( مَسْأَلَةٌ ) لَعْنُ الْكُفَّارِ عَدْلٌ وَمَصْلَحَةٌ لَهُمْ ( د ) : عَدْلٌ لَا مَصْلَحَةٌ إذْ هُوَ عُقُوبَةٌ ( م ) زَجْرٌ جَارٍ مَجْرَى الْعُقُوبَةِ فَاحْتَمَلَ الْمَصْلَحَةَ .

( مَسْأَلَةٌ ) ( ع م ) : وَيَجُوزُ اخْتِرَامُ طِفْلٍ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَوْ كُلِّفَ آمَنَ ، وَمَنَعَهُ الْبَغْدَادِيَّةُ .
قُلْنَا : التَّكْلِيفُ تَفَضُّلٌ .

فَصْلٌ فِي الْأَلَمِ " اعْلَمْ " أَنَّ الْجَهْلَ بِوُجُوهِ حُسْنِهَا أَصْلٌ فِي ضَلَالِ فِرَقٍ كَثِيرَةٍ كَالدَّهْرِيَّةِ ، وَالثَّنَوِيَّةِ ، كَالدَّهْرِيَّةِ ، وَالْبَكْرِيَّةِ ، فَأَثْبَتَ بَعْضُهُمْ لِلْأَلَمِ مُؤَثِّرًا غَيْرَ مُؤَثِّرِ النَّفْعِ ، وَنَفَى بَعْضُهُمْ تَأَلُّمَ الْأَطْفَالِ لِاعْتِقَادِهِ قُبْحَهُ ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ : إنَّ أَرْوَاحَهُمْ عَصَتْ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْهَيَاكِلِ فَعُوقِبَتْ فِي هَذِهِ .
وَغَيْرَ ذَلِكَ ( مَسْأَلَةٌ ) أَكْثَرُ ( لَهُ ) وَوُجُوهُ حُسْنِهَا مِنَّا ، إمَّا اسْتِحْقَاقٌ ، كَالْعُقُوبَةِ ، أَوْ نَفْعٌ زَايِدٌ ، أَوْ دَفْعُ ضَرَرٍ أَعْظَمُ مِنْهُ كَالْفَصْدِ ، وَمِنْ الْبَارِي إمَّا اسْتِحْقَاقٌ أَوْ لِعِوَضٍ مَعَ اعْتِبَارٍ فَالْعِوَضُ يَدْفَعُ كَوْنَهُ ظُلْمًا وَالِاعْتِبَارُ يَدْفَعُ كَوْنَهُ عَبَثًا ( د ) : بَلْ يَحْسُنُ لِلِاعْتِبَارِ فَقَطْ ، أَصْحَابُ اللُّطْفِ : بَلْ لِلْعِوَضِ فَقَطْ .
قُلْنَا : إيلَامُ الطِّفْلِ لِنَفْعِ غَيْرِهِ ظُلْمٌ لَهُ ، وَفِي حَقِّ الْمُكَلَّفِ مَنْفَعَتُهُ الثَّوَابُ ، وَهُوَ فِي مُقَابَلَةِ الطَّاعَةِ ، فَتَبْقَى جَنْبَةُ الْأَلَمِ خَلِيَّةً فِيمَا يَجْبُرُهَا .
( مَسْأَلَةٌ ) وَلَوْ خَلَتْ عَنْ الْعِوَضِ وَالِاعْتِبَارِ وَالِاسْتِحْقَاقِ ، قُبِّحَتْ مِنْهُ تَعَالَى ، خِلَافًا لِلْمُجْبِرَةِ .
قُلْنَا : عَلَى أَصْلٍ فَاسِدٍ وَهُوَ أَنَّ الْقُبْحَ لِلنَّهْيِ .
( مَسْأَلَةٌ ) ( م ) وَلَا يَحْسُنُ مِنْ اللَّهِ لِمُجَرَّدِ النَّفْعِ كَالْعِوَضِ أَوْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ ( ع ) وَأَصْحَابُ اللُّطْفِ : يَحْسُنُ لِأَحَدِهِمَا .
قُلْنَا : يُمْكِنُ الِابْتِدَاءُ بِهِمَا فَفِعْلُهُ عَبَثٌ .
( مَسْأَلَةٌ ) الطِّفْلُ وَالْبَهَائِمُ تَأَلَّمُ .
الْبَكْرِيَّةُ : لَا .
قُلْنَا : نَعْلَمُهُ مِنْ شَوَاهِدِ أَحْوَالِهِمْ ضَرُورَةً .
( مَسْأَلَةٌ ) وَيَحْسُنُ وَإِنْ لَمْ يُسْتَحَقَّ خِلَافًا لِلتَّنَاسُخِيَّةِ .
لَنَا : حَسُنَ شُرْبُ الدَّوَاءِ أَوْ نَحْوِهِ .
وَلَا طَرِيقَ إلَى عِصْيَانِ الْأَرْوَاحِ فِي هَيَاكِلَ أُخْرَى كَمَا زَعَمُوا ، وَإِلَّا حَسُنَ مِنَّا سَبُّ الطِّفْلِ وَالْبَهِيمَةِ عِنْدَ أَلَمِهِمَا .

( مَسْأَلَةٌ ) ( م ) وَيَجُوزُ تَحْمِيلُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ الْمَشَقَّةَ لِمَنْفَعَةٍ عَقْلًا كَالْبَهَائِمِ ( ع ) : لَا إلَّا سَمْعًا .
قُلْنَا : كَتَحَمُّلِهِ لِنَفْسِهِ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَوَجْهُ حُسْنِ فِعْلِ الضَّرَرِ مِنْ أَحَدِنَا كَالْحِجَامَةِ لِحُسْنِ النَّفْعِ أَوْ الدَّفْعِ .
وَقِيلَ لِلسُّرُورِ وَالظَّنِّ .
قُلْنَا : السُّرُورُ هُوَ الِاعْتِقَادُ أَوْ الظَّنُّ كَمَا سَيَأْتِي .
( مَسْأَلَةٌ ) ( ع ) : وَلَا يَخْرُجُ الضَّرَرُ عَنْ كَوْنِهِ ضَرَرًا بِإِيقَاعِهِ لِنَفْعٍ أَوْ دَفْعٍ أَوْ اسْتِحْقَاقٍ ( م ) بَلْ يَخْرُجُ .
قُلْنَا : إنَّمَا يَخْرُجُ عَنْ الْقُبْحِ فَقَطْ إذْ التَّأَلُّمُ ضَرَرٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ وَقَعَ " قُلْت " : الْأَقْرَبُ أَنَّهَا لَفْظِيَّةٌ .

فَصْلٌ ) وَكُلُّ أَلَمٍ غَيْرِ مُسْتَحَقٍّ يَحْصُلُ بِفِعْلِهِ أَوْ أَمْرِهِ ، كَالْهَدْيِ أَوْ إبَاحَتِهِ فَالْعِوَضُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَعَلَى فَاعِلِهِ ، وَالْمُجْبِرَةُ : يَنْفُونَ الْعِوَضَ لِمَا مَرَّ .
( مَسْأَلَةٌ ) ( ض ) وَغَيْرُهُ : وَلَا يُمَكِّنُ اللَّهُ حَيَوَانًا مِنْ إيلَامِ حَيَوَانٍ غَيْرِهِ إلَّا حَيْثُ عَلِمَ أَنَّهُ يُوَافِي الْآخِرَةَ وَلَهُ مِنْ الْعِوَضِ مَا يُوَفِّي ، وَإِلَّا مَنَعَهُ ( م ) : يَجُوزُ وَيُوَفِّي عَنْهُ اللَّهُ .
قُلْنَا : ذَلِكَ تَفَضُّلٌ وَلَيْسَ بِإِنْصَافٍ .
( مَسْأَلَةٌ ) : وَيُسْتَوْفَى مِنْ عِوَضِ التَّائِبِ ( ق ) بَلْ يَقْضِي عَنْهُ اللَّهُ كَمَا لَا يُعَاقِبُهُ لَا يَنْقُصُ عِوَضُهُ .
قُلْنَا : ذَلِكَ تَفَضُّلٌ لَا إنْصَافٌ وَكَمَا لَا تَسْقُطُ الْأُرُوشُ بِالتَّوْبَةِ .

( مَسْأَلَةٌ ) : وَيَجُوزُ تَمْكِينُ الْحَيِّ مِنْ ظُلْمِ الْغَيْرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ الْعِوَضِ وَقْتَ الْفِعْلِ مَا يَفِي بِهِ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ سَيَحْصُلُ لَهُ مَا يُوَفِّي الْمُرْتَضَى .
الْمُوسَوِيُّ : يُشْتَرَطُ أَنْ يُسْتَحَقَّ فِي الْحَالِ مَا يَفِي .
قُلْنَا : الْمُعْتَبَرُ الْإِيفَاءُ وَقْتَ التَّنَاصُفِ .

( مَسْأَلَةٌ ) ( هشم ) : وَلَا يَجِبُ دَوَامُ الْعِوَضِ كَالْأُرُوشِ ( ل قع ) وَجَمَاعَةٌ : يَجِبُ ، قُلْنَا : إذًا لَمَا حَسُنَ مِنَّا تَحَمُّلُ الْمَشَقَّةِ لِقَدْرٍ مِنْ الْعِوَضِ .
" فَرْعٌ ( م ) وَلَا يَتَزَايَدُ الْعِوَضُ بِتَأَخُّرِهِ ( ع ) بَلْ يَلْزَمُ كَالثَّوَابِ .
قُلْنَا : لَا ، كَالْأُرُوشِ .
( مَسْأَلَةٌ ) ( م ) وَلَا يَنْحَبِطُ الْعِوَضُ ( ع ) بَلْ يَنْحَبِطُ .
قُلْنَا : لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعِقَابِ فَلَا يُحْبِطُهُ بِخِلَافِ الثَّوَابِ .
( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا يَسْقُطُ الْعِوَضُ بِالْإِبْرَاءِ .
أَبُو الْحُسَيْنِ : بَلْ يَسْقُطُ .
قُلْنَا : لَيْسَ إلَيْهِ اسْتِيفَاؤُهُ فَكَذَا إسْقَاطُهُ كَالصَّبِيِّ .

( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا يَقَعُ الِانْتِصَافُ بِالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ عِنْدَنَا بَلْ بِالْإِعْوَاضِ إذْ لَوْ أُنْصِفَ بِالثَّوَابِ لَعُظِّمَ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ التَّعْظِيمَ وَهُوَ قَبِيحٌ .

( مَسْأَلَةٌ ) وَتُبْعَثُ الْبَهَائِمُ لِتَعْوِيضِهَا حَتْمًا ( م ) : يَجُوزُ أَنْ تُعَوَّضَ فِي الدُّنْيَا فَلَا تُعَادُ ( د ) : تُحْشَرُ ثُمَّ تُبْطَلُ ( ع ) وَيَدُومُ عِوَضُهَا .
قُلْنَا : الْمَقْطُوعُ بِهِ الْإِعَادَةُ لِمَنْ لَهُ عِوَضٌ وَكَيْفِيَّةُ التَّعْوِيضِ بِالسَّمْعِ .

( مَسْأَلَةٌ ) ( هشم ) : وَيُنَاصَفُ بَيْنَ الْأَطْفَالِ وَالْبَهَائِمِ حَتْمًا وَإِلَّا لَمْ يُمْكِنْ ( ق ) : لَا يَجِبُ قُلْت " : الْأَقْرَبُ أَنَّهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى إذْ تَمْكِينُهُ مَعَ عَدَمِ الْعَقْلِ الزَّاجِرِ كَالْإِبَاحَةِ .

11 / 792
ع
En
A+
A-