[آداب الطريق]
وعلى المحتسب أن يمنع الرجال من الاختلاط بالنساء في الأسواق والطرق. قال: وإذا كان في السوق سعة مثل الميدان، أو كان شارعاً واسعاً، فلا بأس أن يقعد البياعين فيه من غير أن يكون في قعودهم ضيق على المارة. وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة (( أن من بَدَرَ إلى موضع من السوق فهو له يومه إلى العشي )) (1). وقد حكم أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة بمثل ذلك، وكذلك أقول.
ويجب على المحتسب أن ينهى أن يبنى على شارع السوق دكان، أو يرتب وتد أو يتحجر (2) على الموضع الذي يسبق إليه، ذميا كان أو مسلما، ولا يدعهم أن يربطوا الدواب في طريق المسلمين، إذا كان في ربطها ضرر بالمارة.
قال: وإذا جلس الرجل في السوق فله حريمه بمقدار ما يضع متاعه، ويمكنه الشراء والبيع.
ويجب على المحتسب أن لا يدع أحداً يبول في الماء، أو يطرح فيه القمامة، أو شيئا من القذارة (3) فيه. وقد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله (( أن يتغوط الرجل على شط نهر، وتحت شجرة مثمرة ))، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم (( أن يتغوط في
__________
(1) لم أقف على هذه الرواية.
(2) في الأصل: يتحجز. وما أثبت اجتهاد.
(3) في الأصل: القذرة. وما أثبت اجتهاد.

الطريق، وقال: اتقوا الملاعن )) (1)، يعني بذلك: لعنة الناس لمن فعل ذلك. وقال صلى الله عليه وآله:(( إن من الإيمان أن ينحى الأذى عن الطريق )) (2).
[تشريعات للجنائز والمقابر]
ويجب على المحتسب أن يتعاهد المقبرة لئلا يربط فيها الدواب، وتجعل مرعى، ولا بأس بزيارة القبور، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( زورها ولا تقولوا هُجرا )) (3)، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وعن أكل لحوم الأضاحي فكلوها )) (4).
__________
(1) أخرجه أبو داود برقم (24) بلفظ: عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ.
(2) أخرجه مسلم برقم (51)، والترمذي برقم (2539)، والنسائي برقم (4919)، وأبو داود برقم (4056)، وابن ماجة برقم (56)، وأحمد برقم (8570). بلفظ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ .
(3) أخرجه أحمد برقم (21974).
(4) أخرجه مسلم برقم (1623)، والنسائي برقم (2005)، وأبو داود برقم (3212)، وأحمد برقم (2880).

وروي عن بريدة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (( زار قبر أمه آمنة في ألف راكب ولم يدم ويستغفر )) (1).
وروي (( أن فاطمة عليها السلام استقبلت وهي راجعة من قبر حمزة بن عبد الملطب رضي الله عنه وفي يدها مكنسة، وقالت: كنست قبر حمزة )) (2).
__________
(1) أخرج الحاكم عن بريدة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريبا من ألف راكب فنزل بنا وصلى بنا ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تنزفان، فقام إليه عمر ففداه بالأم والأب، يقول: ما لك يا رسول الله؟ قال: إني استأذنت ربي في الإستغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعُ عيناي رحمة لها، واستأذنت ربي في زيارتها؟ فأذن لي، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وليزدكم زيارتها خيرا. المستدرك 1/ 376.
وأخرجه مسلم برقم (1622)، والنسائي برقم (2007)، وأبو داود برقم (2815)، وابن ماجة برقم (1561)، وأحمد برقم (9311) بلفظ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ.
(2) روى الحاكم عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي بن الحسين، عن أبيه: أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة، فتصلي وتبكي عنده. المستدرك 1/377، والبيهقي في السنن 4/78.
وكانت فاطمة عليها السلام تأتي قبور الشهداء كل غداة سبت فتأتي قبر حمزة فتترحم عليه وتستغفر له. تهذيب الأحكام 1/466.
وعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: إن فاطمة عليها السلام كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت فتأتي قبر حمزة وتترحم عليه وتستغر له. من لا يحضره الفقيه 1/181.

ويجب على المحتسب أن لا يترك النساء يجتمعن على المقابر للنوح، ولا في موضع من المواضع للنّوح والصياح، بالويل والثبور، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( ليس منا من شق الجيوب، ونتف الشعور، وخدش الوجوه، ودعا بالويل والثبور )) (1).
وكذلك لا يترك النساء أن يصحبن الجنازة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين وفد على نساء وهن ينتظرن الجنازة فقال لهن: (( أتدفن كما ندفن، أو تدخلن القبر كما ندخل، أوتيهلن (2) التراب عليه، أو تصلين كما نصلي؟ فقلن: لا. فقال صلى الله عليه وآله: يا مفتنات الأحياء، ويا معذبات الأموات، ارجعن مأزورات غير مأجورات )) (3).
__________
(1) أخرجه البخاري برقم (1212)، ومسلم برقم (148)، والترمذي برقم (920)، والنسائي برقم (1837)، وابن ماجة برقم (1573)، وأحمد برقم (3476) بلفظ: عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّهم عَنْه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.
(2) في الأصل: تهلن. وما أثبت اجتهاد.
(3) أخرجه البخاري برقم (302)، ومسلم برقم (1555)، وابن ماجة برقم (1566)، وأحمد برقم (26040)، وفي رواية لابن ماجة برقم (1567) بلفظ: عَنْ عَلِيٍّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا نِسْوَةٌ جُلُوسٌ قَالَ مَا يُجْلِسُكُنَّ قُلْنَ نَنْتَظِرُ الْجِنَازَةَ قَالَ هَلْ تَغْسِلْنَ قُلْنَ لَا قَالَ هَلْ تَحْمِلْنَ قُلْنَ لَا قَالَ هَلْ تُدْلِينَ فِيمَنْ يُدْلِي قُلْنَ لَا قَالَ فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ.
وفي رواية أخرى: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.

ويجب أن ينهى عن الصياح على الجنائز، بأن فلان ابن فلان مات، فيذكر [نهي] علماء أهل البيت عليهم السلام (1) عن رفع الصوت عند الجنازة، وعند قراءة القرآن، وعند الزحف إلى العدو، فإنه فشل، وأن يدخل بين عودي (2) الجنازة، وأن تتبع الجنازة بالمجامر، ويأخذ الناس بالمشي خلف الجنازة فإنه أفضل.
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: (( إنما أنت تابع ولست بمتبوع )) (3)، وكذلك يأمر الحفارين بحفر القبور، وأن يجعلوا القبر لحداً، ولا
__________
(1) في الأصل: فيذكر علماء أهل البيت عليهم السلام ذلك عن. وما أثبت اجتهاد.
(2) في الأصل: عود. وما أثبت اجتهاد.
(3) رواه الإمام الهادي عن علي عليه السلام في الأحكام 1/155.
وأخرجه الترمذي برقم (932)، وأبو داود برقم (2769)، وابن ماجة برقم (1473)، وأحمد برقم (3547) بلفظ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّيْرِ بِالْجِنَازَةِ فَقَالَ مَا دُونَ الْخَبَبِ الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَيْسَتْ بِتَابِعٍ.

يجعلوه ضريحا - يعني - يشق وسطه، إلا أن يكون رَخواً أو يكون بادياً، فقد روى أنه (( شق لأبي جعفر محمد بن (1) علي عليه السلام، وكان بادياً )). وينبغي أن يجعل فيه اللبن والخشب، ولا يجعل فيه الآجر والقصب.
ويجب أن ينهى أن يحفر مقدار القامة، أو إلى الصدر فعلا (2)، وإن لم يمكن حَفَرَ ما نهي عنه.
[صلاة الجمعة والعيد]
ويجب على المحتسب أن يحشر الناس إلى الأعياد، (( وكان لعلي عليه السلام حشار يحشر الناس إلى الجمعة )) (3) . ولا يجب أن يحشر الدواب والبغال، تحمل المنبر إلى الميدان، ولا الناس.
ويجب على الإمام ألا يأمر بإخراج المنبر، فإن أول من أخرج المنبر مروان بن الحكم في إمارة معاوية لعنهما الله (4)، فلا يقتدى به، ولا
__________
(1) في الأصل: لأبي جعفر بن محمد علي. والصواب ما أثبت.
(2) كذا في الأصل. ولعله أراد إلى الصدر أو أعلى.
(3) روى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: على الإمام أن يخرج المحبوسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة، ويوم العيد إلى العيد، فيرسل معهم فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن. من لا يحضره الفقيه 3/32.
(4) أخرجه مسلم برقم (70)، والترمذي برقم (2098)، وأبو داود برقم (963)، وابن ماجة برقم (1265)، وأحمد برقم (10651) بلفظ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ بِهِ وَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا قَالَ فَقَامَ رَجُلٍ فَقَالَ يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ بِهِ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ مَنْ هَذَا قَالُوا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيَفْعَلْ وَقَالَ مَرَّةً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِيَدِهِ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

يستن بسنته. ويجب إذا ينحر من البدن في الميدان عند المنبر، أن ينهاهم أن يقطعوه قبل أن يبرد.
ويجب على المحتسب أن يقدم للقصابين في يوم الأضحى أن لا يأخذوا بأجرة الذبح والسلخ جلود الأضاحي ولا بعض لحومها، ولا سنامها ولا جلالها (1)، وكذلك نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (2).
وأن يمنع الناس أن يخرجوا من المصلى قبل أن يخطب الإمام، ونهاهم عن الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة والعيدين، وأن يترك السُّؤَّال يتكلمون والإمام يخطب. ويأمرهم بتسوية الصفوف، وأن لا يتركوا
__________
(1) الجلال: جل الدابة ما تُلَبَّس لتصان به، نحو الحجلة. لسان العرب.
(2) أخرجه البخاري برقم (1602)، ومسلم برقم (2320)، وأبو داود برقم (1506)، وابن ماجة برقم (3090)، والدارمي برقم (1859). وأحمد أيضا برقم (559) بلفظ: عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهم عَنْه قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُقَسِّمَ بُدْنَهُ أَقُومُ عَلَيْهَا وَأَنْ أُقَسِّمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.

فرجة بين الصفين، لئلا يمر بها المار، وإنهم إن تركوها تسللت، فجعلت طريقاً لمن يمر طرقهم، وكذلك إن كان بين الصفين نهر جارٍ، ولا يترك أحدا (1) يقوم أمام الإمام فيصلي بصلاة الإمام، فإن ذلك لا يجزي (2)، ولا يصلي خلف الصف وحده.
ويجب على المحتسب أن يأمر الناس بتكبير التشريق في دبر الصلوات المفروضة، ولا يكبر في دبر صلاة العيد، ولا في شيء من التطوع، وتكبيرات التشريق من يوم عرفة من صلاة الفجر إلى آخر أيام التشريق إلى صلاة العصر، ثم يقطع عقيب صلاة المغرب وهي ثلاث وعشرون صلاة، وينهاهم عن التكبير إذا كان الخطيب على المنبر، ويكبر في الفطر من صلاة العشاء ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يومه.
[توجيهات في الحرير والذهب والفضة]
ويجب على المحتسب أن يأمر السرَّاجين (3) والدباغين بترك جلود الميتة وجلود ما لا يؤكل لحمه، ويأمر السراجين بأن لا يستعملوا شيئا من جلد الحمار، ولا من جلود النمر ولا البغال ولا ميثرة (4) الديباج. وروي (( أن أمير المؤمنين عليه السلام قام ليلة في حرب
__________
(1) في الأصل: أحد. وما أثبت اجتهاد.
(2) في الأصل: يجرى. وما أثبت اجتهاد.
(3) السراجين: جمع سرَّاج، وهو بائع السروج وصانعها. والسرج: رحل الدابة.
(4) الميثرة: وطاء يوضع على السرج.

صفين، فعرقبت دابته، فسقط وانكشف عليها الناس، فجاء ابنه محمد بن الحنفية فقال: أتنام في مثل هذا الوقت، وجاء بدابته عليها ميثرة من ديباج لبعض الجند، فلم يركبها. فقال له ابنه: في مثل هذا الوقت تمتنع. فقال: يطاع الله في كل وقت، فلم يركبه. ثم أتى بدابة أخرى عليها ميثرة من غير الديباج )) (1).
وينهى الرجال عن لبس الحرير والديباج.
وعلى المحتسب أن يأمر الصناع بما أجمع عليه أهل البيت عليهم السلام وسائر العلماء. فإن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يتزين بزي المشركين، ومن اتخاذ أواني الذهب والفضة والطسانين (2) والأباريق والأقداح والكوز وما أشبه (3) ذلك لمسلم (4)، ويكسر
__________
(1) عن عمرو بن نعجة السكوني قال: أُتي علي عليه السلام بدابة دهقان ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله فلما وضع يده على القربوس ضلت يده من الضفة فقال: أديباج هي. قال: نعم، فلم يركب. مستدرك الوسائل 3/326.
(2) الطسانين: جمع طاس. والطاس: إناء يشرب به. انظر لسان العرب مادة: طوس.
وقال الإمام الهادي: لا يجوز مكوك طيساني بمكوك ونصف خطة بيضاء. الأحكام 2/63.
(3) في الأصل: أشباه. وما أثبت اجتهاد.
(4) أخرجه البخاري برقم (2501)، ومسلم برقم (3849)، والترمذي برقم (1799)، والنسائي برقم (5206)، وأبو داود برقم (3235)، وابن ماجة برقم (3405)، وأحمد برقم (22182)، والدارمي برقم (2037) بلفظ: عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَايِنِ فَاسْتَسْقَى فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِقَدَحِ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إِلَّا أَنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ هُنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ.

ذلك، وينهون أن يتخذوا الحلي من الذهب والفضة من الثُغر واللبب (1) على المقدار الذي يجب في مثله الزكاة، وكذلك حلية السيف لا تنبغي على المقدار الذي يجب فيه الزكاة. وروي عن جعفر بن محمد عليهما السلام (( أن قبضة سيف أمير المؤمنين عليه السلام كانت من فضة )) (2)، ولا بأس يكون جُرُبّان (3) الدرع مرصعا بالجواهر والفضة، لإجماع هل البيت عليهم السلام على ذلك.
[توجيهات بشأن المماليك]
ويجب على المحتسب أن يمنع النخاسين عن بيع المغني والمغنية، وأن يأخذ بضرر العبيد والقيان وإخداعهم (4)، ونهى عن تفريقهم (5)،
__________
(1) الثغر: جمع ثغرة، وهي نقرة النحر.
واللبب: جمع لَبَّة، وهو موضع المنحر من كل شيء. لسان العرب.
(2) عن صفوان بن يحيى قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن ذي الفقار سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: نزل به جبرئيل من السماء وكانت حلقته فضة. وسائل الشيعة 3/512.
(3) الجربان: جيب القميص.
(4) في هذه الجملة خلل.
(5) أخرج أحمد برقم (22413)، والترمذي برقم (1204)، والحاكم في المستدرك 2/55، بلفظ: عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

6 / 9
ع
En
A+
A-