( مَسْأَلَةٌ ) ( ع م ) : وَالْحَدُّ مَصْلَحَةٌ لِلْمَحْدُودِ ( ع ) : فِي الدِّينِ ( م ) : فِي الدُّنْيَا فَقَطْ إذْ شُرِعَ لِلزَّجْرِ وَالتَّارِكُ لِأَجْلِهِ لَا يَسْتَحِقُّ ثَوَابًا .
" قُلْت " وَإِقَامَتُهُ عَلَى التَّائِبِ زِيَادَةٌ فِي الزَّجْرِ وَلَهُ الْعِوَضُ .

( مَسْأَلَةٌ ) ( م ) : وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ اللُّطْفِ وَلَوْ بِأَوْقَاتٍ مَا لَمْ يَصِرْ فِي حُكْمِ الْمَنْسِيِّ ( ع ) : لَا يَجُوزُ بِأَكْثَرَ مِنْ وَقْتٍ إذْ يَكُونُ فِي حُكْمِ الْمَنْسِيِّ وَمِنْ حَقِّهِ إيقَاعُهُ عَلَى أَبْلَغِ الْوُجُوهِ .
قُلْنَا : قَدْ يَكُونُ التَّقْدِيمُ أَدْعَى كَمَنْ عُلِمَ أَنَّهُ إذَا قُدِّمَ دُعَاؤُهُ إلَى الطَّعَامِ كَانَ أَقْرَبَ إلَى الْإِجَابَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِعْظَامِ .

( مَسْأَلَةٌ ) ( م ) : وَيَجُوزُ كَوْنُ فِعْلِ زَيْدٍ لُطْفًا لِعَمْرٍو ( ع ) : لَا .
قُلْنَا : كَمَا يَجُوزُ كَوْنُهُ دَاعِيًا إلَى قَبِيحٍ وَكَتَعْلِيمِ الْوَالِدِ وَلَدَهُ .

( مَسْأَلَةٌ ) ( م ) : وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ اللُّطْفِ عَلَى التَّكْلِيفِ ( ع ) : لَا .
قُلْنَا : لَا مَانِعَ كَمَا مَرَّ .
" فَرْعٌ " وَلَا يَجِبُ فِعْلُهُ حِينَئِذٍ إذْ سَبَبُ وُجُوبِهِ التَّكْلِيفُ فَلَا يَجِبُ الْمُتَقَدِّمُ وَلَا الْمُقَارِنُ .

( مَسْأَلَةٌ ) : وَيَجُوزُ تَمْكِينُ إبْلِيسَ فِيمَنْ لَوْ لَمْ يَدْعُهُ لَمْ يَضِلَّ ، وَكَذَا زِيَادَةُ الشَّهْوَةِ ( ع ) : لَا إذْ يَكُونُ مَفْسَدَةً .
قُلْنَا : زِيَادَةٌ فِي التَّكْلِيفِ لِيَزْدَادَ الثَّوَابُ فَيَجُوزُ كَابْتِدَائِهِ .

( مَسْأَلَةٌ ) ( م .
ص .
عد ) : وَمَنْ لُطْفُهُ مِنْ اللَّهِ قَبِيحٌ لَا يُكَلَّفُ الْمَلْطُوفَ فِيهِ ( قم ) : بَلْ يُكَلَّفُ كَمَنْ لَا لُطْفَ لَهُ ( ع ) : يَسْتَحِيلُ ذَلِكَ .
قُلْنَا : مَقْدُورٌ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَرْجُ الْعِلَّةَ فَلَا يُكَلَّفُ وَلَا وَجْهَ لِلْإِحَالَةِ .

مَسْأَلَةٌ ) ( ع عد ص ) : وَاللُّطْفُ وَاجِبٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَّا نُقِضَ الْغَرَضُ بِالتَّكْلِيفِ كَمَنْ صَنَعَ لِغَيْرِهِ طَعَامًا وَلَمْ يَدْعُهُ .
بِشْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ : لَا يَجِبُ إلَّا التَّمْكِينُ وَاللُّطْفُ تَفَضُّلٌ ، وَلَا مُكَلِّفَ إلَّا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ قَادِرٌ عَلَى اللُّطْفِ بِهِ حَتَّى يُؤْمِنَ لَكِنْ لَا يَجِبُ .
الْخَيَّاطُ : قَدْ رَجَعَ بِشْرٌ عَنْ ذَلِكَ ، وَقِيلَ : يَفْعَلُهُ لَا مَحَالَةَ ، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ يَقْتَضِيهِ .
ابْنُ حَرْبٍ وَعَنْ ( م ) إنْ اسْتَحَقَّ مِنْ الثَّوَابِ مَعَ عَدَمِ اللُّطْفِ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْتَحِقُّهُ إذَا آمَنَ مَعَهُ لَمْ يَجِبْ كَزِيَادَةِ التَّكْلِيفِ وَإِلَّا وَجَبَ .
لَنَا : مَنْعُ اللُّطْفِ فِي نَقْضِ الْغَرَضِ بِالْأَمْرِ كَالْمَنْعِ مِنْ الْفِعْلِ .

( مَسْأَلَةٌ ) : وَالتَّوْفِيقُ هُوَ اللُّطْفُ فِي الْفِعْلِ .
وَالْخِذْلَانُ مَنْعُ اللُّطْفِ عَمَّنْ لَا يَتَلَطَّفُ ( كم ) : عُقُوبَةٌ .
" قُلْت " فِيهِ نَظَرٌ .
الْمُجْبِرَةُ : بَلْ التَّوْفِيقُ خَلْقُ الطَّاعَةِ ، وَالْخِذْلَانُ خَلْقُ الْمَعْصِيَةِ .
قُلْنَا : عَلَى أَصْلٍ فَاسِدٍ .

( مَسْأَلَةٌ ) : ( ع م ص ) : وَالْعِصْمَةُ هِيَ اللُّطْفُ الَّذِي يُتْرَكُ لِأَجْلِهِ الْمَعْصِيَةُ لَا مَحَالَةَ ( ق ) : قَدْ تُطْلَقُ عَلَى الدَّلَالَةِ وَالْبَيَانِ فَكُلُّ مُكَلَّفٍ مَعْصُومٌ ، وَلَا تُطْلَقُ عَلَى الْكَافِرِ ، بَلْ يُقَالُ عَصَمَهُ اللَّهُ فَلَمْ يَعْتَصِمْ .
قُلْنَا : فَيَلْزَمُ أَنْ لَا يَسْأَلَهَا الْمُكَلَّفُ إذْ قَدْ فُعِلَتْ لَهُ .
الْمُجْبِرَةُ وَالرَّافِضَةُ : بَلْ هِيَ الْمَنْعُ مِنْ الْمَعْصِيَةِ بِخَلْقِ الْقُدْرَةِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّاعَةِ .
قُلْنَا : فَلَا يَسْأَلُهَا الْمُؤْمِنُ ، سَلَّمْنَا : فَبِنَاءً عَلَى أَصْلٍ فَاسِدٍ .
" فَرْعٌ " وَالْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ عِصْمَتُهُمْ كَذَلِكَ وَقِيلَ : بَلْ بِبِنْيَةٍ مَخْصُوصَةٍ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ وَإِلَّا لَمَا اسْتَحَقُّوا مَدْحًا وَلَا ثَوَابًا .

( مَسْأَلَةٌ ) ( يه ) : وَلَا يَجِبُ عَلَى اللَّهِ الْأَصْلَحُ فِي غَيْرِ بَابِ الدِّينِ .
الْبَغْدَادِيَّةُ : يَجِبُ فَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ زَيْدًا يَنْتَفِعُ بِخَلْقِهِ أَوْ تَكْلِيفِهِ أَوْ إسْبَاغِ رِزْقِهِ وَجَبَ حَتْمًا وَرُبَّمَا قَالُوا وُجُوبُ جُودٍ لَا كَالدِّينِ .
قُلْنَا : الثَّانِي خَطَأٌ فِي الْعِبَارَةِ إذْ الْوَاجِبُ مَا لِلْإِخْلَالِ بِهِ مَدْخَلٌ فِي اسْتِحْقَاقِ الذَّمِّ ، وَالْأَوَّلُ غَيْرُ مُلْتَزَمٍ وَإِلَّا أُوجِدَ مَا لَا يَتَنَاهَى مِنْ الْمَنَافِعِ وَوَجَبَتْ النَّافِلَةُ وَتَبْلِيغُ كُلِّ أَحَدٍ فِي الْجَنَّةِ مَبْلَغَ الْأَنْبِيَاءِ .

10 / 792
ع
En
A+
A-