[مسألة]
وربما قيل في قوله (رَبَّنا وآتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ ولا تُخْزِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ) كيف يصح أن يسألوا ذلك وخلافه لا يجوز على اللّه تعالى. وجوابنا أن المسألة بالمعلوم أنه تعالى يفعله تحسن اذا كان فيه فائدة للمكلف وعلى هذا الوجه يقول في الدعاء اللهم صل على محمد ويقول اللهم اغفر للمؤمنين ولذلك قال (فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ) فبين أنه يفعل ذلك وأنه لا يضيع أعمال المكلف بل يجازي عليها على ما فيه من التفاضل والتفاوت وفي ذلك اثبات العمل للعبد لانه تعالى لو خلق ذلك لكان انما يجازي على عمل نفسه واللّه يتعالى عن ذلك.
سورة النساء
[مسألة]
وربما قيل في قوله تعالى (وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ والْأَرْحامَ) ما الفائدة في ذكر الارحام مع ذكر اللّه. وجوابنا أنه تعالى ذكر الارحام ليرغب الناس فيما يلزم من حقها وذكرها مع ذكره إعظاما لذلك ولذلك قال بعده (إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) يعلم ما تقدمون عليه في حق عبادته وما تفعلونه في حق ذى الارحام فهذا هو الفائدة.
[مسألة]
وربما قيل في معنى قوله تعالى (وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) وأي تعلق لهذا بحديث الايتام. وجوابنا أن في الرواية أن من كان يقوم بحق اليتامى كان ربما يطمع في تزوجهن والبسط في أموالهن ويقفون أنفسهم عليهن للطمع فأباح اللّه تعالى هذا النكاح من غيرهن وحرم البسط في أموالهن ولذلك قال من بعده (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) وقال بعده (وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ولا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا) وكل ذلك يؤيد ما قلنا وأمر من كان غنيا في أموال اليتامى أن يستعفف ومن كان فقيرا أن يأخذ من أموالهم ما يجري مجري الاجرة على ما يأتيه من الاحتياط في أموالهم ثمّ قال تعالى (فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ
فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ) لان ذلك هو الاحتياط من وجهين أحدهما أن لا يقصر فيما سلف والآخر ان يعرف حال اليتامى فيما دفع اليهم من افساد واصلاح.
[مسألة]
وربما قيل في قوله تعالى (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والْأَقْرَبُونَ ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والْأَقْرَبُونَ) ما الفائدة في ذكر النساء مع الرجال وذلك معلوم. وجوابنا انهم كانوا من قبل يورثون الرجال دون النساء وكان ذلك عادة له فأنزل اللّه تعالى ذلك ليعلم ان النساء كالرجال في حق الارث ثمّ بيّنه تعالى فيما بعد قطعا لهم عن العادة المتقدمة.
[مسألة]
وربما قيل في قوله تعالى (وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) ما الفائدة في ذلك ولا حق لهم في التركة. وجوابنا أن ذلك كان قديما مما أوجبه اللّه كما كان تعالى أوجب الوصية للوالدين والاقربين اذا لم يرثوا ثمّ نسخ ذلك بآيات المواريث فبين اللّه تعالى فيها حق كل ذي حق وصارت هذه العطية مندوبا اليها وتكون عطية من جهة الورثة، وندب تعالى الى حفظ المال لمكان الورثة بقوله (وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ) وعلى هذا الوجه ثبت الحجر بالمرض المخوف لحق الورثة خصوصا اذا كانوا ذرية ضعافا وبين في آيات المواريث ما أنعم اللّه تعالى به عليهم وان كان سببه موت المورث فذكر جملة المال وأنه يرثه من له حق التعصيب إما بانفراده وإما مع الاناث، وذكر في الانصباء الثلثين والنصف والثلث والربع والسدس والثمن فهذا جملتها التي يقع عليه القيمة في المواريث ثمّ قال تعالى معظما للتعدي في ذلك (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ومَنْ يُطِعِ اللَّهَ ورَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) (وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ ورَسُولَهُ ويَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها) فأوجب النار لمن تعدى فيما يتولى جل وعز قسمته.
[مسألة]
وربما قيل كيف أوجب تعالى فيمن يأتى الفاحشة من النساء الامساك في البيوت وقد أوجب فيهن الحدود والرجم وكذلك في اللذين يأتيان النساء أوجب الأذى مع ايجاب الحد. وجوابنا ان ذلك كان قديما ثمّ نسخ بالجلد والرجم فالجلد في البكرين والرجم في المحصنين اذا حصلت شرط الاحصان ويوجب تعالى في العبد النصف من الجلد وذلك مبين في كتب الفقه.
[مسألة]
وربما قيل كيف قال تعالى (وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ) كيف يصح أن لا تفيد هذه التوبة. وجوابنا ان ذلك ورد فيمن أيس من الحياة لأنه عند ذلك يصير المرء ملجأ إلى ترك المعصية وانما يقبل التوبة ممن يتردد بين خوف ورجاء فيشق عليه التوبة، فأما في حال الإلجاء فذلك لا ينفع كما لا ينفع أهل النار التوبة والندامة.
[مسألة]
وربما قيل في قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً) ما الفائدة في ذلك ولا يحل أخذ المال من أحد كرها. وجوابنا انه انما خص النساء لما يحصل لهن من الاختلاط بالأزواج حتى يتوهم في مال أحدهما انه مال الآخر فبيّن تعالى أن ذلك لا يمنع من تحريم أخذ ما لهن من دون الرضا ولذلك قال (وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ) والمراد بذلك المنع من الطمع فيهن وعلى هذا الوجه حرم اللّه تعالى الخلع الا عند ضرب من الخوف على ما ذكره في قوله (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ).
[مسألة]
وربما قيل في قوله تعالى (فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً ويَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً) كيف يصح ذلك، وانما يحسن أن يكره ما يكون قبيحا ولا يجوز أن يجعل اللّه تعالى في القبائح خيرا
كثيرا. وجوابنا أن المراد بالكراهة في هذا الموضع نفار الطبع لا الكراهة التي هي في مقابلة الارادة فذكر اللّه تعالى ذلك في كراهة النساء بأن يكون نافر الطبع عن عشرتها وبيّن إن ذلك إذا صبر عليه ربما حصل الخير الكثير في عاقبته لأن المرء قد يكره بعض النساء في وقت ثمّ يتفق فيما بعد أن يعظم محبته لهن وانتفاعه بهن فلا ينبغي لمن تزوج أن يقدم على ما يقتضيه نفار طبعه بل يتوقف ويتبصر لجواز تغير الحال عليه وعليهن فهذا هو المقصد واللّه أعلم. ويحتمل وعسى أن تكرهوا فراقهن ويكون في ذلك خير كثير على نحو قوله تعالى (وَ إِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ) ولذلك قال تعالى (وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ) وبيّن أن ما يؤتيهن من الصداق لا يحل له أن يأخذ منه شيئا.
[مسألة]
وربما قيل ما معنى قوله (وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وإِثْماً مُبِيناً) كيف يكون أخذه ما أعطاهن من الصداق بهتانا والبهتان من صفات الكلام فهو الكذب وجوابنا انه شبهه بالكذب من حيث كان أخذه كالنقض للعطية والخلف لها فعظمه اللّه تعالى بأن شبهه بالكذب الذي مخبره على خلاف ما هو به من حيث كان كالمتكفل بالعقد والدفع اليها بأن لا يأخذ ذلك فاما كونه إثما مبينا فبين، لان وصفه وتجليه وظهوره مبين.
[مسألة]
وربما قيل في قوله تعالى (وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) كيف استثنى ما سلف من هذا النهي ومثل ذلك يستحيل لأنّ ما سلف لا يصح أن يباح ويحظر. وجوابنا ان النهي يتضمن التحريم واذا كان محرما بالشرع في المستقبل وما سلف جرى على حد الاباحة لم يمتنع ذلك فكانه قال ما نكح آباؤكم من النساء حرام عليكم
الا ما قد سلف فانه وقع مباحا ويكون المعنى صحيحا وقد قيل ان المراد به سوى ما قد سلف، كما يقول الرجل لمن ينهاه عن بيع متاعه بعد ان كان قد أذن له، لا تبع متاعي الا ما بعته ويحتمل أن يكون المراد الا ما قد سلف فلا تؤاخذون به وقوله بعده (إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً ومَقْتاً وساءَ سَبِيلًا) يقوي التأويل الأوّل لانه كانه قال إن ذلك فاحشة دون ما سلف فانه ليس كذلك.
[مسألة]
وربما قيل في قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وبَناتُكُمْ) أ ليس ذلك يقتضي اباحة سوى من ذكر لقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم. وجوابنا أنه قد دخل تحت الأمهات كل من له حظ في الولادة وذلك معلوم بالاجماع وان كان نفس اللفظ لا يوجبه لأن الأم اذا أطلق فالمراد به من لها لولادة خاصة وعلى هذا الوجه لم يعقل من قوله تعالى (وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) الجدة فحرم اللّه تعالى على الانسان أمه وكل أم له بواسطة، وحرم عليه ابنته وكل ابنة له بواسطة، وكما حرم عليه ذلك حرم عليه الاخوات وأولادهن وان كان ذلك بواسطة، وحرم عليه بنات جده من العمات والخالات ولم يحرم أولادهن فجلة ما حرم من النساء لمكان النسب هذه السبعة وحرم بالنسب أيضا سبعة فحرم حليلة الابن وحرم أمهات نسائه وحرم بنات نسائه وهن الربائب بشرط الدخول بالأم، وحرم الجمع بين الاختين وحرم بالرضاع مثل ما حرم بالنسب فقد روى عنه صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وان كان تعالى انما نص على الامهات والأخوات وقد ثبت بالسنة تحريم الجمع بين العمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها وأجرى ذلك مجرى الجمع بين الأختين فهذا هو طريق يبين ما حرم اللّه تعالى من النساء في عينهن وعلى وجه الجمع بين ما أحله من ذلك.
[مسألة]
وربما قيل في قوله تعالى (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ)
ان ذلك يدل على ان المتعة تحل كما يحل النكاح. وجوابنا ان من تعلق بذلك فقد اغتر بهذه اللفظة وانما أراد تعالى ان ما أحله من النساء محصنين غير مسافحين فله أن يستمتع ولم يذكر تعالى سبب الاستمتاع في هذه الآية وقد ذكر من قبل في قوله (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) فانما أباح الاستماع بشرط النكاح على ما ذكرنا ولذلك قال من بعد (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) وذلك لا يليق الا بعقد وقد ثبت فيه الاجر المسمى ولذلك قال (وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) يعني بنقصان وزيادة ولذلك قال (وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ) فكل ذا يزيل هذه الشبهة وانما ورد في الخبر المتعة وانه صلّى اللّه عليه وسلم أباحه في حال الضرورة ثمّ حرمه وقد حرمه اللّه تعالى في كتابه بقوله (وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ) وظهر عن الصحابة تحريم ذلك فان عمر بن الخطاب خطب بتحريمه على المنبر وأصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم متوفرون فصار ذلك كالاجماع وأنكر ذلك علي عليه السلام لما بلغه اباحة ذلك عن ابن عباس انكارا ظاهرا وقد حكى عنه رضي اللّه عنه الرجوع عن ذلك فصار حظره اجماعا من كل الصحابة وذكر تعالى عقيب هذه الآيات التي بيّن فيها ما يحل وما يحرم من النساء ما يريد من العبادة فقال تعالى (يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ويَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ويَتُوبَ عَلَيْكُمْ واللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ واللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ويُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيماً يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً) فبين انه يريد الهداية والبيان والتوبة والعبادة دون اتباع الشهوات فأبطل بذلك قول من يقول إنه تعالى كما يريد الحسن يريد القبيح تعالى اللّه عن قولهم.
[مسألة]
وربما قيل في قوله تعالى (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) كيف يصح أن يأكل مال نفسه بالباطل. وجوابنا ان اللّه تعالى ذكر الاكل وأراد سائر التصرف ويحرّم على المرء في مال نفسه أن يتصرف فيه بالامور المحرمة وأن يسرف في ماله ويبذر وأن يتجر فيه بالربا وغيره فهذا هو المراد فأما أكل مال الغير بالباطل فالامر فيه ظاهر ولذلك قال تعالى (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ).
[مسألة]
وربما قيل في قوله تعالى (وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) كيف يصح النهي عن ذلك ومعلوم ان الانسان ملجأ الى أن لا يقتل نفسه. وجوابنا أن المفسرين حملوه على ان المراد أن لا يقتل بعضهم بعضا على حد قوله (فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ) وقد ذكر فيه أن المراد، وأن لا يتعرض المرء لاسباب التلف فيكون في حكم القاتل لنفسه على حد قوله (وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) ويحتمل ان يكون المراد، بذكر القتل الهلاك ويكون معناه مفارقة المعاصي لأنها تؤدي الى الهلاك ولذلك قال تعالى بعده (إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً ومَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً) ثمّ بيّن تعالى بعده ما يدل على ان الكبائر لا تغفر فقال (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ) فشرط تعالى في تكفير السيئات التي ليست كبائرا اجتناب الكبائر فدل بذلك على أن المؤاخذة تقع بها ولا تقع المغفرة بنفس الكبائر وهذا أحد ما يدل على أن أهل الصلاة فيما يفعلون من الكبائر اذا أصروا عليها يؤاخذون بها بالصغائر جميعا ودل قوله جل وعز (وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ) أن تمني ما يكون حسدا يقبح وان الواجب على المرء أن يتمنى ما يدبر عليه في احوال الدنيا من نقصان وزيادة ولذلك قال (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ) وفي الروايات ان العادة كانت في
الميراث وغيره أن يختص به الرجال في أول الاسلام فنزلت هذه الآية وعلم بها ان النساء كالرجال وأن لهن حقا في الميراث وفي سائر أسباب التملك ثمّ ذكر تعالى أن الواجب على المرء أن يسأل ربه ما يريده من الفضل في الدنيا ويعدل عن طريقة التمني، فلذلك قال (وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ).
[مسألة]
وربما قيل في قوله تعالى (وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) كيف يصح ذلك وبالمعاقدة لا يرث المرء. وجوابنا أن ذلك قد كان في أول الاسلام ثمّ نسخ بآية المواريث كما قد كانوا يرثون بالهجرة ثمّ نسخ.
[مسألة]
وربما قيل في قوله تعالى (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) كيف أوجب ذلك لأجل انه فضل بعضهم على بعض ولأجل انفاقهم لأموالهم فقد تكون المرأة أفضل من الرجل وأكثر انفاقا. وجوابنا أنه تعالى جعل ذلك علة في جملة الرجال لا في آحادهم لأن الغالب انهم أفضل في التدبير والرأي وطلب المعاش من النساء في أحوال كثيرة وانهم الذين يتولون الانفاق والعلة اذا صارت للجملة لم يطعن فيها بالأندر في الآحاد واللّه تعالى جعلهم بهذا الوصف في مقابلة انه جعل النساء حافظات للغيب على الرجال مؤتمنات على ما يتصل بتدبير المنزل فلكل فريق في ذلك من الحظ ما ليس للآخر.
[مسألة]
وربما قيل كيف يصح قوله تعالى (وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ واضْرِبُوهُنَّ) ومعلوم أن نشوزهن اذا زال بالوعظ لم يحسن الهجران والضرب فكيف جمع تعالى بين الثلاثة. وجوابنا أن المراد بذلك الترتيب لا الجمع فمن يؤمل زوال نشوز امرأته بالوعظ لم يحسن منه الهجران ومن يرجو ذلك بالهجران لم يحسن منه الضرب واذا لم يرج زوال ذلك إلا بالضرب على وجه التأديب يحسن منه ذلك، فكأنه تعالى قال فعظوهن واهجروهن اذ لم ينفع ذلك أو اضربوهن ان
لم يؤثر ذلك وانما صح ذلك لأن مراد المرء فيما يغمه من غيره أن لا يقع ذلك فاذا أمكنه التوصل الى أن لا يقع بالسهل لم يكن له أن يعدل الى ما فوقه وهكذا مذهبنا في النهي عن المنكر ومثل ذلك يتعلق حسنه باجتهاد المرء فكأنه تعالى بيّن أن الذي يحسن منه عند نشوز المرأة أحد هذه الثلاثة على الترتيب الذي ذكرناه ولذلك قال تعالى (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) فنبه بذلك على ان لا سبيل لكم عليها اذا أطاعت بالموعظة فدل بذلك على صحة ما ذكرناه.
[مسألة]
وربما قيل في قوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً) بعد قوله (فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) كيف تعلق ذلك بهذا النهي.
وجوابنا انه تحذير من هذا الفعل لأن معنى قوله ان اللّه كان عليا كبيرا انه مقتدر على المؤاخذة بما نهاكم عنه وكذلك قوله (كَبِيراً) فحذر تعالى من المخالفة بذكر هذين الوصفين.
[مسألة]
وربما قيل في قوله تعالى (وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما) فما يدل ذلك على انه تعالى يفعل فيهما الموافقة وان فعلهما من خلق اللّه تعالى. وجوابنا ان التوفيق لا يكون الا من قبل اللّه تعالى وهو الأمر الذي يدعو العبد الى الصلاح فعند الشقاق أمر تعالى بالحكمين من قبل الرجل والمرأة ثمّ بيّن ان ذلك معني وأن بذل الجهد غير التوفيق من اللّه فليس الأمر كما قدروه بل يدل على ان فعل العبد من جهته لأنه لو كان من خلق اللّه تعالى فيه لاستغنى عن التوفيق ولذلك قال تعالى في هذا التوفيق ان من شرطه أن يريدا اصلاحا لا افسادا ليتخفف ذلك الواقع من قبله تعالى.
[فصل] ولما بين لنا ما نعامل به النساء عند الصلاح وعند النشوز وعند الشقاق بيّن، أيضا ما يلزم المرء أن يفعله لصلاح دينه فقال (وَ اعْبُدُوا اللَّهَ ولا