في بيع المحفلات وأن للمشتري الخيار فيها
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن الحسن البجلي قال: حدثنا ابن شجاع قال:حدثنا أبو أسامة عن المسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق.
عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق قال: ((بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم)).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا أبو أحمد البخاري قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال:حدثنا داود الجعفري قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد بن سليمان الكرماني عن أبي عبيد مولى لأبي عبيدة بن الجراح.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من اشترى شاة قد حفلت أمسكها ليلة، فإن رضيها أمسكها؛ وإلا رد معها مداً من تمر)).

في الجارية المعيوبة إذا وطيها المشتري فلا خيار له وإنما يرد البائع للمشتري قيمة العيب
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه.
عن علي بن الحسين أن علياً عليه السلام قال: إذا وطيها المشتري ثم وجد بها عيباً فهي من ماله ويرد عليه البائع قيمة العيب، ولا يرد المشتري على البائع العشر أو نصف العشر بمنزلة الكرى.

الشروط في البيع
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: حدثنا مهاجر بن علي قال: حدثنا عبد الله بن أيوب بن زاذان قال: حدثنا محمد بن سليمان الذهلي قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة. فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، فأتيت أبا حنيفة فقلت: ما تقول رحمك الله في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً؟ قال: البيع فاسد. والشرط فاسد، فأتيت ابن أبي ليلى، فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط فاسد، ثم أتيت ابن شبرمه، فقال: البيع جائز،والشرط جائز، فقال: سبحان الله، ثلاثة من أهل العراق قد اختلفتم عليّ في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: لا أدري ما قد قالا … حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه.
عن جده أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن شرطين في بيع، وقال: ((البيع باطل، والشرط باطل)).
ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته، فقال: لا أدري ما قد قالا … حدثني هشام بن عروة عن أبيه.
عن عائشة قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها، البيع جائز، والشرط باطل.
ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا … حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار.
عن جابر بن عبد الله قال: بعت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ناقة، فشرط لي حملاً إلى المدينة، البيع جائز والشرط جائز.

الاقالة وفضلها
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثني إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد قال:حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من أقال نادماً، أقاله الله عزّ وجلّ نفسه يوم القيامة، ومن أنظر معسراً، أو وضع له، أظله الله جل شأنه في ظل عرشه)).

القرض والزيادة عليه
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا عمر بن علي بن عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينه عن مسعر عن محارب.
عن جابر قال: كان لي على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم دين فزادني.
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو بكر الصواف قال: أخبرنا عمار بن رجاء قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا مسعر.
عن محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كان لي على النبي ً دين، فقضاني وزادني.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن علي الصواف قال: أخبرنا محمد بن العباس بن علي الشامي قال: حدثنا محمد بن عمر الثعلبي قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد.
عن أبيه قال: كان لي على الحسن بن علي مائتا درهم، فجئت أتقاضاه. فقيل لي أنه في الحمام. فجلست وخرج وعليه ثوبان قد اتزر بأحدهما واتشح بالأخر قد صفر أظافيره بالحناء، فقمت إليه، فقلت: حقي أصلحك الله، فقال: ائت المنزل فأتى منزله، فجلس، قال: يا غلام هلم لي بالقدح النحاس، فأتاه بالقدح، فقال لي: اسكبه في الرداء، فعديت مائتي درهم حقي، وعددت فضل مائتي درهم، فقلت: إن هذه فضل على حقي، قال: خذها، قلت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((كل قرض جر منفعة فهو ربا)) قال: خذها، فقد أعطيتكها وأنا أعلم ما هي.

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا الحسن بن الحسين العرني عن علي بن القاسم الكندي عن ابن أبي رافع عن أبيه.
عن جده قال: قال علي عليه السلام: (من أقرض فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي خيراً منها أو أكثر فليقبل).
قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا أبو عمر الحوضي.....قال الطحاوي، وحدثنا نصر بن مرزوق قال: حدثنا الخصيب بن ناصح قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريث.
عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يجهز جيشاً، فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فجعل يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، ثم نسخ ذلك.
قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا محمد بن علي بن محرز البغدادي قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا سفيان الثوري عن معمر عن يحيى بن أبي كثير.
عن ابن عباس: إن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

الصرف
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا محمد بن حماد الظهراني قال: حدثنا الحارث بن مسلم المقري ثقة عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ذكوان.
عن أبي سعيد، أنه قال لابن عباس: صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مالم تصحبه، وقرأت القرآن ما لم تقرأه، فقال ابن عباس: أنتم أقدم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مني، وما قرأت إلا نحوا ما تقرأون، قال: فما هذا الذي تفتي في الصرف؟ قال: حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا ربا إلا في الدين)) فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((الفضة بالفضة وزناً بوزن، والذهب بالذهب وزناً بوزن)).
وروى يعقوب بن القعقاع عن معروف بن سعد أنه سمع أبا الجوزاء يقول: كنت خادم ابن عباس تسع سنين. إذ جاءه رجل يوماً يسأله عن درهم بدرهمين، فقال ابن عباس: وأخذ بعضد الرجل، ثم رفع صوته فقال: إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا، فقال الناس حوله: فوالله إن كنا نعمل بهذا من فتياك، فقال ابن عباس: أجل قد كنت أفتي بذلك، حتى أخبرني أبو سعيد وابن عمران النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، فأنا أنهاكم عنه، ويحمل حديث أسامة: إنما الربا في النسيئة على أن يكون في جنسين مختلفين مما يكال أو يوزن، أو جنس واحد مما لا يكال ولا يوزن.

وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا محمد بن الحسين السويدي قال: حدثنا عمران بن مجاشع قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي قال: حدثنا محمد بن العباس بن عثمان عن أبيه عن عمر بن محمد عن أبيه عن جده.
عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق، والصرف هاوها)).

باب السّلم
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج.
عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف مضمون إلى أجل مسمى، أن الله قد أحله وأذن فيه، ثم قرأ قوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى}[البقرة:282].
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثنا أبي قال:حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال.
عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من أسلم فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم)).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن الحسين بن شيبة قال: حدثنا الحسين بن علي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن أبي المجالد عن ابن أبي أوفى قال: أتيته قلت أنكم تسلفون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قال: نعم، كما نصيب الغنائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فيأتينا نبط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والزبيب والشعير، قلت: إلى من له زرع أو إلى من لا زرع له، فقال: ما نسألهم عن ذلك.

النهي عن السلم في الحيوان
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم.
عن ابن مسعود: أنه نهى عن السلم في الحيوان.

43 / 55
ع
En
A+
A-