الأسواق لئلا يبيعوا شيئا من ذلك، وأن ينهوا أن يطرحوا في الطريق عظماً، أو يصبوا فيه دما، وأن لا يبيعوا إلا بالأرطال الحديدية. ويجب أن يقدم إليهم: [أن] يضجعوا الشاة والبقرة عند الذبح، وأن يوجهوا بها نحو القبلة، وأن لا يحددوا الشفرة عند رءوسها في وقت الذبح أو النحر، والبعير ينحر، إن شئت قائما، وإن شئت بَرَّكته وعقلته حتى لا يفلت فجائز، وينحر في اللبة من شقه (1) الأيمن، تحز السكين إلى رأس منكبه الأيمن. فهكذا ينحر البعير.
وأما البقرة والشاة فتذبحان ذبحاً.
وأجمع علماء آل الرسول صلى الله عليه وعليهم أن الذبح من أسفل الخرزة من الحلقوم إلى المنحر، وأن ذلك موضع الذبح. وعلى المحتسب أن يأخذهم بذلك.
__________
(1) في الأصل: شفير. وما أثبت اجتهاد.
وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه (( كان يأتي أصحاب الحيتان، فينهاهم عن بيع المارماهي والجري والطافي )) (1). وكذلك على المحتسب أن يأمرهم بذلك.
__________
(1) عن محمد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام شيئا من كتاب علي عليه السلام، فإذا فيه: أنهاكم عن الجري والزمير والماماهي والطافي والطحال. قال: قلت: يا ابن رسول الله يرحمك الله إنا نؤتى بالسمك ليس له قشر. فقال: كل ما له قشر من السمك وما ليس له قشر فلا تأكله.
وعن أمير المؤمنين عليه السلام كان يكره الجريث. وقال: لا تأكلوا من السمك إلا شيئا عليه فلوس، وكره المارماهي.
وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل الجريث ولا المارماهي ولا طافيا ولا طحالا، لأنه بيت الدم ومضغة الشيطان. الكافي 6/220.
وروى عبد الرزاق عن علي عليه السلام أنه: كان يكره من الشاة الطحال، ومن السمك الجرِّي، ومن الطير كل ذي مخلب. المصنف 4/573.
وروى ابن أبي شيبة 1/268، وعبد الرزاق 4/506 و/532، والبيهقي في السنن 9/254، وابن حزم في المحلى 7/397، عن علي أنه قال: الجراد والحيتان ذكي كله، إلا ما مات في البحر فإنه ميتة.
وقال عليه السلام: ما طفا من صيد البحر فلا تأكله. المحلى 7/394. وهو في أمالي أحمد بن عيسى 3/1606(2682)، 3/1636(2734)، وذكره الإمام المهدي في البحر الزخار فقال: مسألة: المذهب ويحرم مستخبثه، وهو ما حرم شبهه في البر، كالجرِّي والمارماهي. البحر 5/302.
ورواه عنه عليه السلام الهادي في الأحكام 2/379.
وعلى المحتسب [أن] يأمر الروسيِّين والشوائين بغسل المذبح من الرءوس قبل أن يجز شعرها. فإنه إن لم يفعل ذلك يصير الدم على المذبح كاللحم، فإذا شوى وخلّي على الرءوس فلا تميّز بينه وبين اللحم ويباع معه. فينبغي أن ينقى بالغسل ويشوى أيضا. فيجب أن يؤمره بنضج (1) الشوى بعد أن ينقيه بالغسل.
ويجب على المحتسب أن يأخذ الخبازين بتنقية الحنطة، وتمييز المسكر منها، ويجعل في عجينه الخميرة، وينضج خبزه، وإن باعه فطيراً بغير خمير وعلم المشتري بذلك من غير أن يدلّسه الخباز فلا بأس. وكذلك خبز الأرز يؤمر أن ينضجه وينقيه.
ويجب أن يأخذ أن لا يبيعوا إلا بالأرطال أو الأمنان (2) الحديدية، وأن يوضع على موازينهم وسنجاتهم (3) الخواتيم المعروفة بالسقلات (4)، ويتعاهدهم المحتسب بذلك تعاهداً شافياً، وما مثل بهم من ذلك.
وكذلك يأمر بيّاعه بعيار القفزان، ويضع عليها الخواتيم.
ويجب فيما كان مكيلاً من ذلك أو موزوناًَ أو معدوداً من الدراهم والدنانير يوفى البائع.
وكذلك على المحتسب أن ينهى الطحانين أن يطحنوا الطعام إلا بأجر معلوم، لخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه (( نهى عن قفيز
__________
(1) في الأصل: بنصح. وما أثبت اجتهاد.
(2) الأمنان: جمع مَنَّ. كيل أو ميزان.
(3) السنجة: الصنحة. لغة فيها.
(4) لم أقف لها على معنى صحيح. ولعلها مصحفة.
الطحان )) (1). وصورته أن يكون للرجل عشرة أقفزة حنطة، فيقول للطحان: اطحنها بقفيز منها، فهذا لا يجوز، ولكن إن كان القفيز وحده ورفعه إليه، وقال: اطحن هذه التسعة الأقفزة بهذا القفيز المكيل، فإنه جائز.
وينهى الطحان عن مغشوش الطعام والشعير، وسائر البيوع من الأشياء، لخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا تسعّروا )) (2)، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم (( أن يستقبل الرجل السلعة من الطعام وغيره حتى تدخل البلد، إذ كان لأهل البلد حاجة )) (3).
وعلى المحتسب أن يأخذ بإظهار الطعام إذا كانوا محتاجين إليه.
__________
(1) لم أقف على هذه الرواية.
(2) أخرجه الترمذي برقم (1235)، وأبو داود برقم (2994)، وابن ماجة برقم (2191)، وأحمد برقم (12131)، والدارمي برقم (2433) بلفظ: عَنْ أَنَسٍ قَالَ غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.
(3) أخرجه البخاري برقم (2017)، ومسلم برقم (2790)، والترمذي برقم (1142)، والنسائي برقم (4411)، وأبو داود برقم (2980)، وابن ماجة برقم (2169)، وأحمد برقم (8854)، والدارمي برقم (2453) بلفظ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا وَعَنِ النَّجْشِ وَالتَّصْرِيَةِ وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.
وعلى المحتسب أن ينهاهم عن التخالف وقت التبايع، وعن النداء على المبيع كما ينادي العَيَّارون (1) لترغيب الناس في الشراء، وأن يمدح السلعة، وكثرة النداء عليها، والقيام على رأسها، والتنابح كما ينبح الكلب.
ويجب عليه أن يأمر الناس بأن لا يبيع حاضر للبادي إلا بطلب (2) البادي لذلك.
ويجب على المحتسب أن يأمر السماسرة إذا اشتروا السلعة بدنانير، أن لا يدفعوا إلى البائع دراهم إلا برضاه على صرف يومه، ولا يزيدوا في المبيع على أمنانهم وأرطالهم. وإن أجرة السماسرة فاسدة، ولهم أجرة المثل فيما باعوه وفيما اشتروه (3).
وعلى المحتسب أن يمنع الناس من القصص إلا أن يكون فقيهاً (4)، لقول أمير المؤمنين عليه السلام لقاص رآه يقص: (( أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ فقال: لا. فقال علي عليه السلام له: لذلك هلكت وأهلكت ))، ونهاه عن القصص وقال: (( لا يدع القصاص أن تحدث
__________
(1) العيارون: جمع عيار. وهو الذي يُعيِّر الأشياء. أي: يقدرها. وهو يشبه المزاد العلني في عرفنا المعاصر.
(2) في الأصل: باه. وما أثبت اجتهاد.
(3) في الأصل: اشتروا. وما أثبت اجتهاد.
(4) في الأصل: إلينا فقها. وما أثبت اجتهاد.
إلا بما جاء من الأخبار، وبما تلقته العلماء بالقبول )) (1). وكذلك من المفتي في الفُتَى.
وعلى المحتسب أن يجنبهم المساجد، وأن لا يدع الناس أن يجتمعوا عند القُصاص الجهال، ويمنع من البيع والشراء في المساجد، لخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( جنبوا مساجدكم البيوع والأشرية، ومجانينكم وصبيانكم )) (2)، وأن يقعدوا ويتحدثوا فيها في أمر الدنيا (3)، وأن يجعلوها طريقاً للمارة، أو يدخل الرجل جنبا، ويأمر أن لا يغلقوا أبواب المساجد، وأن لا يصوروا على المساجد التصاوير، ولا ينقشوها بالذهب، ولا يجعلوها كالبِيَع، ولا يعلق فيها الستور، ولا تزخرف ولا تجصص، فإن ذلك كله مكروه، وأن لا ترفع منارات المساجد فوق سطوحها، وما كان منها مرتفعاً فوق السطح فيأمر بستر الثُّلَم، التي تشرف على دور الناس. فقد روي عن أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ((
__________
(1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام رأى قاصاً في المسجد فضربه بالدرة وطرده. وسائل الشيعة 5/245.
(2) أخرجه ابن ماجة برقم (742) بلفظ: عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ وَاتَّخِذُوا عَلَى أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ وَجَمِّرُوهَا فِي الْجُمَعِ.
(3) في الأصل: الدين. وما أثبت اجتهاد.
لا ترفع منارة المسجد فوق جداره وعمارته، ما لصق معه بناها، مستوية مع سقف المسجد )) (1).
وعلى المحتسب أن يمنع المؤذنين من النخامة والرّيل (2) على باب المسجد، وأن يلقى بعيداً منه، وأن يمنع أن يتخذوا المقابر مساجد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( لعن الله اليهود فإنهم اتخذوا (3) قبور أنبيائهم مساجد )) (4)، وروي عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال: (( إذا رأيتم القُصاص في المساجد فعلى الإسلام السلام )) (5).
وأن يمنع أمام القبلة أن يبزق في المسجد وينخم، وأن يبول الإنسان أو يتغوط حول المسجد أو فوقه، أو يبنى فوق حجره، وأن لا يؤم
__________
(1) عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام: أن عليا عليه السلام مر على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثم قال: لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد. تهذيب الأحكام 3/257.
وأخرج أبو داود حديثا برقم (378) بلفظ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.
(2) الريل: البصاق. والترويل: أن يبول بولا متقطعا. لسان العرب.
(3) في الأصل: يتخذوا. وما أثبت اجتهاد.
(4) أخرجه البخاري برقم (4087)، ومسلم برقم (826)، والنسائي برقم (696)، وأحمد برقم (1786)، والدارمي برقم (13067).
(5) لم أقف على هذه الرواية.
إمام إلا برضى المؤتمين، ويختار (1) للإمامة خير أهل المسجد وأفطنهم وأسنّهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا تقدموا سفهاءكم في جنائزكم، ولا في طرقكم، فإنهم يقودونكم إلى ربكم )) (2)، ولا يدخل المساجد يهودي ولا نصراني ولا مجوسي، وإن كان الحاكم فيها، وكذلك الحائض لا تدخلها، ولا يعزَّر فيها.
[شعار أهل البيت]
وعلى المحتسب يأخذ شعار أهل البيت عليهم السلام، فيأمر أهل ناحيته بالإقامة، وبالقول في آخر الأذان: لا إله إلا الله، مرتين، وفي الإقامة مرة واحدة، وترك قول (3): آمين، وبقول: حي على خير العمل، في الأذان والإقامة. ويأخذهم بالجهر بالبسملة، ويمنعهم من المسح على الخُفين، ويأمرهم أن يكبروا على الجنازة خمس تكبيرات.
[الملاهي]
وعلى المحتسب أن يمنع النجارين والخراطين من اتخاذ النرد والشطرنج والأربعة عشر، وهي الأزلام، وذكر عن أمير المؤمنين عليه السلام (( أنه كان يسلم على كل من مر به، حتى على الصبيان وعلى الحبشي
__________
(1) في الأصل: ويختاره. وما أثبت اجتهاد.
(2) عن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا تقدموا سفهاءكم في صلاتكم، ولا على جنائزكم، فإنهم وفدكم إلى ربكم. مستدرك الوسائل 6/464، بحار الأنوار 85/10.
(3) في الأصل: القول. وما أثبت اجتهاد.
المطوَّق (1)، ولم يكن يسلم على صاحب النرد ولا على صاحب شطرنج، وأنه مر بقوم وهم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ثم أمرهم بكسر الشطرنج، وأحرق الرقعة التي يلعب عليها )) (2)، ويأمرهم بأن لا يتخذوا صنما ولا تمثالاً ولا اللعبة للصبيان، ويكسر ما وجد من ذلك. ولا يتخذوا الكبارات ولا المزمار ولا العود ولا الطنبور ولا المعزفة ولا العرطبة ولا شيئا من الملاهي، ومن اتخذ منهم شيئا من ذلك فإنه يكسر،
__________
(1) لعله يقصد: العبيد المماليك أصحاب أطواق يطوقون بها.
(2) أخرجه الإمام زيد بن علي في المسند /421 - 422، والإمام أحمد بن عيسى بن زيد في الأمالي [رأب الصدع 3/1573 (2630)]، والهادي في الأحكام 2/553، والبيهقي باختلاف يسير.
وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن: يسلم على أربعة: على السكران في سكره، وعلى من يعمل التماثيل، وعلى من يلعب بالنرد، وعلى من يلعب بالأربعة عشر، وأنا أزيدكم الخامسة: أنهاكم أن تسلموا على أصحاب الشطرنج. وسائل الشيعة 12/50.
عن الأصبع بن نباتة عن علي عليه السلام في حديث قال: ستة لا ينبغي أن يسلم عليهم: اليهود، والنصارى، وأصحاب النرد والشطرنج، وأصحاب الخمر والبربط والطنبور، والمتفكهون بسب الأمهات، والشعراء. وسائل الشيعة 12/51.
وأخرج ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن علي بن أبي طالب قال: النرد والشطرنج من الميسر. وأخرج عبد بن حميد عن علي قال: الشطرنج ميسر العجم. الدر المنثور 3/168.
ويؤدب فاعله على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: (( إني بعثتك على ما بعثني الله عليه من كسر المزامير، وكسر العود، وتسوية القبور مربعة )) (1).
فيجب على المحتسب أن يأخذهم بذلك، وكذلك كل (2) شيء عليه تصاوير مثل الزجاج وغيره، ويأمر بحك التصاوير، فإن لم يمكن حكها إلا بكسرها كسرها، وكذلك ما كان على الأبواب والأكسية، فإنه يقطع رؤوس التصاوير، وكذلك يكسر من الدراهم والدنانير ما كان من ضرب الأعاجم عليه التصاوير.
__________
(1) عن أبي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخمر؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إن الله عز وجل بعثني رحمة للعالمين، ولأمحق المعازف والمزامير وأمور الجاهلية والأوثان... الكافي 6/1396.
ورواه الطوسي في التهذيب 9/3، وفي الاستبصار 4/60. والحر العاملي في وسائل الشيعة 24/131، والمحدث النوري في مستدرك الوسائل 16/178.
وأخرج مسلم برقم (1609)، والترمذي برقم (970)، وأبو داود برقم (2801)، وأحمد برقم (703) عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَيِتَهُ.
(2) في الأصل: وكل. وما أثبت اجتهاد.