عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من شرب مسكرا نجس ونجست صلاته أربعين يوما، فإن تاب، تاب الله عليه،فإن عاد نجس ونجست صلاته أربعين يوما، فإن تاب، تاب الله عليه، فإن عاد نجس ونجست صلاته أربعين يوماً، فإن تاب، تاب الله عليه. فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال)) .. قال خالد: فحدثني بدر بن راشد عن الحسن عن أبي سعيد أن رسول الله ً قال: ((مسكراً، ولم يقل خمراً)) انتهى.
وقال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.
عن علي عليهم السلام قال: (السكر بمنزلة الخمر).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني عبد الله بن محمد بن سليمان قال: حدثني عبد الله بن موسى عن أبي معمر سعيد خثيم.
عن زيد بن علي قال: قال لنا زيد بن علي عليهما السلام:كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام.
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن عمران قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سليم الكوفي قال: حدثنا حسن بن حماد قال: حدثنا عبد الحميد الحماني عن يوسف بن ميمون عن عطاء.
عن ابن عباس قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة، قال: ((إن الله حرم عليكم شرب الخمر، وثمنها، وحرم عليكم الخنازير، وأكلها وثمنها)).

باب الصلح
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن علي الصواف قال: حدثنا أبو عمار قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا كثير بن عبد الله – يعني- المزنى – عن أبيهز
عن جده أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً)) .
قوله: أبو عمار، الصواب: عمار بن رجا وقد مر كثيرا.

في الحجر على المفلس وسيئ التصرف
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
وروى محمد بن محمد البصري، قال: حدثنا إبراهيم بن معاوية الكرابيسي البصري قال: حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك.
عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجر على معاذ بن جبل ماله، وباعه بدين كان عليه.
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا الحسن بن صباح قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا شعبة عن قتادة.
عن أنس بن مالك: أن رجلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبايع، وكان في عقدته ضعف، فأتى أهله نبي الله ً، فقالوا: يا نبي الله أحجر على فلان فإنه يتبايع وفي عقدته ضعف، فدعاه نبي الله فنهاه نبي الله عن البيع، فقال: لا صبر عن البيع، فقال نبي الله: ((إن كنت غير تارك للبيع، فقل: هاوها ولا خلابة)).

كتاب القضاء
في تحريم أخذ الرشوة
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن خالد قال: حدثنا أبو مليل عمر بن عبد العزيز بن محمد بن ربيعة الكلابي قال: حدثنا (أبو) أحمد الزبيري عن فطر عن منصور عن مسلم.
عن مسروق قال: كنت جالساً عند ابن مسعود، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن ما السحت؟ قال: الرشا، قال: في الحكم؟ قال: ذلك الكفر، ثم قرأ {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ }[المائدة:44].
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا ابن شيبة قال: حدثنا محمد بن يعقوب بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن علي بن يحيى القطان قال: حدثني أبي قال: حدثنا هشام بن يونس قال: أخبرني ابن جريح عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن.
عن عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي.
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا الصواف قال: أخبرنا عمار قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الفرا عن ابن أبي زايدة عن الليث عن عمر عن أبي برذعة.
عن ثوبان عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لُعن الراشي والمرتشي والرايش)).

كتاب الحدود
حد اللوطي
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي بن أبي طالب عليهم السلام: في الذكرين ينكح أحدهما صاحبه، إن حدهما حد الزاني، إن كانا أحصنا رجما، وإن كانا لم يحصنا جلدا.
وأخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا ابن أبي الربيع قال: حدثنا هميم قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا إبراهيم بن هراسة عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : ((أنه لعن الذكرين يلعب أحدهما بصاحبه)).
وأخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن إبراهيم الخصاف بمكة قال:حدثنا محمد بن سليمان الواسطي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن حصين عن عكرمة.
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((اقتلوا الفاعل والمفعول به)) ...وروي عن أبي بكر أنه يرمى عليه حائط، وروي.
عن علي أنه قال: يرمى من شاهق، وبه قال ابن عباس، وقال (رسول) الله ً: ((من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه)).

في درء الحد على من وقع على جارية امرأته جهلاً
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا محمد بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا يحي الحماني قال: حدثنا المغيرة عن المهتدي بن بدر.
عن حرفوش قال: كنت قاعداً عند علي عليه السلام، فأتي برجل وقع على جارية امرأته، فقال علي عليه السلام: ما حملك على ما صنعت؟ قال: هي لي ومالها لي، قال: فدرء عنه الحد، وقال لا يعد.

في أنه لا يقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد عن زيد بن علي، عن أبيه عن جده.
عن علي عليهم السلام: أنه كان لا يقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص، ولا يقبل شهادة على شهادة في حد ولا قصاص.

في الجارية المملوكة تزنى
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني أسامة بن زيد الليثي عن عراك بن مالك.
عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا زنت أمة أحدكم فليحدها الحد، ولا تثريب عليها)) قال ذلك ثلاث مرات، ثم قال في الثالثة أو الرابعة: ((ثم ليبيعها ولو بظفير)).
وأخبرنا أبو بكر قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: أنبأنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: ((إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بظفير)) قال مالك: قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأمة أن تجلد ولم يأمر بالنفي.

في حد الزاني المحصن
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
وأخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا محمد بن حميد قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا موسى بن أعين عن مسلم الأعور عن حبة العرني.
عن علي بن أبي طالب قال: (أتته شراحة الهمدانية، فأقرت عنده أنها زنت، فقال لها علي عليه السلام: فلعلك غصبت نفسك، قالت: أتيت طايعة غير مكرهة، قال: فأخرها حتى ولدت وفطمت ولدها، ثم جلدها الحد بإقرارها، ثم دفنها في الرحبة إلى منكبها، ثم رماها هو أول الناس، ثم قال: ارموا، ثم قال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة محمد ً).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا الحسين بن القاسم الكوفي قال: حدثنا الحسين بن الحكم الحبري قال: عن علي بن القاسم الكندي، عن ابن أبي رافع، عن أبيه.
عن جده قال: قال علي عليه السلام: (إذا زنى الشيخ والشيخة الجلد، ثم الرجم، وقال: في البكر جلد مائة إذا زنى ونفى سنة غير مضار).
حدثنا أبو الحسن علي بن حسين بن نصر قال: حدثنا محمد بن نوكرد الروياني قال: حدثنا الحماني، قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة.
عن كعب بن مالك: أنه أراد أن يتزوج بيهودية أو نصرانية، فسأل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال: ((إنها لا تحصنك)).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع.
عن ابن عمر: أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم رجم يهودياً، ويهودية في الزنا.

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا ابن أبي الربيع قال: حدثنا محمد بن عمران بن حبيب قال: حدثنا القاسم بن الحكم العدني قال: حدثنا شقيق عن عبد الكريم الجزري عن نافع.
عن ابن عمر قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهودياً، ويهودية في البلاط.
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن علي الصواف قال: أخبرنا عمار قال: حدثنا الحماني قال: حدثنا شريك عن سماك.
عن جابر بن سمرة: أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم رجم يهودياً ويهودية.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا ابن شنبذين قال: حدثنا عمرو بن ثور قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا قيس عن الأعمش عن عبد الله بن مرة.
عن البراء عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهودي قد جلد وحمم، فدعاه فقال: ((ما شأنه))؟ قالوا: زنا، قال: ((ما تجدون في كتابكم حد الزاني))؟ قالوا: الجلد والتحميم فقال: ((ادعوا علمائكم))، فدعوهم، فقال بعضهم لبعض إن تابعنا هذا على هذا آمنا؛ وإلا فلا نؤمن به، وقال: ((ما تجدون في كتابكم))؟ قالوا: الجلد والتحميم، فناشدهم بالله، فقالوا: الجلد والرجم، ولكن الزنا فشا في بني إسرائيل فاجتمعوا على الجلد والتحميم، قال: ((اللهم إني أول من أحيي أمرك إذْ خالفوه))، فأمر به فرجم، فنزلت:{سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ }[المائدة:41].
أخبرنا أبو العباس رحمه الله، قال: قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أبو كريب، عن حفص، قال حدثنا: حعفر عن أبيه.

48 / 55
ع
En
A+
A-