فيمن أسلم في طعام إلى أجل فلم يوجد ذلك الطعام، هل يأخذ غيره؟
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم قال: حدثنا نصر بن مزاحم عن إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي سلام الله عليهم قال: (من أسلف في طعام إلى أجل، فلم يجد عند صاحبه ذلك الطعام، فقال: خذ مني غيره بسعر يومه، لم يكن له أن يأخذ إلا الطعام الذي أسلم فيه أو رأس ماله، وليس له أن يأخذ نوعاً من الطعام غير ذلك النوع).

في البيعين إذا اختلفا من القول قوله
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا( ) أحمد بن سعيد، أخبرنا عمار بن رجا، قال: حدثنا أبو داود عن شعبة عن المسعودي.
عن القسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله بن مسعود: سمعت رسول الله ً يقول: ((إذا اختلف البايعان ولم تكن بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان)).
والأصل في التخالف والتراد ما حدثونا عن الحضرمي قال:حدثنا يحيى بن عثمان البغدادي قال:حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن محمد بن أبي ليلى عن أبيه.
عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا اختلف البايعان في البيع والسلعة قائمة بعينهالم تستهلك، فالقول قول البائع أو يترادان البيع)).

كتاب الشفعة
الشفعة بالجوار
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء.
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((الجار أحق بشفعته ينتظر بها، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة)).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو الحسين الغازي قال: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا إبراهيم بن المختار عن إبراهيم بن مجمع عن عبد الكريم عن عمر بن نضلة.
عن سعيد بن زيد أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((الجار أحق بشفعته)).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك عن عطاء.
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها)).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة.
عن عمرو بن الشريد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((الجار أولى بصقبه)).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا ابن يزيد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع.
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلي الطائفي قال: سمعت عمرو بن الشريد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((الجار أحق بصقبة)).

في أنه لا شفعة لليهود ولا للنصارى
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا علي بن محمد بن مهرويه قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا نائل بن نجيح عن سفيان الثوري عن حميد.
عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا شفعة لليهودي ولا للنصراني)).
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثنا أبي قال:حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح الشيباني.
عن الشعبي قال: ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة.
وحدثنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا ابن يزيد، قال حدثنا: أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حميد الطويل عن الحسن مثله.

كتاب الإجارة
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن الحسين بن يزداد قال: حدثنا محمد بن يزيد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو سليمان الجوزجاني قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم.
عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من استأجر أجيراً فليعلمه أجره)).

في ضمان الأجير المشترك
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا الحسين بن الحكم الحبري قال: حدثنا الحسن بن الحسين العرني عن علي بن القسم الكندي عن ابن أبي رافع عن أبيه عن جده.
عن علي عليه السلام قال: (ما كان من صانع دفع إليه شيء يصنعه فزعم أنه سرق من عنده أو هلك فإنه عليه وهو ضامن له).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال:أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال:حدثنا علي بن محمد، قال:حدثنا المحاربي قال:حدثنا نصر بن مزاحم قال:حدثنا إبراهيم بن الزبرقان قال:حدثنا أبو خالد الواسطي قال:حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي سلام الله عليهم قال: (كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن).
وعن علي عليه السلام بهذا الإسناد أنه أتى بحِمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنه إياها.
وقال زيد بن علي عليهما السلام بهذا الإسناد: الضمان على الأجير المشترك الذي يعمل لي ولك ولهذا، والأجير الخاص لا ضمان عليه إلا فيما يخالف.
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن مسلم قال: حدثنا الخثعمي قال: حدثنا عباد بن يعقوب قال: حدثنا علي بن هاشم عن محمد بن عبيد الله عن أبيه.
عن جده أبي رافع قال: استأجر علي عليه السلام ثلاثة رواحل للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ولأبي بكر ولد ليلهم عبد الله بن الاريقط.

في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن والنهي عن محي اسم الله بالبزاق
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال:حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.
عن علي عليهم السلام: أنه أتاه رجل، فقال يا أمير المؤمنين: والله إني لأحبك في الله، قال: ولكني أبغضك في الله، قال: ولم؟ قال: لإنك تتغنى في الأذان، وتأخذ على تعليم القرآن أجراً، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظه يوم القيامة)).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا الحسين بن علي بن أبي ربيع القطان قال: حدثنا محمد بن مبرة قال: حدثنا محمد بن بكير الحضرمي عن محمد بن الفضل بن عطية.
عن زيد العمى قال: حدثني خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أن رسول الله ً نهى عن تعليم القرآن بالأجر، ونهى أن يمحى أسم الله بالبزاق.

باب الحرث والمزارعة
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن علي الصواف قال: أخبرنا عمار بن عوف قال: حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب.
عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: ((إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل اشترى أرضا بذهب أو فضة)).
(قلت) قوله: أخبرنا أحمد بن علي الصواف قال: أخبرنا عمار بن عوف.. الصواب أخبرنا محمد بن علي الصواف قال: أخبرنا عمار بن رجاء، كما قد مر مراراً وتكراراً.
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن الحسين قال: حدثنا علي بن شجاع قال:حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد.
عن رافع قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان لنا نافعاً، نهانا إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها بنصف خراجها بثلث أو نصف، وقال: ((من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه)).

وأخبرنا أبو بكر – هو المقري – قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قالا: حدثنا أبو صالح – هو عبد الله بن صالح كاتب الليث – قال: حدثني عقيل بن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه، حتى بلغه أن رافع بن خديج كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه، فقال: يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كراء الأرض؟ فقال: سمعت عمَّيَّ وكانا قد شهدا بدراً يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض، قال عبد الله: لقد كنت أعلم أن الأرض كانت تكرى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدث في ذلك شيئاً لم يكن علمه، فترك كرى الأرض.
(قلت) قوله: قالا: حدثنا أبو صالح قال: حدثني عقيل بن شهاب...الخ، الصواب: قالا: حدثنا أبو صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل بن شهاب،.الخ كما ذكر ذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار ج4/105 فراجع .
وقال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
وأخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا عبيد الله بن عمر وعبد الكريم بن الجرزي عن مجاهد قال: أخذت بيد طاووس حتى أدخلته على رافع بن خديج، فحدثه.
عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن كرى الأرض، فأبى طاووس، قال:سمعت ابن عباس أنه لا يرى بدلك باساً.

(قلت) قوله: قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن معبد ..الخ، الصواب: قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا علي بن معبد… الخ راجع شرح معاني الأثار للطحاوي. ج4 / 106.
وقال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
وأخبرنا أبو بكر قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم عن يعلي بن حكيم عن سليمان بن يسار.
عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أباه، ولا يكرها بالثلث ولا بالربع ولا بطعام مسمى)).

44 / 55
ع
En
A+
A-