في تفسير قوله تعالى:{إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ }
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله .
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عبد الله بن الحسن الايوازي قال: أخبرنا جعفر بن محمد النيروسي قال: سألت القسم بن إبراهيم عليه السلام عن قوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}[البقرة:282]، هل ذلك فرض عليهم؟ قال: نعم فرض عليهم فيمن لم يأمنوا، وليس بفرض عليهم فيمن أمنوا، فاجراً كان المؤتمن أو براً، مؤسراً كان الغريم أو معسراً.
في الخيار للبيعين حتى يفترقا عن رضا
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال:حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثني إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي عليه السلام: البيعان بالخيار فيما تبايعا فيه حتى يفترقا عن رضى.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا الحسين بن القسم قال: حدثنا أحمد بن محمد عن عمه علي عن خاله أبي هاشم قال: حدثني أبوك الحسن بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي بن الحسين عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((كل متبايعين فكل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيار)).
قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا ابن مرزوق قال: حدثنا وهب قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث.
عن حكيم بن حزام عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((البيعان بالخيار حتى يفترقا، أو ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما)).
في أن ثمن الكلب سحت
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا عبيد بن شريك قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني المثنى بن صباح عن عطاء بن أبي رباح.
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ثمن الكلب سحت، إلا كلب صيد)).
وروى أبو كريب قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا ابن سلمة عن أبي الزبير.
عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد والسنور.
في تحريم بيع الميتة
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال:حدثنا إسماعيل بن أمية قال: حدثنا روح( ) بن دراج.
عن ابن أبي ليلى عن الحكم: أن علياً عليه السلام قتل نوفل المخزومي، فبعث المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشترون جيفته بعشرة آلاف فقال: ((إنا لا نأكل أثمان الموتى)).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم.
عن ابن عباس رضي الله عنه: أن عظيماً من عظماء المشركين أصيب، فجاء المشركون يشترون جيفته من المسلمين، فسألوا النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فكره بيعه، أو نهى عنه.
في تحريم بيع أم الولد
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عبد الرحمن بن حسين الأسدي قاضي همدان قال:أخبرنا إبراهيم بن الحسين – يعرف بابن ديزيل – قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الجعفري من ولد الطيار حدثني عبد الله بن سلمه بن أسلم عن حسين بن عبد الله الهاشمي عن عكرمة.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لإم إبراهيم أعتقها ولدها)).
في جواز بيع المدبر للضرورة
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن داود بن نصر قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز الكلاري قال: حدثنا محمد بن سعيد قال: حدثنا شريك.
عن سلمة بن كهيل وأبي الزبير أن رجلاً دبر مملوكاً. ثم مات وعليه دين، فباعه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في دينه.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن محمد بن مهروية قال: حدثنا العباس الدوري قال: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء بن أبي رباح.
عن جابر بن عبد الله: أن رجلاً أعتق عبداً له عن دبر،ولم يكن له مال غيره، فباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العبد بثمان مائة درهم ودفعه إلى مولاه.
فيمن له ماء على ظهر الطريق ومنعه سائبة الطريق
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق الكوفي قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم عن إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فذكر رجلاً له ماء على ظهر الطريق يمنعه سائبة الطريق)).
في البيوع المنهي عنها
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا ابن صبيح عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.
عن علي عليهم السلام قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، وبيع مالم يقبض، وعن بيع الملامسة، وعن بيع المنابذة وطرح الحصاة، وعن بيع الغرر، وعن بيع الآبق).
أخبرنا أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي عليهم السلام قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع، وعن بيع ماليس عندك، وعن ربح مالم يضمن، وبيع مالم يقبض، وعن بيع الملامسة، وعن بيع المنابذة، وعن طرح الحصاة، وعن بيع الغرر، وعن بيع العبد الآبق).
أخبرتا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي عليهم السلام قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الصدقة حتى تقبض، وعن بيع الخمس حتى يحاز).
أخبرنا أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال:حدثنا عبدة بن عبد الرحيم عن ضمرة بن ربيعة قال: حدثنا عباد بن قيس عن عثمان الأعرج عن الحسن.
عن عمران بن حصين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب، وعن بيع جنين في بطون الأنعام، وعن السمك في الماء، وعن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، وعن بيع الغرر.
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثني إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي عليهم السلام قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الشجرة حتى تعقد، وعن بيع الثمرة حتى تزهو) – يعني تصفر أو تحمر-.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع.
عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزابنة، والمزابنة: بيع ثمر النخل بالتمر كيلاً، وبيع العنب بالزبيب كيلاً، وبيع الزرع بالحنطة.
وهكذا روينا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام فيما أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم قال: أنبأنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد عن زيد بن علي عن أبيه جده.
عن علي عليهم السلام: أنه كره بيع الرطب بالتمر، وقال: أنه ينقص إذا جف.
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا يوسف بن محمد الكسائي قال: حدثنا العباس الدوري قال: حدثنا داود بن مهران الدباغ قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي قال: سمعت يسار بن عبد الرحمن يقول:
سمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة إلا في العرايا، ثم سمعته يقول: ((فمن لم يتب فليأذن بحرب من الله ورسوله)).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن الحكم العبدي قال: حدثنا سفيان بن عيينه عن أبي الزبير.
عن جابر أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أمر بوضع الجوايح.