قوله: (العلم بأحوال أنفسنا على الجملة) يعني ولا يشترط التفصيل، وهو أن يعلم أنَّها مزايا وصفات راجعة إلى الجملة وليست بأحكام ولا راجعة إلى المحل، فذلك معلوم بالدليل وأحوال الحي عشرة، فكونه حياً وقادراً لا يوجد أن من النفس بل يعرفان بأحكمهما وما عداهما ينقسم إلى ما لا بد من أن يجده من نفسه، ولو لم يعلمه لم يكن عاولا كونه مريداً، ومنها ما يسهو عنه وإذا علمه فعلمه به ضروري ككونه مشتهياً، فإنه قد يكون مشتهياً للشيء ولا يدري حتَّى يدركه أو يذكره بخلاف كونه مريداً، وقد أشار الحاكم إلى مثل هذا التفصيل.
قوله: (ويدخل فيه الخبرة) يعني لكون العلم الحاصل بأن القطن مثلاً يحترق بالنار والزجاج ينكسر بالأحجار لا يكون إلاَّ بعد تقدم المشاهدة لذلك فكلام المصنف هاهنا يشعر بأنه يجعل المشاهدة في هذا طريقاً إلى العلم والصحيح على أصولهم أن المشاهدة ليست بطريق هاهنا، وإن علم الخيرة في حكم المبتدء وهو مذهب المتقدمين من المعتزلة، وظاهر كلام السيد الإمام؛ لأن ذلك من حق الطريق والمتطرق إليه أن يتعلقا بذات واحدة، وليس كذلك الخيرة والعلم الحاصل عقيبها، فإنا إذا شاهدنا زجاجاً ينكسر بحجراً وقطناً يحترق بنار علمنا أن كل زجاج ينكسر بالأحجار وأن كل قطن يحترق بالنار، فالعلم تعلق بكل قطن وزجاج على سبيل الجملة والمشاهدة الَّتِي هي الخيرة متعلقة بهذه العين من الزجاج ومن القطن على التفصيل والذي يذهب إليه المتأخرون أن علم التجربة عن طريق فإنه لو لا مشاهدته القطن يحترق بالنار لما علم ذلك.
قوله: (ويدخل فيه أي في العلم بالمحسوسات العلم يتعلق الفعل بفاعله) يعني بفاعله المعين فإنك لا تعلم تعلقه به إلاَّ بعد أن تشاهده يقع بحسب قصده وداعيه.
قوله: فلا وجه لعد هذه أقساماً مستقلة ـ يعني على ما يجري في كتب علم الكلام ـ لأنها تدخل تحت العلم الحاصل عن المشاهدة.
قوله: ومنها العلم بمخبر الأخبار المتواترة. اعلم أولاً أن الخبر المتواتر عبارة عن خبر جماعة يحصل العلم الضروري عند خبرهم لأجله. قلنا: الضروري؛ احترازاً عن إجماع الأمة فإنه يحصل عنه علم استدلالي فلا يدخل خبرهم بأن الواجب ما هو كذا أو غير ذلك في الخبر المتواتر. وقلنا: عند خبرهم لأجله؛ احترازاً عن أن يحصل العلم الضروري عند خبر واحد أو اثنين على ما أجازه المؤيد بالله والمنصور بالله والنظام والظاهرية فإنه لايسمى متواتراً لأنَّه وإن حصل العلم عنده فلم يحصل لأجله، وشروط حصول العلم بالخبر ألا يكون قد سبقه العلم الضروري. ذكره الرازي، وهو شرط يرجع إلى المخبر، وأن يكون في المخبرين به كثرة بحيث لايجوز تواطؤهم على الكذب.
واختلف في حدها فالصحيح أن أقلها خمسة وأكثرها لاحد له، وقيل: اثنا عشر، وقيل عشرون، وقيل أربعون، وقيل سبعون، وقيل ثلاثمائة وبضعة عشر، وإن كان المخبرون متساوي الأطراف والوسائط أو متقاربيها إذا لم يكن المخبرون هم المشاهدون، وأن يكون خبرهم مستنداً إل المشاهدة لا أن يكون خبراً عما علموه بدلالة فهذه الشروط الصحيحة لاغير، وعند حصولها يحصل العلم الضروري لأجل الإخبار، إذا عرفت هذا ففي العلم الحاصل عن الأخبار المتواترة خلاف من جهات:
الجهة الأولى: قالت السمنية لايحصل لنا العلم رأساً عن الأخبار المتواترة وأكثر الناس على خلافه. قال ابن مثويه: وهذا كخلاف السوفسطائية فلايؤثر كما لايؤثر خلافهم.
الجهة الثانية: ذهبت البغدادية وأبو الحسين والغزالي والجويني إلى أن العلم الحاصل عند الأخبار المتواترة حاصل عن النظر في أحوال المخبرين وأوصافهم من كونهم كثرة لايجوز التواطؤ وأن خبرهم مستند إلى المشاهدة وليس بضروري، وأبطله الجمهور بأن خاصة الضروري حاصله فيه وهو عدم تمكننا من نفيه بشك أو شبهة وكان يلزم على قوملهم ألا يحصل للعامي العلم بمخبر الأخبار المتواترة لعدم درايته بشروط المخبرين وما يعتبر فيهم، ولا للصبي، ولا لمن لم يختر من العقلاء النظر في أحوال المخبرين، ثُمَّ إن أحدنا لايجد نفسه ويتعذر عليها النظر في ذلك كتعذر النظر في المشاهدات.
الجهة الثالثة: اختلف القائلون بأنه ضروري وهم الأكثر فمنهم من ذهب إلى أنَّه معدود في كمال العقل، وهو مذهب أبي علي، وصححه الحاكم وظاهر كلام المتأخرين والأكثر الميل إليه، وذهب أبو هاشم إلى أنَّه غير معدود من كمال العقل إن كان قد عده في بعض كتبه من علوم العقل لكن الذي صح من مذهبه عدم عده منها، واحتج أبو علي بأن أحدنا لايصح أن يكون في بلد له جانبان فيسمع وهو في أحدهما على طول الدهر بالجانب الآخر ثُمَّ لايعلمه فيجب أن يكون هذا العلم معدوداً في كمال العقل، واعترضه أبو هاشم بأن هذا إنَّما يجب الآن لثبوت تكاليف سمعية متعلقة بالأخبار نحو العلم بمكة، والعلم بالنبي والقرآن، وليس اعتراضه هذا بواضح لأنَّه يقال: هذا يوجب حصول العلم فيما علينا فيه تكليف لا ماليس فيه تكليف ثُمَّ أنَّه متى لم يفعل في أحدنا العلم بذلك فلا تكليف عليه فيما يتعلق بمخبره كمن لم يبلغه الخبر، واحتج أبو هاشم بأنه لاوجه يقتضي المنع من حصول العلوم المتقدمة من دون العلم بمخبر الأخبار المتواترة فيجب جواز انفرادها عنه، وإذا كان كذلك لم يعد منها كما أن العلوم المكتسبة لما صح ذلك فيها لم يعد من علوم العقل، وهو احتجاج ضعيف لأن علوم العقل لايجب حصولها معاً ولايجب فيما كان منها لاينفك عن سائرها وهو معارض بعلم الخبرة فإن ما ذكره حاصل فيه، واحتج أيضاً بأنه لو كان من كمال العقل يحصل عند أول خبر ولما وقف على التكرار.
وأجاب عنه الحاكم بأن قال: ولم إذا كان يحتاج إلى تكرار لم يكن من كمال العقل ويجوز أن يكون ضرورياً ويحتاج إلى التكرار كالصنائع وكالمحفوظ وفيه نظر.
وقد أجاب ابن مثويه بهذا الجواب بعينه وهو بناء على ما صرح به في التذكرة من أن من علوم العقل أن يعلم ويحفظ عند الدرس الكثير والممارسة الطويلة، قال: فلا يجوز في كامل العقل أن يقرأة آية من كتاب الله أو بيتاً من الشعر ألف مرة فلا يحفظها أو يمارس صنعة طول عمره فلا يعرفها فإن صح أن نحو هذا من علوم العقل مع خلصته إلى التكرار صح الجواب، وإلاَّ فلا.
قوله: بخلاف الخبرة والتجرة. يعني فإن المشاهد هو الذي حصل له العلم فكان من قسم العلم بالمحسوسات.
قوله: إذا عرفت ذاتة ضرورة. يحترز من خطاب الله الجلي فإنه وإن تجلى لم يجب أن يكون العلم بقصده فيه ضرورياً لأنا لانعلم ذاته إلاَّ بالاستدلال والذات لاتعلم استدلالاً وصفها ضرورة على ما تقدم فكيف يعلم كونه مريداً ضرورة.
قوله: ومنها العلم بوجوب بعض الأفعال.. إلى آخره قد خالف في هذا الأشعرية والفلاسفة فعندهم أن هذه قضايا غير يقينية فضلاً عن أن تكون ضرورية ومن علوم العقل وقع علمنا بتعذر نفيها عن النفس وعدم الحكم على من لم يعلمها بأنه عاقل لايصح ما قالوه وسيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله.
تنبيه
إن قيل: هل يجب الترتيب بين هذه العلوم وحصول بعضها متقدماً على الآخر، ووجوب تأخر البعض عن البعض أم لا؟
قلنا: الذي عليه أكثر الشيوخ أن ذلك لايجب، وأنه لابد من حصولها سواء وجدت معاً أو تقدم بعضها على بعض وظاهر كلام ابن مثويه والذي أشار إليه بعض المتأخرين أن الترتيب والسبق في أربعة منها: الأول علم الإنسان بأحوال نفسه، الثاني العلم بالمشاهدة، الثالث العلم بأنه ليس بحضرتنا غير ما نشاهده، الرابع أنَّه لو كان لرأيناه فرتبها رحمه الله على هذا الترتيب والنسق، وما عداها لم يعتبر فيه ترتيب وحكى عن قاضي القضاة أنَّه قال في المحيط: إن أول علوم العقل ثبوتاً علم المشاهدة، فقيل: إن مراده بذلك بعد العلم بأحوال النفس ويحتمل أن يجري كلامه على ظاهره لأنا نرى كثيراً من الحيوانات وصغار الآدميين يعلمون ما يشاهدونه ولاطريق لنا إلى أنَّه قد سبق لهم العلم بأحوال أنفسهم واختلف المشائخ في العلم بوجوب بعض الأفعال.
والعلم بحسن بعضها والعلم بقبح بعضها هل يجب ألا يحصل إلاَّ بعد حصول جميع سائر علوم العقل أو لا يجب ذلك. فقال أبو علي وأبو عبدالله: لايجب تأخره بل يجوز تأخره وتوسطه وتقدمه. وقال أبو هاشم وأبو علي ابن خلاد: يجب تأخره عنها كلها، وصححه ابن مثويه والحاكم، قالوا: إذا كان يلزم أن يكون في الناس من يعلم ما ذكروا لايكمل عقله واحتجوا بحجة طويلة غير طائلة والأقرب ما ذهب إليه أبو علي وأبو عبدالله.
تنبيه آخر
ذهب الجمهور إلى أنَّه يجوز حصول هذه العلزم لمن لم يحصل له شيء من أمارات الإدراك الشرعية، وذكر الغزالي أن ذلك لايجوز مع الاتفاق على أنَّه لايكون مكلفاً بالتكاليف الشرعية قبل حصول أحد تلك الأمارات، ولايلزمه العمل حتَّى يثبت فيه شيء منها.
قال الجمهور: وإذا حصلت علوم العقل قبل حصول بعض الأمارات كان مكلفاً بالتكاليف العقلية العلمية والعملية.
تنبيه آخر
قد علمت ما يقوله أصحابنا من أنَّه لايصح بوجه التكليف إلاَّ إلى من حصلت له هذه العلوم وقد علل ابن مثويه والحاكم ذلك، وحاصل كلامهما أن أحدنا لو لم يعلم نفسه لم يمكنه العلم بحدوثها ولاحدوث غيرها وهو مكلف بذلك، ولو لم يعلم صفاته لم يمكنه العلم بصفات القديم، ولو لم يعلم المدركات لم يمكنه العلم بحدوثها مع تكليفه بذلك، ولو لم يعلم بأتي الفعل منه لم يمكنه التفرقة بين القبيح والحسن والحمد والذم، ولايعلم العدل إلاَّ بعد العلم بتعلق الفعل بفاعله، ولو لم يعلم علوم القسمة لم يعلم أن العالم محدث، إذا لم يكن قديماً ولم يعلم أنَّه قديم إذا لم يكن محدثاً.
قال ابن مثويه: وإذا ادعينا الاضطرار في علوم القسمة فذلك فيما عرفنا الذات نفسها ضرورة فأما المعرفة بدلالة فلا يعلم ذلك فيها باضطرار لأنَّه يقتضي أن الفرع يصير أقوى حالاً من الأصل. قال الحاكم: وأما العلم بما طريقه الاختيار فيحتاج إليه في حدوث الأجسام والأعراض.
قال ابن مثويه: ولابد من أن يعلم استحالة كون الجوهرين في محاذاة واحدة لأن الدلالة على أن الجسم لايفعل الجسم ينتهي إلى ذلك. قال الحاكم: وأما العلم بمقاصد المخاطبين فيحتاج إليه ليعلم ما يتضمنه الخاطر، وأما العلم بالوجوب والفتح فيحتاج إليه ليعلم ما يجب فعله وما يجب تركه. هذا تحصيل ما ذكراه فليتأمل.
تنبيه آخر
قال في شرح التجريد: ولايقع في كمال العقل تفاوت حتَّى يكون عقل بعضهم أكمل من بعض، وعن بعضهم أنَّها متفاوتة، واحتج على أنَّه لاتفاوت بأن العقل عبارة عن مجموع علوم فمن حصل له جميعها صار عاقلاً ومن نقص في حقه شيء منها فهو كمن عدمها جميعاً في أنَّه لايسمى عاقلاً ولايوصف بمبدأ الوصف لأنَّه من الأسماء الَّتِي تتناول الجمل، وأيضاً فلا يثبت التكليف إلاَّ مع كمال العقل فأما مع نقص شيء منه فلا، وأيضاً فلو تفاوت لوجب أن يكون لنا طريق إلى معرفة تلك الزيادة الَّتِي يقع بها كمال العقل والذي يسيرون إليه كالحفظ والفهم والذكاء ...... العقل، وليس منه وكون بعض المكلفين أعلم وأسخى وأصبر لايدل على أن عقله أكمل من عقل غيره؛ لأن ذلك ليس من العقل في شيء ولكن ..... على توطين النفس على ما دل عليه العقل، وعلى تذكر العاقبة الحميدة كالثواب.
وأما الفائدة الثالثة: وهو أن ما تقدم تعداده من المعلوم هو العقل لا أن العقل غيره، فدليله ما ذكره رحمه الله قوله: فيصح انفصاله عنها ويجب ألا تنفيه أضدادها، أما الأول: فلأن من حق كل مختلفين أن يصح انفصال أحدهما عن الآخر ووجوده من دونه مالم يكن هناك وجه من وجوه التعلق، وليس إلاَّ أن يقال أحدهما سبب في الآخر أو أحدهما محتاج إلى الآخر، وذلك لايوجب التلازم لأنَّه يصح وجود السبب من دون المسبب والمحتاج إليه من دون المحتاج.
وأما الثاني وهو أنَّه يجب ألا تنفيه أضدادها وهي الجهالات بمعلومات تلك العلوم فلما تقدم من أن الضد لاينفي المختلفين، قوله: لوجب أن نجد من أنفسها حالاً أو حكماً نستدل بها عليه. اعلم أن من أصول أصحابنا أنَّه لايثبت من الذوات إلاَّ ما وجدنا من النفس حاله، يستدل بها عليه ككوننا مريدين فإنا وجدنا ذلك من أنفسنا فاستدللنا به على الإرادة ونحو ذلك، وكذلك الحكم بسكون النفس فإنه يستدل به على أن ما وجدناه من أنفسنا وهو كوننا معتقدين حاصل عن علم ودلالته ههنا على إثبات حكم للاعتقاد لا على ثبوت ذات فهو خارج عن هذا الباب أو علم بالمشاهدة كجسم أو لون أو علم بالاستدلال ثبوت حاله أو حكم فاستدل بذلك عليه ولاشيء من هذه الأمور بموجود فلا دلالة على أن العقل أمر غير هذه العلوم.
قال الحاكم: فإن قيل إن العقل ما ذكرتم فكيف يصح ما روي أنَّه تعالى خلق العقل فقال له: أقبل وأدبر. وقال: بك آخذ وبك أعطي؟ قلنا: ذلك توسع أريد به التنبيه على عظم شأن العقل.
وأما الفائدة الرابعة: وهي في ذكر الخلاف في العقل وإبطال قول المخالفين فهو على ما ذكره .....
قوله: ويبطله أن القوة هي القدرة. هذه مؤاخذة بظاهرة العبارة وكذلك قوله فكثير من المعقولات غير مدرك لأنهم لم يقصدوا بالقوة القدرة المعروفة ولا بالإدراك المشاهدة لكنه واخذهم بظاهر عبارتهم وما أرادوا بالقوة إلاَّ الملكة ولا بالإدراك إلاَّ حصول العلم والله أعلم.
قوله: وبعد فتجديد العقل بالمعقول إحالة أي إحالة تأخذ المجهولين وهو العقل على المجهول الآخر وهو المعقول وذلك معيب عند أهل صياغة الحدود فإن من اعتباراتهم ألا يحد الشيء بما تصرف من ألفاظه ووجهه أن الغرض بالحد هو الكشف والإبانة ومن جهل شيئاً جهل ما يتصرف منه، واعلم أن المحكي هنا عن الإمام يحيى والغزالي ما يقارب هذا المذهب المحكي عن جمهور أهل الخبر، وهو أن قالا بأن العقل قوة في القلب وأبطله بعضهم بأنهما إن أرادا بذلك ما ذكرناه من العلوم فهو خلاف في العبارة لكن عبارتنا ا>ود من عبارتهما وإن أرادا غير ذلك لم يصح إذ لاطريق إليه.
قوله: ويبطله لزوم أن يكون كل ذي قلب عاقلاً. يعني: فيلزم كون الأنعام والطيور ذوي عقول. فإن قيل: إنهم لايجعلون العقل مجرد القلب من غير اشتراط أمر آخر بل يشترطون ثبوت شكل وبنية لايوجدان في غير قلوب من يحكم عليهم بالعقل. قلنا: هذا الحكم فلا يتلتفت إليه ومما ألزمهم أصحابنا أن يكون من كبر قلبه كبر عقله فيلزم في الجمل أن يكون ذا عقل أوفر من عقول بني ىدم.
قيل: ويلزمهم في النائم ألا ينتقض وضوءه لأنَّ النوم إنَّما ينقض الوضوء لما كان يزيل العقل، وإذا كان القلب هو العقل فليس بزايل وهؤلاء المطرفية القائلون بهذا المذهب رأيهم رأينا في كثير من أحكام الشرع، ويعتمدون مذهب الهادي عليه السلام ويدعون أن مطرف بن شهاب الذي ينتسبون إليه من كبار الزيدية وعظماء شيعة الهادي عليه السلام.