حد الساحر والديوث
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق الكوفي قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي عليهم السلام قال: (حد الساحر القتل).
أخبرنا أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو بكر بن عثمان القطان البسري قال: حدثنا عباس بن عيسى العقيلي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن عن عبد الله بن موسى عن أبيه عن جده عبد الله بن الحسن عن الحسن بن الحسن.
عن الحسن بن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((اقتلوا الديوث حيث وجدتموه)).

حد من شتم نبياً
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز الكوفي قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا سليمان قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي عليهم السلام قال: (من شتم نبياً فاقتلوه).

باب التعزير
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن جميل عن السري بن عبد الله عن جعفر بن محمد.
عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: (إذا وجد الرجل مع امرأة في لحاف، جُلد كل واحد منهما مائة مائة غير سوط).
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: حدثنا علي بن عبد الحميد الحلواني قال: حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول الأنصاري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا موسى بن داود عن يعقوب بن إبراهيم عن يحيى بن سعيد عن رجل عن أبي مسلم الخولاني.
عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إني أوصيك وصية فاحفظها...)) إلى قوله: ((ولا تعذب شيئاً مما خلق الله بالنار)).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أنبأنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا علي بن حكيم عن شريك عن ابن أبي ليلى عن الحكم.
عن علي عليه السلام قال: (امرؤ من أكذب الناس، يقول: قتلت: والله ولم يقتل شيئاً) -يعني صاحب الشطرنج-.
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أنبأنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا علي ومحمد أبناء أحمد بن عيسى عن أبيهما عن الحسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.

عن علي عليهم السلام أنه مر بقوم يلعبون بالنرد فضربهم بدرته حتى فرق بينهم، ثم قال: (إن الملاعبة بهذه قمار كأكل لحم الخنزير، والملاعبة بها غير قمار كالمتلطخ بشحم الخنزير ومدهنه)، ثم قال: (هذه كانت ميسر العجم، والقداح ميسر العرب).
وروي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : ((من لعب بالنرد فقد عصى الله)).
أخبرنا أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن داهر الرازي عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباته.
عن علي عليه السلام قال: (ستة لا يُسلم عليهم، اليهودي، والنصراني، والمجوسي، والمتفكهين بالأمهات، والذين بين أيديهم الخمر والرياحين، والذين يلعبون بالشطرنج).

كتاب الجنايات
في سبب نزول قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً ...}
[النساء:93] الآية
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
روينا عن أبي العباس رضي الله عنه في التفسير: أن هذه الآية نزلت في مقيس بن ضبابة، وذلك أنه وجد أخاه هشام بن ضبابة قتيلاً في الأنصار في بني النجار، وكان مسلما، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ذلك، فأرسل معه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بني فهر، وقال له: ((أئت بني النجار فأقرهم السلام، وقل لهم: إن رسول الله ً يأمركم إن علمتم قاتل هشام أن تدفعوه إلى مقيس بن ضبابة، فيقتص منه، وإن لم تعلموا له قاتلاً فادفعوا إليه ديته))، فأبلغهم الفهري ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فأعطوه مائة من الإبل، فانصرفا راجعين إلى المدينة، فلما دنيا من المدينة، وسوس الشيطان إلى مقيس: أي شيء صنعت؟ تقبل دية أخيك فيكون عليك عاراً، اقتل الذي معك فتكون نفس مكان نفس وفضل الدية، ففعل مقيس، فرماه بصخرة فشدخ رأسه ثم ركب بعيراً وانصرف راجعاً إلى مكة كافرا فجعل يقول في شعره:
قتلت به فهراً وحمّلت عقله .... سراة بني النجار أرباب قارع
وأدركت ثأري واضطلعت موسداً .... وكنت إلى الأوثان أول راجع
فنزلت هذه الآية في مقيس -أي قوله الله تعالى-:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا}[النساء:93].

باب ما يوجب القصاص
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
وأخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثني أبو هريرة قال: لما فتح الله عزّ وجلّ على رسوله مكة، قتلت هذيل رجلاً من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي ً فخطب، فقال في خطبته: ((من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل، وإما أن يؤدى))، .. واللفظ لمحمد بن عبد الله.
قال: الطحاوي وحدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال: سمعت أبا شريح الكعبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته يوم فتح مكة: ((ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل، فأهله بين خيرتين، بين أن يأخذوا دية، وبين أن يقتدوا)).
وأخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء.
عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من أصيب بدم أوخبل – يعني بالخبل الجراح – فوليه بين إحدى ثلاث، أن يعفو، أو يقتص، أو يأخذ الدية، وإن أبى الرابعة فخذوا على يديه، وإن قبل واحدة منهن، ثم عدى من بعد ذلك فله النار خالداً فيها مخلداً)).

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن عمرو بن دينار أو ابن أبي نجيح أو كلاهما.
عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص، ولم يكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَ ى...}[البقرة:178] الآية، {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ }[البقرة:178]، فالعفو أن يقبل في العمد الدية، {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ }[البقرة:178]، يتبع الطالب المعروف، ويؤدى إليه المطلوب بإحسان {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ }[البقرة:178]، فيما كتب على من كان قبلكم.
وأخبرنا أبو العباس رحمه الله قال: أنبأنا أبو حمد قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس مثله.
وعن ابن جهشيار عن القاسم بن إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ }[البقرة:178]، قال: هو العفو من الطالب عن الدم، فجعل الله برأفته ورحمته عفوين، عفواً عن الدم والدية جميعا، وعفواً عن الدم إلى الدية، رأفة منه وتوسويعا، وأمر الله تبارك وتعالى الطالب بحسن الطلب فيها والمتابعة. والمطلوب بحسن الأداء لها زيادة من الله في الرحمة والتوسعة.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أنبأنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان عن ابن أبي العوجاء.

عن أبي شريح الخزاعي: أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من أصيب بقتل أو خبل، فإنه يختار إحدى ثلاث، إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية فإن زاد الرابعة فخذوا على يديه)).

في أنه لا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أنبأنا عبد الرزاق بن محمد قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر.
عن علي عليه السلام: (من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد).
وروينا عنه أنه قال: لا يقتل حر بعبد، إنما هو من الأموال إذا قتل فإنما هو قيمته
وأخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أنبأنا ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي عيينة قال: حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه.
عن جده عمرو بن عوف عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا يقتل مؤمن بكافر)).
وأخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أنبأنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن الوليد قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير عن مطرف، أن عامرا حدثهم.
عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، هل عندكم من الوحي شيء إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، ثم قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في الصحيفة. قلت:وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مؤمن بقتل مشرك، جرت تلك أو بذلك السنة.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أنبأنا أحمد بن علي بن عافية قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلام قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن مروان عن أحمد بن عامر الواسطي عن أبيه عن جده.

عن النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن عليه السلام قال: قال رسول الله ً: ((المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على ما سواهم، ويعقد عليهم أقصاهم، ويجير عليهم أدناهم، ويؤخذ منهم صدقاتهم في ديارهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أنبأنا يعقوب بن أحمد القعني قال: حدثنا علي بن أحمد الجرجاني قال: حدثنا الحسن بن محمد بن إبراهيم الخشاب قال: حدثنا إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن السدي عن عبد خير.
عن علي عليه السلام قال: (لا يقتل حر بعبد، لأن العبد ديته قيمته، ولا يقتل عبد بحر لأن دية الحر أكثر من قيمة العبد).

52 / 55
ع
En
A+
A-