في أن اللحد لنا والضرح لغيرنا
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
والأصل فيه ما أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: حدثنا حكام بن سلم عن عبد الأعلى عن أبيه عن سعيد بن جبير.
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((اللحد لنا والشق لغيرنا)).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن عبد الحميد الكسروي قال: حدثنا عبد الله بن عبد العزيز المروذي قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم.
عن علي بن الحسين عليه السلام قال: الحد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعل على لحده لبن ونصب نصباً.
قال: وروى يحيى بن الحسين عليه السلام حديثاً أخبرناه السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.
عن علي عليه السلام قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قال القوم: ما ترون أين يدفن النبي؟ فقال علي: إن شئتم حدثتكم، قالوا: حدثنا، قال: سمعت رسول الله ً يقول: ((لعن الله اليهود والنصارى كما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد إنه لم يقبض نبي إلا دفن في مكانه الذي قبض فيه)) قال: فلما خرجت من فيه نحو فراشه، ثم حفروا موضع الفراش، فلما فرغوا قالوا: ما ترى نلحد أم نضرح؟ فقال علي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((اللحد لنا والضرح لغيرنا)).
حدثنا أبو الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا أبو بكر بن هارون قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شريك عن عثمان بن عمير عن زاذان.
عن جرير أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ألحدوا ولا تشقوا، اللحد لنا والشق لغيرنا)).
وحدثنا علي بن إسماعيل قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا محمد بن الصلت، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك عن محمد بن المنكدر.
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((اللحد لنا والشق لغيرنا))
في النهي عن المغالاة في الكفن
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا ابن عقدة إجازة قال: حدثنا المنذر بن محمد قرآة قال: حدثنا الحسين بن محمد بن علي الأَزَوي قال: حدثنا سليمان بن عمرو عن عبد الله بن الحسين عن آبائه.
عن علي عليه السلام قال: كفنوني كفنا بين الكفنين، فإني سمعت رسول الله ً يقول: ((لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلباً سريعا)).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.
عن علي عليه السلام قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب، ثوبين يمانيين أحدهما سحق والأخر قميص كان يتجمل فيه.
فأمّا ما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرش في قبره قطيفة حمراء كانت أهديت له من الإسكندرية، فذلك كان خاصاً للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ولا يجوز لغيره.
وروينا عن محمد بن علي الباقر عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يزاد على قبر تراب لم يخرج منه.
النهي عن تجصيص القبور
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا أبو مسلم الكشي قال: حدثنا سليمان بن جلود الشاذكوني قال: حدثنا عبد الوارث قال:حدثنا أيوب عن أبي الزبير.
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن تجصيص القبور.
في رفع القبر قدر شبر ورش الماء عليه ووضع الحصى عليه
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني قال: أخبرنا أحمد بن علي بن عافية قال: حدثنا ابن أبي عزرة قال: حدثنا إسماعيل بن بهرام الليثي عن الدراوردي عن جعفر.
عن أبيه أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لما دفن رفع قبره شبراً، ورش عليه ماء، وجعل عليه حصى.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا ابن عافية قال: حدثنا ابن أبي عزرة قال: حدثنا إسماعيل.
عن محمد بن جعفر بن محمد قال:كان أبي يتعاهد قبر أبيه يرش الماء والحصى.
في أن الرجل يسل سلاً وما يقال عند وضع الميت في لحده؟
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد عن آبائه.
عن علي عليه السلام قال: (يسل الرجل سلاً، ويكون أولى الناس بالرجل في مقدمه، وأولى الناس بالمرأة في مؤخرها).
قال: وأجمع آل الرسول ً على أن الميت يسل سلاً.
وهكذا أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال:حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.
عن علي عليه السلام قال: آخر جنازة صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنازة رجل من ولد عبد المطلب، ثم جاء حتى جلس على شفير القبر، ثم أمر بالسرير فوضع من قبل رجلي اللحد، ثم أمر به فسل سلا، ثم قال: ضعوه في حفرته لجنبه الأيمن مستقبل القبلة وقولوا:- بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لا تكبوه لوجهه، ولا تلقوه لقفائه، ضع يدك على فمه حتى يستبين لك، ثم قولوا: اللهم لقنه حجته واصعد بروحه ولقه منك رضواناً، فلما ألقى عليه التراب قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا بما شاء أن يدعو له، ثم قال: ((اللهم جاف الأرض عن جنبه، وأصعد روحه، ولقه منك رضواناً)).
وفي رواية عبد العزيز بن إسحاق: فلما فرغنا من دفنه جاء رجل فقال: يا رسول الله إني لم أدرك الصلاة عليه، افأصلي على قبره؟ قال: ((لا، ولكن قم على قبره فادع لأخيك وترحم عليه واستغفر له)).
في دفن الجماعة مع الضرورة في القبر الواحد
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
والوجه فيه: ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد لما كثر القتلى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعجزوا عن حفر القبور، فأمر ً أن يدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وحجز بينهم بحواجز من تراب.
في ثواب الحثي على الميت وما يقال عنده من الذكر؟
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور المرادي قال: حدثنا الحكم بن سليمان عن إسحاق بن نجيح عن عطاء الخراساني.
عن أبي هريرة قال: قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : ((من حثى في قبر أخيه ثلاث حفنات من تراب كفر عنه من ذنوبه ذنوب عام)).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال:حدثنا حسين بن نصر عن خالد بن عيسى عن حصين عن جعفر عن أبيه.
عن علي عليه السلام: أنه كان إذا حثا على ميت قال: إيمان بك، وتصديق برسولك، وإيمان ببعثك، هذا ما وعد الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، ثم قال: من فعل ذلك كان له بكل ذرة من تراب حسنة.
في الميت إذا لم يوجد له كفن فإنه يواري بما أمكن من النبات
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
والأصل فيه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عمه حمزة حين قتل فدفنه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وعليه عبأة، إذا غطى بها رجليه انكشف رأسه وإذا غطى بها رأسه انكشفت رجلاه، فغطى بها رأسه وجعل على رجليه شيئاً من نبات الأرض.
في جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعوا من يلي الإمام منهم؟
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني والحسين بن أحمد المصري قالا: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن أبي ضميرة عن أبيه عن جده.
عن علي عليه السلام أنه كان يقول: (يقدم الرجال مما يلي الرجال ويجعل النساء بين القبلة وبين الرجال).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا أبو يعقوب إسماعيل بن محمد الفارسي قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا ابن لهيعة عن عطاء بن أبي رباح.
عن أبي عمار قال: شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي وابن لها، فلما وضعا، جعل الرجل مما يلي القوم، والمرأة من ورائه إلى القبلة، وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو هريرة وابن عمر وأبو قتادة الأنصاري، فلما انصرفوا سألتهم عن ذلك، فقالوا: هي السنة.