في أنه لا يقطع العبد إذا سرق مال سيده
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثني إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي بن أبي طالب عليه السلام: أن رجلاً أتاه، فقال: يا أمير المؤمنين إن عبدي سرق متاعي، فقال: (مالك سرق بعضه بعضا).
في أنه لا قطع في ثمر ولأكثر
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عن الفضل بن دكين عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان.
عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا قطع في ثمر ولأكثر)).
وأخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد.
عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبداً سرق وديا من حائط رجل، فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده، فاستعدى على العبد عند مروان بن الحكم، فسجن العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فأخبره: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((لا قطع في ثمر ولأكثر)) فقال الرجل: إن مروان بن الحكم أخذ غلامي وهو يريد قطع يده، وأنا أحب أن تمشي معي فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى إلى مروان بن الحكم، فقال: أخذت عبداً لهذا، فقال: نعم، فقال: ما أنت صانع؟ قال: أردت قطع يده، فقال له رافع: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((لا قطع في الثمر ولأكثر)).
في القطع على من سرق من المسجد
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا عمرو بن عبد الله عن وكيع عن حريث عن أبي مطر.
عن أبي بكر بن حفص أن صفوان بن أمية سُرق رداؤه من تحت رأسه وهو نائم، فأُتي بالسارق إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بقطعه، فقال صفوان: يا نبي الله هو له، فقال عليه السلام: ((فهلا قبل أن تأتيني به)).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عن يعلي بن عبيد عن محمد إسحاق.
عن أبي جعفر عليه السلام قال: بات صفوان بن أمية في المسجد، فسرق رجل رداؤه من تحت رأسه، فأتى به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بقطع يده، فقال صفوان: هو له يا رسول الله، فقال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : ((فهلا قبل أن تأتيني به يا أبا أمية)) .. فعرف المسلمون أن عفو الحد يجوز بينهم ما لم ينتهي به إلى الإمام.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا هارون بن إسحاق قال: حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة عن أسباط عن سماك عن حصنة بن أخت صفوان بن أمية.
عن صفوان بن أمية قال: كنت جالسا في المسجد عليّ خميصة ثمن ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخذ الرجل فأتى به النبي ً فأمر به ليقطع، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما أنا أبيعه وأحسبه ثمنها، قال النبي ً: ((فهلا كان قبل أن تأتيني به)).
في أنه لا قطع في صيد ولا ريش ولا عام سنة ولا من سرق من بيت المال
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا سليمان المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد، قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه قال: (لا قطع على خائن، ولا مختلس، ولا في ثمر، ولأكثر، ولا قطع في صيد، ولا ريش، ولا قطع في عام سنة، ولا قطع فيمن سرق من بيت مال المسلمين فإن له فيه نصيباً).
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين بن علوان عن أبي خالد.
عن زيد بن علي عليهما السلام قال: ليس على القفاف قطع، ولكن عليه التعزير.
في أن النباش يقطع
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا الحكم بن سليمان – وهو الجيلاني – قال: حدثنا عمرو بن جميع عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة.
عن علي عليه السلام قال: (حد النباش حد السارق، وهو أعظمهما جرما).
هل يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد؟
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا علي بن الحسن بن شيبة، قال: حدثنا أبو معين قال: حدثنا أبو عفير قال: حدثني المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم قال: حدثني المسور بن إبراهيم.
عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا غرم على السارق إذا أقيم عليه الحد)).
في النهي عن المثلة
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا علي بن الحسن بن نصر قال: حدثنا ابن شجاع قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام عن قتادة عن الحسن.
عن هياج بن عمران البرجمي أن غلاما لأبيه أبق، فجعل لله عليه إن قدر ليقطعن يده، فلما قدر بعثني إلى عمران بن حصين فقال عمران: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يحث على الصدقة وينهى عن المثله، فقل لأبيك فليكفر عن يمينه وليتجاوز عن عبده.
في قطع يد السارق إذا أقر مرتين
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن.
عن أبيه قال: رأيت علياً عليه السلام أقر عنده عبد سارق مرتين، فقطع يده وعلقها في عنقه فكأني انظر إلى يده تضرب صدره.
باب أحكام المحاربين
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
روينا عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية، وذلك أن رسول الله ً وادع أبا بردة هلال بن أمية السلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه، ومن أتاه من المسلمين فهو آمن أن يهاج، ومن مر بهلال بن عويمر إلى رسول الله ً فهو آمن لا يهاج، فمر أناس من بني كنانة يريدون الإسلام بأناس من أسلم من قوم هلال بن عويمر، ولم يكن هلال شاهداً يومئذ. فنهضوا إليهم فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمرهم، فنزل جبريل عليه السلام بالقضية فيهم فقال: {إِنَّمَا جَزَاءُ} أي عقاب {جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ }[المائدة:33].
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن الحسن بن نصر قال: حدثنا بن شجاع قال: حدثنا يعلي عن هشيم عن عبد العزيز بن صهيب قال: حدثنا أنس بن مالك، ورواه إسماعيل بن جعفر حطيئة واللفظ له عن حميد عن أنس: قدم على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أناس من عرينة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لو خرجتم إلى ذودنا فاقمتم بها، فشربتم من ألبانها وأبوالها))، ففعلوا فلما صحوا، قاموا إلى راعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقتلوه ورجعوا كفاراً واستاقوا ذود رسول الله ً، فأرسل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في طلبهم، فأُتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم.
وروى أبو عبيد قال: حدثنا ابن مهران عن همام عن قتادة عن ابن سيرين قال: كان أمر العرنيين قبل أن تنزك الحدود.
أحكام المرتد
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا الحسين بن القسم الكوفي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر العلوي عن عمه علي عن أبي هاشم المحمدي قال: حدثني أبوك الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده.
عن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من غير دينه فاقتلوه)).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق.
عن عبد الله بن مسعود قال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقامي فيكم، فقال: ((والله الذي لا إله غيره ما يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، إلا فاعل إحدى ثلاث: النفس، والثيب الزاني، والتارك للإسلام المفارق للجماعة)).
عبد الرزاق عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من بدل دينه)) أو قال: ((من رجع عن دينه فاقتلوه)).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي عليهم السلام: إنه حرق زنادقة من السواد.