الثاني: أن العباس كان في ذكائه وفطنته لا يخفى عليه كراهية كثير من الناس لعلي عليه السلام لصلابته في الحق وكثرة من قتل من قراباتهم وأصحابهم، فلو كان العباس كلّمه في هذه القضية لكان الرأي أن يقول لعلي عليه السلام: اذهب بنا إلى رسول اللهً فلنسأله عن هذا الأمر: أليس فينا؟ فإذا قال: (بلى) طلبنا منه التصريح للناس وزيادة البيان حتى لا يقدروا على منازعتنا فيه، فهذه العبارة تكون أحسن من أن يقول: إن كان فينا علمنا ذلك؛ لأن علمهم -أعني بني هاشم- لا يكفي لحصول المقصود الذي دلّ عليه بقوله -في رواية الزهري، وبزعم الزهري-: أنت والله بعد ثلاث عبدالعصا؛ لأنه لا يدفع ذلك إلا وضوح الأمر للعامة وضوحاً لا يحتمل التأويل، فأما علم بني هاشم به فلا يدفع معارضة من يعارض ويستميل العامة فيغلب بني هاشم.
فالكلام في الرواية غير متناسب، وتلك نكارة لا تليق بالعباس وجودة رأيه وحسن تدبيره، فالزهري أولى بها.
الثالث: أن تولي غيرهم لا يستلزم على الإطلاق أن يكون علي عليه السلام عبدالعصا؛ لأنه يمكن أن يلي الأمر غيره ويكون لعلي عليه السلام حرية مواطن مسلم، فالعبارة ركيكة يبعد أن يعبر بها العباس، وكان القياس لو صح الكلام عن العباس أن تكون العبارة: أنت بعد ثلاث رعية، أو نحوها.
الرابع: أن هذه الرواية توهم أن علياً عليه السلام مقر للعباس بعدم النص عليه من قبل، ومقرر له على ذلك الترديد: إن كانت فينا وإن كانت في غيرنا، كأن علياً عليه السلام لم يحضر يوم الغدير، ويسمع ويرى توليته فيه، ولم يسمع حديث المنزلة ولا غيرهما، بل كأنه لا يعلم دليلاً على إمامته!
وهذا هو ما يرومه البكرية والعثمانية وسائر النواصب لتصويب من تقدمه وتخطئة من قدّمه.
الخامس: أن العباس لم يقل: اذهب بنا إلى رسول اللهً فلنسأله أن يولّيك بعده الخلافة، لم يقل هذا في الرواية، إنما قال -بزعم الزهري-: اذهب بنا فلنسأله في من هذا الأمر... إلى آخره.

وإذا لم يكن العباس طلب منه الذهاب معه لطلب أن يوليه رسول اللهً فجواب علي عنه غير مطابق، والجواب المطابق أن يقول: لئن سألنا رسول اللهً عن هذا الأمر فأخبرنا أنه ليس فينا لا يعطينا الناس.
فالجواب بما لا يطابق نكارة في الرواية لمخالفته الحكمة، والزهري أولى بذلك.
السادس: أن علياً عليه السلام أجل من أن يقول ما ذكره الزهري: (لئن سألناها فمنعناها لا يُعطينا الناس بعده)، فإن معنى هذا أنه رجّح السكوت طمعاً في أن يعطيه الناس؛ لأنه يخشى أن يمنعه رسول اللهً فيمنعه الناس، مع أن الرواية هذه تذكر أن العباس أراد سؤال رسول الله في من هذا الأمر؟ فيكون معنى الجواب: أن الأولى البقاء على الجهالة في من هذا الأمر؟ لرجاء أن يعطيه الناس ما لم يعطه الله في شريعته، ولا دل عليه كتاب ولا سنة، بل ما يحتمل أنه حق في الواقع لكون علي أحق من غيره ويحتمل أنه باطل في الواقع وأن غيره أحق بالأمر، فأعطاه الناس غلطاً في الاختيار، فهو يفضل أن يعطيه الناس ولو غلطاً على معرفة الحق في هذه القضية!
وهذا لا يليق بمن هو مع الحق والحق معه.
السابع: أن هذا الجواب لو قاله علي عليه السلام لكان يفهم أن علياً يستبعد أن يعطيه رسول اللهً ويستقرب أن يعطيه الناس إذا لم يكن قد منعه رسول اللهً فلذلك رجّح انتظار أن يعطيه الناس على سؤال الرسولً.
وهذا بعيد جداً؛ لأن رسول اللهً أقرب إلى علي من الناس، وأخص به، وأعلم بكمال علي، وكمال صلاحيته لهذا، وكمال قوته وقدرته للقيام به، لما له من البسطة في العلم والجسم، والإصابة في الحكم، والعدالة والورع والصبر والثبات ورباطة الجأش والسماحة والسخاء، وغير ذلك من صفات الكمال.
وعلي عليه السلام يعرف منزلته عند رسول اللهً ومعرفته به، لملازمته له من قبل البعثة إلى هذا الحين المذكور في الرواية، وما خصه به في حديث الغدير والمنزلة والكساء والمباهلة وتبليغ براءة وراية يوم فتح خيبر، وغير ذلك.

الثامن: أن رسول اللهً لا يمنع علياً عليه السلام منعاً باتّاً إلا إذا كان لا يصلح لها أو لا تصلح له، وحينئذٍ فعلي عليه السلام لا يريدها؛ لأنه لا يريدها بغير حق، لزهده في الدنيا وورعه.
وأكثر ما يقدر وقوعه جوأبا من الرسولً على فرض أنه لم يسبق منه بيان يوم الغدير ولا غيره، أكثر ما يقدر وقوعه منه حينئذ إذا سأله علي عليه السلام أن يجيبه ويقنعه بإحالة الأمر إلى الشورى، وذلك لا يكون منعاً، ولا صارفاً للناس عن إعطائه بالشورى.
فكيف يخاف علي عليه السلام أن رسول اللهً لا يعطيه؟ ولا يحيله إلى الشورى بين الأمة؟ بل يظن أنه سيمنعه إن سأله منعاً باتاً، مع كمال صلاحيته لها بلا ريب، ثم يكف عن السؤال حذراً من المنع لكونه الراجح في نفسه أنه سيكون لو سأل؟
فهذه نكارة شنيعة في رواية الزهري هذه.
الباعث على وضع الرواية
باعث حب الشرف والمال، فإن هذه الرواية تعجب النواصب وشيعتهم بما تدل عليه من نفي النص على علي عليه السلام ومن ضعف أهليته للخلافة، بزعم هذه الرواية، حيث أشعرت باستبعاده أن يوليه رسول اللهً.
فالزهري متّهم بها كما هو متهم بأمثالها مما مر.

الحديث الثامن
أخرج البخاري في صحيحه(1) من طريق الزهري ما لفظه: أن الرهط الذين ولاّهم عمر اجتمعوا فتشاوروا قال لهم عبد الرحمن: (لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر، ولكنّكم إن شئتم اخترت لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن فلما ولوا عبدالرحمن أمرهم، فمال الناس على عبد الرحمن -إلى قوله-: فلما اجتمعوا تشهّد عبدالرحمن، ثم قال: أما بعد، يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلنّ على نفسك سبيلاً...)إلى آخره.
النكارة في هذا
نكارة من وجهين:
الجهة الأولى: أن علياً عليه السلام لم يكن ليولي أمره عبدالرحمن؛ لأن علياً عليه السلام قد علم أن الحق له بالنص فلم يكن ليحيل الأمر إلى رأي عبدالرحمن بعد أن نص عليه رسول اللهً يوم الغدير؛ لأنه لا خيار للأمة ولا رأي بعد حكم الله تعالى واختياره لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}[الأحزاب:36]الآية.
__________
(1) صحيح البخاري ج8 ص123.

الجهة الثانية: كيف يولي أمره عبدالرحمن والمفروض أن يكون تعيين أحد الستة بالشورى، ومقتضى الشورى أن يدلي كل برأيه وحجّته، وتكون مع الاجتماع المقابلة بين الآراء والحجج، حتى يتبين أيها أرجح وأولى وأصوب؟؟؟ فيكون العمل به، فإذا لم يفعلوا هذا بل عدلوا عنه إلى تولية عبد الرحمن أمرهم كانوا قد تركوا الشورى وجعلوا أمرهم إلى رأي واحد لا يعلمون أيصيب أم يخطئ؟ ولا يعلمون أن رأيه يقوم مقام الرأي الذي تتمخض عنه الشورى؟ لو ثبتوا عليها؟! ولم يدل على توليته دليل، ولا ثبت أنه أرجحهم رأياً وأنصحهم للأمة وأقربهم من الصواب في اختياره؟
فكانوا في هذا الخطأ لم يكتفوا بإهمال النصوص في علي، وإهمال النصوص في أهل البيت، حتى أهملوا آية الشورى.
مع أنه لا بد أن يكون الأمر ثابتاً بحكم الله تعالى، أو بالشورى فيما لم يكن فيه حكم من الله تعالى، فعلى فرض أنه لا حكم لله تعالى في تعيين الخليفة يكون الأمر شورى بين المؤمنين، لقوله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}[الشورى:38] فإذا ترك هذا الحكم كان ذلك مخالفة لكتاب الله، لا تصدر عن علي عليه السلام فلا يتصور أن يكون ولّى عبدالرحمن، بل رواية ذلك رواية منكرة، والزهري أولى بها.

مع أن آخر الرواية يكذب أولها؛ لأن قول عبدالرحمن فيها: أما بعد يا علي -إلى قوله-: فلا تجعلن على نفسك سبيلاً، يشعر بحرص علي على الولاية إلى حد أنه يحتاج في دفعه عنه إلى التهديد، وتوجيه الخطاب إليه وحده بذلك، لمزيد العناية بدفعه دون غيره.
ومن كان في الحرص عليها إلى هذا الحد لا يولي عبدالرحمن ليختار أحدهم بدون قيد، ولا شرط أن يحكم بكتاب الله، وأن لا يختار إلا أحقهم بهذا الأمر في حكم الله، بل لا يتصور ذلك إلا ممن لا يبالي بها كانت له أم كانت لغيره؟ ولا يبالي بالأمة تولاها من يُصلح أم من يفسد؟ فيولي عبدالرحمن ليقول فيها باختياره كأنها سلعة يوكله بيعها أو امرأة يوكله بتزويجها.
مع أن علياً هو أقضى الأمة وأحقها بأمر الأمة(1) فكيف يولي من لا يقاس به ولا يوثق به أنه يوليه، دون أن يشرط عليه الحكم بكتاب الله وسنته رسولهً ويشرط عليه أن لا يولي إلا من هو أحق بها في حكم الله لا في أهواء الناس، حتى إذ ولاّه قال: إني لم أر الناس يعدلون بعثمان، ولم يقل: إني لم أر رسول الله يعدل بعثمان أحداً، فاعتبر أهواء الناس لا حكم الله ورسوله ولا كمال الصلاحية بالنظر إلى الشريعة ومقاصدها في الخلافة، بحيث يعتبر العلم والمهارة بالقضاء والشجاعة والسخاء والورع، وعلى الجملة أن يكون أعلم الناس بحكم الله في هذا الأمر وأقواهم على القيام بواجبه الذي شرع له هذا الأمر، وبالواجب على من قام به شرعاً.
__________
(1) راجع الفائدة(17) في الخاتمة.

فعلي عليه السلام يكون في توليته عبدالرحمن بهذه الصفة التي يرويها الزهري قد جازف في أمر عظيم، وذلك لا يليق بحكمة علي وثباته على الحق.
فهذه نكارة من جهة ثالثة فجهات النكارة في هذه الرواية ثلاث.
الباعث على وضع هذه الرواية
هو الباعث على ما قبلها من الروايات المتضمنة لتصغير شأن علي عليه السلام وتضعيف رأيه وإيهام حرصه على الولاية في حين أن غيره أحق بها.
فالزهري متّهم بها لما في روايتها وأمثالها من رفع درجته عند النواصب وشيعتهم، وخصوصاً هذه الرواية التي تذكر أن الناس لم يكونوا يعدلون بعثمان، أي لا علياً ولا غيره من أهل الشورى!
فهي رواية مرغوبة جداً عند الأمويين؛ لأن عثمان منهم، وعند جميع العثمانية الذين يفضلون عثمان، ولأنهم يكرهون علياً ويحبون تنقيصه، فهي مما يدعو إليه حب الشرف عند ملوك الأموية والعثمانية؛ لأنها تنصرهم وتقوي أمرهم بما فيها من نصرة سلفهم وتوهين مذهب الشيعة.

الحديث التاسع
أخرج البخاري(1) من طريق الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى أن لا يحجّ بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
قال حميد بن عبدالرحمن -أي الذي روى عنه الزهري-: ثم أردف رسول اللهً علياً فأمره أن يؤذن ببراءة.
قال أبو هريرة: فأذّن معنا علي في أهل منى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
النكارة في هذه الرواية
نكارة ظاهرة لمخالفتها الروايات المتظاهرة التي تفيد أن علياً عليه السلام أمره رسول اللهً أن يلحق أبا بكر فيأخذ منه براءة ويبلّغها هو، فبلغها علي عليه السلام.
فقد أخرج أحمد بن حنبل في مسنده هذا الحديث(2) وإليك لفظ مسند أحمد: حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال قال إسرائيل قال أبو إسحاق عن زيد يُثيّع عن أبي بكر: ((أن النبيً بعثه ببراءة لأهل مكة لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، من كان بينه وبين رسول اللهً مدة فأجله إلى مدته، والله بريءٌ من المشركين ورسوله)).
قال: فسار بها ثلاثاً، ثم قال لعلي رضي الله عنه: الحقه، فردّ عليَّ أبا بكر وبلغها أنت.
__________
(1) صحيح البخاري ج1 ص97.
(2) مسند أحمد ج1 ص3.

قال: ففعل، فلما قدم على النبيً أبو بكر بكى قال: يا رسول الله حدث فيّ شيء؟ قال: ((ما حدث فيك إلا خير، ولكن أمرت أن لا يبلغه إلا أنا أو رجل مني)).
وأخرج أحمد في مسنده أيضاً(1) عن علي عليه السلام قال: (لما نزلت عشر آيات من براءة على النبيً دعا النبيً أبا بكر (رض) فبعثه ليقرأها على أهل مكة، ثم دعاني النبيً فقال لي: ((أدرك أبا بكر (رض) فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب به إلى أهل مكة...))إلى آخر الحديث: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك، كرواية أبي بكر.
وأخرج أحمد في مسنده أيضاً(2) عن ابن عباس من حديث طويل قال: ثم بعث فلاناً بسورة التوبة، فبعث علياً خلفه فأخذها منه، قال: لا يذهب بها إلا رجل مني وأنا منه.
وأخرجه الحاكم في المستدرك(3) عن ابن عباس: أن رسول اللهً بعث أبا بكر رضي الله عنه وأمره أن ينادي بهذه الكلمات، فأتبعه علياً -إلى قوله-: وأمر عليا أن ينادي بهذه الكلمات، فقام علي أيام التشريق، فنادى: إن الله الله بريء من المشركين ورسوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، لا يحجن بعد العام مشرك...إلى آخر الكلمات.
وفي آخره: فكان علي ينادي بها فإذا بُح قام أبو هريرة فنادى.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وأقرّه الذهبي فذكر في تلخيصه تصحيحه، ولم يتعقبه.
قال الحاكم: وقد صحت الرواية عن علي بشرح هذا النداء فأسند عن زيد بن يثيع قال: سألنا علياً رضي الله عنه بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال: بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة -إلى قوله-: ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وأقرّه الذهبي فذكر تصحيحه على شرط الشيخين ولم يتعقبه.
وهذه الرواية والتي قبلها اللتان أخرجهما الحاكم أخرجهما الترمذي في جامعه(4).
__________
(1) مسند أحمد ج1 ص151.
(2) مسند أحمد ج1 ص331.
(3) مستدرك الحاكم ج3 ص52.
(4) الجامع الصحيح للترمذي ج5 ص275ن و ص276.

والأولى منهما بسند آخر عن ابن عباس.
وأخرج أحمد في المسند(1) بسنده عن أنس بن مالك أن رسول اللهً بعث ببراءة مع أبي بكر إلى أهل مكة قال: ثم دعاه فبعث بها علياً فقال: لا يبلغها إلا رجل من أهلي.
وأخرجه الترمذي في جامعه(2).
قلت: اتفقت الروايات الأولى على لفظ: ((إلا رجل مني)) مع اختلاف طرقها عن علي عليه السلام وابن عباس وأبي بكر فهي أقوى من لفظ رواية أنس: رجل من أهلي.
وفي مسند أحمد(3) حدثنا عبدالله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مغيرة عن الشعبي عن محرر بن أبي هريرة أبيه عن أبي هريرة قال: كنت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول اللهً إلى أهل مكة ببراءة...الحديث.
وأخرجه النسائي في سننه(4) وأخرج الحاكم نحوه في المستدرك(5) وقد خرّج الحديث السيوطي في الدر المنثور عمن ذكرنا من الصحابة من كتب غير هذه التي ذكرنا، وزاد: أنه أخرجه ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص، وابن حبان وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري، وابن مردويه عن أبي رافع.
فهذه الجملة تدل على أن الذي بلغ براءة هو علي عليه السلام وأن الذي أرسله لذلك هو رسول اللهً وأن أبا بكر عُزل عن ذلك.
ومن جملتها رواية أبي هريرة عند احمد بن حنبل والحاكم كما ذكرنا من غير طريق الزهري، فهي تخالف رواية الزهري، ولهذه الجملة أنكرنا رواية الزهري.
__________
(1) مسند احمد ج3 ص283.
(2) الجامع الصحيح للترمذي ج5 ص275.
(3) المسند ج2 ص299.
(4) سنن النسائي ج5 ص234.
(5) مستدرك الحاكم ج2 ص331.

6 / 15
ع
En
A+
A-