في أنه لاضمان على المستعير ما لم يعرها غيره
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد بن علي.
عن آبائه أن علياً عليه السلام كان يقول: في العارية هو مؤتمن ما لم يحولها، فقيل: ما تحويله إياها؟ قال: يعيرها غيره أو يدفعها إليه، ولم يروى عن غيره من الصحابة خلافه فهو كالإجماع منهم.
كتاب الهبة
في أنه لا ينبغي أن يهب لبعض ولده
دون بعض
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا محمد بن يوسف - يعني الفريابي- عن فطر عن أبي الضحى.
عن النعمان بن بشير قال: انطلق أبي بشير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليشهده على عطية يعطينيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((أكل ولدك نحلته، قال: لا، قال: فسوي بينهم)).
وفيما روينا عن الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن أخبراه: أنهما سمعا النعمان بن بشير يقول: نحلني أبي غلاما، فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأشهده على ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((أكل ولدك أعطيته))، قال: لا، قال: ((فاردده)).
قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير. يحدثانه.
عن النعمان بن بشير قال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله ً: ((أكل ولدك نحلته مثل هذا))، فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((فأرجعه)).
قال: حدثنا نصر بن مرزوق قال: حدثنا الحصيب بن ناصح قال: حدثنا وهيب عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي.
عن النعمان بن بشير قال: انطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ونحلني نحلاً ليشهد على ذلك، فقال: ((أكل ولدك نحلته مثل هذا))، فقال: لا، فقال: ((أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء))، قال: بلى، قال: ((فاشهد على هذا غيري)).
في أنه لا يحل الرجوع في الهبة إلا الوالد لولده
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن علي العطار قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن طاوس.
عن ابن عباس وابن عمر قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا يحل للرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده)).
باب العمرى والرقبى
قال: أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس بن يزيد. أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا مالك عن بن شهاب، عن أبي سلمة.
عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث)).
وروى الطحاوي قال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيدي قال: حدثنا عبد العزيز أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح.
عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((المسلمون عند شروطهم)).
والدليل على ذلك ما روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك.
كتاب الوديعة
في أن المستودع لا يضمن
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال:أخبرنا أبو أحمد الفرايضي قال:حدثنا عبيد بن شريك قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا صدقة قال: حدثنا المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه (عن جده).
عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من أودع وديعة فلا ضمان عليه)).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا الحسين بن القسم قال: حدثنا أحمد بن محمد عن عمه عن خاله أبي هاشم قال: حدثني أبوك الحسن بن علي بن عمر عن أبيه عن جده.
عن أبيه علي بن الحسين عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من أودع وديعة فلا ضمان عليه)).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا الحسن بن الحسين العرني قال: حدثنا شريك بن عبد الله عن جابر عن عامر.
عن علي عليه السلام أنه قال: (ليس على مؤتمن ضمان).
كتاب الغصب
في أن من وجد ماله بعينه بيد رجل فله أخذه منه
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا الحسين بن القاسم القلانسي الكوفي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر العلوي عن عمه علي بن الحسن عن خاله أبي هاشم قال: حدثني أبوك الحسن بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من وجد ماله بعينه بيد رجل أخذه منه ويتبع البائع)).
قال السيد أبو العباس رحمه الله: وهذا يدل على أن من اشترى من الغاصب فهو غاصب، وللمغصوب عليه تضمين من شاء منهما.
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا الحسين بن القاسم قال: حدثنا أحمد بن محمد عن عمه علي بن الحسن عن خاله أبي هاشم قال: حدثني أبوك الحسن بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي بن الحسين عليهم السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ليس لعرق ظالم حق.
كتاب العتق
فيمن أعتق شركا له في عبد فإنه يعتق ويضمن نصيب شريكه
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
وحجة الهادي إلى الحق عليه السلام، ما روى الحسن بن محمد بن صباح قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من أعتق نصيبا له في مملوك فقد ضمن بعينه، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه)).
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.
عن علي عليه السلام أنه كان يقول: من أعتق شركاً له في عبد أعتق عليه وأقيم عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا ضرر ولا ضرار)).
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع.
عن ابن عمر قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من أعتق شركاً له في عبد عتق العبد من ماله إن كان له مال)).
وأخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن حبيب بن أبي ثابت.
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من أعتق شقصاً له في مملوك ضمن لشركائه حصصهم)).
قال: حدثنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس بن يزيد قال: حدثنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن نافع.
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من أعتق شركا له في عبده فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العبد فأعطى شركائه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق)).
وأخبرنا أبو بكر قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن عبيد الله عن نافع.
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من أعتق شركا له في مملوك فقد أعتق عليه، فإن كان الذي أعتقه له من المال ما بلغ ثمنه كله، فعليه عتقه كله)).
أخبرنا أبو بكر حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال:حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك.
عن أبي هريرة أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من أعتق نصيبا أو شركاً له في مملوك، فعليه خلاصة كله في ماله، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه)).
وأخبرنا أبو بكر. قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا همام عن قتادة عن أبي المليح.
عن أبيه: أن رجلا أعتق شقصاً له في مملوك، فأعتقه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كله عليه، وقال: ليس لله شريك.
في أن من ملك ذا رحم محرم فهو حر
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأصبهاني قال: حدثنا أبو عمير بن النحاس قال: حدثنا ضمرة عن سفيان الثوري عن ابن دينار.
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من ملك ذا رحم محرم فهو حر)).
وأخبرنا أبو بكر قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا أبو عاصم عن بن عوانة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود.
عن عمر قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر.