وأما الغيبة فليست إلا هروبٌ من الإمامية حينما مات الحسن العسكري بدون ولدٍ فقالوا بها ؛ قال ابن بابويه : ورأيت كثيراً ممن صح عقده وثبتت على دين الله وطأته وظهرت في الله خشيته قد أحارته الغيبة وطال عليه الأمد حتى دخلته الوحشة وأفكرته الأخبار المختلفة والآثار الواردة (1) , ومع أن ابن بابويه ألّف كتاباً لإثبات الغيبة وصحتها فلم يروِ إلا حديثاً واحداً وهو سؤالٌ من علي بن مهزيار لأبي الحسن لا غير على حد زعمه (2) , واستدراكُ المحقق أن لابن بابويه روايات في غير هذا الكتاب وهي تسع روايات (3) أمرٌ يدل على أن الشيعة الجعفرية روت رواياتٍ موضوعةً لأن المؤلف ألف كتابه لإثبات صحة الغيبة كما تدل عليه مقدمته فكان الأولى ذكرها في كتابه هذا ، ولا يبعد أن تكون مختلقةً عليه أو أنها كلامٌ له فسند إلى
__________
(1) 75) الإمامة والتبصرة من الحيرة 142 ، قلت : وأسباب الغيبة تضاربت الروايات فيها ؛ فبعضها أن سببها حكمةٌ لا تنكشف إلا بعد ظهوره وبعضها خوف القتل والذبح وبعضها لئلا يقع منه بيعةٌ لأحدٍ وبعضها لأن للمهدي سنةٌ من موسى عليه السلام .
(2) 76) الإمامة والتبصرة من الحيرة 234 ، وانظر مقدمة الكتاب , قلت : قال في كمال الدين ج2 ص340 : قال عبد الله بن سنان : سمعت أبي عبد الله يقول : في القائم سنةٌ من موسى بن عمران , فقلت : وما سنة موسى بن عمران ؟ قال : خفاء مولده وغيبته . فقلت : وكم غاب موسى عن أهله وقومه ؟ قال : ثماني وعشرين سنة ، وعن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال : سمعت الصادق جعفر عليه السلام يقول : إن لصاحب هذا الأمر غيبةً لا بدَّ منها يرتاب فيها كل مبطلٍ ...إلخ ؛ كمال الدين ج2 ص479 .
(3) 77) الإمامة والتبصرة من الحيرة المقدمة 121 .
الأئمة ، فقد قال الشهيد الأول في الذكرى : قد كان الأصحاب يتمسكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن بن بابويه رحمه الله عند أعواز النصوص لحسن ظنهم به ، وإن فتواه كروايته (1) .
وقال المجلس الثاني في الصدوق : ينزل أكثر الأصحاب كلامه وكلام أبيه رضي الله عنهما منزلة النص المنقول والخبر المأثور (2) ، ولا يبعد أن تكون أكثر أحاديث الإمامية في الإمامة وغيرها مسندةً إلى المشايخ والنواب ؛ فعن أبي علي أحمد بن إسحاق لأبي الحسن عليه السلام : من أعامل أو عمن آخذ ، وقول من أقبل ؟ فقال له : العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي ، وما قال لك عني فعني يقول ، وفي روايةٍ فقال له : العمري وابنه ثقتان فما أدّيا لك عني فعني يؤديان ، وما قالا لك عني فعني يقولان ...(3) .
__________
(1) 78) الإمامة والتبصرة من الحيرة المقدمة ص4و5 نقلاً عنه .
(2) 79) بحار الأنوار الطبعة الحديثة ج10ص405 نقلاً عن مقدمة الإمامة والتبصرة من الحيرة 57 .
(3) 80) الكافي ج1ص265 , والشيخ في الغيبة 146 نقلاً عن كتاب مَن المهدي ، قال أبو علي ابن الشيخ الطوسي في ابن بابويه : رأيت كل من تأخر عنه يحمد طريقته ويعول عليه في مسائل لا يجد النص عليها لثقته وأمانته وموضعه من الدين والعلم ؛ انظر رياض العلماء ج4 ص6 ومستدرك الوسائل ج3 ص328 ، وهذه الأحاديث المزعوم صحتها تدل على أنهم ينسبون كلام ابن بابويه إلى الأئمة .
وعن أحمد بن إبراهيم قال ( لخديجة بنت محمد بن علي الرضا عليه السلام ) قلت لها : فأين الولد ؟ قالت : مستورٌ . فقلت : إلى من تفزع الشيعة ؟ قالت : إلى الجدة أم أبي محمد عليه السلام . فقلت : أقتدي بمن وصيته إلى امرأة ...إلخ (1) .
وأخيراً ؛ إن القول بأن القائم هو الذي تخفى على الناس ولادته ويخمل ذكره إلا أنه لا يقوم حتى يظهر (2) ، قال المرتضى : ولهذا كتمت ولادته وأخفي في الابتداء أمره (3) وقالت الإمامية : وإن الإشارة والوصية لا تصحان من الإمام ولا من غيره إلا بشهودٍ أقل ذلك شاهدان فما فوقهما (4) ،وهذا يدل على قبولهم للأخبار الآحادية من أئمتهم على حد زعمهم أو من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تعيين الإمام في ذلك القرن قرن النوبختي فما قبله ، قال الجواد على حد زعمهم : هو الذي يخفى على الناس ولادته ، ويغيب عنهم شخصه ، ويحرم عليهم تسميته ، يتناقض مع القول المنسوب لأئمتهم المعصومين على حد زعمهم : إن أمرنا أبين من هذه ، وأشار إلى الشمس . وهذا الخفاء في الولادة والخمل في الاسم وحرمة التسمية هو الذي أدى إلى اختلافهم في عقائدهم التي هي أبين من الشمس عندهم .
لا تعليق :
قال في منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل : السابع والثلاثون من خصائص الإمام المهدي عليه السلام إتيانه بأحكامٍ لم تجر فيما سبق عهده كقتله الشيخ الزاني ومانع الزكاة ، ويعطي الأخ ميراثه من أخيه في عالم الذر أي أن كل نفرين عقدا بينهما هناك عقد أخوةٍ يرثان أحدهما الآخر هنا .
__________
(1) 81) غيبة الشيخ ص138 نقلاً عن كتاب مَنِ المهدي طبعة قم .
(2) 82) فرق الشيعة 110 .
(3) 83) الشافي في الإمامة 3/149 .
(4) 84) فرق الشيعة 110 .
وروى الشيخ الطبرسي (رضي) أنه عليه السلام يقتل ابن عشرين سنة لم يتعلم علوم دينه وأحكام مسائله إهـ(1). وقال : ومن خصائصه عليه السلام ظهور مصحف أمير المؤمنين عليه السلام الذي جمعه بلا تغيير ولا تبديلٍ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيه جميع ما نزل عليه على الإعجاز والذي عرضه بعد جمعه على الصحابة فأعرضوا عنه فأخفاه عليه السلام وبقي على حاله حتى يظهر على يديه ويأمر الخلق بقرائته وحفظه ... إلخ (2) ، ولا تعليق .
وقال مؤلف الطالب في كتابه البيان في أخبار الزمان : وأما الجواب عن إنكارهم بقاءه في سردابٍ من غير أحد يقوم بطعامه وشرابه فعنه جوابان؛ أحدهما بقاء عيسى عليه السلام في السماء من غير أحدٍ يقوم بطعامه وشرابه وهو بشرٌ مثل المهدي عليه السلام ...إلخ (3) ، لا تعليق .
__________
(1) 85) منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل ج2ص571 .
(2) 86) المصدر السابق ج2 ص571 .
(3) 87) ص531 أنظر إنكار العسكري أن يكون هذا صادراً من الإمامية أو أن قائلاً قال به من الإمامية ( أضواء على السنة المحمدية محمد أحمد أبو ريه الطبعة الخامسة ) .
الباب الرابع: الاختلاف
الفصل الأول: جواز الاختلاف في الفروع
إن الله حرم الاختلاف إذا كان سببه البغي والحسد وحب الرياسة وإظهار الأنا تحريماً مطلقاً لأن هذا الاختلاف لم يكن سببه ظنية الدليل ومدلوله بل الحسد وحب الرياسة ، وحرم الاختلاف في الأصول لأن الأدلة التي نصبها لنا الله عز وجل مفيدةٌ للعلم ، ولهذا فقد ذم الذين يكون مستندهم الظن ليثبتوا به مسائل عقائدية فقال عز وجل : (( إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعَاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَئٍ )) وقال تعالى : (( إِن يتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ )) وقال : (( وَلا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )) فحرمت الآياتُ الاختلافَ الذي يكون منشأه البغي والحسد واقتفاء الأدلة الظنية في القضايا التي لا بد فيها من العلم ولم تحرم الأخذ بالأدلة الظنية في فروع الدين المستلزمة للاختلاف (1) إذا لم يكن بغياً وحسداً وحبّاً للرياسة لأن الله أوجب علينا الاقتداء والتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع ما جاء به مع معرفة وجه التأسي ففي الواجب واجب وفي المسنون مسنون وهكذا.
__________
(1) 88) ليس الاختلاف ناشئاً من اللفظ بل لكونه ظنياً ، ومدلول اللفظ الظني والقطعي لا يدل إلا على شئٍ واحدٍ في الخارج ، وكون الدليل ظنياً مع اختلاف الأنظار أي طريقة التفكير أدّى إلى الاختلاف لا العقول فلا تختلف وإن تفاوتت في القوة والضعف لأن قضية العقل واحدةٌ وقوته وضعفه إنما في السرعة الزمنية والبطء لا غير في وصول قضية العقل .
وليس لنا طريقٌُ في الغالب إلى ما جاء به إلا الأخبار الظنية وهي تستلزم الاختلاف في الحكم الشرعي من حيث أن أنظار العلماء تختلف ومن حيث اختلاف الأخبار والقرائن ، وليس من قاطعٍ - لاختلاف الجرح والتعديل أو قوة العدالة وضعفها هذا في الترجيح لهذا الاختلاف - إلا الأدلة التي تفيد العلم وهي منتفيةٌ في الغالب في الفروع ، فإما أن نعمل بمدلول الخبر الذي يفيد الظن لنتأسى به في جميع أفعاله مع معرفة وجه التأسي ، وإما أن نطرح الأدلة لكونها ظنيةً وفي تركها تركٌ لما أمرنا به الله من الاقتداء والتأسي به صلى الله عليه وآله وسلم ، المجمع عليه هو الأول ولا قائل بالثاني من المسلمين ، هذا مع كون بعض مدلولات الألفاظ القرآنية ظنيةً فهل يجب ترك ما دلت عليه الآيات القرآنية وهذا معناه عدم الفائدة من هذه الآيات العظيمة ، ولأن أدلة وجوب التقليد هي أدلة العمل بالحديث والمدلول الظني وإلا لأوجبنا على كل مُكَلَفٍ أن يتعلم حتى يتمكن من الاجتهاد ، ولأن القول بوجوب الاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم مع القول بحرمة العمل بالدليل الظني يؤدّي إلى تكليف ما لا طاقة لنا به وهو قبيح والله لا يفعله ، ولأن الفرق الإسلامية مختلفة ولو كان الحق هو حرمة الأخذ بالدليل الظني ما ارتفع الحق عنها وغاب لأن الحق لا يغيب ويرتفع لأجل وجوب قيام الحجة من الله علينا ، هذا مع أن الآيات التي تذم التفرقة والاختلاف إنما تذم الاختلاف في الدين أي أصول الدين الذي هو دينٌ لجميع الأنبياء عليهم السلام في التوحيد والعدل والوعد والوعيد والنبوة والاعتقاد والعمل بما جاء به كل نبيٍ إذا كان الطريق إليه متواتراً ضرورياً ؛ قال تعالى : (( شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى
بِهِ نُوحاً والَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُواْ الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ )) مع قوله تعالى : (( لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً ومِنْهَاجاً )) وهذا واضحٌ لمن تأمله .
وجواز الاختلاف في الفروع لا يعني أن كل أحكام المجتهدين في الفروع صائبةٌ ، لأنه لا يمكن أن يدل دليلٌ واحدٌ على مدلولاتٍ متناقضةٍ وكلها صائبة ، بل الحق في الأصول والفروع مع واحدٍ من دون تعيينٍ في الفروع ، وفي الفروع يجب على المسلمين اتباعه بل يجب على كل مجتهدٍ أن يعمل بما توصل إليه ، وقولنا بأن الحق في الفروع مع واحدٍ لا يعني القول بالتأثيم والتخطئة لقيام الأدلة على جواز الاختلاف ولأن فيه تكليفٌ لما لا يطاق ، وحسب المجتهد العدل إن اجتهد وسعه .
فإذا عرفت هذا فاعلم أن اختلاف الأئمة الزيدية وعلمائهم المجتهدين في الفروع لا يدل على أنهم ليسوا أهل البيت الذين أمرنا الله بالاقتداء بهم وحثّنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على التمسك بمنهجهم ، لأن الأدلة على جواز الاختلاف في الفروع هي الأدلة على جواز اختلاف الأئمة فيما بينهم مع أننا لم ندّعِ العصمة للأئمة .
فإن قلت : فما الفائدة من التمسك بهم والنهج بنهجهم إذن ؟ قلت : اعلم أولاً أن الأدلة على أصول الدين وشرائعه هي الآيات والأحاديث التي تفيد العلم ، فأهل البيت عليه السلام لن يكون الدليل الظني بأفرادهم قطعياً لبطلان العصمة ولجواز الاختلاف فليس الحجة إلا الدليل الذي يفيد العلم في الأصول ، ثم اعلم ثانياً أن الحق المبين في توحيد الله وعدله ووعده ووعيده ونبوة الأنبياء عليهم وعلى رسولنا وآله أفضل الصلاة والسلام وغيرها من أصول الدين كائنٌ في مذهب الأئمة الزيدية ومع هذا فوجود الأدلة على ما تعتقده غير متعذرٍ على أحد لأن أكثر الأدلة هي قضايا عقليةٌ وهي والأدلة الشرعية لا تختص بمعرفتها الزيدية ، ولوجود الأئمة الفاسدين والحكومات الطاغوتية والعلماء الفاجرين القائلين بأن الله شابٌّ أمرد وأن له مكاناً وأن جميع الصحابة بمن فيهم المقاتلين لإمام الحق ثقاةٌ عدولٌ وأنه يجب أخذ الأحاديث منهم ولو كان بعضهم منافقين وفاسقين ولم يفرقوا بين الصحابي الجليل والصحابي الفاسق (1) ، لوجود مثل هؤلاء وغيرهم جعل الله أهل البيت المقتفين لأثر أجدادهم أباً فأب عَلَماً وقبلةً لمن يريد الحق ، وقريباً سأنتهي من وضع اللمسات الأخيرة على كتاب ( شبهات حول الزيدية ) إن شاء الله .
__________
(1) 89) قولي الصحابي باعتبار اللغة فالصحبة لغةً لا تعني مدحاً ولا ذماً .
الفصل الثاني : إختلاف الإمامية
واختلاف الإمامية دليلٌ على بطلان عقائدهم في الأئمة الذين يزعمون أنهم معصومون ومنصوصٌ عليهم لأنهم يقولون بالعصمة وبالعلم الإلهي وعلم الغيب ، فانظر إلى كتبهم فهي مشحونةٌ بالاختلاف في الأحكام والأخبار المتعارضة المتناقضة التي لم يكن بعضها بأن يجعل أصلاً للذي يرد إليه الفرع أولى من العكس (1) وذلك لأن كلاً منهما مضافٌ إلى الإمام على سواءٍ فلا معنى للتخصيص .
واختلافهم هذا ناشئٌ من الاجتهاد الذي هو مخالفٌ لمنهج أئمتهم عليه السلام لأنهم لا يقولون بالتعليل لأن التعليل مبنيٌ على المصلحة وهي غيبٌ لا يعلمها إلا الله عز وجل ، فلهذا فلا يصح لهم الاجتهاد ولا يصح لهم الاستنباط لأن الأولى عندهم بالاستنباط كلام الله ورسوله ، ولأن القول بالاجتهاد والاستنباط إبطالٌ للعلة التي أوجبوا بها العصمة وهي تبيين الإمام لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم .
وما رسائل المجتهدين من علمائهم المراجع إلا دليلٌ على اختلافهم وهم لا ينكرون الاختلاف في الفروع مع ما فيها من الغلو ؛ فقد قال صاحب العروة الوثقى آية الله الشريف الطباطبائي : ويجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها بل لا يبعد جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها وإن كان الأحوط خلافه ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها ، نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذذ وإن علم أنه يحصل بنظرها قهراً ، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض وهو الاطلاع على حالها (2) ، وقولهم بجواز إتيان المرأة في دبرها مع كراهيته (3) ، وغير ذلك والقصد ذكر مثالٍ لا غير .
__________
(1) 90) لا نريد بذلك قياساً .
(2) 91) العروة الوثقى 2/349 .
(3) 92) العروة الوثقى الجزء الثاني .
والإمامية اختلفت في الجرح التعديل ؛ فقد اختلفوا في سهل بن زياد الذي يروي كتاب الديات بسنده إلى أبي عبد الله عليه السلام ، فقد قال النجاشي فيه : كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد فيه (1) , وعدله آخرون (2) .
وفي محمد بن حسان الرازي قال عنه النجاشي : يعرف وينكر َبيْنَ بَيْنَ يروي عن الضعفاء كثيراً وهو أحد الرواة لكتاب الديات ، واختلفوا في جابر بن يزيد (3) وسعد بن طريف الحنظي (4) وعبد الله بن القاسم الحارثي (5) وعبد الله بن خداش (6) ، وأكثر فقه الإمامية هو من فقه الفطحية ، قال الكشي في ترجمة عبد الله بن بكير : محمد بن مسعود قال عبد الله بن بكير وجماعةٌ من الفطحية هم فقهاء أصحابنا منهم ابن فضال يعني الحسن بن علي وعمار الساباطي وعلي بن أسباط وبنو الحسن بن علي بن فضال وأخواه ويونس بن يعقوب ومعاوية ين حكيم وعدّ عدّه من أجلة الفقهاء والعلماء (7) .
وأكثر أصول الإمامية هي أصول الواقفية ؛ قالوا في حميد بن زياد الدهقان : كان ثقةً واقفاً وجهاً فيهم ، وقال الشيخ في الفهرس برقم 239 عنه : ثقة كثير التصانيف روى الأصول أكثرها له كتبٌ كثيرةٌ على عدد كتب الأصول (8) .
__________
(1) 93) النجاشي 1/417 .
(2) 94) أنظر حاشية رجال النجاشي 1/417 .
(3) 95) رجال النجاشي 1/314,313 .
(4) 96) رجال النجاشي 1/404 ، وتنقيح المقال 2/15 .
(5) 97) رجال النجاشي 2/29 ، معجم رجال الحديث ج10 رقم7064 .
(6) 98) رجال النجاشي 2/34 ، وتراجم الكشي برقم 313 .
(7) 99) الفهرست للشيخ برقم 72 ، أنظر رجال النجاشي 1/212 والحاشية برقم 4 .
(8) 100) نقلاً عن حاشية رجال النجاشي 1/321 .