" مَسْأَلَةٌ " ( ص وَظَاهِرُ هب ) وَبَيْتُ الْمَقْدِسِ كَالْكَعْبَةِ ، لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَتَيْنِ ( بعصش ) أَكْثَرُ الْحَدِيثِ وَرَدَ فِي الْقِبْلَةِ ، وَالْمَعْهُودُ الْكَعْبَةُ ، وَحَدِيثُ الْقِبْلَتَيْنِ يَخُصُّ جِهَةَ الْمَدِينَةِ ، إذْ الْمُسْتَقْبِلُ لِإِحْدَاهُمَا يَسْتَدْبِرُ الْأُخْرَى .
قُلْنَا : هَذَا تَعَسُّفٌ ، بَلْ حُرْمَةُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بَاقِيَةٌ ، كَقِيَامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلتَّوْرَاةِ

" مَسْأَلَةٌ " ( ص بِاَللَّهِ وَالْغَزَالِيُّ وَالصَّيْمَرِيُّ ) وَيُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ الْقَمَرَيْنِ وَالنَّيِّرَاتِ لِشَرَفِهَا بِالْقَسَمِ بِهَا ، فَأَشْبَهَتْ الْكَعْبَةَ ( الْأَكْثَرُ ) لَا ، إذْ الْقَسَمُ لَا يَكْفِي ؛ ثُمَّ قَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا } ، قُلْت : وَهُوَ الْقَوِيُّ

" مَسْأَلَةٌ " وَيُكْرَهُ الْكَلَامُ ، وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالطَّمْحُ وَتَعَمُّدُ الْجُحْرِ ، وَإِطَالَةُ الْقُعُودِ ، وَنَظَرُ الْفَرْجِ وَالْأَذَى ، وَبَصْقِهِ ، وَتَعَمُّدُ الْمَاءِ ، وَالْمَلَاعِنُ ، وَالْمُسْتَحَمُّ لِلنَّهْيِ عَنْهَا جَمِيعًا

" مَسْأَلَةٌ " ( الْأَكْثَرُ ) وَيُكْرَهُ مِنْ قِيَامٍ ( رة وَالشَّعْبِيُّ وَابْنُ سِيرِينَ ) { أَتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَال قَائِمًا } وَفَعَلَهُ عَلِيٌّ وَعُمَرُ ، قُلْنَا : قَالَتْ ( عا ) { مَا بَالَ قَائِمًا مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ } هُوَ أَرْجَحُ ؛ لِعَمَلِ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ بِهِ وَأَحْوَطُ ، وَلَعَلَّ قِيَامَهُ كَانَ لِعُذْرٍ ، وَفِعْلُ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ .
" مَسْأَلَةٌ " وَيَجُوزُ فِي خَرَابٍ لَا مَالِكَ لَهُ ، أَوْ عَرَفَ وَرَضِيَ ، وَيُعْمَلُ فِي الْمَجْهُولِ بِالْعُرْفِ

" مَسْأَلَةٌ " وَنُدِبَ أَنْ يَتَفَاحَّ وَيَتَنَحْنَحَ ثَلَاثًا ؛ وَبَعْدَ الْفَرَاغِ يَسْتَنْثِرُ بِالْجَذْبِ ثُمَّ يَحْمَدَ وَيَسْتَغْفِرَ ، وَيَخْرُجَ بِالْيُمْنَى ، وَلَا يَنْهَضَ حَتَّى يَسْتَتِرَ ، ثُمَّ يَسْتَجْمِرَ ثُمَّ يَسْتَنْجِيَ لِآثَارٍ فِي ذَلِكَ

بَابٌ الِاسْتِطَابَةُ .
( فَصْلٌ ) وَالِاسْتِجْمَارُ بِثَلَاثٍ مَشْرُوعٌ إجْمَاعًا ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهَا } وَنَحْوِهِ وَالسَّبِيلَانِ سَوَاءٌ إجْمَاعًا ( هـ ح ) وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ إذْ لَا دَلِيلَ ( ش ) الْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ ( قش ) وَيَجِبُ مِنْ الْحَصَاةِ الْجَافَّةِ .
قُلْنَا : لَا نَجَاسَةَ .
مَسْأَلَةٌ " ( هـ شص ) وَلَا يُجْزِئُ بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ الِاسْتِجْمَارِ بِالرَّوْثَةِ ، وَالرِّمَّةِ وَبِعَظْمٍ أَوْ بَعْرٍ ( ح ) يُكْرَهُ فَقَطْ ، إذْ الْقَصْدُ تَخْفِيفُ النَّجَاسَةِ وَقَدْ حَصَلَ بِهَا .
قُلْنَا : النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ إلَّا لِدَلِيلٍ .
" مَسْأَلَةٌ " ( يه ك ح ) وَلَا يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ } وَإِذْ الْقَصْدُ الْإِزَالَةُ ( شص ) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ يُنَقِّينَ الْمُؤْمِنَ } قُلْنَا : فَتَكْفِي لِلْقُبُلِ وَالدُّبُرِ ، وَلَا تَكْفِي ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ وَأَنْتُمْ تُخَالِفُونَ ، فَالْخَبَرُ لِلْأَغْلَبِ .
" مَسْأَلَةٌ " ( هـ الْفُقَهَاءُ ) وَالْحَجَرُ وَنَحْوُهُ سَوَاءٌ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ ، أَوْ ثَلَاثَةُ أَعْوَادٍ ، أَوْ ثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ تُرَابٍ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ ، وَإِذْ الْقَصْدُ الْإِزَالَةُ ( مد د فر ) لَمْ يَرِدْ إلَّا الْحَجَرُ .
قُلْنَا : الدَّارَقُطْنِيّ مَقْبُولٌ سَلَّمْنَا ، فَالْقَصْدُ الْإِزَالَةُ ، لَا التَّعَبُّدُ ، فَلَا يُشْبِهُ الرَّمْيَ

" مَسْأَلَةٌ " وَلَا يَسْتَجْمِرُ بِحَيَوَانٍ لِلْحُرْمَةِ ، كَالْعَظْمِ وَلَا مَائِعٍ غَيْرِ الْمَاءِ ، إذْ لَا يَرْفَعُ حُكْمًا ، وَلَا بِنَجِسٍ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إنَّهَا رِكْسٌ } وَلَا صَقِيلٍ ، إذْ لَا يُنَقِّي إلَّا الْيَسِيرَ ( قش ) وَلَا الْيَسِيرُ ، وَلَا مَا لَهُ حُرْمَةٌ ، كَالْمَطْعُومَاتِ وَالْأَعْلَافِ ، لَنَا أَوْ لِلْجِنِّ ، كَالْفَحْمِ وَالْبَعْرِ ، وَمَا كُتِبَ عَلَيْهِ عِلْمٌ

" مَسْأَلَةٌ " ( ي ) فَإِنْ اسْتَجْمَرَ بِغَيْرِ مُجْزِئٍ أَوْ جَفَّفَ بِالرِّيحِ ، أَوْ بِالشَّمْسِ أَعَادَ بِالْأَحْجَارِ فِي الْأَصَحِّ ، قُلْت : إنْ لَمْ يَسْتَنْجِ ، وَفِي الْإِعَادَةِ نَظَرٌ ، فَإِنْ كَانَ مَغْصُوبًا أَوْ يَضُرُّ ، أَوْ يُعَدُّ اسْتِعْمَالُهُ سَرَفًا كَالْمِسْكِ حَرُمَ ، وَأَجْزَأَ كَمَاءٍ مَغْصُوبٍ

" مَسْأَلَةٌ " وَإِذَا خَرَجَ غَائِطٌ ، أَوْ بَوْلٌ مِنْ ثُقْبٍ تَحْتَ السُّرَّةِ ، فَكَالْفَرْجِ فِي الْأَصَحِّ ، إذْ الْعِبْرَةُ بِالْخَارِجِ

" مَسْأَلَةٌ " وَكَيْفِيَّةُ إمْرَارِ الْأَحْجَارِ أَنْ يُمِرَّ حَجَرًا عَلَى الصَّفْحَةِ الْيُمْنَى ، وَالثَّانِيَ عَلَى الْيُسْرَى ، وَالثَّالِثَ عَلَى الْمَسْرُبَةِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { حَجَرَيْنِ لِلصَّفْحَتَيْنِ ، وَحَجَرٌ لِلْمَسْرُبَةِ } أَوْ يُدِيرَ الْأَوَّلَ مِنْ مُقَدَّمِ الْيُمْنَى إلَى مُؤَخَّرِ الْيُسْرَى ، وَيَعْكِسَ فِي الثَّانِي وَيُجْرِيَ الثَّالِثَ عَلَيْهَا جَمِيعًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { يُقْبِلُ بِحَجَرٍ ، وَيُدْبِرُ بِحَجَرٍ ، وَيُحَلِّقُ فِي الثَّالِثَةِ } وَهُوَ الْأَحْسَنُ ؛ لِاسْتِيعَابِهِ وَيُكْرَهُ بِالْيَمِينِ ، وَمَسُّ الْفَرْجِ بِهَا لِلنَّهْيِ ، وَمَنْ لَمْ يُنَقِّهِ التَّثْلِيثُ زَادَ ، وَنُدِبَ وِتْرًا ( هـ ك د ) وَمَنْ كَفَاهُ أَقَلُّ اقْتَصَرَ ( صش ) لَا ، لَنَا مَا مَرَّ .
" مَسْأَلَةٌ " وَهُوَ مِنْ كُلِّ نَجَاسَةٍ مُعْتَادَةٍ وَغَيْرِهَا لَا الِاسْتِحَاضَةِ ، لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ

111 / 792
ع
En
A+
A-