فيمن قال لامرأته اختاريني أو نفسك
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله، قال: أخبرنا محمد بن بلال، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا يحيى الحماني، قال: حدثنا أبو وكيع عن أبي إسحاق.
عن أبي جعفر -عليه السلام- قال: قال علي -عليه السلام-: (ان اختارت زوجها فلا شيء وإن اختارت نفسها فتطليقة وهو أحق بها).
أخبرنا السيد أبو العباس-رحمه الله- قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم عن إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه قال: (إذا خيرها فاختارت زوجها فلا شيء وإن اختارت نفسها فواحدة وإذا قال لها أمرك بيدك فالقضاء ما قضت ما لم تكلم وإن قامت من مجلسها قبل أن تختار فلا خيار لها).

في أنه لا طلاق قبل النكاح
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر الحضرمي، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا محمد بن خالد بن حرملة، قال: حدثنا مسلم بن خالد عن محمد بن المنكدر عن طاووس.
عن جابر: أن رجلاً إتى إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي أرادت أن تزوجني ختني ابنة عم لي، فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثاً، فقال ً: ((أكنت ملكت قبل ذلك؟ قال: لا، قال: فتزوجها ليست بطالق)).
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحديدي، ومحمد بن علي الصواف قالا: أخبرنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث عن عبد الرحمن بن سعيد عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي.
عن آبائه أن رجلاً أراد أن يزوج امرأة فاختلفوا فقال: إن تزوجتها فهي طالق فسألوا النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((لا طلاق إلا بعد النكاح)).
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله، قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم عن إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا طلاق ولا عتاق إلا ما ملكت عقدته)).

وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن محمدالروياني، قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن أبي بكر بن أبي أويس عن أبيه عن حميد الطويل عن الحسن البصري.
عن علي -عليه السلام- قال: (لا طلاق لمن لم ينكح)، قال الحسن: فقلت لحميد وإن سماها، قال: نعم؛ فليتزوجها.
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أبو كريب عن حفص بن غياث عن ليث عن عبد الملك عن النزال بن سبرة.
عن علي -عليه السلام- قال: (لا طلاق قبل نكاح).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا محمد بن جميل عن إبراهيم بن محمد، عن أبي مالك الجنبي عن جويبر.
عن الضحاك قال: كان أصحاب النبي -عليه السلام- كلهم لا يرون الطلاق قبل النكاح إلا أن عبد الله كان يقول: إذا وقت أو سما.
وأخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني عن عبد الرزاق عن معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة.
عن علي -عليه السلام- أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا رضاع بعد الفطام، ولا يتم بعد الحلم، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا طلاق قبل النكاح)).

الظهار
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الرحمن عن الحسن بن محمد عن الحكم بن ظهير عن السدي.
عن ابن عباس في قول الله سبحانه: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا}[المجادلة:1] إلى آخرالقصة نزلت في امرأة من الأنصار يقال لها: خولة بنت ثعلبة وكان لها زوج يقال له: أوس بن الصامت فبينا هي تصلى إذ نظر إليها فأعجبته فأمرها أن تنصرف إليه فأبت وتمت علىصلاتها فغضب، وقال: أنت علي كظهرأمي، وكان الظهار طلاقاً من طلاق الجاهلية فندم وندمت فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، وقالت: انظر هل ترى له من توبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((ما أرى له من توبة في مراجعتك؛ فرفعت يديها إلى الله))، فقالت: اللهم إن أوساً طلقني حين كبرت سني ودق عظمي وضعف بدني وذهبت حاجة الرجال مني فرحمها الله، فأنزل الكفارة، فدعاه رسول الله ً فقال له: ((اعتق رقبة))، فقال: لا أجدها، هي تحيط بمالي إن أعتقت رقبة لم يكن لي مال إلا شقص في دار، فقال له النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : ((صم شهرين متتابعين))، فقال: إن لم آكل كل يوم ثلاث مرات لم أصبر، قال: ((فأطعم ستين مسكنياً))، قال: ما عندي ما أتصدق به، إلا أن يعينني الله ورسوله، فأعانه رسول الله ً بعرق من تمر وهو الزنبيل فيه ثلاثون صاعاً من تمر كان عند النبي عليه السلام من

الصدقة فقال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبياً مابين لابتيها -يعني المدينة- أهل بيت أحوج إليه منا، فقال له: ((انطلق فكله أنت وأهلك وقع على امرأتك)).
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله، قال: أخبرنا أحمد بن سعيد قال: أخبرنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام.
عن خولة بنت مالك قالت: ظاهر مني زوجي فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشكو فما برحت حتى نزل القرآن {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا }[المجادلة:1]، فقال: اعتق رقبة، قلت: لا أجد، قال: ((فتصوم شهرين متتابعين))، قلت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: ((فيطعم ستين مسكيناً))، قلت: ما عنده شيء يتصدق به، قال: ((فإني سأعينه بعرق من تمر))، قلت: يا رسول الله وأنا أعينه بعرق آخر، قال: ((قد أحسنت اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكيناً)).

الإيلاء
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي -عليه السلام- قال: (الإيلاء القسم وهو الحلف؛ فإذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر أو أكثر فهو مولى وإذا كان دون الأربعة الأشهر فليس بمولي).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أحمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن أيوب، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عامر الأحول عن عطاء.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فوقت الله لهم أربعة أشهر فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء.
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا عبد الله بن الحسن الإيوازي، قال: حدثنا جعفر بن محمد النيروسي.
عن القاسم بن إبراهيم -عليه السلام- قال: الإيلاء أن يحلف بيمين أن لا يكون بينه وبينها مداناة ولا مجامعة، ولا إيلاء لمولي دون أربعة أشهر فأكثر ومن حلف على دون أربعة أشهر فليس بمولي.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا علي بن الحسن بن نصر، قال: حدثنا محمد بن سعيد الميلي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي.

عن الحكم بن ظهير عن السدي في هذه الآية {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }[البقرة:277] قال: قال علي -عليه السلام-: (العزيمة إذا وقف ليمسك أو يطلق فإن طلق فقد عزم).
قال السيد أبو العباس رحمه الله، وأخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
عن علي -عليه السلام- إنه كان يقول: (يوقف المولي).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.
عن علي -عليه السلام- أنه أوقف رجلاً آلا من امرأته بعد سنة أن يفيء أو يعزم يعنى طلاقاً وكان يقول: (لا أرى امرأته تبين حتى يوقف).
أخبرنا السيد أبو العباس-رحمه الله- قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي -عليه السلام- أنه كان يقف المولي بعد الأربعة الأشهر فيقول له: (إما أن تفي وإما أن تعزم الطلاق.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا عبد الله بن الحسن الإيوازي، قال: حدثنا جعفر بن محمد النيروسي.
عن القاسم بن إبراهيم -عليه السلام-: في المولي قال: أحسن ما سمعنا فيه أن يوقف بعد أربعة أشهر، وهو قول علي بن أبي طالب -عليه السلام- وقول علماء أهل البيت.

أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن يزيد بن مخلد وابن خليج قال: حدثنا أبو زرعة الرازي قال: حدثنا ابن بكير قال: حدثنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه.
عن علي -عليه السلام- أنه كان يقول: (إذا آلا الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتىيوقف فإما أن يطلق وإما أن يفي).
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا محمد بن جميل.
عن حماد بن يعلى قال: سألت جعفر بن محمد عن الإيلاء، قال: الإيلاء أن يحلف الرجل بالله الذي لا إله إلا هو لا يقرب أهله أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر خير.
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدصنا محمد بن عبيد، عن عبد الرحيم قال: أخبرنا محمد بن علي عن جعفر بن محمد عن أبيه.
عن علي -عليه السلام- (أنه كان يوقف المولي بعد الأربعة الأشهر،يقول: إما أن تفي وإما أن تطلق).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحديدي، قال: حدثنا أحمد بن ثابت، قال: حدثنا علي بن الهيثم عن سفيان عن الشبعي.
عن عمرو بن مطرف قال: قال علي -عليه السلام- (أيما رجلا آلا من امرأته فمضت أربعة أشهر، فإنه بوقف حتى يبين رجعة أو طلاق).

في الفيء ما هو؟
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن محمد بن سالم عن الشعبي.
عن علي -عليه السلام- وابن عباس وابن مسعود قالوا: لا فيٌ في الإيلاء إلا الجماع، إلا أن عبد الله قال: فإن حال بينه وبينها من لا يخلص إليها معه سفرٌ أو مرض أو كبرٌ ففاء بقلبه أو بلسانه فهو فَيٌّ).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عن وكيع عن شريك عمن سمع الشعبي.
عن علي -عليه السلام- قال: (الفيء الجماع).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عن المسعودي عن مقسم.
عن ابن عباس قال: (الفيّ الجماع).

طلاق المماليك
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مبارك عن إبراهيم بن إسماعيل.
عن علي -عليه السلام- وحذيفة أن العبد إذا تزوج بإذن مواليه أو مولاه فالطلاق بيد العبد.
قال: وأخبرنا ابن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا عباد قال: حدثنا ابن فضيل عن عبيدة عن إبراهيم والشعبي.
عن شراحيل بن مرة وكان عاملاً لعلي -عليه السلام- على النهرين قال: بعثت إليه بثلاث نسوة، فقال علي -عليه السلام- لإحداهن: أفارغة أنت أم مشغولة؟ فقالت: لي زوج، فأرسل فاشترى بضعها من زوجها بخمسمائة، يعني طلقها على ذلك، قال إبراهيم فكان علقمة يفتي بقول علي-عليه السلام- في ذلك.

29 / 55
ع
En
A+
A-