الخلع
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله، قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني، قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن بن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.
عن علي -عليه السلام- أنه قضى في نشوز المرأة والرجل، تكون المرأة ناشزة أو يكون الرجل ناشزاً فأما نشوز المرأة فهو البغض تبغض زوجها وتقول: لا أريدك ولا أستقر عندك؛ فإذا فعلت ذلك فعلى الرجل أن يعظها ويهجرها ويضربها ذلك من أمر الله فإن شاء الرجل أن يسمكها على أن يعظهاويهجرها ويضربها فعل.
فإن فاءت فعليه أن يحسن إليها ويأتي بالمعروف وإن أبت إلا النشوز والبغض فما أخذ منها من فدية فإن ذلك يحل له.
قال أبو الحسن: يعني إذا تجاوز ما أخذت منه.
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني، قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.
عن علي -عليه السلام-: أنه قضى أن الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه إذا قالت المرأة أني أخاف أن لا أقيم حدود الله فيك جاز لها ما تراضيا عليه ولا يكون ذلك إلا عند سلطان.
قال السيد أبو العباس رحمه الله:

فأما ما روي عن أمير المؤمنين -عليه السلام- في قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا ...}[النساء:128] الآية هو الرجل الذي عنده المرأة فتنبوا عيناه عنها لدمامتها أو فقرها أو سوء خلقها؛ فإن وهبت له من أيامها أو وضعت من مهرها فلا حرج، فإيضاح أن هذا النشوز خلاف ما ذكره يحيى بن الحسين -عليه السلام- ؛ لأنه غير قصد إلى مضارتها، ولا تحيل للذهاب بمهرها وإنما فعلته تحبباً إليه كمافعلت سودة بنت زمعة فيما ذكريحيى بن الحسين -عليه السلام- حين أراد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ما أبيح له من طلاقها فوهبت يومها لعائشة ليمسكها واستمالت به إلى إمساكها.

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي عن كثير بن عياش عن أبي الجارود زياد بن المنذر عن أبي جعفر الباقر -عليه السلام- في قوله: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا }[البقرة:229]، فنهى الله أن يأخذ مما ساق إلى المرأة شيئاً {إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ }[البقرة:229]، إلا أن تكون ناشزة ونشوزها إن لا تقرب فراشه ولا تطيع أمره ولا تبر قسمه فإذا خيف ذلك منها فلا جناح عليهما أن تفتدي بما أعطاها وإن كان النشوز من قبله؛ فلا يحل له أن يأخذ منها شيئاً مما أعطاها تفتدي منه. نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أبي سلول المنافق كانت مرأة ثابت بن قيس بن شماس ضربها ثلاث مرار وكسر يدها في الرابعة فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فقال: هي أحب الناس إليَّ، وقالت هي: لا حاجة لي فيه.

وروينا عن أبي صالح عن ابن عباس {إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ }[البقرة:229]، أي في ما فرض لكل واحد منهما على صاحبه {فإن خفتم} معنى علمتم {أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}، وغيره يقول هو هذا الخوف الذي هو الإشفاق يقول: إن أشفقتم على ما ترون من ظاهر الحال {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا}[البقرة:229]، قال على الزوج أي لا إثم؛ لإنه إن لم يخف ذلك ولم يبن من قبلها نشوزاً ثم إذا لم تكن نفسها طيبة بما يأخذ، ولا جناح أيضاً على المرأة لأنه لو أعطته ما لايسعه الأخذ كانت آثمة {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ}[البقرة:229]، أي ما حده ومنع تجازوه {فَلاَ تَعْتَدُوهَا}[البقرة:229].
قال ابن عباس: لا تجاوزوها {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ}[البقرة:229]، قال: تجاوزها، {فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}[البقرة:229]، قال: لأنفسهم بمعصيتهم.
قال السيد أبو العباس رحمه الله: إن ابتدأته بإعطاء الزيادة فهو تبرع منها.
وهو معنا ما أخبرنا به علي بن محمد الروياني قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.
عن علي -عليه السلام- أنه كان يقول: (ما أورت به المختلعة من قليل أو كثير أقل من الصداق أو أكثر فلا بأس به).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو نعيم عبدالملك بن محمد بن عدي قال: حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي قال: حدثنا حجاج يعني بن محمد الأعور.

عن ابن جريج، حدثني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بينما كانت عنده ابنة عبد الله بن ابي سلول وكان صداقها حديقة، قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : ((أتردين حديقته التي أعطاك))؟، قالت: نعم وزيادة، فقال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : ((أما الزيادة فلا، ولكن حديقته))، فأخذ ماله وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله ً.
سمعه أبو الزبير من غير واحد.
ورواه أزهر بن جميل قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفي قال: حدثنا خالد عن عكرمة.
عن ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي ً فقالت: يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((أتردين عليه حديقته قالت: نعم، قال: يا ثابت إقبل الحديقة وطلقها تطليقة)).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن علي بن سروشان قال: حدثنا الحسين بن علي بن الربيع، قال: حدثنا وهب بن مروان، قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة.
عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت نبي الله ً فقالت: والله ما أعيب على ثابت بن قيس في دين ولا خلق ولكن أكره الكفر في الإسلام لاأطيقه بغضاً، فقال لها عليه السلام: ((تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم)).
فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن عبيد عن ابن المبارك عن ابن جريج.

عن عطاء قال: أتت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم امرأة فقالت أني أبغض فلاناً وأحب فرقته يعني زوجها فقال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : ((تردين عليه حديقته فقالت: نعم وأزيده، فقال: أما الزيادة من مالك فلا))، فقبل منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبلغ ذلك زوجها فأجازه).
وأخبرنا السيد أبو العباس-رحمه الله-، قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن عبيد عن عبد الرحيم بن سليمان قال: أخبرني ابن أبي عروبة عن أيوب السختياني.
عن عكرمة أن امرأة أتت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في زوجها فقالت: والله ما أعيْب عليه في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال: ((تردين عليه حديقته))، قالت: نعم، ففرق بينهما.
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أبو كريب عن حفص بن غياث قال: حدثنا ابن جريج.
عن عطاء وأبي الزبير أن امرأة أتت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم تشكو زوجها قال: ((تردين عليه حديقته وما أخذت منه))، قالت: نعم وأزيده، قال: ((أما الزيادة فلا)).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن عبيد عن أبي مالك عن حجاج عن عمرو بن شعيب.

عن أبيه عن جده أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وكان دميماً فقالت: يا رسول الله لولا مخافة الله لبصقت في وجهه حين يدخل علي، قال: ((فتردين عليه حديقته التي أعطاك))؟ قالت: نعم، فردت عليه حديقته وفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما.
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الله بن نجي الحضرمي.
عن علي -عليه السلام- قال: (يطيب للرجل الخلع إذا قالت والله لا أبر لك قسماً ولا أطيع لك أمراً، ولا أغتسل لك من جنابة ولا أكرم لك نفساً).

في أن الخلع تطليقة باينة
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن جميل عن مصبح بن الهلقام عن إسحاق بن الفضل عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي -عليه السلام- قال: (إذا أقبل الرجل من امرأته فدية فهي تطليقة واحدة وهي أملك بنفسها فإن رجعت فلايحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله وذلك أن تقول المرأة لزوجها: لا أقيم لك حدود الله، أو تقول: لا أكرم لك نفساً ولا أطيع لك أمراً ولا أبر لك قسماً ولا أغتسل لك من جنابة أو تقول لا أغتسل لك من حيضة ولا أتوضاً للصلاة فإذا فعلت ذلك فقد حل لك الفدية).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا علي بن محمد الروياني، قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.
عن علي -عليه السلام- أنه كان يقول: (الخلع تطليقة باينة وعدتها ثلاث حيض).

فيمن لم يجد ما ينفق على امرأته هل يفرق بينهما أم لا؟
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله، قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني، قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.
عن علي عليه السلام فيمن لم يجد ما ينفق على امرأته أنه يستأنا به فإن جاء بشيء قليل، أو كثير وإلا فرق بين وطيها ومدانتها، وللحاكم الاستدانة عليه إن رأى، وأن أيسر بعد الإعسار أخذ بما مضى من نفقة مثله في إعساره.

في من طلق في الصحة ثم مات هل ترثه إذا مات وهي في العدة؟
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
والأصل فيه.. ما روينا عن علي عليه السلام في امرأة حبان بن منقذ طلقها في صحته وهي ترضع فمكثت سنة لا تحيض حتى مرض حبان فاستفتى عثمان علياً عليه السلام فيه فأفتاه (بأنها ترثه إن مات، ويرثها إن ماتت؛ فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض ولا من الأبكار اللائي لم يبلغن المحيض).
وكذلك عن زيد بن ثابت( ).

31 / 55
ع
En
A+
A-