سؤر الجنب والحائض
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
وحدثنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله، قال: حدثنا علي بن محمد الروياني، قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين العلوي عن أبي بكر بن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.
عن علي عليه السلام أنه كان يقول: (لا بأس بفضل الجنب والحائض، يتوضأ به مالم يكن في أيديهما أذى).

في أن الماء الكثير لا ينجسه شيء
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذيب عن رجل.
عن أبي سعيد الخدري: أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم توضأ وشرب من غدير يلقى فيه لحوم الكلاب، فذكر له ذلك، فقال: ((إن الماء لا ينجسه شيء)).

في بول ما لا يؤكل لحمه
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
وحدثنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله، قال: حدثنا علي بن محمد السعدي عن أحمد بن شعيب النسوي عن محمد بن عبد الله بن زيد، قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد بن سيرين.
عن أنس قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (إن الله ورسوله ينهيانا عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس).
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا أبو أحمد الفرايضي، قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال: حدثنا الواقدي قال: حدثنا ثور بن زيد قال: حدثنا صالح بن يحيى عن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده.
عن خالد بن الوليد أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : (نهى عن أكل لحوم الخيل، والبغال، والحمير).

في بول ما يؤكل لحمه
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله، قال: حدثنا علي بن الحسن بن سليمان البجلي، قال: حدثن محمد بن يحيى التستري، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن عمر بن موسى بن الوجيه عن زيد بن علي عن آبائه.
عن علي عليه السلام أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، قال: ((لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم، -وكل شيء يحل أكل لحمه- إذا أصاب ثوبك)).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: حدثنا عيسى بن محمد العلوي، قال: حدثنا محمد بن منصور المرادي، قال: حدثني أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.
عن علي عليه السلام قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطئ بعر رطبٍ فسمحه بالأرض، ثم صلى، ولم يحدث وضوءاً، ولم يغسل قدماً).
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: حدثنا أبو أحمد الأنماطي، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز المكي، قال: حدثنا حجاج بن المنهال عن حماد عن قتادة عن أنس: أن أناساً من عرينة قدموا على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال لهم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : ((اشربوا من أبوالها وألبانها يعني الإبل)).
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن أبي سليمان، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلام، قال: حدثنا الحسن بن عبد الواحد قال: حدثنا أحمد بن صبيح عن الحسين بن علوان.
عن عبد الله بن الحسن عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((كل شيء يجتر فلحمه حلال، ولعابه حلال، وسؤره وبوله حلال)).

صفة الغسل من الجنابة والوضوء بعده
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
حدثنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: حدثنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور المرادي قال: حدثني أحمد بن عيسى عن الحسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.
عن علي عليه السلام قال: لما كان في ولاية عمر قدم عليه نفر من أهل الكوفة، فقال: من القوم؟ قالوا: نفر من أهل العراق، قال: بإذن أو بغير إذن؟ قالوا: لا بإذن، فقال: أو غير ذلك قلتم، لأنلتكم عقوبة، قالوا: جئناك نسألك عن أشياء، قال: هاتوا: قالوا: عن الغسل من الجنابة، وعن أمور ذكروها، فقال: ويحكم أسحرة أنتم، ما سألني أحد عنهن منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهن، ألست شاهداً يا أبا الحسن؟! قال: قلت: بلى، قال: فأد ما أجابني به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنك أحفظ لذلك مني، فقلت: سألته عن الغسل من الجنابة؟ فقال عليه السلام: ((تصب على يدك قبل أن تدخل يدك في إنائك، ثم تضرب بيدك إلى مراقك فتنقي، ثم تضرب بيدك إلى الأرض، ثم تصب عليها من الماء، ثم تمضمض وتستنشق وتستنثر ثلاثاً، وتغسل وجهك وذراعيك ثلاثاً، وتمسح برأسك، وتغسل قدميك، ثم تفيض الماء على رأسك ثلاثاً، وتفيض الماء على جانبيك، وتدلك من جسدك ما نالت يداك)).
وحدثنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: حدثنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا يحيى الحماني قال: حدثنا شريك عن عطاء وزاذان وميسرة أن علياً عليه السلام كان يتوضأ بعد الغسل.

وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا الحضرمي قال: حدثنا عون بن سلام عن قيس عن عطاء عن زاذان.
عن علي عليه السلام قال: (من اغتسل من جنابة ثم حضرة صلاة فليتوضأ).
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم عن كريب.
عن ابن عباس عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم يفرغ بيمينه.
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن بن عباس.
عن ميمونة قالت: سترت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه، ثم أفاض عليه الماءَ، ثم نحا قدميه فغسلهما.
وحدثنا علي بن إسماعيل قال: حدثنا أبو بكر محمد بن هارون المروزي الروياني قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي عن قتادة عن عروة بن الزبير.
عن عائشة أن نبي الله ً: كان إذا اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: حدثني أبي.

عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل من الجنابة فوضأ يده، ثم غسل فرجه، وكان يفيض الماء بيمينه على يساره، ثم غسل يديه، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح رأسه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل سائر جسده ومسح جسده بيديه، ثم تنحى عن الموضع الذي أفاض على جسده فيه الماء، ثم أعاد وضوء صلاته، ثم غسل رجليه.
وحدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن بشر الآملي بآمل قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم الفرهاذاني النسوي قال: حدثنا علي بن حجر عن عيسى بن يونس قال: حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب.
عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت: ادنيت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غسله من الجنابة، قالت: فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً، ثم ادخل يمينه في الإناء، ثم أفرغ بها على فرجه فغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فغسلها بما حملت من التراب، ودلكها دلكاً شديداً، ثم توضأ وضوء الصلاة.
وفي رواية أخرى: إلا رجليه، ثم افرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل ساير جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده.

البول قبل الغسل
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا عيسى بن محمد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور المرادي قال: حدثنا الحسين بن نصر بن مزاحم عن خالد بن عيسى العكلي عن حصين بن مخارق عن جعفر بن محمد.
عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول وإلا تردد بقية المني فكان منه داءٌ لا دَوَاءَ له)).
وروينا أيضاً عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: يعجبني إذا أجنِب الرجل أن يفصل بينه وبين غسله ببوله، فإنه أولى أن لا يبقى منه شيء.

في أنه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
وحدثنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى عن محمد بن بكر.
عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: اجتمعت قريش والأنصار، فقالت الأنصار الماءٌ من الماءِ، وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلى علي عليه السلام فقال علي صلوات الله عليه: يا معشر الأنصار أيوجب الحد؟ قالوا: نعم قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم، قال: فما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء، فأبوا وأبا.
وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا إسحاق الصنعاني عن عبد الرزاق عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار.
عن أبي جعفر: أن علياً عليه السلام وأبا بكر وعمر قالوا: ما أوجب الحدين الرجم والجلد أوجب الغسل.
وروى القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا جاوز الختان وجب الغسل)).
وحدثنا أبو الحسين علي بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن هارون الروياني قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن علي بن زيد.
عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى قال لعائشة: إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحي، قالت: سل ولا تستحي فإنماأنا أمك، فسألها عن الرجل يغشى فلا ينزل، فقالت: قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا جاوز الختانان وجب الغسل)).
وكذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه.

عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل)).

8 / 55
ع
En
A+
A-