قال عمر رضي الله عنه: لولا علي لهلك عمر، وقال أبو الدرداء /434/: العلماء ثلاثة، رجل بالشام ـ يعني نفسه ـ ورجل بالكوفة ـ يعني ابن مسعود ـ ورجل بالمدينة ـ يعني علياً عليه السلام ـ قال: والذي بالشام يسأل الذي بالكوفة والذي بالكوفة يسأل الذي بالمدينة.
عائشة رضي الله عنها: أقضاكم علي، والقضاء جامع لعلوم الاجتهاد.
وسئل جابر عن علي رضي الله عنه فقال: ذلك من خير البشر.
سالم بن أبي الجعد: دخلنا على جابر فقلنا: من خير الأمة؟ فقال: علي، ومن لم يقل فقد كذب.
الشافعي بإسناده عن الحسن عليه السلام يوم مات علي لقد فقد اليوم رجل ما كان على وجه الأرض بعد النبيين أفضل منه، ولم ينكر عليه أحد، وقد قالها على المنبر يحيى بن آدم: ما أدركت أحداً بالكوفة إلا يفضل علياً عليه السلام غير سفيان الثوري.
عائشة: علي أعلم الناس بالسنة.
وفضائله عليه السلام أجل من أن تحصى وللصحابة عليهم السلام فضل كثير لكنه لا يدانيه.

الكلام في الإمامة
الإمامة في اللغة: هي التقدم سواء كان عن استحقاق أم لا، وسواء كان في خير أو شر كما قال تعالى: {يوم يدعو كل أناسٍ بإمامهم}.
وفي الاصطلاح: هي رياسة عامة لشخص واحد في أمور مخصوصة على وجه لا يكون فوق يده يد أخرى.
قلنا: رياسة عامة احتراز من الخاصة كرئاسة الرجل على أهل بيته.
وقلنا: لشخص واحد احترازاً من النبوة فإنها قد تثبت لاثنين وأكثر، والفارق بينهما هو الإجماع.
قيل: ووجهه أن مع كثرة الأئمة يحصل التشاجر والمنازعة، ولهذا قال عمر: سيفان في غمد إذن لا يصلحان بخلاف النبوة، فلا يحصل فيها شيء من ذلك لعصمة؛ ولأن النبوة لطف والألطاف تختلف بخلاف الإمامة.
قلنا: في أمور مخصوصة نحو أخذ الزكوات طوعاً وكرهاً وتجييش الجيوش وإقامة الجمعات وحفظ بيض الإسلام وإقامة الحدود ونحو ذلك.
قلنا: على وجه لا يكون فوق يده يد أخرى احترازاً ممن يتولى من جهته الإمام فإنه ينفذ هذه الأحكام، لكن يد الإمام فوق يده.
فصل
والظاهر من كلام العلماء أن الإمامة واجبة، ويحتجون لذلك بإجماع الصحابة حيث فزعوا إلى نصب إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من دون تناكر وفيه إشكال من وجهين:

أحدهما: أن إجماع الصحابة أو غيرهم على الفعل لا يدل على وجوبه، بل لا بد أن يعلم أنهم فعلوه على وجه الوجوب، فأما مالم يعلم الوجه الذي أقوعوا عليه الفعل لا يمكن دعوى الوجوب لجواز أن يفعلوه على وجه الندب، ولهذا أجمعوا على فعل صلاة الوتر ولم يدل ذلك على وجوبها، فإن ثبت بالتواتر أنهم أجمعوا على /435/ على جهة الوجوب فذاك وإلا لم يكن القطع بمجرد فعلهم على أنها للوجوب.
الوجه الثاني: أنه قد أجمع المحققون على جواز خلو الزمان من إمام، فلو كانت الإمامة واجبة في عصر الصحابة لوجبت في كل عصر كسائر ما أجمعوا عليه لو وجبت في كل عصر لما جاز خلو الزمان من إمامٍ؛ لأنه يكون فيه إجماع الأمة على الخطأ وهو الإخلال بالواجب.
ووجه ثالث وهو أن يقول المعتزلي للزيدي: إذا جاز عندك أن يسكت الناس عن إنكار إمامة أبي بكر للتقية فهلا جاز أن يسكتوا عن إنكار اعتقاد وجوب الإمامة للتقيّة.
وقد استدل على وجوبها بوجهٍ آخر وهو قوله تعالى: {فاقطعوا أيديها}.
وأجمعت الأمة على أن الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو من يلي من قبله، فيجب نصب الإمام؛ لأنه لا يتم الواجب إلا به، وهو مشكل بما تقدم من تجويز خلو الزمان عن إمامٍ، وبوجهٍ آخر وهو أن يقال: ما أنكرتم أن الأمر بإقامة الحدود مشروط بوجود الإمام.
فصل
وطريق وجوب الإمامة عند جمهور المعتزلة: السمع فقط وهو ما تقدم وبنوا ذلك على أنه إنما يحتاج إلى الإمام في أمور شرعية، فلذلك يكون طريق وجوبها الشرع فقط.
وقال الإمامية: العقل والسمع، وربما قالوا: العقل فقط وزعموا أن الإمام لطف للمكلفين في القيام بجميع ما كلفوه وإليه يحتاج في أمور الدين والدنيا حتى أن من جهته يعرف الأغذية والسموم والطب واللغات والصنائع وسائر أمور الدين والدنيا.

وقال الجاحظ وأبو القاسم وأبو الحسين: كما يدل السمع على الإمامة يدل عليها العقل لا من حيث كون الإمام لطفاً ولا من حيث أن من جهته يعرف أمر الدين والدنيا، لكن من حيث أن في الإمام دفع ضرر عن النفس، وذلك واجب؛ لأن الناس مع كثرتهم واختلاف هممهم وقوة دواعيهم إلى العدوان وميل أنفسهم إلى الظلم لا يكادون يتزجرون ويكف بعضهم شره عن البعض إلا إذا كان هناك رئيس له قوة وسطوة وأعوان، فيمنعهم خوفه عن التوثب والعدوان.
قالوا: ولهذا إذا ضعف السلطان أو تشاغل عن النظر في أمور العامة كثر في الناس الظلم والفساد وخافت الطرق وتغلب القوي على الضعيف وعضب الأعراب، فكيف إذا لم يكن سلطان رأساً؟
قالوا: ومعلوم أن في وجود السلطان واستقامته وقوة شوكته دفع هذا الضرر في الغالب.
يوضحه أنك لا تكاد تجد قبيلة في كل زمان إلا ولهم رئيس يمنع القوي من الضعيف وينتصف للمظلوم من الظالم ويدفع بعضهم عن ضرر بعض.
قالوا: والذي يقضي به العقل من ذلك هو رئيس مَّا، فإما أن يكون من حقه أن يكون على الصفات المعتبرة فذلك لا يعلم إلا شرعاً.
واعترض الجمهور هذا بأنه قد يظهر أيضاً عند نصب الرؤساء فتن وحروب وتنازع بأن يأنف بعض الناس على رئاسته /436/ ولا يقتاد له ويجد كثيراً من الناس إذا ترك وراءه كان أقرب إلى الحق.
وأجاب أبو الحسين بأنه وإن كان كذلك إلا أن الضرر الذي يندفع بالرؤساء من التظالم والعدوان والمنع من الضعفاء أكثر من الضرر الذي يحصل بنصيبهم.
وأيضاً فهذا الذي ذكره الجمهور نادر، ونحن إنما نبني على الغالب، قالوا: حب دفع أكثر الضررين بأقلهما.
وأما ما ذكرته الإمامية فهو ظاهر الفساد، أما قولهم: أنه لطف فباطل؛ لأنه لا طريق إلى ذلك عقلاً، بل كثير من الناس لا يزجره الإمام.
وبعد، فأما أن يستغني الإمام عن لطف فيجوز أن يستغني غيره فلا يحتاج إليه، وإما أن لا يستغني فيحتاج إلى إمامٍ آخر، والإمام إلى إمام.

وبعد، فإن لم يرد حال النبي في اللطف على حال الإمام فلا ينقص عنه، وقد جاء خلو الزمان من نبي، فيجوز خلوه عن إمام أولى وأحق.
وبعد، فعندهم أنه يجوز أن يكون هناك إمام ولا يظهر، وإذا كان كذلك فوجوده كعدمه؛ لأنه إنما يثبت له حط الدعاء إذا ظهر وأمر ونهى.
وبعد، فكان يجب أن لا يكلف بالملطوف فيه الأمر رأى هذا الإمام.
وبعد، فأكثر الألطاف تختلف فمرَّة تكون مصلحة ومرة تكون مفسدة، فهلا جاز أن يكون الإمام مفسدة في بعض الأوقات.
وبعد، فكان يلزم أن يكون في كل محله إمام؛ لأن الناس يكونون معه أقرب إلى الطاعات.
وبعد، فمن حق اللطف أن يفعل المكلف لأجله ومع فقد الإمام وعدم اطلاعه على الأفعال لا سيما أفعال القلوب كيف يفعل لأجله وأما قولهم يحتاج ليعرف من جهته الأحكام، فجهالة؛ لأن الأحكام إنما تعرف من جهة العقل والسمع، والله تعالى قد أكمل العقول ونصب الأدلة العقلية والسمعية، ولا يحتاج في ذلك إلى إمام.
يوضحه أنه يعرف الأحكام من لا يعرف الإمام، ومتى وجد الإمام ولم يوجد أدلة من جهة العقل والسمع لم يمكن معرفة الأحكام.
وبعد، فإذا جاز في الإمام أن يعرفها من دون إمام جاز في غيره.
وبعد، فقد كان الإمام أن يزيل الخلاف الواقع بين المكلفين ويحل الشبهة.
قيل لهم: إ أردتم الخلاف في العقليات وفي ما أحلق فيه واحد فقد بينه الله وأزاح العلة فيه مما نصبه من الأدلة العقليَّة والسمعية، فلا حاجة إلى الإمام، وإن أردتم الخلاف في الاجتهاديات فليس المصلحة في إزالته، بل المصلحة في ثبوته لما ثبت من التعبد في الاجتهاديات، والمصلحة مبنيَّة على الظن، وأي الوجهين أراد فهو باطل بوقع الخلاف، فلو كان هناك إمام كما زعموا لما وقع الخلاف.
وأما قولهم إنه يحتاج إليه في أمور الدنيا كالفصل بين الأغذية والسموم ومعرفة الفلاحة والنجوم واللغات فهو باطل؛ لأن العلم بهذه الأمور ليس بواجب.

وبعد /437/ فتأثير الأغذية والسموم والنجوم بمجرى العادة من الله تعالى، وليس لها تأثير في أنفسها.
وبعد، فقد صح مع الجهل بالفرق بين الأغذية والسموم أن يستمر الحال في اختيار أحدنا ما ينفعه واجتناب ما يضره، فلا يحتاج إلى الإمام؛ لأن الشهوة لا تصدق تعلقها إلا بما ينفعه والنفرة بالعكس، ولهذا يعيش كثير من الناس العمر الطويل مع الجهل بهذا الفضل الذي ذكروه وتعاجل الموت كثيراً ممن يدعي الطب وإلى هذا أشار المتنبي بقوله:
يموت راعي الضأن في جهله .... ميتة جالينوس في طبه
وبعد، فكان الإمام الواحد يكفي لجميع الأزمان.
وبعد، فنهاية الأمر أن يهلك المرء بالجهل بهذه الأشياء، فكل شيء سوى الله معرض للهلاك، وليس يجب على الله تبقية أحد.
وأما اللغات فهي تؤخذ عن الآباء بالسماع إن أمكن وإلا فبالتواضع فلا يحتاج إلى الإمام.
فصل [فيما يحتاج له الإمام]
اعلم أن الغرض بالإمام هو أن يسوس أمر الدين والدنيا من إرشاد الظالين وفتوى المستفتين ومنع الظالم ونصرة المظلوم وإقامة الحدود والجمعات وحماية بيضة الإسلام وقبض الحقوق ووضعها في مواضعها وحفظ الأوقاف ونصب القضاة وتجيش الجيوش ونحو ذلك.
وأجمع الناس على أنه يحتاج لهذه الأمور وإن اختلفت فبعضها لا يقوم به إلا الأئمة وبعضها يقوم به غيرهم، وزادت الإمامية أنه يحتاج لسائر أمور الدين والدنيا وبطل.

فصل [في شروط الإمامة]
هي عشرة صحيحة واثنان باطلة أو ثلاثة.
الأول: أن يكون عاقلاً بالغاً لأن الصغير لا ولاية لهما في أنفسهما فضلاً عن غيرهما.
الثاني: أن يكون ذكراً؛ لأن الأنثى يتعذر عليها التصرف في هذه الأمور ويتعسر فإنها كيف يتمكن من تجييش الجيوش والوقوف في مواقف الحروب ومباشرة أحوال الناس؛ ولأنها لا هيبة لها.
الثالث: أن يكون حراً؛ لأن العبد مملوك في التصرف؛ ولأنه لا بد من اعتبار المنصب في الإمامة.

الرابع: أن يكون من منصب مخصوص اتفاقاً وعلله في المحيط بأن مع المنصب يكون أقرب إلى التمكن من القيام بالأمر.
واختلف في ذلك المنصب فحكى ابن الملاحمي عن الجاحظ عن كثير من المعتزلة والجوارح أنه يكفي أن يكون عربياً، وبه قال نشوان بن سعيد الحميري رحمه الله تعالى، وقال جمهور المعتزلة والصالحيَّة من الزيدية: يكفي أن يكون قرشياً، وقال جمهور أهل البيت: والجاروديَّة من الزيدية لا بد أن يكون فاطمياًن وقالت الإمامية: لا بد أن يكون من أولاد الحسين، وقالت العباسية: لا بد أن يكون عباسياً، وسيأتي بيان الصحيح من هذه الأقوال.
والخامس: أن يكون عالماً؛ لأن الغرض الذي نصب له الإمام لا يتم إلا بالعلم ثم لا يكفي /438/ أن يكون عالماً، بل لا بد أن يكون مجتهداً إلا ما يحكى عن الإمام الغزالي من جواز كونه مقلداً.

قيل: وهو مسبوق بالإجماع، وليس المراد بكونه مجتهداً أن يكون حافظاً لكتب الفقهاء وترتيب أبوابها مستحضراً لأقوال العلماء ولجميع المسائل، فإن ذلك لا يتأتى، بل المراد بكون بحيث يتمكن من إرشاد الضال وحل الشبهة والفتوى وإيراد الأدلة وحمل المتشابه على المحكم وترجيح بعض الأقوال على بعض ولن يكون كذلك حتى يكون مجرداً في علم الكلام وعلم الأصول فيكون عالماً بأنواع الخطاب التي هي الأمر والنهي والخبر ونحو ذلك؛ لأنها هي الأدلة وكيفيَّة دلالتا وكيفيَّة الاستدلال بحقائقها ومجازتها وصريحاتها ومفهوماتا ومفرداتها وومشتركاتها، يعلم الخاص لئلا يلغيه والناسخ لئلا يعمل على المنسوخ أو يستدل به والإجماع لئلا يخالفه باجتهاده ويعلم القياس وأركانه وشروطه وأن يكون مجوداً فيما يحتاج غليه من علم المنطق؛ لأنه بالنسبة إلى العلوم النظريَّة كالنحو بالنسبة إلى الألفاظ، فيعلم من ذلك ما يتوصل به إلى علم التصور من الحدود والرسوم، ويدخل في ذلك معرفة الذاتيات والعرضيات واللوازم والمفارقات وما يتوصل به إلى علم التصديق من الأدلة والبراهين وكيفية التوصل إلى الطرفين، ويعرف كيفيَّة إفادة الألفاظ للمعاني من مواضعه أو توقيف وكيفيَّة دلالتها من مطابقة أو تضمن أو التزام، ويفرق بين ما يدل بمنطوقه ومفهومه وبين الجزئي منها والكلي وبين متواطئاتها ومترادفاتها ومتبايناتها ومتشابهاتها ومشككاتها ومشتركاتها، ويعرف كريفية نسبة القضايا بعضها إلى بعض من وجوب وإمكان وامتناع وإيجاب وسلب وضرورة واستدلالا وتناقض وتعاكس وعدول وتحصيل ونحو ذلك مما يحتاج إليه في الاجتهاد وأن يكون مجوداً في العلم بكتاب الله فيعلم منه ما يتعلق بالشرعيات.

قيل: وهي خمسمائة آية، وقيل: أكثر وليس من شرطه أن يحفظها، ولكن يعلم مواضعها ليطلبها عند الحاجة، وأن يكون مجوداً في العلم بالسنة فيعلم أيضاً ما يتعلق بالاجتهاديَّات، ويعلم أحوال الرواه وكيفيَّة الرواية ووجوه الترجيح وأن يكون مجوداً في علم العربية فيعلم ما يحتاج إليه من علم الإعراب والاشتقاق والإسناد والحذف والإضمار والتقديم والتأخير والفصل والوصل والأوضاف والحقائق والمجازات والكنايات والتنبيهات ونحو ذلك مما يتمكن معه من معرفة أحوال الخطاب وكيفية الاستدلال به.
وأما الفقه فلا يحتاج أن يعلم منه إلا ما كان قطعياً، فأما الاجتهادي فليس العلم به من علوم الاجتهاد؛ لأنه هو نتيجة الاجتهاد.
السادس: أن يكون ورعاً اتفاقاً؛ لأنه مالم يكن كذلك فلا يوثق به على حفظ أموال المسلمين ودمائهم وحفظ الأوقاف، فلا يؤمن أن يخل بإنفاذ ما نصب لإنفاذه، فإن الورع كما يعتبر في الترك يعتبر في الفعل وإن كان الأول أظهر.
السابع: أن يكون فاضلاً لا خلاف فيه وإن كان المرجع بالفضل في الحقيقة إلى جميع الشرائط.
واختلف في هل يجب أن يكون أفضل أهل زمانه فقالت الإمامية: لا بد من ذلك وقت الصحابة وبعدهم ولا وجه لهذا لا سيما على أصلهم أن العبرة بالنص.
وقال أكثر المعتزلة وبعض الزيدية: يكفي أن يكون من جملة أفاضلهم وقت الصحابة وبعدهم، واستدلوا بأن المرجع بالفضل إلى كثرة الثواب وذلك مجهول، وأيضاً فمعرفة الأفضل متعذر بعد وقت الصحابة لكثرة الناس وخفاء كثير من أهل الفضل، وأيضاً فقد جعل عمر الشورى في ستة متقاربين في الفضل ولم ينكر عليه، وأيضاً فقد قال أبو بكر: وليتكم ولست بخيركم ولم ينكر عليه.
وقال بعض الزيدية: يجب أن يكون أفضل الناس وقت الصحابة لانحصار أهل الفضل وإمكان معرفتهم، ولا يجب بعد ذلك لتعذر معرفة الأفضل، وهذا قد ينتقض بكونهم قد يعدلون إلى المفضول مع علمهم بوجود أفضل منه، فلم يكن عدولهم عن الفاضل للجهل به.

69 / 75
ع
En
A+
A-