ويجب على المحتسب أن يأمر الحمامي أن لا يدع أحداً يدخل الحمام إلا بمئزر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((ستفتح عليكم أرض فيها بيوت تسمى الحمامات، لا يدخلها من يؤمن بالله واليوم الآخر إلا بالمئزر )) (1)، وأن لا يطلى المتنوِّر بالنورة، إلا من أسفل الركبة، فأما فوق الركبة فيطلى المتنور نفسه، ليكون أستر للعورة، وينهى النساء عن دخول الحمام إلا من علة.
ويجب على المحتسب أن يأخذ أصحاب النشا بأن لا يدوسوه بالأرجل، فإنه طعام، فإنهم يتقدمون في الهرس (2) الذي يتخذونه إلى مقدار العورة، ويأمر باتخاذه بالأيدي.
[قوانين عسكرية]
وعلى المحتسب أن يمنع حمل السلاح والحديد والإبرة بما فوقها - مصنوعاً كان أو غير مصنوع - إلى دار الحرب أو إلى عسكر أهل البغي، وعليه أن يمنع من بيع السلاح والكراع إلى من يستعمله في حرب المسلمين، وعليه أن يمنع الحربي إذا دخل إلى دار الإسلام، أن يشري عبدا مسلماً أو كافراً، فيرده إلى دار الحرب.
__________
(1) أخرجه الترمذي برقم (2725)، وأبو داود برقم (3494)، وأحمد برقم (14124)، وابن ماجة برقم (3738)، والنسائي برقم (398) بلفظ: عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.
(2) الهرس: الدق في المهراس. والمهراس: حجر مستطيل منقور تهرس فيه الحبوب.
ومن حمل شيئا مما ذكرناه إلى دار الحرب، أُعنِتَ عليه وأُدِّب وحُبس، ولا يُحرق عليه، والحربي إذا دخل إلينا بأمان ومعه سيف وسلاح، فإن أراد الخروج فلا يعترض عليه، وعلى ما معه من السلاح الذي دخل به، وإن باع ما معه وأراد أن يشتري غيره لم يترك، وإن عارض سيفه بخير منه فلا يترك، وإن كان ذلك ردئاً تُرك، وإن دخل حربي إلينا بعبيد وإماء، وأراد الخروج بهم معه، لم يمنع من إخراجهم، فإن باعهم أو عارضهم بعبيد فليس له أن يخرجهم، سواء كان العبيد كفاراً أو مسلمين، وعليه أن يمنع من الخروج (1) بهم إلى دار الحرب.
[نظم في الإدارة المحلية والبلدية]
وعلى المحتسب أن يمنع من حمل أمير من بلد إلى بلد، وكان بأهل البلد الذي حمل منه حاجة بالذي يحمل إليهم، ولا بأس أن يطلق لهم مقدار حاجتهم، ويواسيهم بمقدار ما لا يضر ضرراً فاحشاً بأهل البلد الذي حمل منه.
وعلى المحتسب أن يمنع الناس من حفر البير على طريق المسلمين، أو يتخذوا مسجدا إلا بإذن الإمام، إذا كان شارعاً واسعاً، ولم يكن في حفرها وبنائه ضرر على المارة والمسلمين، وكذلك يمنع من اتخاذ ساقية.
__________
(1) في الأصل: الإخراج. وما أثبت اجتهاد.
وعلى المحتسب أن يتعاهد المساجد والقناطر والطريق، فما (1) رأى فيها من هدم أو ضرر فعليه أن يرفعه إلى القاضي، فإن كان لها وقف أنفق عليها منه، وإن لم يكن لها وقف رفع أمرها إلى الإمام، وإن كان في بيت المال سعة أنفق عليها منه، وإن لم يكن فعلى المسلمين، يعين بعضهم بعضا.
وعلى المحتسب أن ينهى المسلمين من أعياد المشركين، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( من سار في أرض الأعاجم ينورز نواريزهم، ويمهرج بمهرجانهم، حشر معهم )) (2)، وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام (( أنه قَبِلَ منهم الهدية ))، وروي عنه أيضا (( أنه لم يقبلها )). والخبر الذي ذكر قبولها فيه ما فيه، وهو أنه كسر الجامات بينه وبين أصحابه، وحسبها عليهم من الجزية (3).
وعلى المحتسب أن لا يدعُ المسلمين والمشركين إلى الاستسقاء، فإن جاءوا معهم أمرهم ألا يختلطوا بالمسلمين، فإن اللعنة تشملهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (4).
__________
(1) في الأصل: فإن. وما أثبت اجتهاد.
(2) لم أقف على هذه الرواية.
(3) قال أبو حرير: إن المجوس أهدوا إليه - الإمام علي - يوم النيروز جامات من فضة فيها سكر، فقسم السكر بين أصحابه وحسبها من جزيتهم. بحار الأنوار41/119.
(4) لم أقف على رواية بهذا المعنى.
وعلى المحتسب أن يأمر أصحاب الآجُر بنضجه، وأن يتخذوه بقالب معروف، وكذلك بياعة النورة يبيعها بقفيز البلد، ويكون الكيل الذي يبيع به كيل أهل البلدان، وأن يُحمِّلوا الدواب إلا ما تطيقه، فإن في حمل ذلك فساداً ومشقة عليها.
[آداب الطريق2]
وعلى المحتسب أن يمنع الصبيان عن المحاربة على الطريق ورمي الحجارة ونحو ذلك، ولعله يتولد من ذلك كسر رأس وذهاب عين. وكذلك لسائر المسلمين أن يمنعهم، وإن لم يكن محتسباً.
وعلى المحتسب أن يمنع الحاوي (1) من اتخاذ الحيات، فإن وجد معهم منها شيئا قتلها، ويمنع من الجلوس على الطريق، وكذلك يمنع المشعبذين (2) من الشعبذة واجتماع الناس، أن (3) يقدم إليه يترك ذلك، فإن عاد بعد ما نهى عنه أُدّب وحبس، وهكذا لسائر المسلمين المنع من ذلك. وكذلك يمنع العوام الذين يجلسون على الطريق، ويخبرون بأسامي الناس، فإن في ذلك فساداً هو منهي عنه.
__________
(1) الحاوي: منسوب إلى الحية، وهو من يجمع الحيات. لسان العرب.
(2) المشعبذين: المشعوذين. والشعوذة: خفة في اليد وأخذ كالسحر يُري الشيء بغير ما عليه أصله في رأي العين. لسان العرب.
(3) في الأصل: فإن. وما أثبت اجتهاد.
[نُظُم وحقوق وواجبات الأقليات في دار الإسلام]
وعلى المحتسب أن يأمر أهل الذمة بأن لا يظهروا شيئا من الشرك، ولا سب (1) الأنبياء عليهم السلام، ويؤخذون بلبس الزنار، وإن ركبوا الدواب لم يركبوها مسروجة، وركبوها بركاب من خشب، وأن لا يُظهروا في أسواق المسلمين صلباناً ولا صنماً، ويأمر المشركات بزي يعرفن به من الزنانير، ويؤخذون بأن لا يدخلوا شيئا من الخمر والخنازير والميتة إلى أمصار المسلمين، ومن أدخل منهم عصيراً فجعله خمراً في داره، لم يعترض له في ذلك، ومن خرج من داره صوتُ منكر من غناء وما يشبهه، فإنه يعاقب على ذلك، ومن أخرج مسكراً فإنه يُحدّ، وكذلك إذا سكر في بيت مسلم أو مشرك، وإنما أعطي الذمة في داره. ومن قذف منهم أقيم عليه الحد، والمسلم إذا قذف أحداً منهم عُزّر على قذفه.
ومن شهد عليه من أهل الذمة أنه سب نبياً من أنبياء الله عليهم السلام فإنه يقتل، إلا أن يسلم، وأحكامهم مثل أحكامنا، يجوز عليهم الطلاق، ويفسد من أحكامهم ما يفسد من أحكامنا، غير ألا تكون شفعة لهم على أحد من المسلمين منهم بالجوار ولا غيره، ما دام واحد من المسلمين يطلب ذلك.
وليس لأحد يظلمهم ولا يتسخّر بهم، ولا يردهم إلى ضيق المواضع، وليس لهم أن يزيدوا شيئا في كتبهم ومتعبداتهم التي صولحوا عليها في
__________
(1) في الأصل: اسم. وما أثبت اجتهاد.
أصل العقد، ولا يُجدِّون شيئا من المتعبدات بعد الصلح الواقع، ولا يمنعون من بنْي ما هدم من ذلك، إذا كان داخلاً فيما صولحوا عليه.
فإذا أربوا فيما بينهم على المسلمين منعوا من ذلك، وأُدبوا عليه، وتقبل شهادة المسلمين عليهم، ولا تقبل شهادة أحد من أهل الكفر على المسلمين، لا في وصية ولا غيرها، وشهادة أهل الكفر تقبل كل صنف منهم على أهل صنفه، كشهادة اليهودي على اليهودي، ولا تقبل شهادة اليهودي على النصراني والعكس، والنصارى تقبل شهادتهم على نصارى مثلهم، والمجوسي على المجوسي، وهو قول القاسم بن إبراهيم عليهم السلام. وليس لهم أن يستعبدوا عبداً مسلماً ولا أمة مسلمة، ومن أسلم من عَبيدهم (1) وإمائهم أمروا ببيعه.
[نظم المستشفيات]
ويجب على المحتسب أن يتفقد أحوال دار المرضى، ويتعاهد أسبابهم، ومن مات منهم كفن من ماله، ومن لم يكن له مال أعلم الإمام ليكفنه من بيت المال، إن كان في بيت المال سعة، وإلا فعلى جميع المسلمين أكفانه. ويجب أن يكون في دار المرضى طبيب حاذق، وتكون (2) نفقته من بيت المال إن كان فيه سعة.
__________
(1) في الأصل: وعبديهم. وما أثبت اجتهاد.
(2) في الأصل: ويكون. وما أثبت اجتهاد.
[رعاية أسر الشهداء]
ويجب على المحتسب أن يتعاهد أبناء الجند الذين قتل آباؤهم في سبيل الله وأهاليهم، وينظر في حالهم ومعايشهم، فإن كان فيهم حاجة إلى الطعام والثياب أعلم الإمام بحالهم ليسدّ خلتهم.
[نظم محلية وبلدية]
وعلى المحتسب إذا لم يكن في البلد قاسم، أن يعلم القاضي يتخذ لهم قاسماً (( كما اتخذ أمير المؤمنين عليه السلام قاسماً )) (1)، وجعل رزقه مائة درهم في كل شهر من بيت المال، فإن لم يكن في بيت المال سعة فليستأجر الناس لأنفسهم وقت الحاجة.
ويجب على المحتسب أن يمنع القصارين من أن يدقوا الثياب دقاً فاحشاً، فإن في ذلك فساد الثياب وبخساً على من يريد شِراها، ويمنعهم من أن يتخذوها بالكبريت إلا بالمقدار الذي يعلم أنه لا يضر ذلك بالثياب، وعليه أن يمنع من أن يطلى على الأكسية الدواء
__________
(1) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه قال: لا بد من قاضٍ ورزقٍ للقاضي، ولا بد من قاسمٍ ورزقٍ للقاسم، ولا بد من حاسبٍ ورزقٍ للحاسب.
وزاد في نسخة الشهيد: ولا بد من أمينٍ ورزقٍ للأمين.
وعنه عليه السلام أنه قال: لا بد من قاضٍ ورزقٍ للقاضي، ولا بد من قاسم ورزق للقاسم، ولا بد من حاسب. مستدرك الوسائل 17/408.
الذي يجعل في الأكسية والمقانع، فإن في ذلك غشاً، ويطلق لهم المقدار اليسير من ذلك الذي لا يفسد الثياب والمقانع.
ويجب على المحتسب أن يمنع الحَوكَة من نسج الثوب بثلث قيمة الثوب أو الربع، فإن فعل ذلك فله أجرة المثل فيما عمل، لأن هذه إجارة فاسدة.
وعلى المحتسب أن يمنع الصباغين عن صبغ الثياب بالزعفران، للرجال خاصة، فإن لبسه حرام عليهم، لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس المزعفر للرجال (1).
سئل القاسم بن إبراهيم عليه السلام عن الصَّبَّاغ الذي يجعل الدم في الصبغ؟ فقال: أكره ذلك به، فإن فعل فلا بأس إذا غسل بعد الصبع، فإنه ليس بأكثر من دم يصيب الثوب (2)، فيغسل فيبقى أثره. وهو عندنا كذلك. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (( أنه خرج يوماً وفي إحدى يديه ديباج، وفي الأخرى ذهب. فقال: هذان
__________
(1) أخرج البخاري برقم (5398) بلفظ: عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ.
وأخرج مسلم برقم (3923)، والترمذي برقم (2740)، والنسائي برقم (2658)، وأبو داود برقم (3647).
وأخرج أحمد برقم (12474) بلفظ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّجَالَ عَنِ الْمُزَعْفَرِ.
(2) في الأصل: يصيب في الثوب. وما أثبت اجتهاد.
محرمان على ذكور أمتي، وعلى إناثها حلال، وهما للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة )) (1).
وعلى المحتسب أن يمنع القصارين والصباغين من صب الغسلان في النهر وفي الطريق، فإن ذلك فساد، وعليه أن يمنع جميع الناس عن إلقاء القمامة وكل قَذَر في الطريق والمحال.
وعلى المحتسب أن يحفظ الضالة، ويجب أن يكون للإمام حظيرة يمنع فيها الضوال، كما فعل أمير المؤمنين علي عليه السلام (2)، وتخرج
__________
(1) أخرجه البخاري برقم (5006)، ومسلم برقم (3849)، والترمذي برقم (1642)، والنسائي برقم (5057)، وأبو داود برقم (3535)، وابن ماجة برقم (3587)، وأحمد برقم (711) عن عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ وَقَالَ لَوْلَا أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ كَأَنَّهُ يَقُولُ لَمْ أَفْعَلْ هَذَا وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ.
وفي لفظ ابن ماجة: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِحْدَى يَدَيْهِ ثَوْبٌ مِنْ حَرِيرٍ وَفِي الْأُخْرَى ذَهَبٌ فَقَالَ إِنَّ هَذَيْنِ مُحَرَّمٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ.
(2) وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه: كان بنى للضوال مربداً فكان يعلفها لئلا يتعرضوا لها، لا يُسمنها ولا يهزلها، ويعلفها من بيت المال، فكانت تُشرف بأعناقها فمن أقام بينة على شيء منها أخذه وإلا أقرها على حالها لا يبيعها. مستدرك الوسائل 17/135.
وعن سعيد بن المسيب: رأيت عليا بنى للضوال مربداً، فكان يعلفها علفا لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال، فمن أقام عليها بينة أخذه وإلا أقرها على حالها. بحار الأنوار41/118. ورواه نعمان التميمي في دعائم الإسلام2/498.
رءوسها إلى الشارع حتى يعرفها أصحابها، وتعلف الضوال من بيت مال الصدقة، فإن لم يكن في بيت مال الصدقة وُسعةٌ، وكان في بيت مال الخراج سعة أنفقوا عليها، فإن خيف عليها تتلف من موت رفع المحتسب أمرها إلى قاضي مصره، يجنبها القاضي ويبيعها، ويجعل ثمنها في بيت مال الصدقة. وللإمام أن يجعل ثمنها رزقاً لمن يستحقه، فإن جاء صاحبها رده عليه من بيت المال.
ويجب على المحتسب أن يأخذ اللقيط إذا وضع أو علم به، وأن يعلم القاضي ليكتب حِليَته ويسلمه إلى ثقة، وتخرج نفقته من بيت المال، ويدفعها إلى من يجعله في حجره ويأمره بالنفقة عليه، وإن لم يكن في بيت المال سعة، فإن نفقته على جميع المسلمين، ولا يبيع اللقيط فإن اللقيط حرٌّ، إنه قضى به أمير المؤمنين عليه السلام (1).
- - -
__________
(1) أخرج الإمام زيد بن علي: أن عليا عليهما السلام قال: اللقيط حر. المسند /289.