عن علي عليه السلام قال: (ما أحب أن أكون أول الشهود الأربعة).
وأخبرنا أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن علي الصواف قال: أخبرنا عمار قال: حدثنا أبو داود عن سعيد.
عن سلمة بن كهيل، قال شهدت الشعبي يقول: جلد علي عليه السلام شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله ً.

في أن الإقرار بالزنا لا بد أن يكون أربع مرات
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا الصنعاني عن عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير.
عن ابن عباس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بماعز، فاعترف مرتين، فقال: اذهبوا به، ثم قال: ردوه فاعترف مرتين، حتى اعترف أربع مرات، فقال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : ((اذهبوا به، فارجموه)).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: حدثنا عارم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن عصام.
عن أبي هريرة: أن ماعزاً أتى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فأعرض عنه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أربع مرات، ثم أمر به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فرجم.
وأخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك.
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: جاءت امرأة من همذان يقال لها شراحة إلى علي عليه السلام، فقالت: إني زنيت، فرددها، حتى شهدت على نفسها أربع شهادات، فأمر بها فجلدت، ثم أمر بها فرجمت.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا عمار بن رجا قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج بن أرطأة عن عبد الملك بن المغيرة الطايفي عن عبد الله بن المقدام عن ابن شداد.

عن أبي ذر قال: كنا مع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فأتاه رجل، فقال: إن الأخر زنا، فأعرض عنه، ثم ثلث ثم ربع، فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منزلا فحفر حفرة ليست بالطويلة، ثم رجم، فارتحل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كئيبا حزينا، وسرنا حتى نزل منزلا فسري عنه، فقال: ((يا أبا ذر ألم تر إلى صاحبكم غفر له فادخل الجنة)).

في حد الضعيف والمريض
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أبو كريب عن حفص قال: حدثنا جعفر.
عن أبيه: أن رجلاً أصيفر أحيبن به زمانه زنا بامرأة قد ذهب عقلها من الوعك، فوقع عليها، فأتى به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فأتى بعثكول فيه مائة شمراخ فضربه به ضربة واحدة.
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا عباد بن يعقوب عن السري بن عبد الله عن جعفر.
عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي برجل احيبن أصيفر، فقال يا رسول الله: فجرت بهذه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة.

في جواز شهادة النساء على المرأة هل هي عذراء أم لا
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور المرادي قال: حدثنا حسين بن نصر عن خالد عن حصين عن جعفر عن أبيه.
عن علي عليهم السلام: أنه أُتي بامرأة بكر زعموا أنها زنت، فأمر النساء أن ينظرن إليها، فقلن: هي عذراء، فقال علي عليه السلام: (ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله)، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.
وأخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا أبو كريب عن حفص قال: حدثنا الحجاج.
عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها لا تجوز شهادة النساء في الحدود

(في قوله تعالى:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا...}
الآية[النور:2]).
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس أحمد بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو زيد عيسى بن محمد العلوي قال: حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي عن كثير بن عياش القطان عن أبي الجارود زياد بن المنذر.
عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر في قوله تعالى:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ...}[النور:2]قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مائة، ورجم بالحجارة، والبكر بالبكر، جلد مائة ونفي سنة)).
قال الله عزّ وجلّ: {وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ}[النور:2]، جلد غير مبرح {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا }[النور:2]، يقول: خزيهما، {طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ }[النور:2]، يجمع لهما الناس إذا جلدا.

حد من واقع ذات رحم محرم
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا إبراهيم بن مسلم قال: حدثنا علي بن الحسن الهشيجاني قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري قال: حدثنا داود بن الحصين عن عكرمة.
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من واقع ذات رحم محرم فاقتلوه)).

حد القاذف
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا جعفر بن عبد الله عن كثير بن عياش عن أبي الجارود.
عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: أن عاصم بن عدي قال: يا رسول الله إن رأى أحدنا مع امرأته رجلاً على بطنها فقتله قُتل به، وإن قال بلسانه إني وجدت مع امرأتي رجلاً، ثم لم يأت بأربعة شهداء جلد ثمانين، ولم يقبل له شهادة أبداً ما لم يأت بأربعة شهداء إذا خرج من البيت... الحديث.

في إقامة حدين في مقام واحد
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي عن يحيى بن يمان عن أبي سنان عن ثابت البناني عن الضحاك.
عن علي عليه السلام: أنه ضرب رجلاً حدين في مقام واحد.

كيف يجلد القاذف؟ وما ينزع عنه؟
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان، قال: حدثني أبو خالد، عن زيد بن علي عن آبائه.
عن علي عليهم السلام قال: (يجلد القاذف وعليه ثيابه، وينزع عنه الحشو والجلد).

49 / 55
ع
En
A+
A-