فيمن قال لامرأته اعتدي
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا عيسى بن محمد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن جميل عن مصبح بن الهلقام عن إسحاق بن الفضل عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده.
عن علي عليه السلام قال: (إذا قال الرجل لامرأته: اعتدي فهي تطليقة واحدة وهو أملك برجعتها).
فيمن حلف بالطلاق ثم حنث ناسياً أنه يلزمه الطلاق
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أبي قال:حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.
عن علي عليه السلام قال: (من حلف بالطلاق، ثم حنث ناسياً لزمه الطلاق).
فيمن يظاهر من أربع نسوة
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال:حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان.
عن أبي خالد قال: سألت زيداً عليه السلام عن الرجل يظاهر من أربع نسوة، قال: أربع كفارات في كلمة قال ذلك أو في أربع كلمات.
فيمن تزوج صغيرة لم تحض فدخل بها ثم طلقها قبل أن تحيض بما تعتد به
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحديدي قال: حدثنا ابن زياد، قال: حدثنا ابن داهر، قال: حدثنا ابن اليمان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي عليه السلام أن رجلاً تزوج جارية لم تحض فدخل بها فطلقها واحدة قبل أن تحيض، قال تعتد بالشهور وهو أملك برجعتها ما لم تنقص الشهور ثلاثة أشهر، فإن هي حاضت قبل أن تنقضي الشهور في يومين أو ثلاثة اعتدت بالحيض، فإن انقضت الشهور ولم تحض فهي أملك بنفسها ليس له عليها رجعة، وهو رجل من الخطاب، وإن هو تزوجها كانت على واحدة وثنتين باقيتين.
في أن عدة الأمة كعدة الحرة
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
لما رواه الحسين بن علي الآملي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا شيبان.. ورواه أيضاً بندار بن بشار قال:حدثنا يحيى القطان قال: حدثنا علي بن المبارك جميعاً عن ابن أبي كثير عن الحسن مولى بني نوفل قال: (كنت أنا وامرأتي مملوكين فطلقتها تطليقتين، ثم اعتقنا بعد ذلك فأردت مراجعتها (فسألت ابن عباس) فقال: إن راجعتها فهي عندك على واحدة ومضت اثنتان، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
وأما حديث سعدان بن نصر قال: حدثنا عمر بن شبيب عن عبد الله بن عيسى عن عطية العوفي.
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان)).
فقد عارضه (الطلاق بالرجال والعدة بالنساء).
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا الحسين بن علي بن الربيع قال: حدثنا الحسين بن علي بن محمد الطنافسي، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء قال: حدثنا ابن ثور عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن مغيث.
عن الحسن مولى بني نوفل سئل ابن عباس عن عبد طلق تطليقتين، ثم عتقا أينكحها؟ قال: نعم، قال: عمن؟ قال أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
ونظير هذا من التأويل فيما أخبرنا بن أبي حاتم قال: حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد العنزي قال:سمعت أبا عتاب يقول: حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثني كثير بن سفيان عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس.
عن أسامة بن زيد أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إنما الرًّبِا في النظرة)).
وأخبرناه أيضاً قال: حدثنا محمد بن حماد الظهراني، قال: حدثنا الحارث بن مسلم المقري عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ذكوان.
عن أبي سعيد أنه قال لابن عباس: صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مالم نصحبه، وقرأت القرآن ما لم نقرأه، فقال ابن عباس: أنتم أقدم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مني وما قرأت إلا نحو مما تقرءون، قال: فما هذا الذي تفتي في الصرف، قال: أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا ربا إلا في الدين)). فكان هذا محمولاً لثبوت الربا يداً بيد في الجنس الواحد على الجنسين أو على شيئين من جنس خارجين عن الكيل والوزن، فكذلك خبر الخصوم في العدة.
قال وأخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا علي بن محمد النحوي، قال: حدثنا أحمد بن شعيب -يعني أبا عبد الرحمن النسوي-، قال: حدثنا عمرو بن علي قال: سمعت يحيى بن سعيد، قال:حدثنا علي بن المبارك قال: حدثني يحيى بن أبي كثير.
عن عمرو بن معتب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره قال: (كنت أنا وامرأتي مملوكين فطلقتها تطليقتين واعتقنا. فسألت ابن عباس. فقال: إن راجعتها كانت عندك على واحدة قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ).
في أن الأم أحق بولدها ما لم تنكح
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
قال السيد أبو العباس رحمه الله، ثم السنة مخصصة للأم أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقالت: يا رسول الله ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وزعم أبوه أن ينزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((أنت أحق به ما لم تنكحي)).
في الرجل يطلق أمته ثلاثاً هل له الوطئ لها بعد الاستبراء؟
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
وكما روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه (حتى تحل له من حيث حرمت عليه) يريد بالزوج كما حرمت على الزوج.
باب القول في اللعان
قال أبو الحسن علي بن بلا ل رحمه الله.
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: حدثنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا الحسين بن القسم القلانسي الكوفي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن جعفر العلوي قال: حدثني عمي علي بن الحسن عن خاله أبي هاشم المحمدي قال: حدثني أبوك الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده.
عن أبيه علي بن الحسين عليه السلام قال: (لما نزلت.. {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا}[النور:4]، قام عاصم بن عدي فقال: يا رسول الله إن رأى رجل منا على بطن امرأته رجلاً؟ وقال بلسانه إني وجدت مع امرأتي رجلاً؛ فإن لم يأت بأربعة شهداء جلد ثمانين جلدة ولم تقبل له شهادة أبداً. فابتلى عاصم بن عدي بهذا من بين الناس، فأتى رجلاً من قومه من بني عجلان يقال له عويمر أو هلال بن أمية، فقال: -يعني هلال-، إني رأيت شريك بن سحما مع امرأتي فلانة وإنها الآن لحبلى ما قربتها منذ أربعة أشهر، فقال عاصم: يا رسول الله ابتليت أنا بسؤالي إياك من بين الناس، وأخبره بالذي قال هلال، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهلال: ((اتق الله، امرأتك وابنة عمك فلا تقل إلا حقاً)) فقال هلال: أحلف بالله الذي أنزل عليك الكتاب لقد رأيته معها، وإنها لحبلى، وما قربتها من أربعة أشهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة: ((ويحك أهو كما قال ما يقول زوجك)) قالت: أحلف بالله إنه لكاذب ما رأى مني
شيئاً يكرهه، ولكنه غيران، وشريك ابن عمي مبيته ومقيله عندي فلم ينهاني عنه ولم يخرجه من بيتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لشريك: ((ويحك ما يقول هلال))، قال: أحلف بالله إنه لكاذب وما رأى شيئاً، فأنزل فيهم {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ ...} إلى قوله:{أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ }[النور: 9]، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما، فلما فرغا أقبل الرجل فقال: يا رسول الله كذبت عليها، إن أمسكتها فهي طالق البتة، فمضت السنة في فرقة بينهما إذا تلاعنا.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبه قال: حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دنيار عن سعيد بن جبير.
عن ابن عمر قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المتلاعنين، وقال: ((حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها))، قال: يا رسول الله مالي، قال: ((لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منه)).
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا الحديدي إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن ثابت قال: حدثنا علي بن الهيثم عن أسباط بن محمد عن عبد الملك بن أبي سليمان.