عن زينب بنت أبي سلمه (أن أم حبيبة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انكح أخت أبي سفيان فما أنا لك بمخلدة، قال: ((فإن ذلك لا يحل لي))، قالت: فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: ((أبنت أم سلمة))؟ قالت: نعم، قال: ((فوالله لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي لأنها ابنة أخي من الرضاعة، قد أرضعتني وإياها ثويبة، فلا تعرضوا علي بناتكن ولا أخواتكن))، ... قال عروة: وكانت ثويبة مولاة لأبي لهب أعتقها فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
ويذكر في الخبر أنها أرضعت أولاً حمزة، وأبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي، ثم أرضعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلبن ابن لها يقال له مسروح أياماً قبل قدوم حليمة بنت أبي ذويب.
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق الكوفي قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثني إبراهيم بن الزبرقان، قال: حدثني أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي عليه السلام قال: قلت يا رسول الله: إنك تتوق إلى نساء قريش، ولا تخطب بنات عمك، قال: ((وهل عندك شيء))؟ قلت: بنت حمزة، قال: ((إنها ابنة أخي من الرضاعة يا علي، أما علمت أن الله جل ثناؤه قد حرم من الرضاعة ما حرم من النسب في كتاب الله)).

في أن المصة من الرضاع تحرّم
قال يحيى بن الحسين عليه السلام: تحرم المصة والمصتان من الرضاع، كما يحرم الكثير إلى احتجاجه بقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه.
قال السيد أبو العباس رحمه الله: وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ما يطابق هذا.
وهو ما أخبرنا به ابن أبي حاتم قال: حدثنا بحر بن نصر قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني عمرو بن الحارث عن جعفر بن ربيعه عن مكحول عن عروة.
عن عائشة أن النبي عليه السلام قال: ((الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)).
وأخبرنا ابن البحري. قال: حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال: حدثنا هناد في حديثه عن أبي الأحوص عن أشعت بن أبي الشعثاء عن أبيه.
عن مسروق قال: قالت عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، قال: ((انظري أخواتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة)).
فأما ما أخبرنا بن البحري. قال: حدثنا أحمد بن شعيب قال: حدثنا عبد الله بن الصباح هو العطار قال: حدثنا محمد بن سوار قال: حدثنا شعبة عن قتادة وأيوب عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل.

عن أم الفضل أن نبي الله ً قال: ((لا تحرم الاملاجه والاملاجتان)) وقال قتادة: ((المصة والمصتان)) فإن معناه أن التحريم ليس بالرضاع، لكن بأن يكون من المجاعة، وكان ما ينشز العظم وينبت اللحم، استدلالاً بما رواه الحضرمي، قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه أن رجلاً كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فجعل يمصه وخشى عليها فجعل يمجه ويكثر لبنها ودخل حلقه، فسأل أبا موسى، فقال: حرمت عليك، فأتى ابن مسعود، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم)).
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا الحماني قال: حدثنا أبو معويه عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن.
عن علي عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن علي بن سروشان قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا قيبصة عن سفيان عن ليث عن مجاهد.
عن علي عليه السلام وعبد الله قالا: ((يحرم قليل الرضاع ما يحرم كثيره)).
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.

عن علي عليه السلام في قوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ...}[البقرة:224] الآية، قال: (الرضاع سنتان فما كان من رضاع في الحولين حرم، وما كان بعد الحولين فلا يحرم، قال: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا }[الأحقاف:15]، والحمل ستة أشهر، والرضاعة حولين كاملين).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد.
عن زيد بن علي عن آبائه أن رجلاً أتى علياً عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين: إن لي زوجة ولي منها ولد وإني أصبت جارية فواريتها عنها، فقالت: ايتني بها وأعطتني موثقاً أن لا تسؤني فيها، فأتيتها يوماً، فقالت: لقد أرويتها من ثدي، فما تقول في ذلك، فقال له علي عليه السلام: (انطلق فإنل زوجتك عقوبة ما أتت، وخذ بأي رجلي أمتك شئت؛ فإنه لا رضاع إلا ما أنبت لحماً أو شد عظماً ولا رضاع بعد فصال).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن جميل عن إبراهيم بن محمد عن أبي مالك الجنبي عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق وابن جابر بن عبد الله.
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا رضاع بعد فصال)).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال:حدثنا عباد بن يعقوب عن محمد بن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة.
عن علي عليه السلام قال: ((لا رضاع بعد فصال)).

وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أبو كريب عن حفص قال: حدثنا داود بن أبي هند عن عكرمة، وذكر عن ابن عباس قال: ((إذا حملته تسعة كفاه أحد وعشرون في الرضاع، وإذا حملته ستة كفاه الرضاع سنتين، أربعة وعشرون شهرا، قيل له: يعني ((وحمله وفصاله ثلاثون شهراً)) قال: نعم.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني والحسين بن أحمد قالا: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.
عن علي عليه السلام أنه كان يقول: ((لا رضاع إلا ما أنبت اللحم والدم)).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا الحسين بن الحكم الحيري، قال:حدثنا الحسن بن الحسين العرني عن علي بن القسم الكندي عن ابن أبي رافع عن أبيه عن جده.
عن علي عليه السلام قال: ((لا رضاع بعد الفصال فما كان في الحولين فهو رضاع)).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الدهان قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني عن عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب ابن أبي الأسود الدئلي.

عن أبيه قال: رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فأراد عمر أن يرجمها فجاءت أختها إلى علي عليه السلام، فقالت: إن عمر أراد أن يرجم أختي فأنشدك الله إن كنت تعلم لها عذراً لما أخبرتني به، فقال لها علي عليه السلام: فإن لها عذراً، فكبرت تكبيرة سمعها عمر وهي عنده فانطلقت إلى عمر، فقالت: إن عليا يزعم أن لأختي عذراً، فأرسل عمر إلى علي عليه السلام، فقال: ما عذرها؟ فقال علي عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى يقول: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}[البقرة:224]، وقال تعالى{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا }[الأحقاف:15]، فالحمل ستة أشهر، والفصال: أربعة وعشرون شهراً، فخلى عمر سبيلها، ثم أنها بعد ذلك ولدت لستة أشهر.
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا الصنعاني عن عبد الرزاق عن معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال.
عن علي عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا رضاع بعد فصال)) وفي غير هذا الحديث ((لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد حلم، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا طلاق قبل النكاح)).

في أن لبن الفحل يحرم
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء قال: حدثنا ابن المبارك عن موسى بن أيوب.
عن عمه إياس بن عامر قال: قال علي عليه السلام: (لا تنكح امرأة أرضعتها امرأة أبيك ولا امرأة ابنك ولا امرأة أخيك).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني والحسين بن أحمد المصري، قالا: حدثنا: الحسين بن علي بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن أبي ضمبرة عن أبيه عن جده.
عن علي عليه السلام أنه كان يقول: ((الرضاعة من قبل الأب يحرم ما يحرم النسب)).

فيمن تزوج بامرأة فذكرت امرأة أخرى أنها أرضعتهما هل يقبل قولها؟
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا أحمد بن يحيى السابري قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة.
عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت ابنة أبي لباب فجاءت أمة سوداء فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فسألته، فأعرض عني، ثم أتيته، فأعرض عني، ثم أتيته، فأعرض عني، فقال: ((كيف بك))؟ ونهى عنها.

فيما يجوز في الرضاع من الشهادة
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
وروى محمد بن يحيى بن سليمان المروزي قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا معتمر قال: حدثنا محمد بن عثيم أبو ذر عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه.
عن ابن عمر أن نبي الله ً سئل ما يجوز في الرضاع من الشهادة، فقال: ((رجل وامرأة)).
روى بكر بن ثابت أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة فزعمت أنها أرضعتهما، فأتى علياً عليه السلام فسأله، فقال: هي امرأتك ليس أحد يحرمها عليك، وإن تنزهت فهو أفضل( ).

كتاب الجنائز
الحث على الوصية
وأن الوصية من بعد الدين
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
وروينا عن أمير المؤمنين عليه صلوات رب العالمين أنه قال: (ما يحق لامرءٍ مسلم أن يبيت إلا ووصيته تحت رأسه).
وقال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله: ولا وصية لموصي ما لم توفا ديونه، ثم الوصية من بعد الدين. لقول أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه: إنكم تقرؤن {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ }[النساء:12]، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالدين قبل الوصية)، وقال: ((إن الله إختار لنفسه الخمس)) لقول الله تعالى:{ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ }[الأنفال:41].
وأن رجلاً جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أوصي بمالي كله؟ قال: ((لا))، قال: فبنصفه، قال: ((لا))، قال: فبثلثه؟ قال: ((الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع عيالك أغنياء خيرٌ لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس)).

34 / 55
ع
En
A+
A-