فلقد فسح لنعمة الله في هذا العالم النطاق ونشر على جميع البسيطة أصفى رواق:
أقامت في الرقاب له أياد ... هي الأطواق والناس الحمام
وما أحراه بقول العلامة الجزري :
مليك على الدنيا فطلعة وجهه .... جلال وإجلال وعز مؤيد
فتى ما سمعنا مثله كان قلبه .... ولا بعده والله يبقه يوحد
لا برح لنا أمنا من النوايب، وموئلاً في جميع الحوارب، وطريقاً إلى الجنة، وسبيلاً إلينا لكل منة، ويا لله العجب من هذا المعترض الذي جعل الثلب أو حسب ما افترض، كيف جعل دينه ثلب الأئمة، وحرص على أن لا يبقى إمام في جميع الأزمنة، لجميع الأمة، فإنه ما أبدى اعتراضاً مزخرفاً، ولا أبدي كلماً محرفاً، إلا وقد كان سلف له في ذلك المقال وإمامه.
لمه من الجهال قد تطلبوا الغواية .... ولحقوا الأفراح لحوق بن داية
سر الورى بمساوء الناس مشتغل .... مثل الذباب يراعي موضع العلل
لو كنت كالقدح في التعديل مستوياً .... لقالت الناس لم تخلوا من الميل
فمع سمعه لكل عامل في إمام زمانه، فليسمع ما قيل في كل إمام مضى، وليلق الله وليس له إمام يرتضى وإلا فليفرغ سمعه لما قالته الأئمة لدفع الثالب ويجعل سؤاله كسؤال السايلين، وجواب الإمام كجواب الأئمة كما هو الواجب فما أشبه الليلة بالبارحة، وأحكى الخاتمة للفاتحة، والله يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً} .
ونسأل الله أن يجعل هذا الجواب، زاملاً في مطارف الصواب، خالصاً لوجهه الكريم، مقرباً إلى جنات النعيم، فإني قصدت به ما علمه الله من إزاحة وسواس إبليس، وترويح شبه أهل التلبيس، فإن الإمامة تجب حفظ القلوب فيها كما تجب حفظها في مسايل التوحيد، ولأنه قد قال الإمام المنصور بالله ما معناه: ليس للإمام في عرضه شيء وإنما عرضه عرض الشريعة، والله حسبنا وكفى. وجعلت الجواب موجهاً إلى سيدنا إذ كان سبب الإثارة، وإلا فالقصد كل سايل (فإياك أعني فاسمعي يا جارة) وقد عقدت ما أمكن من النظم وعلقت هذه التعليقة من كلام سادتي العلماء نفعني الله بهم، وأصلح لي حالي بحالهم، بحق محمد (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) فأقول:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين [وسلم] [151/أ]
ألذ وأشهى من زلال الشارب ... ومن رشفات من رصاب الزبارب
كتاب أتانا بالعبير مصمخ .... فعطراً قصى شرقنا والمغارب
عليه جمال من أنامل منشيء .... له رتبة تربى على كل كاتب
فقال رعاه الله في طي شعره .... سؤالاً إلى ذي درية بالمذاهب
له في علوم الآل سهم موفر .... فمن أجل هذه غد عين الأطايب
ومن خاض في بحر الأصولين وارتوى .... بعذب من التفسير صافي المشارب
وحقق أحوال النبي وصحبه .... وأبناء طه نورنا في الغياهب
إذا لم نجد من قام لله ناصراً .... ينفذ حكم الشرع في كل طالب
وأعياه أن يمضي على السيرة التي .... عليها مضى الأخيار كل المذاهب
وليس ببيت المال شيء بعده .... لدفع مهم عارض أو نوايب
فأصبح ركن الدين والشرع واهباً .... لذلك والأحكام في رأي صايب
فهل يشتري الأحرار يا علمائنا .... بمال لنصر الحق من غير شايب
ونفرقه حلا على كل موسر .... لحفظ أساس الدين من كل غالب
إلى آخر الشعر الذي قد نظمته .... وأودعت فيه من غريب العجايب
أقول جزى الله سيدنا خيراً بسؤاله وبجوابه الذي قطع من الشك عرى حباله فلقد أبدع في ما أودعه، ونصح لمن أرعاه مسمعه، وحاصل ما اشتمل عليه أن أئمة الآل نضر الله وجوههم اختلفت سيرهم الميمونة، فمنهم من عول على باب المصالح وولع بباغمها والصادح، وليس ما سلكه للشرع بمغاير بل للمسألة أشباه ونظاير كقتل الترس إذا خيف الاحتياج وكحرق الخضر للسفينة ليغبها بعد الصلاح فسلامة الكل على سلامة البعض راجحة، والدلالة على ذلك من العقول واضحة، ومنهم من قال أخذ تصميم الشرع وتحصنه، ومن أحسن من الله حكماً في مسنونه وفرضه فأي الأمرين أولى، وأي القدحين أعلى، على أن الكل على صراط مستقيم، وعلى هدى من الله قويم، فهذا السؤال قد يورده بعض الأفاضل، والجواب عليه أوضح من البدر الكامل، وسبب الغفلة من الفضلاء عن تفضل الله عليهم بالأيمة كفوهم المؤن، والأئمة لما ولوا هذا الفرض وتوجه عليهم صيانة أهل الأرض كشفوا عن هذا اللثام، ووضعوه بعد تقريره على طرف التمام، على أن كثيراً من جهابذة الأخيار، وأجلة الأخبار، قد وضع فيه موضوعات كما سنبين ذلك إن شاء الله [151/ب] تعالى وسيدنا أبقاه الله قد أجاب كما أشرنا إليه بقولنا:
وأبديت فيه للسؤال إجابة .... ببرهانها المزري بضوء الكواكب
فحالك في هذا السؤال كمن مضى .... بنجد وقدماً قد مضى لاحب
فأخفي سؤالاً هل طويل طريقه .... لمنتهجيه أم قصير لطالب؟
اللمح بهذين البيتين إلى قول أبي الطيب
نحن أدرى وقد[سألنا] بنجد .... أطويل طريقنا أم تطول
وكثير من السؤال اشتياق، وكثير من ردة تعليل، والمعنى في ذلك أن السائل أعلم من المسئول:
وإن الجواب الحق ما قد أبنته .... كما تقتضيه أصل كل المذاهب
وقد كان مولانا الإمام أبان في .... سؤالك قولاً وافياً بالمطالب
وجاء بآيات من الذكر قطعت .... يد الشك تقطيع الضباة القواضب
وضمن أخبار الصحيحين طيها .... وأخبار أبناء النبي الأطايب
وسنحكي بعض ما أملاه مولانا من هذه الرسالة المشار إليها نفع الله بها وبساير علومه:
وبين أشباهاً لها ونظايرا .... فكان بحمد الله إحدى الغرايب
كما دفعوا على الفساد بدونه .... كخمر أحلوه لغصة شارب
المراد بهذا السياق ذكر الأشباه والنظاير وأولها مسألة المغتص فإن العلماء أجازوا بل أوجبوا على الصحيح على من غص بلقمة أن يسيغها بجرعة خمر، ووجه ذلك إنه يتعارض مفسدتان عظيمتان في أمرين عظيمين، حفظهما من الضروريات الخمس التي روعيت في كل شرع، وقد جمعها بعضهم بقوله:
دين ونفس وعقل بعده نسب .... والمال خامسها تلك الضروريات
ففي ترك الغصة بحالها ذهاب النفس، وفي أسباغها بالخمر مفسدة ذهاب العقل، لكن حفظ النفس أعظم باتفاق، وشبه ذلك ما ذكر بعض المذاكرين في أكل القربط إذا كان الخمر يداويه فإن شرب الخمر مرة أهون من المداومة على القربط وقولنا لغصة شارب إذا كانت غصة الشرب مساغ بمثل ذلك فواضح، وإلا فتكون المعنى كخمر حلواً شربه لغصة شاربه بلقمة، وهو واضح أيضاً:
ومسألة الأتراس فيها دلالة .... بوجه جلي قاطع للمطالب
مسألة الأتراس ثابتة باتفاق علمائنا، وقال الريمي: هو مما أجمع عليه الفقهاء الأربعة ووجه قتل الترس فعل النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) في أهل الطايف مع استمالهم على الصبي والمرأة ومن لا يحل قتله، ولأن أهل الحق مجمعون على دفع أعلى[152/أ] المفسدتين بأدناهما وإن لم يصح النقل عن كل واحد، فهذا من الصنف الذي قال الإمام عز الدين بن الحسن عليه السلام أنه يصح دعوى الإجماع فيه، إذ القول بخلافه مكابرة للعقول وقواعد الشرع أيضاً.
قال ابن القيم : بنا الشرع على دفع أعلى المفسدتين بأدناهما، وكذا قال السبكي وقد نبه الله على ذلك في قصة الخضر كما حكاه سيدنا رعاه الله، وأورد سيدنا العلامة بهجة الزمن شمس الدين أحمد بن سعد الدين المسوري أسعده الله، أخذ هذا الاعتبار، من آية الخمر، فقال ما لفظه: ومن أدلة وجوب رعاية المصالح والمفاسد قول الله عز وجل: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} وقوله عز وجل: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ} فلما كانت مصلحة منفعتهما من قوة البدن في الخمر والمال بأثمانها وقمار الميسر لا تقوم بمفسدة إيقاع الشيطان لعنه الله بينهم العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة حرما تحريماً مؤبداً إلا عند نحو الإكراه بقتل أو ضرب، لما كانت مفسدتها أعظم، وهذا أصل كبير والله أعلم انتهى.
ولأن مسألة الترس كقطع اليد المستأكلة، وكمسألة الفصادة والحجامة وشبيه مسألة الترس ما قاله لأصحاب كثرهم الله، ونفع بعلومهم أن للإمام أن يحرق ويغرق ويخنق أن تعذر السيف، ويقم بذلك عند الضرورة المستحق وغيره بل هذا من أصول مسألة الترس والله أعلم.
ومسألة السفر الذين ينوبهم .... مهم وفيهم دافع للنوايب
فقد قال يحي يلزم السفر فرقة .... يؤدونها دفعاً لشر الغواصب
المراد بيحي سيد الأسرة النبوية، وقمر العصابة العلوية إمام المذهب يحي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل صلوات الله عليهم، فإنه قال ما محصله: إذا دهمت القافلة أو المحلة داهمة جاز لأحدهم أن يدفع عنهم بشيء من أموالهم، ولفظ الرواية عنه في مجموعه من جوابات الهادي عليه السلام على الحسن بن عبد الله الطبري ...إلخ. ويقرب من قوله هذا ما أفتى به مولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين، حفظه الله في مسألة المضارب إذا صادره ظالم على أخذ بعض المال، وإلا أخذ الكل، فسلم البعض للدفع على الكل، فإنه لا ضمان عليه، إذ هو مأذون من قبل الشرع، ويدعو من جهته، وبهذه الفتوى أفتى[152/ب] مولانا أمير المؤمنين المؤيد بالله محمد بن القاسم رضوان الله عليهما وأفتى بها القاضي شمس الدين أحمد بن يحيى بن حابس عادت بركاته، وضمنها كتابه الذي سماه (المسلك الحسن الواضح السنن).
كذاك ولي الطفل يفعل ما به .... صلاح يحتم واجب أي واجب
فيدفع عنه الضر حيناً وتارة .... يحصل نفعاً من وجوه المكاسب
ويحفر أباراً ينقد صغيره .... وحيناً يداويه لدفع المعاطب
وبيتان ما بين الوليين ريبة .... كترب حضيض والنجوم الثواقب
ولاية هذا في صغير لقربه .... ولولاهما أضحى كمثل الأجانب
وأما إمام العصر فهو خليفة .... لأحمد خير المرسلين الأناجب
ولايته في كل دانٍ وشاسعٍ .... على أبعديهم نسبة والأقارب
وينظر في كل المهمات للورى .... وأحكامه فيهم أمس اللوازب
لا خلاف إن لولي الطفل أن ينفق من ماله في جلب مصالحه ودفع مفاسده بواسطة هذه الولاية الحقيرة والإمام كما قال القاضي فخر الدين عبد الله بن الحسن الداوري رحمه الله أبو المؤمنين، ويشهد لكلامه رضي الله عنه ما ورد في قراءة ابن مسعود: ((النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم )) رواه الزمخشري والشيخ عبد القاهر الجرجاني وإذا كان النبي كذلك فالإمام خليفته، ثم له الولاية التي هو بها أولى بنا من أنفسنا لأنه خليفة من قال الله فيه: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ } ومعنى الأولوية الأحقية بالتصرف في الأرواح والأموال بحسب ما يراه صواباً، ذكره الإمام المطهر بن محمد بن سليمان عليهم السلام في كتاب(محجة الأمان) قال الإمام المطهر: وليس المقصود من أولويته في أرواحهم تربيتهم وتغذيتهم، ولا في أموالهم الإتجار فيها بإجماع الأئمة مع كمال عقولهم، وإنما المراد إذا قضى في أرواحهم وأموالهم بقضية من أخذٍ أو تركٍ أو جهاد لم يكن لهم المخالفة، قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} وأخذ هذه الولاية العظمى من ولاية الأب على طفله صريحة جلية، وأصرح منها الولاية على اليتيم، وتوصية الله المسلمين به في قوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ } الاية.. وتصويته سبحانه بذلك لجميع المسلمين.
وطه قضى في خندق بمعونة .... كما قد حكى البلخي أجرالمضارب
هذا أول الاستدلال في المسألة فإنها كما قدمناه ثابتة بأدلة من القرآن وقول النبي[153/أ] وفعله والقياس الذي مر وغيره، وحاصل هذا أن النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) يوم حفر الخندق أمر جماعة بالحفر، ووضع أجرتهم على القاعدين، رواه أبو جعفر البلخي الخفي صاحب الطبقات وروى عن صاحب الفتنة من علمائهم أنه قال: وآل مشايخنا وكل ما يضربه الإمام عليهم لمصلحة لهم فالجواب هكذا حتى أجرة الحراسين لحفظ الطريق ونصب الدروب وأبواب السلك:
وقد هم بالإصلاح عن أهل يثرب .... يشطر ولم ينظر حضورا لغايب
وفي يثرب قوم حماة عطارف .... مناقبهم معروفة في المقانب
وقلب رسول الله أشجع مضغة .... فما ذل لكن رشده غير عازب
المعنى في هذا أنه لم يصلح لخوف منهم، ولا جبن فيه (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) والله يصونه لكن لرجاح وعلم:
رأى إن هذا الصلح بالمال دافع .... لأعظم منه من سيوف قواضب
فألزمهم مالا يؤدون خرجه .... كتسليم أهل الخرج مال الضرايب
فقال له السعدان إن نفوسنا .... تجب دفاعاً بالقنا والشوارب
فإن كان هذا الصلح وحياً فإننا .... مطيعون ما منا له من مجانب
وإن كان رأياً فالسيوف صلاحها .... أتم عرفناها بطول التجارب
فلما رأى ميل النفوس إلى اللقاء .... رأى صلحهم عن أرضهم بالكتايب
فلولا جواز الفعل ما هم أحمد .... وكان كظلام عنيد وغاضب
هذا الذي ذكرناه من مصالحة الأحزاب رواه أئمتنا عليهم السلام ورواه ابن إسحاق وغيره واستدل به على هذه الصفة والترتيب مولانا الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة في غير موضع، والإمام المطهر بن محمد بن سليمان، والسيد العلامة الهادي بن إبراهيم، والأمير الحسن (عليه السلام)، والقاضي عبد الله بن الحسن الدواري، وأبو جعفر البلخي من الحنفيين وغيرهم، وذلك واضح:
وقد قال في زاد المعاد بأنها .... لأحمد هدي في دفاع النوايب
المراد بكتاب زاد المعاد هو الكتاب الذي صنفه الفاضل ابن قيم الجوزية الحنبلي في الهدي المصطفوي، وتصدر المقالة فيه بقوله: وكان من هديه (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) كذا، وهو كتاب غريب الأسلوب جيد ينقل عنه الأفاضل، وأملئ لنا مولانا أمير المؤمنين عنه في هذا المقام ما يشفي الأوام، وذلك من سياق غزوة تبوك ما لفظه: ثم أن رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) جد في سفره وأمر الناس بالجهاد وحض أهل[153/ب] الغِنا على النفقة والحملان في سبيل الله، فحمل رجال من أهل الغنا وأحسنوا وأنفق عثمان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها، قلت كانت ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها وعدتها وألف دينار عيناً، انتهى كلام الهدى.