بِرَأْسٍ ، وَكَذَا لَوْ رَدَّهُ عَلَى الْهَامَّةِ كَالْعِمَامَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَتَجَاوَزْ الْمُسْتَرْسِلُ حَدَّ الرَّأْسِ أَجْزَأَ عِنْدَنَا وَ ( قش ) لِتَنَاوُلِ اسْمِ الرَّأْسِ لَهُ ( بعصش ) لَا يُجْزِئُ كَالذُّؤَابَةِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( ط وَالْقَفَّالُ مِنْ صش ) وَلَا يُجْزِئُ الْغُسْلُ إذْ لَيْسَ بِمَسْحٍ ( ن ي ) الْعِمْرَانِيُّ وَ ( وَالْغَزَالِيُّ ) مَسْحٌ وَزِيَادَةٌ ، قُلْنَا : خِلَافُ الْمَشْرُوعِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( أَكْثَرُ ) وَلَا تَبْطُلُ طَهَارَةُ عُضْوٍ حُلِقَ أَوْ قُشِّرَ ، إذْ لَيْسَ مِنْ النَّوَاقِضِ ( جط ) وَإِعَادَةُ وَظِيفَتِهِ وَاجِبَةٌ إذْ قَدْ بَطَلَتْ ( ز مد ) مُسْتَحَبَّةٌ لِخُلُوِّ مَا تَحْتَهُ مِنْ التَّطْهِيرِ حِسًّا ، وَإِنْ قَدْ طَهُرَ حُكْمًا ( ص قِينِ ) غَيْرُ مَشْرُوعٍ إذْ لَا دَلِيلَ ( ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ خَيْرَانَ مِنْ صش ) تَطْهِيرُ الشَّعْرِ بَدَلٌ ، فَإِذَا زَالَ تَعَيَّنَ الْمُبْدَلُ فَيُغْسَلُ وَمَا بَعْدَهُ ، قُلْنَا : لَمْ يَعُدْ فِي النَّوَاقِضِ فَيُسْتَحَبُّ لِمَا مَرَّ .
" مَسْأَلَةٌ " ( أَكْثَرُ ) وَلَا يُجْزِئُ عَلَى الْعِمَامَةِ لِقَوْلِهِ { بِرُءُوسِكُمْ } وَلِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ( د ) يُجْزِئُ مُطْلَقًا ( عي ) إنْ لَبِسَهَا عَلَى طَهَارَةٍ كَالْخُفِّ ( مد ) إنْ اخْتَطَمَ بِاللِّثَامِ ، قَالُوا : { أُمِرْنَا بِالْمَسْحِ عَلَى الْمَشَاوِذِ وَالتَّسَاخِينِ } ( ش ) إنْ لَمْ يُرِدْ نَزْعَ الْعِمَامَةِ مَسَحَهَا مَعَ نَاصِيَتِهِ ، لِخَبَرِ الْمُغِيرَةِ { مَسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ وَنَاصِيَتِهِ } قُلْنَا : لَعَلَّهُ مَسَحَ الرَّأْسَ مَعَهَا ، قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ

الْخَامِسُ ) الرِّجْلَانِ ( إجْمَاعًا ) لِلْآيَةِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( أَكْثَرُهُ هَا ) الْمَشْرُوعُ غَسْلُهُمَا ، لَا الْمَسْحُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَرْجُلَكُمْ } بِالنَّصْبِ وَلِتَعْلِيمِ عَلِيٍّ وَ ( ) وَغَيْرِهِمَا ( الْإِمَامِيَّةُ وَالظَّاهِرِيَّةُ ) بَلْ الْمَسْحُ فَقَطْ لِلْجَرِّ ، فَأَمَّا النَّصْبُ فَعَلَى الْمَحَلِّ ، قُلْنَا فَسَّرَهُ عَلِيٌّ وَ ( ع ) وَغَيْرُهُمَا بِالْعَطْفِ عَلَى الْمَغْسُولِ ، وَهُمَا أَعْرَفُ بِالتَّنْزِيلِ ، وَجَعَلَ سِيبَوَيْهِ وَالْأَخْفَشُ وَغَيْرُهُمَا الْجَرَّ بِالْمُجَاوَرَةِ وَهُمْ أَئِمَّةُ الْإِعْرَابِ ، ثُمَّ إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " لَمْ يَمْسَحْهُمَا ( ق ن ) الْمَسْحُ بِالْكِتَابِ وَالْغَسْلُ بِالسُّنَّةِ ، قُلْنَا الْكِتَابُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ فَبَقِيَ الْغَسْلُ ، ( بص وَالْجُبَّائِيُّ وَابْنُ جُرَيْجِ ) مُخَيَّرٌ لِتَعَارُضِ الدَّلِيلَيْنِ ، قُلْنَا : إذَنْ لَعَمِلَ بِهِ الرَّسُولُ وَالصَّحَابَةُ ، ثُمَّ لَا تَعَارُضَ لِمَا مَرَّ .
" مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) وَالْكَعْبَانِ كَالْمِرْفَقَيْنِ ، وَهُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ فِي مِفْصَلِ السَّاقِ مِنْ الْقَدَمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إلَى الْكَعْبَيْنِ } ، وَالْمُرَادُ فِي كُلِّ قَدَمٍ .
وَلِحَدِيثِ النُّعْمَانِ { يَلْزَقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ } ( مُحَمَّدٌ وَالْإِمَامِيَّةُ ) بَلْ مَعْقِدُ الشِّرَاكِ الْعَرَبِيِّ ، وَهُوَ ظَهْرُ الْكَفِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إلَى الْكَعْبَيْنِ } وَلَمْ يَقُلْ الْكِعَابَ ، قُلْنَا : تَأَوَّلَهُ أَصْحَابُهُ ، وَأَنْكَرَهُ الْأَصْمَعِيُّ .
مَسْأَلَةٌ " ( ك يه ) الْغَسْلُ إمْسَاسُ الْعُضْوِ الْمَاءَ مَعَ السَّيْلِ وَالدَّلْكِ ، إذْ غَيْرُهُ مَسْحٌ أَوْ صَبٌّ أَوْ غَمْسٌ لَا غَسْلٌ ، وَطَهَارَةٌ عَنْ حَدَثٍ فَبِإِمْرَارِ الْيَدِ كَالتَّيَمُّمِ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَنْقُوا الْبَشَرَ } وَلِخَبَرِ الْمُسْتَوْرِدِ ، { كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إذَا تَوَضَّأَ يُدَلِّكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ } ( م ي قِينِ ) يُقَالُ : اغْتَسَلَ وَمَا دَلَّكَ ، قُلْنَا مَجَازٌ ، قَالُوا : مَنْ وَصَفَ وُضُوءَهُ لَمْ يَذْكُرْ الدَّلْكَ ،

قُلْنَا : ذَكَرَ الْغَسْلَ فَدَخَلَ فِيهِ ، قَالُوا وَدَلْكُ الْأَصَابِعِ نَدْبًا أَوْ لِنَجَاسَةٍ ، قُلْنَا : الظَّاهِرُ الْإِطْلَاقُ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي السَّيَلَانِ أَنْ يَقْطُرَ ، وَلِقَوْلِهِ { وُضُوءُ الْمُؤْمِنِ كَدَهْنِهِ }

" مَسْأَلَةٌ " ( هـ ش ) وَلَا تَقْدِيرَ لِمَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ إلَّا الْكِفَايَةَ ( ن ) وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ بَلْ مُقَدَّرٌ ، وَاخْتُلِفَ فِي الرِّوَايَةِ فَأَقَلُّهُ تَوَضَّأَ بِثُلُثَيْ الْمَدِّ ( عا وَ جَابِرٌ ) يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمَدِّ ( أَنَسٌ ) { تَوَضَّأَ بِإِنَاءٍ يَسَعُ رَطْلَيْنِ } ، قُلْت : وَالْحَقُّ أَنَّهُ تَقْدِيرٌ لِأَقَلِّ مَا يَكْفِي ، فَلَا يُجْزِئُ الْأَقَلُّ ، وَالزِّيَادَةُ مُبَاحَةٌ مَا لَمْ يُسْرِفْ

" مَسْأَلَةٌ " ( عَلِيٌّ عو ( ع ) وَابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قِينِ ) وَكَثِيرٌ يُجْزِئُ مَسْحُ الْخُفَّيْنِ عَنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فَعُمَرُ وَابْنُهُ وَ ( عا وَ ل ) أَطْلَقُوا ( عَلَيَّ وعو ع وطا وعي وث وَشُرَيْحٌ وُقِينَ ) وَقَّتُوا بِالْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فِي الْحَضَرِ ، وَالثَّلَاثِ فِي السَّفَرِ وَ ( عك ) يُجْزِئُ فِي السَّفَرِ لَا الْحَضَرِ ، وَعَنْهُ الْعَكْسُ ، وَعَنْهُ كَالْفَرِيقَيْنِ ، وَعَنْهُ مِثْلَنَا ، وَإِنَّمَا يُجْزِئُ عِنْدَهُمْ فِي الْخُفِّ وَالْجُرْمُوقِ وَالْجَوْرَبِ دُونَ النَّعْلِ لِخِفَّةِ نَزْعِهِ .
( فَرْعٌ ) وَلَهُ عِنْدَهُمْ شَرْطَانِ ( أَحَدُهُمَا ) أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّ عَلَى طَهَارَةٍ تَامَّةٍ ، فَلَوْ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ أَدْخَلَهَا الْخُفَّ قَبْلَ غَسْلِ الثَّانِيَةِ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَذَا اللُّبْسِ لِعَدَمِ التَّمَامِ ، وَالْمُسْتَحَاضَةُ لَا يُعْتَدُّ بِلُبْسِهَا لِضَعْفِ طَهَارَتِهَا ( الثَّانِي ) كَوْنُ الْخُفِّ سَاتِرًا قَوِيًّا مَانِعًا مِنْ نُفُوذِ الْمَاءِ حَلَالًا ، فَلَا يَمْسَحُ عَلَى مَا لَمْ يَسْتُرْ الْعَقِبَيْنِ لِمَا مَرَّ ، وَلَا عَلَى مَخْرَقٍ يَبْدُو مِنْهُ مَحَلُّ الْفَرْضِ ، وَلَا مَنْسُوخٍ ، إذْ لَا يَمْنَعُ الْمَاءَ ، وَلَا مَغْصُوبٍ لِوُجُوبِ نَزْعِهِ .
( فَرْعٌ ) ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ( هر ك ) وَابْنُ الْمُبَارَكِ ( ش ) وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ يَغْمِسَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ ثُمَّ يَضَعَ بَاطِنَ كَفِّهِ الْيُسْرَى تَحْتَ عَقِبِ الْخُفِّ ، وَكَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ، ثُمَّ يُمِرَّ الْيُمْنَى إلَى سَاقِهِ وَالْيُسْرَى إلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ( ث ح عي مد ) بَلْ الْمُسْتَحَبُّ مَسْحُ أَعْلَى الْخُفِّ دُونَ أَسْفَلِهِ ( ش ) وَيُجْزِئُ مَا أَتَى بِهِ بِيَدِهِ أَوْ بَعْضِهَا أَوْ خَشَبَةٍ أَوْ خِرْقَةٍ ، وَسَوَاءٌ مَسَحَ مِنْهُ قَلِيلًا أَمْ كَثِيرًا ( ح ) لَا يُجْزِئُ إلَّا قَدْرُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مَعًا بِثَلَاثٍ ( فر ) لَا يُجْزِئُ إلَّا قَدْرُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ بِإِصْبَعٍ ( مد ) لَا يُجْزِئُ إلَّا إذَا مَسَحَ أَكْثَرَهُ .
( فَرْعٌ ) ( عش ) وَيَمْسَحُ عَلَى عَقِبِ الْخُفِّ ( ني ) ذَلِكَ غَيْرُ مَسْنُونٍ

( فَرْعٌ ) لَهُمْ لَوْ مَسَحَ الْمُسَافِرُ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَنَوَى الْإِقَامَةَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، إذْ قَدْ اسْتَكْمَلَ مَسْحَ الْمُقِيمِ ، وَإِنْ لَبِسَ الْخُفَّ فِي الْحَضَرِ ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ الْحَدَثِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ مَسَحَ مَسْحَ الْمُسَافِرِ ، وَإِنْ أَحْدَثَ فِي السَّفَرِ فَمَسَحَ ثُمَّ أَقَامَ ، أَتَمَّ مَسْحَ الْمُقِيمِ لَا غَيْرُ .
( فَرْعٌ ) حُجَّةُ الْقَائِلِينَ بِهِ خَبَرُ بِلَالٍ { مَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ خُفَّيْهِ } وَالْمُغِيرَةُ حَيْثُ رَوَى { بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي } ( بص ) حَدَّثَنِي سَبْعُونَ مِنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَلِلْحَرَجِ فِي نَزْعِهِ لِكُلِّ وُضُوءٍ ، قَالُوا : وَلَا يُجْزِئُ فِي الْغَسْلِ مُطْلَقًا ( أَبُو نَصْرٍ ) غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ أَفْضَلُ عِنْدَ ( ش ) ، الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ بَلْ الْمَسْحُ أَفْضَلُ ، لِقَوْلِهِ " يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ " ( هـ ) جَمِيعًا وَالْإِمَامِيَّةُ وَالْخَوَارِجُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ دَاوُد : لَا يُجْزِئُ لِلْآيَةِ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ عَلَّمَهُ فَاغْسِلْ رِجْلَيْك وَأَلْغَى الْمَسْحَ ، وَقَوْلِهِ بَعْدَ غَسْلِهِمَا { لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ مِنْ دُونِهِ } وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنْ النَّارِ } وَقَوْلِهِ { لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرِئٍ } الْخَبَرَ ، فَأَمَّا أَخْبَارُهُمْ فَمَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ الْمَائِدَةِ ، لِقِصَّةِ عَمَّارٍ مَعَ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَقَوْلِ ( ع ) { مَا مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ بَعْدَهَا } وَعَنْ عَلِيٍّ " سَبَقَ الْكِتَابُ الْخُفَّيْنِ " وَغَيْرِ ذَلِكَ ، قَالُوا : لَا تَنَافِيَ فَلَا نَسْخَ ، قُلْنَا : بَلْ نَسْخُ الْإِجْزَاءِ ، كَاسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَلِتَصْرِيحِ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ ، قَالُوا : أَسْلَمَ جَرِيرٌ بَعْدَ الْمَائِدَةِ ، وَرَوَى الْمَسْحَ ، قُلْنَا : رِوَايَتُنَا أَرْجَحُ ، وَلِلْقَدْحِ فِي جَرِيرٍ ، سَلَّمْنَا ، فَلَعَلَّهُ رَآهُ قَبْلَ إسْلَامِهِ ، قَالُوا : فِي نَزْعِهِمَا حَرَجٌ كَالْجَبَائِرِ ، قُلْنَا : فِي حَلِّ الْجَبَائِرِ ضَرَرٌ ، وَقَدْ

نَقَلَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ عَنْ عَلِيٍّ كَقَوْلِهِمْ ، قُلْنَا : رِوَايَةُ الْأَوْلَادِ أَرْجَحُ لِاخْتِصَاصِهِمْ ، وَلَعَلَّ مَا رَوَوْهُ قَبْلَ الْمَائِدَةِ

فَصْلٌ وَالْمَسْنُونُ مَا وَاظَبَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ وَأَمَرَ بِهِ نَدْبًا لَا حَتْمًا ، وَسُنَنُ الْوُضُوءِ سَبْعٌ : ( الْأُولَى ) التَّثْلِيثُ عِنْدَ ( هـ وَقِينِ ) لِخَبَرِ أُبَيٍّ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً } الْخَبَرَ ، وَقِيلَ يَجِبُ إذْ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ { مَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ } قُلْنَا : خَبَرُ أُبَيٍّ أَصْرَحُ ، وَهَذَا مُحْتَمِلٌ ( ك ) الْفَرْضَ وَالسُّنَّةَ مَرَّةً ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ { هَذَا وُضُوئِي } الْخَبَرَ ، عَائِدٌ إلَى أَوَّلِهِ وَهُوَ الْمَرَّةُ ، قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ

( الثَّانِيَةُ ) السِّوَاكُ عِنْدَ ( هـ وقين ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ } وَنَحْوِهِ ( الظَّاهِرِيَّةُ ) يَجِبُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { اسْتَاكُوا } وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ ، قُلْنَا خَبَرُنَا قَرِينَةُ كَوْنِ الْأَمْرِ هُنَا لِلنَّدْبِ ( الْأَكْثَرُ ) وَلَا يُسَنُّ لِلصَّلَاةِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ أَطَاقَ السِّوَاكَ مَعَ الطَّهُورِ } ( قش ) يُسَنُّ لِقَوْلِهِ { أَفْوَاهُكُمْ طُرُقُ الْقُرْآنِ } ، وَقَوْلُهُ { عَلَيْك بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ } ( ي ) مُسْتَحَبٌّ لِلصَّلَاةِ لَا مَسْنُونٌ ، لِخَبَرِ حَنْظَلَةَ { أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ } الْخَبَرَ ، وَنُدِبَ لِصُفْرَةِ السِّنِّ ، لِقَوْلِهِ { لَا تَدْخُلُوا عَلَيَّ قُلْحًا } وَلِتَغَيُّرِ الْفَمِ بِأُدْمٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَبَعْدَ النَّوْمِ لِخَبَرِ ( عا ) { كَانَ إذَا قَامَ مِنْ النَّوْمِ يَشُوصُ فَمَهُ بِالسِّوَاكِ } وَلِلْقِرَاءَةِ لِمَا مَرَّ ، و يَسْتَوِي فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ لِمَا مَرَّ ، وَيُؤْمَرُ بِهِ الصِّبْيَانُ ، تَعْوِيدًا ، وَيَجُوزُ بِسِوَاكٍ غَيْرِهِ لِفِعْلِ ( عا ) وَيُقَدِّمُهُ وَلَوْ تَالِيًا لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ( هـ حص ) وَلَا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ ( صش ) قَالَ { لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ } الْخَبَرَ ، قُلْنَا : السِّوَاكُ لَا يُزِيلُهُ ، سَلَّمْنَا فَآثَارُ السِّوَاكِ أَكْثَرُ وَيُكْرَهُ بِمَا يَجْرَحُ الْفَمَ ، وَيُجْزِئُ بِالْخِرْقَةِ الْخَشِنَةِ ( هر قِينِ ) لَا الْإِصْبَعُ ( ك ) يُجْزِئُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { يَكْفِي الرَّجُلَ أَنْ يَسْتَاكَ بِأُصْبُعِهِ } قُلْنَا لَا يُزِيلُ الْعُفُونَةَ

( فَرْعٌ ) وَلَا يَغْمِسُ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ غُسْلِهِ كَالْبَصْقِ ، وَيَبْدَأُ بِالْأَيْمَنِ ، وَعَرْضًا ( الْجَاجَرْمِيُّ ) يَجُوزُ طُولًا وَعَرْضًا ، وَنُدِبَ الْخِلَالُ كَالسِّوَاكِ

114 / 792
ع
En
A+
A-