قلنا: والعقول تقتضي قبح العقوبة على ما لم يفعل، وبعد فوجب أن لا يختلف أطفال المشركين وأطفال المؤمنين، فكل من علم أنه إذا بلغ كفر يعذب وإن كان أبوه مؤمناً، ولا يعذب من إذا بلغ آمن وإن كان أبوه كافراً، وهذا خلاف مذهبهم، ولو جازت العقوبة على ما في المعلوم لجاز في البالغين، والله تعالى أوعد على المفعول لا على المعلوم.
ويقال لهم: ما تقولون في الصبي إذا قتل أو زنا أو سرق، هل يقتص منه أو يحد أو يقطع؟ فلا بد من القول: بلى؛ لأنهم لو قالوا: نعم، دفعهم الشرع والعقل، قلنا: فإذا لم يسوغ الشرع أن يعاقبوا بهذا القدر فكيف يصح أن يعاقب بالنار.
وقد قال بعضهم: إنه يجوز أن يعاقب واحد بذنب غيره، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ?وَأَثْقَالاً مَعَ أَثْقَالِهِمْ?[العنكبوت:13]، وربما رووا في ذلك أن ذنوب المسلمين تحمل على أعناق اليهود.
والجواب: إن الآية ليس فيها ما يقولون، وإنما قال يحمل ذنوباً وذنوباً لم يبين أي ذنب ذلك، والمراد أثقال ضلالهم وإضلالهم كقوله: (من سنّ سنة حسنة ومن سن سنة سيئة)، الآية تقتضي بطلان قولهم؛ لأنه تعالى قال: ?وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ?، ثم قال مكذباً لهم: ?وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ?[العنكبوت:12]، وما رووه فرواية باطلة يردها العقل والكتاب.
مسألة في الآجال
نقول فيمن قتل: إنه لو لم يقتل لجاز بقاؤه وموته، فإذا قتل علم أنه كان كذلك في المعلوم وخلاف المعلوم لا يكون، وكان القاتل قادراً على ترك قتله، والأجل الوقت، والمراد بالأجل الوقت الذي علم أنه فيه يموت أو يقتل ولا نقول بالأجلين.
والمجبرة تزعم أنه لو لم يقتل لمات لا محالة، وأنه كان لا يقدر على ترك قتله والقتل فعل الله، وقد بينا الكلام في خلق الأفعال والاستطاعة على الضدين.
ويقال لهم: هذا المقتول لو لم يقتل لكان الله يقدر على إحيائه مدة أو كان يموت لا محالة ولا يقدر على إحيائه؟.
فإن قالوا: كان لا يقدر على إحيائه كابروا؛ لأن خلق الحياة مقدور له تعالى، وإن قالوا: نعم.
قلنا: فَلِمَ قطعتم على أنه كان يموت لا محالة؟.
ويقال لهم: فيمن ذبح شاة غيره أمسيءٌ أم محسنٌ؟.
فإن قالوا: مسيء.
قلنا: ولِمَ ولو لم يذبح لماتت فوجب أن يكون محسناً وذلك خلاف الإجماع.
ويقال لهم: أهذا القاتل كان يقدر على خلاف ما يعلم منه أم لا؟.
فإن قالوا: لا؛ لأن فيه تجهيل.
قلنا: فهل يقدر الله تعالى على إقدراه؟.
فإن قالوا: نعم.
قلنا: فهل يقدر على تجهيل نفسه، فلا بد من: لا، وأي فرقٍ ذكروا فهو جوابنا.
ونحن نقول: إن القدرة على خلاف المعلوم ليس فيها تجهيل كقدرته تعالى، وإنما وجوده يؤدي إلى ذلك، ونحن نقول: قط لا يوجد.
مسألة في الأرزاق
الرزق ماله أن ينتفع به وليس لأحدٍ منعه، ولا يكون إلا حلالاً، والحرام لا يكون رزقاً.
وعند المجبرة: كل ما أكله فهو رزق له وإن كان حراماً.
فيقال لهم: إذا غصب إنسان شيئاً وأكله أهو رزقه جعله الله له رزقاً؟.
فإن قالوا: نعم.
قلنا: فكيف عذّبه على شيء جعله رزقاً له؟.
ويقال: إذا كان للإنسان ملك غصبه غاصب وأكله ولم يأكل المغصوب منه، أليس هو عندكم رزقاً للغاصب؟ فلا بد من: بلى، فيقال: فَلِمَ يضمن ما هو رزق له؟ أليس لو أكل ملك نفسه لا يضمن كذلك رزق نفسه؟.
ويقال: هل للمغصوب منه أن يمنع الغاصب من غصبه ماله أم لا؟.
فإن قال: لا، كابر ودفع العقل والشرع، فقد ورد الشرع بأن من قُتِلَ دون ماله شهيد، وإن قال: نعم.
قلنا: فكيف جعله رزقاً له ثم أمر غيره بمنعه منه.
ويقال: أليس ما سرقه السارق وأكله رزقاً له؟.
فإن قالوا: بلى.
قلنا: أليس أمر بقطع يده أو رجله ، وفي قاطع الطريق يقطعهما، فلا بد من: بلى، فيقال: هذا فعل الحكيم أن يجعل شيئاً رزق إنسان فإذا أكل ما جعله رزقاً له أمر بقطع يده ويقول لم أكلت ما جعلته رزقاً لك؟!.
ويقال: المنفق للحرام محمود أم مذموم؟.
فإن قالوا: محمودٌ كابروا، وإن قالوا: مذمومٌ.
قلنا: أليس الله مدح على إنفاق الرزق في مواضع من كتابه وأمر بالإنفاق فما هو محمود عليه غير ما هو مذموم عليه.
ويقال لهم: ما الرزق؟.
فإن قالوا: ما نأكله.
قلنا: فكيف ينفق ما يأكله، وقد قال تعالى: ?وَأَنْفِقُوا مِن مَا رَزَقْنَاكُمْ?[المنافقون:10]، ?وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ?[البقرة:3].
ويقال: ما تقولون فيمن أطعم خمراً أو شيئاً حراماً أليس قد أعطاه رزقه عندكم؟ فلا بد من: بلى، فيقال: كل واحد منهما محمود أو مذموم؟
فإن قالوا: مذموم.
قلنا: ولم هذا أعطاه رزقه وذاك أكل رزقه وهذا واضح.
ويقال لهم: إذا وقف العبد يوم القيامة فيقال له: لِمَ عصيت وسرقت؟ فيقول: يا ربّ ما أخذت شيئاً قلّ أو كثر إلا وأنت جعلته رزقاً لي وكنت لا أتمكن من تركه، ولو لم تجعله رزقي ما أكلته وما أخذته، أهو صادقٌ أم كاذبٌ؟.
فإن قالوا: كاذبٌ وافقونا، وإن قالوا: صادقٌ.
قلنا: فإذا قال: يا ربّ إذا كنت صادقاً فلماذا أمرت بقطعي ولماذا تعذبني؟ وليس هذا بعدل منك أيحسن منك مثل ذلك وأنت أحكم الحاكمين؟ أليست العقول تشهد بصحة ذلك وتكون له الحجّة؟ وكلّ مذهب يؤدي إلى أن تكون الحجة للخلق على الخالق كان باطلاً.
القسم الرابع الكلام في النبوات
مسألة في جواز البعثة وصفات الرسول وبيان الطريق إلى معرفة الرسول
الذي نقوله في ذلك: إنه تعالى إذا كلّف العبد وعلم أن له في البعثة لطفاً لا بد أن يبعث، فإذا علم أن لطفهم في شيء بعينه لا بدّ أن يبعثه وإن كان ثمّ جماعة استووا كان مخيراً، وإذا علم أن لطفهم في شرعٍ بيّن لهم وأمرهم به، والبعثة متى حسنت وجبت، وإذا بعث فلا بد من طريق به يعلم المكلّف أنه رسول والطريق فيه أحد شيئين، إما أن يقول تعالى هو رسولي مع مقارنة معجزة بها يعلم أنه كلامه أو معجز يظهر على الرسول يعلم به أنه تعالى صدقه في قوله إلا في المعجز عنه ولذلك ينبئ بالمعجزات، ولا بد للرسول من صفات وللمعجز من صفاتٍ.
أما صفات الرسول فيجب أن يعلم من حاله أن في بعثته لطفاً ويعلم أنه يؤدي ما حمل من الرسالة، ويعلم أنه لا يرتكب كفراً وفسقاً وما ينفر من صغيرة أو مباحٍ، ويعلم أنه كان معصوماً قبل البعثة.
وصفات المعجز أن يكون فعلاً لله وحده لا يقدر العبد عليه، ويكون ناقضاً للعادة، ويكون عقيب دعواه، ويكون مع بقاء التكليف.
ونحن نبين جواز البعثة، ثم بعد ذلك جواز نسخ الشرائع، وبعده الكلام في نبوة نبينا - صلى الله عليه وآله - والكلام في جواز البعثة مع البراهمة، وفي النسخ مع اليهود.
ويقال لهم: أليس قد تقرر في عقل كل عاقل أن من كلف أمراً ويصح أن يكون في المعلوم أنه إذا فعل فعلاً كان أقرب إلى فعل ما كلف، وإذا فعل غيره كان أبعد، فالأول يكون لطفاً والثاني مفسدة، فإذا علم الله من حال المكلف ذلك أليس يجب عليه أن يأتي به ليفعل وإلا لم يكن مزيحاً للعلة.
ويقال لهم: من وجب عليه أمرٌ من الأمور فقد علم أن في الأفعال ما يقربه من ذلك، كمن أضاف ضيفاً وهو يعلم أنه إن أطعمه طعاماً أجابه وإن لم يطعمه ذلك لم يجبه. أليس إن كان حكيماً غرضه أجابه المدعوّ يفعل ذلك وإلا كان ناقضاً لغرضه؟ فلا بد من: بلى.
فنقول: ربما يكون ذلك الفعل من فعل المكلف، فلا بد أن يفعله كالإطعام، وربما كان من فعل المكلف فلا بد أن يبين، وإذا بيّن له أن هذا الطعام هو الذي يحبه، وإن لم يأكل فقد أتي من قبل نفسه.
ويقال لهم: ما تقولون في رجل دعا غيره إلى طعامه وعلم أنه إن أرسل إليه رسولاً له قدر عنده يجب وإن لم يرسله لا يجب، هل يجب عليه أن يرسل ذلك الرسول أم لا؟.
فإن قال: لا.
قلنا: فعلم أن غرضه ليس إجابة ذلك المدعوّ، إذ لو كان ذلك غرضه لأرسل من يعلم أنه يجيبه عند إرساله.
ويقال لهم: ما تقولون، أتحسن البعثة أم لا؟.
فإن قالوا: لا، تقبح لأنه إما أن يأتي بما في المعقول فهو عبث، أو يأتي بخلافه فهو قبيح.
قلنا: ولِمَ، ولعلّ في العقول مجملات ومجوزات لا يعرف تفصيلها عقلاً فيبعث رسولاً لينبّه على ذلك؛ لأن العقل يجوز أن يكون الألم حسناً إذا كان فيه اعتبار أو نفع على ما قدّمنا، ويجوز أن يكون قبيحاً إذا عري عن النفع والدفع والاستحقاق، فإذا تقررت هذه الجملة في العقل ولا يعلم تفصيل ذلك وأن يبعث رسولاً ينبي أن في ذبح الأنعام اعتباراً ولطفاً فتحل، وفي ذبح غيرها مفسدة، وفي أفعال مصلحة فتحسن، وفي أفعال مفسدة فتقبح.
فإن قال: يحسن ولا يجب.
قلنا: إذا كان حسناً فإنما يحسن؛ لأنه لطف للمكلف واللطف يجب بيانه إذا كان من فعل المكلف.
ويقال لهم: ما تقولون، هل تجب معرفة الله تعالى وصفاته أو فعل الواجبات والانتهاء عن القبائح؟ فلا بد من: بلى.
فيقال: فإذا علم تعالى أنه إذا بعث رسولاً يبين لهم طريقة النظر وترتيب الأدلة وبعثهم على النظر كانوا أقرب إلى معرفته، وإذا أمرهم وزجرهم كانوا أقرب إلى فعل الطاعة والانتهاء عن المعصية، أيجوز أن يبعث؟.
فإن قالوا: لا.
قلنا: فلم تزح العلة؟ وإن قالوا: نعم وافقونا.
ويقال لهم: ما تقولون إذا علم تعالى أنه لو بعث رسولاً يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كانوا أقرب إلى القبول، أيجوز هذا؟ فلا بد من: بلى.
قلنا: فإذا علم ذلك وغرضه فعل الواجبات والانتهاء عن القبائح يجب أن يفعله وإلا كان ناقضاً لغرضه.
مسألة في العصمة
قد بيّنا أن من صفة الرسول أن يكون معصوماً قبل البعثة وبعدها، ولا تجوز عليه الكبائر والمنفرات، ولا يجوز فيما يؤدي إلى الغلط والنسيان.
والحشوية يجوزون جميع ذلك، ويروون عنه ما لا يليق به على ما نشير إليه.
ويقال لهم: أليس الله تعالى بعثه وأصحبه المعجز ليؤخذ منه ما يأتي ويصل العبد إلى معرفة مصالحه ويقتدي به في قوله وفعله؟
فإن قالوا: لا، كابروا وخالفوا الآية، وإن قالوا: نعم.
قلنا: فإذا جاز عليه الغلط والكذب والكبائر، فما الأمان من كون الرسول بهذه الصفة وأن جميع ما أداه إلينا كذب؟ وكيف يوثق بقوله وفعله؟.
ويقال لهم: أليس الغرض بالبعثة القبول منهم والإقتداء بهم؟ فلا بد من: بلى، فيقال: فإذا كان بصفة ينفر الناس منه كان نقضاً للغرض، وذلك لا يجوز من فعل حكيمٍ.
ويقال لهم: أليس قول الرسول وفعله حجة يجب التأسي به في جميع ذلك؟.
فإن قالوا: لا خالفوا الكتاب والأمة، قال الله تعالى: ?ومَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا?[الحشر:7]، والأمة بأسرها من لدن الصحابة إلى يومنا هذا يحتجون بقوله وفعله، فإن قالوا: نعم.
قلنا: فإذا كان في أقواله وأفعاله المعاصي والجرائم فكيف يصح ذلك؟.
ويقال: ما يقوله الرسول ويفعله حق أو باطل؟.
فإن قالوا: حقٌ، فهو قولنا، وإن قالوا: باطل، وجب أن لا يقتدى به، وإن قال: بعضه حق وبعضه باطل، وجب أن يبعث رسولاً آخر يبين ذلك ثم تسلسل الكلام.
ويقال لهم: بالمعجز الذي ظهر عليه يعلم صدقه على الجملة وأن ما يأتي به حقاً أم لا؟.
فإن قالوا: لا، وجب أن يظهر في كل قول وفعل معجزة يعلم أنه حق أو لا يظهر فلا يعلم بقوله وفي هذا بخلاف الدين.
وإن قال: أليس آدم أكل ما نهي عنه؟.
قلنا: قيل: كان نهي تنزيه، وقيل: أكل متأولاً فوقع صغيرة.
فإن قيل: أليس تسمى ابنه عبد الحارث عند دعا إبليس؟.
قلنا: رواية باطلة.
فإن قيل: إلى من ترجع الكناية في قوله: ?جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ?؟[الأعراف:190].
قلنا: إلى أولاده لا إليه.
فإن قيل: أليس حكي عن إبراهيم الكذب في قوله: ?إِنِّي سَقِيمٌ?[الصافات:89]، وقال: ?بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ?؟[الأنبياء:63].
قلنا: وما المانع أن يكون سقيماً، أو تكون: إني سقيم في الدين لما أرى منكم أو سأسقم، وأما قوله: ?بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ?[الأنبياء:63] فإنما أضافه بشرط وهو أنه إن كان ينطق.
فإن قال: أليس فُتن داود بامرأة أوريا حتى أمر بقتله؟.
قلنا: باطلٌ، وقوله: ?خَصْمَانِ?[ص:22] كانا رجلين اختصما إليه على ما هو الظاهر؛ إلا أنه ترك سؤال المدعى عليه وعاتب فذلك قوله: ?فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ?[ص:25].
فإن قال: أليس في قصة سليمان، وقعود الشيطان على سريره، والدخول على امرأته ما هو خلاف مذهبكم؟.
قلنا: كل ذلك روايات باطلة، وقوله: ?وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ?[ص:34] أي أمرضناه، فقوله: ?فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالأَعْنَاقِ?[ص:33] أنه مسح بسوقهم وسبلهم.
فإن قال:فما تقولون في قصة أيوب ويونس وأولاد يعقوب وما فعلوا بيوسف؟.
قلنا: أما أيوب فمرض مرضاً فقط، وأما يونس فكان أمر بالخروج من غير تعيين وقت مغاضباً لأمته قبل أن عيّن وقت الخروج، فأما إخوة يوسف فكانوا أطفالاً.
فإن قيل: فحديث الغرانيق العلى وامرأة زيد في أخبار نبينا - صلى الله عليه وآله؟
قلنا: باطلٌ، كان منزّهاً عن مثل ذلك، وإنما تزوج بامرأة زيدٍ ليعلم أن امرأة ابن ملك اليمين تحل، وما روي عند تلاوته تلك الغرانيق إنما ألقاه بعض الكفرة موهماً أنه كلام الرسول.
فإن قال: هل يجوز ظهور معجز على غير نبي؟.
قلنا: لا؛ لأن فيه تنفيراً عن النظر في علامات الأنبياء؛ ولأن المعجز وضع لنميزه فلا يجوز ظهوره على غيره، ولأنه لو ظهر على غيره لم يمتنع أن يكثر فيصير عادة فلا يدل.
ويقال: ما الفرق بين المعجز والشعبذة؟.
قلنا: المعجز غير مقدور ولا يعلم كيفيته، ويعجز الخاص والعام ويظهر على الجميع بخلاف الشعبذة.