طلاق الصبي والمعتوه والمجنون
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم عن إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي بن أبي طالب -عليه السلام- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ)).
وروينا عن أمير المؤمنين -عليه السلام- بهذا الإسناد أنه قال: (إذا بلغ الغلام إثنتي عشرة سنة جرى عليه وله فيما بينه وبين الله وإذا طلعت العانة وجبت عليه الحدود).

طلاق السكران
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم عن إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي بن أبي طالب -عليه السلام- قال: (طلاق السكران جائز).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن راشد عن إسماعيل بن أبان عن غياث عن جعفر عن أبيه.
عن علي -عليه السلام- قال: (طلاق السكران جائز).

طلاق المكره
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس-رحمه الله- قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني عن عبد الرزاق عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل.
عن علي -عليه السلام- (أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئاً).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا علي بن الحسين الظاهري قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا الحسن بن الحسين العرني.
عن إسماعيل بن كيسان قال: كنت عند إبراهيم بن عبد الله صلوات الله عليه فجاء قوم ليس عليهم سلاح وقوم استحلفوا بالطلاق والعتاق، فقال إبراهيم: لا حنث عليكم أمسكوا نساءكم.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا علي بن الحسين قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا يحيى بن الحسن عن أبي عبد الرحمن المسعودي.
عن سليمان بن دينار قال: أتيت إبراهيم بن عبد الله فقال: أين درعك؟ فقلت: إني خفت من ايمان هؤلاء، فقال: والله ما عليك من ايمانهم، أما علمت أن الوفاء لهم غدرٌ بالله، والغدربهم وفاء لله العظيم.
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله، قال: أخبرنا أبن أبي حاتم، قال: أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا جرير بن حازم عن سليمان يعني الأعمش عن أبي ظبيان.

عن عبد الله بن عباس قال: مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت فأمر عمر برجمها فردها علي -عليه السلام- وقال لعمر: أمرت برجم هذه؟ قال: نعم، قال: أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على أمره، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم))، قال: صدقت فخلى عنها.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا محمد بن منصور،قال حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.
عن علي -عليه السلام- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((أعطيت ثلاثاً: رحمة من ربي، وتوسعة لأمتي في المكره حتى يرضى، وفي الخطأ حتى يعمد، وفي النسيان حتى يذكر)).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أبن أبي حاتم، قال: حدثنا عبيد بن رباح الايلي، قال: أخبرني خلاد بن يحيى بن صفوان الكوفي قال: حدثني أبو عقيل يحيى بن المتوكل عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع.
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((تجازو الله لي في أمتي عن ثلاث خصال: عما أخطت، وعما نسيت، وعما استكرهت عليه)).
وروى الطحاوي قال: حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكاً حدثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي.

عن علقمة بن وقاص الليثي أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله ً: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرء ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو بكر الهذلي عن شهر عن أم الدرداء عن النبي -ً- قال: ((إن الله تجازو لأمتي عن ثلاث: عن الخطاء، والنسيان، والاستكراه)).
قال أبو بكر: فذكرت ذلك للحسن، فقال: أجل، أما تقرأ بذلك قرآناً {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا }[البقرة:286].
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا محمد بن سروشان قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا يحيى بن المغيرة، قال: حدثنا عطاف بن خالد، قال: حدثنا محمد بن عبيد.
عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن جعفر المحاسني قال: (حدثنا) محمد بن علي بن محبوب، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، قال: حدثنا عيسى بن عبد الله العلوي عن أبيه.
عن جده أن امرأة دخلت على زوجها بالسيف وهو في المغتسل فقالت: طلقني وإلا ضربتك بالسيف، فقال: نعم أنت طالق ثلاثاً البتة، فأتى الرجل علياً -عليه السلام- فأخبره فقال: (أشدد يدك بها وأحسن أدبها).

وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا إسحاق الصنعاني عن عبد الزراق عن حمادبن سلمة قال: أخبرني حميد الطويل عن الحسن.
عن علي -عليه السلام- أنه كان لا يرى طلاق المكرة شيئاً.
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي عن يحيى بن يمان عن هشام.
عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إن الله تجازو لأمتي عن خطائها ونسيانها وما استكرهت عليه وما حدثت به أنفسها مما لم يعلنه)).

في نفقة المتوفى عنها زوجها، ومتى تعتد؟
هل مع العلم بالموت أو عند أن يأتيها الخبر
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني، قال: حدثنا الحسين (بن علي) بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.
عن علي -عليه السلام- أنه كان يقول: (نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جملة المال).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أبو هشام عن ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي.
عن علي -عليه السلام- وعبد الله بن عباس وشريح قالوا: (نفقتها من جميع المال).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا محمد بن بلال، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا الحسن بن صالح عن أشعث عن الحكم، عن علي -عليه السلام-، وعن أشعث عن الشعبي.
عن ابن مسعود في الحامل المتوفى عنها زوجها قالا: (ينفق عليها من جميع المال).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا إسحاق الصنعاني عن عبد الرزاق عن الثوري، عن أشعت.
عن الشعبي: أن علياً -عليه السلام- وابن مسعود كان يقولان: (في المتوفى عنها زوجها الحامل النفقة من جميع المال)، وكان ابن عمر يقول: نفقتها حاملاً كانت أو حائلاً فيما ترك زوجها، وروى سالم عن ابن عمر للمتوفى عنها زوجها النفقة من ماله.
وروى الرمادي قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا سفيان عن أشعث عن الشعبي.

عن علي -عليه السلام- وعبد الله قالا: (الحامل إذا توفى عنها زوجها نفقتها من جميع المال).
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني قال:أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا أبو صالح عن معاوية بن صالح عن ابن أبي طلحة.
عن ابن عباس في قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ )[البقرة:240]، قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأة اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله حتى أنزل الله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة:234].
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا إسحاق الصنعاني عن عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الشعبي.
عن علي -عليه السلام- (في التي طلقت أو مات عنها زوجها ولم تعلم قال: تعتد من يوم يأتيها..الخبر).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أبو أحمد، قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن الحسن قال: (تعتد من يوم يأتيها الخبر ولها النفقة).
قال معمر وقاله قتادة.
وبهذا الإسناد عن عبد الرزاق عن الثوري قال: قال حماد ومنصور عن إبراهيم (هو لها بما حبست نفسها عليه، يعني النفقة من مال زوجها إذا مات).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عن وكيع عن إسرائيل عن الحارث.
عن علي -عليه السلام- قال: (تعتد من يوم يأتيها الخبر).

فيمن طلق ثلاثاً معاً
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله، قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال: حدثنا أحمد بن علي بن عمران الجرجاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال السيد أبو العباس رحمه الله.
وأخبرنا ابن أبي حاتم، قال: حدثنا الحسين بن أبي الربيع، قال: حدثنا عبد الزراق، واللفظ لابن سعيد، قال: حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنين من خلافة عمر الثلاث واحدة، فقال عمر: إني أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي، قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا جرير بن حازم، قال: حدثنا الزبير بن سعد، قال: حدثني عبد الله بن علي بن ركانة عن أبيه.
عن جده أنه طلق امرأته البتة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأل رسول الله ً عن ذلك فقال له النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : ((ما أردت بذلك)).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن علي بن شروسان قال: حدثنا الحسين بن علي بن الربيع، قال: أخبرني بن تميم بن المنتصر قال: ثني محمد بن يزيد عن جويبر.
عن الضحاك في قوله: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ }[البقرة:229]، قال: يعني تطليقتين بينهما رجعة.
وروى عبد الرزاق عن بن جريج قال: أخبرني بعض بني رافع عن عكرمة.

عن ابن عباس قال: طلق رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأته ثلاثاً: فأمره النبي عليه السلام أن يراجعها.

30 / 55
ع
En
A+
A-