في أنه يحرم التفريق بين ذوي الأرحام
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا ابن عقدة إجازة، قال: حدثنا المنذر بن محمد قال: حدثنا الحسين بن محمد – يعني ابن علي الأزدي – قال: حدثنا سليمان بن عمر النخعي عن عبد الله بن الحسن عن آبائه.
عن علي عليهم السلام: أنه قدم بأخوين، فباع أحدهما، فأمره رسول الله ً أن يرتجعه وأن لا يفرق بينهما.
قال العلامة الحافظ أحمد بن يوسف زبارة رحمه الله (قلت): ويحمل على أن لهما أمّاً تجمعهما، لتوافق الرواية الآخرة، ثم قال: وفيه -أي في (شرح الأحكام) -.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو بكر الصواف، قال: أخبرنا عمار قال: حدثنا يحيى بن آدم عن عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب.
عن علي عليه السلام: أنه باع ففرق بين امرأة وابنها، فبلغ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فنهاه عن ذلك ورد البيع.

النهي عن بيع الحاضر للبادي
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسوي في الصحاح عن محمد بن يسار قال: حدثني ابن الزبرقان قال: حدثني يونس بن عبيد.
عن أنس: أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبع حاضر لباد.
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا الصواف محمد بن علي قال: أخبرنا عمار قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر يقول: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا ابن البراء قال: أخبرنا إسحاق بن موسى الرملي قال: حدثنا ربيعة بن الحارث قال: حدثنا عبد الله بن عبد الجبار قال: حدثنا سويد عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه.
عن علي عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا يبيع الحاضر للباد، ولا المهاجر للإعرابي)).

في أنه يحرم تلقي الجلب حتى يهبط في السوق
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ولا ينبغي للحاضرين أن يستقبلوا البادين فيشتروا منهم جلبهم فيبيعوه لأنفسهم.
قال السيد أبو العباس رحمه الله: وقد روى بهذا المعنى عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن استقبال الجلوبة، وقد بين الهادي إلى الحق عليه السلام.
وجهه: أن في ذلك خديعة لأهل الجلب قبل تبينهم السعر، وإغلاء على أهل الحضر إذا دخلوا به البلد، وقد قيل: أن محاويج أهل المدينة كانوا ينتظرون الركبان ليرتفقوا بجلبهم، فنهى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم الأقوياء عن استقبالهم والابتياع منهم ليغلوا على ذوي الحاجة.
قال أبو الحسن: وقد رُويت أخبار عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى.
وذهب بعض الناس إلى أن من تلقى شيئاً قبل دخوله السوق فشراؤه باطل.
وقال آخرون: وهو مذهب الإمام الهادي عليه السلام وأبي حنيفة والشافعي: أن كل مدينة يضر التلقي بأهلها، فالتلقي فيها مكروه والشراء جائز، وكل مدينة لا يضر التلقي بأهلها فلا بأس بالتلقي فيها.
واحتج من أبطل الشراء بما روينا عن الطحاوي قال:حدثنا محمد بن عزيز الايلي قال:حدثنا سلامة عن عقيل عن نافع.
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتلقى السلع حتى تهبط السوق.
قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا يعقوب بن حميد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح بن دينار عن أبيه.

عن أبي سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا تلقوا شيئاً من البيوع حتى يقوم من سوقكم)).
وحجة يحيى بن الحسين عليه السلام .. ما روينا عن الطحاوي قال: حدثنا فهد قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبد الله عن نافع.
عن ابن عمر قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام جزافاً، فنهانا رسول الله ً أن نبيعه حتى نحوله من مكانه أو ننقله.

في النهي عن النوم قبل طلوع الشمس والتلقي والاحتكار والنظر في النجوم
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه.
عن علي عليه السلام قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النوم قبل طلوع الشمس، وعن التلقي، وعن الحكرة بالبلد، ونهى عن النظر في النجوم، وأمر بإسباغ الطهور، ونهى أن ننزي الحمير على الخيل).
أخبرنا أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.
عن علي عليهم السلام قال: (محتكر الطعام آثم عاص).

في بيع الأجناس بعضها ببعض
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثنا أبي قال:حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن حكيم بن جابر الأحمسي.
عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((الذهب بالذهب، الكفة بالكفة، الفضة بالفضة، الكفة بالكفة)) حتى خص الملح.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح قال: حدثنا أبو نضرة العبدي.
عن أبي سعيد الخدري: أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أتي بتمر، فأنكره، فقال: ((ما هذا))؟ قالوا: يا رسول الله أعطينا صاعين وأخذنا صاعاً واحداً، فقال: ((أردده)).
قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن عبد الرحمن قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام قال:حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي.
عن أبي الأشعث الصنعاني أنه شهد خطبة عبادة أنه حدث النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الذهب بالذهب وزناً بوزن، والفضة بالفضة وزناً بوزن، البر بالبر كيلاً بكيل، والشعير بالشعير، ولا بأس بدفع الشعير بالتمر يداً بيد، والتمر بالتمر، والملح بالملح، فمن زاد أو استزاد فقد أربى)).

قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا أبو بكرة قال: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا عاصم بن محمد حدثني زيد بن محمد قال: حدثني نافع قال: مشى ابن عمر إلى رافع بن خديج في حديث بلغه عنه في شأن الصرف، فأتاه فدخل عليه، فسأله عنه، فقال رافع: سمعته أذناي، وأبصرته عيناي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((لا تشفوا الدنيار على الدينار، ولا الدرهم على الدرهم، ولا تبيعوا غائباً منه بناجز وإن استنظرك حتى يدخل عتبة بابه)).
قال الطحاوي: حدثنا فهد قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا إسحاق الفزاري عن المغيرة عن مقسم.
عن أبيه عن أبي صالح السمان قال: كنت جالساً عند علي بن أبي طالب، فأتاه رجل فقال: يكون عندي الدراهم فلا تنفق عني في حاجتي فأشتري بها دراهم، تجوز عني واهظم فيها؟ فقال علي عليه السلام: اشتر بدراهمك ذهباً، ثم اشتر بذهبك ورقاً، ثم أنفقها فيما شئت.

في النهي عن بيع اللحم بالحيوان وجواز بيع الحيوان واحد باثنين
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: حدثنا أبو بكر بن هارون الروياني قال: حدثنا عباس الدوري قال: حدثنا شهاب بن عباد قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة.
عن ابن عباس رضي الله عنه: أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز الكلاري قال: حدثنا الحسن بن الحسين العرني عن علي بن القسم الكندي عن ابن أبي رافع عن أبيه.
عن جده قال: كره علي عليه السلام بيع شيء من الحيوان واحداً بأكثر مؤخراً.
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا مريم بن سفيان عن حجاج عن أبي الزبير.
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((الحيوان اثنين بواحد لا بأس به ولا خير فيه نساءً)).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا عبيد بن شريك قال: حدثنا أبو صالح الحراني قال:حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير.
عن جابر: أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم باع عبداً بعبدين.
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا الحجاج بن المنهال قال:حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق.

عن زيد بن عبد الله بن قسيط أن علياً عليه السلام باع من رجل بعيراً ببعيرين فقال له: ادفع إلي البعير حتى آتيك بالبعيرين، فقال: لا تفارقني خطامه حتى تأتي بالبعيرين.
فأمّا حديث أبي رافع الذي رويناه عن الطحاوي، حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.
عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استسلف من رجل بكراً، فقدمت اليه من إبل الصدقة شيئاً، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع اليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: ((أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاءً))، دل على جواز الاستقراض… وقد جوزه الشافعي، قيل لهم: يجوز قبل أن يكون تحريم الربا، ولما حرم الربا صار منسوخا، جمعا بين الأحاديث المتقدمة وتغليبا لجانب الحظر. والله أعلم.

النهي عن بيع المضطر
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: حدثنا محمد بن سرور قال: حدثنا علي بن محمد الترمذي عن أبيه عن صالح بن محمد عن الوصافي عن عبد الله بن عبد الله بن عمر.
عن علي عليه السلام قال: (يأتي على الناس زمان عضوض، يعض المؤسرون على ما في أيديهم، يتبايعون بالعينة)، وقال الله تعالى:{وَلاَ تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ }[البقرة:237]، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المضطر، أخوك المسلم إن استقرضك فأقرضه، وإن استعانك فأعنه، وإن احتاج إليك فأعطه.

42 / 55
ع
En
A+
A-