في غسل الرجل زوجته والعكس
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يغسل الرجل امرأته، وتغسل المرأة زوجها. ويتقيان النظر إلى العورة، وقد غسل علي بن أبي طالب عليه السلام فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ورواه يحيى بن الحسين عليه السلام عن أبيه عن جده.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا إسحاق بن يعقوب الحارثي قال: حدثنا الحسين بن علي بن الربيع قال: حدثنا حرب بن الحسن القرشي قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.
عن علي عليه السلام أنه غسل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد موتها.
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال:حدثنا الحسن بن الحسين العرني عن ابن أبي يحي عن عمارة بن المهاجر الغفاري عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب.
عن جدتها أسماء بنت عميس أنها قالت: أوصت فاطمة عليها السلام إذا ماتت أن لا يغسلها إلا أنا أو علي فغسلتها أنا وعلي عليه السلام.

في المرأة تموت ولا محرم لها ولا نساء إلا الرجال كيف يصنع بها؟
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال:حدثني أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.
عن علي عليه السلام قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفر. وقالوا: إن امرأة معنا توفيت وليس معها ذو محرم، فقال: ((كيف صنعتم))؟ قالوا: صببنا الماء عليها صبا، قال: ((أما وجدتم امرأة تغسلها))؟ قالوا: لا، قال: ((أفلا يممتموها)).
وهكذا عن زيد بن علي عليه السلام بهذا الإسناد في المرأة تموت في السفر مع القوم ليس فيهم ذو محرم قال: تيمم.
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني والحسين بن أحمد المصري قالا: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.
عن علي عليه السلام أنه كان يقول: (إذا ماتت المرأة مع غير ذي محرم وليس معها نساء يغسلنها، غسلها الرجال يصبون عليها الماء صبا من فوق الثياب).

فيما ينزع عن الشهيد مما هو لابس له حال الشهادة وأنه لا يغسل
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.
عن علي عليه السلام قال: (ينزع عن الشهيد الفرو والخف، والقلنسوة، والعمامة، والمنطقة، والسراويل، إلا أن يكون أصابه دم. فإن كان أصابه دم ترك. ولم يترك عليه معقود الاحل).
وروينا عن سعيد بن جبير.
عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتلى أُحُد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم.
وروى جابر وأنس أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : أمر بأن يدفن قتلى أُحُد بدمائهم وثيابهم ولم يُغسلوا.
روى الأعمش عن أبي وايل عن خباب قال: قتل مصعب بن عمير يوم أُحُد ولم يكن له إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجتا رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئاً من الأذخر)).
وقال ً لشهداء أُحُد: ((زملوهم في ثيابهم وتنزع عنهم الجلود والفراء والأسلحة)).
وروي أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كفن عمه حمزة يوم أُحُد في نمرة، كان حاله كذلك إذا مدت إلى رجليه بدا رأسه وإذا مدت إلى رأسه بدأ رجلاه فمدت على رأسه وجعل على رجليه شيئاً من الأذخر.

الصلاة على الشهيد
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن جبلة عن محمد بن بكر.
عن أبي الجارود قال: حدثني زيد بن علي قال: حدثني آبائي أن رسول الله ً لما كان يوم أُحُد أمر بالقتلى فلفوا في ثيابهم، ثم قام يصلي عليهم، ثم قال:إن هؤلاء ذهبوا ولم يصيبوا من أجورهم من الدنيا شيئاً، وإني شاهد وشافع لهم يوم القيامة.
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا النخعي قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم عن إيراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد، قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي عليه السلام قال: لما كان يوم بدر أصيبوا فذهبت رؤوس عامتهم فصلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يغسلهم وقال: ((انزعوا عنهم الفراء)).
قلت: قوله: يوم بدر، الصواب يوم أحد، وهو الصحيح.

في المولود يستهل
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي قال:حدثنا نصر بن مزاحم عن إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي عليه السلام أنه قال: (في السقط لا يصلى عليه فإن كان تاماً قد استهل، واستهلاله صياحه وشهد عليه أربع نسوة أو امرأتان مسلمتان، ورث وورث، وسمي، وصلى عليه، وإذا لم يسمع له استهلال لم يورث ولم يرث، ولم يسم، ولم يصلى عليه).

في المحترق بالنار والغريق ومن وقع عليه حائط هل يغسلون
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم عن إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه جده.
عن علي صلوات الله عليهم أنه سئل عن رجل احترق بالنار، فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صباً، قال أبو خالد بهذا الإسناد سألت زيداً عليه السلام عن الغريق الذي يقع عليه الحائط فيموت، قال يغسلون.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((أتدرون من الشهيد من أمتي؟ قالوا: نعم، الذي يقتل في سبيل الله صابراً محتسباً.قال:إن شهداء أمتي لقليل.الشهيد الذي ذكرتم، والطعين، والمبطون، وصاحب الهدم، والغريق، والمرأة تموت جمعاً، قالوا: وكيف تموت المرأة جمعاً؟ قال: يعترض ولدها في بطنها)).

هل يُصلى على المرجوم بالإقرار والبينة؟
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
وأما المرجوم بالإقرار على نفسه فإنه يُصلى عليه ويُستغفر له، وهكذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أنه أمر بما عز بن مالك الأسلمي حين رُجم بالصلاة عليه وتكفينه وغسله.
وعن علي عليه السلام: في مرجومة رُجمت من همدان أن يكفنوها ويغسلوها ويصلوا عليها.
وأما المرجوم بالبينة ولم يسمع منه توبة ولا استغفار فلا يترحم عليه، ويلعن كما ذكر عن الحسين بن علي عليه السلام حين صلى على سعيد بن العاص فقال: اللهم إملأ قبره ناراً، وجوفه ناراً، وأعد له ناراً، فإنه كان يوالي أعدائك، ويعادي أوليائك، ويبغض أهل بيت نبيك، فقالوا له: يا ابن رسول الله هكذا صلاتكم؟ فقال: هكذا صلاتنا على أعدائنا.

هل يُصلى على ولد الزنا والأغلف؟
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد.
عن زيد بن علي عليه السلام في ولد الزنا، وسألناه: أيصلى عليه؟ قال: نعم.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: أخبرنا محمد بن منصور. قال السيد أبو العباس رحمه الله وأخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا الناصر الحسن بن علي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.
عن علي عليه السلام قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل من أهل الكتاب وهو شاب فأسلم وهو أغلف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((اختتن))، فقال: إني أخاف على نفسي فقال: ((إن كنت تخاف على نفسك فكف))، فمات فصلى عليه وأهدى له فأكل.
وبهذا الإسناد عن علي عليه السلام قال: لا يصلي على الأغلف، لأنه ضيع من السنة أعظمها، إلا أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه.
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله: وكذلك كل صاحب كبيرة وعد الله عليها النار ولا يستغفر له ولا يترحم عليه.
وروينا عن الحسين بن علي عليه السلام: أنه لما أراد كربلاء نادى مناديه " لا يقاتلن معنا رجل عليه دين فيموت فيدخل النار، فقال رجل: عليّ دينار وقد أمرت امرأتي بقضائه، قال: وهل تقضي امرأة ديناً؟.

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في جنازة: ((هل على صاحبكم من دين؟ قالوا:نعم درهمان قال: صلوا على صاحبكم))، فقال عليًّ: هما عَلَيَّ يا رسول الله، وأنا لهما ضامن، فصلى عليه ً، ثم أقبل على علي فقال: ((جزاك الله عن الإسلام خيراً،وفك رهانك كما فككت رهان أخيك)).

صفة حمل الجنازة والمشي خلفها
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم عن إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد قال: أخبرني زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي عليه السلام في حمل الجنازة قال: (تحمل اليد اليمنى من الميت، ثم الرجل اليمنى، ثم اليد اليسرى، ثم الرجل اليسرى، ثم لا عليك إن تفعل ذلك إلا مرة واحدة، فإذا حملت ثلاثاً فقد قضيت ما عليك، وكلما زدت فهو أفضل ما لم تؤذ أحداً).
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن خالد الحضرمي قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل القرشي قال: حدثنا المحاربي عبد الرحمن بن محمد عن مطرح وهو ابن يزيد عن عبد الرحمن بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم.
عن أبي أمامة قال: قال أبو سعيد يعني لعلي عليه السلام: يا أبا الحسن أخبرني عن المشي خلف الجنازة، أي ذلك أفضل أمامها أو خلفها؟ فقال عليه السلام: يا أبا سعيد مثلك يسأل عن هذا، أما والله، إن قلت: فضل المشي خلفها على المشي أمامها كفضل صلاة المكتوبة على التطوع سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله عبد الرحمن بن زحر -الصواب عبيد الله بن زحر-.
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن علي سروشان قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق عن عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم.

36 / 55
ع
En
A+
A-