في الحكم فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا الواقدي قال: حدثنا خالد بن قاسم البياضي عن أبي زرعة بن عبد الله بن زياد بن لبيد عن أبيه.
عن جده وكان عقبياً بدرياً قال: كانت له أرض ورثها عن آبائه، فغرسها مالك بن الدخشم وديّا، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فأقام زياد البينة أنها له، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالوديّ تجتث، وقد ضرب الوديّ بالحلق، فاشترى ذلك الوديّ حارثة بن النعمان، فحوله إلى مائة.
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا الواقدي قال: حدثنا عبيد الله بن عروة بن الزبير.
عن يحيى بن عروة بن الزبير: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بأن تجتث الودي وتسلم الأرض لصاحبها.
أخبرنا أبو العباس رحمه الله (قال) أخبرنا أبو بكر الصواف قال: أخبرنا عمار بن رجا قال: أخبرنا يحيى بن آدم قال: حدثنا شريك عن ابن إسحاق عن عطاء.
عن رافع بن خديج عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فله نفقته وليس له من الزرع شيء)).
قال: وأخبرنا عمار قال: حدثنا محمد بن أبي طيبة عن شريك نحوه.
أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا فهد قال: حدثني يحيى بن عبد الحميد، قال:حدثني شريك عن أبي إسحاق.

عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من يزرع زرعا في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته)).
أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا أبو عاصم عن واصل بن أبي جميل.
عن مجاهد قال: اشترك أربعة نفر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال أحدهم: عليّ البذر، وقال الآخر: عليّ العمل، وقال الآخر: عليّ الأرض، وقال الآخر: عليّ الفدان، فزرعوا ثم حصدوا، ثم أتوا النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فجعل الزرع لصاحب البذر، وجعل لصاحب العمل أجراً معلوماً، وجعل لصاحب الفدان درهماً في كل يوم، وألغى الأرض في ذلك.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن يزيد بن عبد العزيز قال: حدثنا الجوزجاني قال: محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو حنيفة عن أبي حصيرة عن ابن أبي رافع.
عن أبيه عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنه مر بحائط فاعجبه، فقلت: يا رسول اله استأجرته، فقال: ((لا تستأجره بشيء))، ورووا أنه نهى عن قفير الطحان.

المضاربة
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعال.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع( ) القيس عن أبي حصين عن عامر الشعبي.
عن علي عليه السلام: في المضارب الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال.
وقال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله (قال) أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثنا أبي رحمه الله قال:حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة.
عن عبد الله بن الحارث قال: قال علي عليه السلام: (من قوسم الربح فلا ضمان عليه).

كتاب الشركة
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثنا أبو خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي بن أبي طالب عليه السلام: أن رجلين كانا شريكين على عهد رسول الله ً، فكان أحدهما مواظباً على السوق والتجارة، وكان الآخر مواظباً على المسجد والصلاة خلف النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فلما كان عند قسمة الربح، قال المواظب على السوق: فضلني فإني كنت أواظب على التجارة، وأنت كنت تواظب على المسجد، فجاءا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرا ذلك له ..، فقال النبي ً للذي كان يواظب على السوق: ((إنما كنت ترزق بمواظبة صاحبك المسجد)).
وبهذا الإسناد عن علي عليه السلام في الشريكين فقال: الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على رؤوس الأموال.
وبهذا الإسناد عن علي عليه السلام أنه قال: يد الله جل ثناؤه على الشريكين مالم يتخاونا، فإذا تخاونا محقت بركة تجارتهما ورفعت البركة منهما.
وبهذا الإسناد عن زيد بن علي عليهما السلام قال: الشركة شركتان: شركة عنان، وشركة مفاوضة، فالعنان: الشريكان في نوع من التجارة خاصة، والمفاوضة: الشراكة في كل قليل وكثير.
وما لزم أحد المفاوضين لزم الآخر، وما لزم أحد العنانين لم يلزم الآخر، ولكنه يرجع عليه بذلك إذا كان ذلك من تجارتهما.

الشركة في الشرب
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا علي بن الحسن بن شيبة قال: حدثنا إسحاق بن أحمد بن مهران قال: حدثنا إسحاق بن سليمان عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر.
عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في سيل مهزوز يحبس حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل.
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا ابن شيبة قال: حدثنا ابن مهران قال: حدثنا إسحاق بن سليمان.
عن معاوية بن يحيى عن الزهري قال: اختصم الزبير بن العوام، ورجل من الأنصار إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في شرب ماءٍ من واد كان يمر بهم، وكان أرض الزبير فوق أرض الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((يا زبير اسق أرضك فإذا أرويتها فأرسل فضل الماء إلى أرض أخيك)) فقال الأنصاري وغضب: يا رسول الله لا يمنعك، وإن كان ابن عمتك أن تقضي بيننا بالحق، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((يا زبير اسق أرضك، فإذا أرويتها فاحبس الماء حتى يبلغ الجدر، ثم أرسل الماء إلى أخيك)).

كتاب الرهن
هل يستعمل الرهن المرتهن؟
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا إبراهيم بن رستم قال: حدثنا يزيد بن مخلد قال: حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((الظهر يركب إذا كان مرهونا على الذي يركب ويشرب نفقته)).
وفي حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((والرهن مركوب ومحلوب)) ووقفه مرة على أبي هريرة.

في الرهن إذا هلك في يد المرتهن
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الحدادي قال: أخبرنا يزيد بن المخلد قال:حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن عبد الأعلى الثعلبي عن محمد بن الحنفية.
عن علي عليه السلام قال: (إذا كان الرهن أكثر مما رهن فيه فهلك، فهو بما فيه لأنه أمين في الفضل، وإن كان أقل مما رهن به فهلك، رد الفضل).
أخبرنا الحدادي قال: حدثنا يزيد بن مخلد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن الحكم.
عن علي عليه السلام قال: (يترادان الفضل في الرهن).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.
عن علي عليهم السلام أنه كان يقول: (إذا ضاع يترادان الفضل).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا عبد العزيز بن إسحاق الكوفي قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم المنقري قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه قال: (الرهن بما فيه إذا كانت قيمته والدين سواء، وإن كانت قيمته أقل رجع بفضل الدين على القيمة).
قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا عبد الله بن محمد التميمي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا مصعب بن ثابت.

عن عطاء بن أبي رباح مرسلا: أن رجلا ارتهن فرساً فمات الفرس في يد المرتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((ذهب حقك)).

في صحة الرهن في الحضر
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا محمد بن خالد بن علي قال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود.
عن ابن عباس: أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم اشترى من يهودي طعاماً ورهن درعه.

كتاب العارية
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن علي بن شروسان قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا الحسين بن الربيع قال: حدثنا ابن إدريس قال: قال ابن إسحاق حدثني أبو جعفر -يعني الباقر عليه السلام- قال: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسير إلى هوازن ذكر له أن عند صفوان بن أمية دروعاً، فأرسل إليه، فقال: ((يا أبا أمية أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا))، فقال صفوان: اغصبا يا محمد؟ قال: ((لا، بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك))، فقال: ليس بهذا بأس، فأعطاه مائة درع بما يصلحها من السلاح، فسأله النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أن يكفيه حملها، فحملها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع ألفين من أهل مكة، مع عشرة آلاف من أصحابه الذين فتح الله عليهم مكة، فكانوا إثنى عشر ألفاً، واستعمل عتاب بن أسيد على مكة أميراً.

45 / 55
ع
En
A+
A-