِيٍّ ، وَكَقَبْلِ خُرُوجِهِ ، لَنَا مَا مَرَّ .
" مَسْأَلَةٌ " فَإِنْ شَكَّ فِي الظَّنِّيِّ أَعَادَ لِلْمُسْتَقْبَلَةِ ( أَبُو مُضَرَ ) لَا لِلَّتِي هُوَ فِيهَا ، إذْ الْإِحْرَامُ لِلصَّلَاةِ بِاجْتِهَادٍ ، فَلَا يُنْقَضُ كَمِثْلِهِ ( أَبُو جَعْفَرٍ ) بَلْ وَلَهَا فَقَطْ ( أَبُو الْفَضْلِ النَّاصِرُ ) وَلِلْمَاضِيَةِ قُلْت : بَعْدَ التَّمَامِ لَا يَقْتَضِي الشَّكُّ بَقَاءَ الْخِطَابِ ، وَقَوْلُ أَبِي جَعْفَرٍ قَوِيٌّ .
مَسْأَلَةٌ " ( هـ ق ن ك ) وَالْجَاهِلُ كَالنَّاسِي لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عَدَمِ الْعِلْمِ ( ض زَيْدٌ ) وَ ( عَلِيٌّ خَلِيلٌ ) تَخْرِيجًا بَلْ كَالْمُجْتَهِدِ لِفِعْلِهِ عَمْدًا ، فَلَا يُعِيدُ مُطْلَقًا ، إذْ لَا يُنْقَضُ اجْتِهَادٌ بِاجْتِهَادٍ ، قُلْنَا : هُوَ بِالنَّاسِي أَشْبَهُ إذْ تَرْكُهُ لِعَدَمِ الْعِلْمِ ( ح ) لَا يُعِيدَانِ مُطْلَقًا .
كَالْمُجْتَهِدِ ، لَنَا مَا مَرَّ .
" مَسْأَلَةٌ " وَالْمَاءُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ يَتَجَنَّبُهُ مَنْ يَرَى نَجَاسَتَهُ إنْ تَعَيَّنَ وَيَتَجَنَّبُ جُمْلَةَ طَعَامِ الْمُخَالِفِ وَلِبَاسَهُ تَقَزُّزًا ، فَإِنْ اُسْتُعْمِلَ فِي مُعَيَّنٍ فَوَجْهَانِ ( ي ) أَصَحُّهُمَا الْجَوَازُ ، وَإِلَّا أَدَّى إلَى التَّبَايُنِ وَقَطْعِ الْمُوَالَاةِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هق ي ) وَلَا حُكْمَ لِتَغَيُّرِ الِاجْتِهَادِ فِيمَا قَدْ فَعَلَهُ ، إذْ الثَّانِي كَالنَّاسِخِ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا ظُهْرَانِ فِي يَوْمٍ } وَالْمُقَلِّدُ كَالْمُجْتَهِدِ وَالْمُطْلَقِ كَالْمُؤَقَّتِ .
قُلْت : وَفِي الْإِطْلَاقِ نَظَرٌ .
" مَسْأَلَةٌ " وَيُعِيدُ الصِّلْوَاتِ حَيْثُ تَيَقَّنَ خَلَلَ وُضُوءِ أَحَدِهِمَا مُبْهَمًا لِيَتَيَقَّنَ الِامْتِثَالَ قش ) يُعِيدُ الْأُولَى فَقَطْ
( فَرْعٌ ) فَإِنْ جَدَّدَ الْوُضُوءَ ثُمَّ تَيَقَّنَ خَلَلَ الْأَوَّلِ ، أَعَادَ عِنْدَنَا وَ ( قش ) إذْ التَّجْدِيدُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ ، إذْ لَا يَدْخُلُ الْفَرْضُ فِي النَّفْلِ ( ش ) يُعِيدُ الْأُولَى فَقَطْ
فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ تَلْحَقُ الْوُضُوءَ " مَسْأَلَةٌ " ( قه م عح ) وَيَمْسَحُ عَلَى جَبِيرَةٍ خَشِيَ مِنْ حَلِّهَا ضَرَرًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { امْسَحْ عَلَى الْجَبَائِرِ } وَنَحْوِهِ ، وَعُضْوٍ تَعَذَّرَ مَسُّهُ يَمْسَحُ مَا فَوْقَهُ ، كَشَعْرِ الرَّأْسِ ، وَالْمَسْحُ جُزْءٌ مِنْ الْغُسْلِ ، فَلَا يَسْقُطُ بِتَعَذُّرِ الدَّلْكِ ، كَالصَّبِّ ( ش ) بِشَرْطِ أَنْ يَضَعَهَا عَلَى طُهْرٍ ، كَالْخُفَّيْنِ ( قه ع ط عح ) لَا يَمْسَحُ وَلَا يَحِلُّ ، بَلْ يَسْقُطُ كَعِبَادَةٍ تَعَذَّرَتْ ، وَإِذْ الْجَبِيرَةُ كَعُضْوٍ آخَرَ ، وَالْآيَةُ لَمْ تَتَنَاوَلْ الْمَسْحَ ، قُلْنَا : النَّصُّ يُبْطِلُ ذَلِكَ وَتَأْوِيلُهُ تَعَسُّفٌ .
( فَرْعٌ ) ( هـ الحقيني ) وَكَذَا إنْ لَمْ يَخْشَ إلَّا نَقْضَ الْوُضُوءِ بِسَيَلَانِ الدَّمِ إذْ خَلَلُ الْبَعْضِ أَخَفُّ مِنْ الْكُلِّ ( م ي ) الْعُضْوُ قَطْعِيٌّ ، وَنَقْضُ الدَّمِ ظَنِّيٌّ ، قُلْنَا : كَالْقَطْعِيِّ فِي حَقِّهِ