طلاق الحامل
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم قال: حدثنا نصر بن مزاحم عن إبراهيم بن الزبرقان.
عن أبي خالد قال: (سألت زيد بن علي -عليه السلام- عن الحامل كيف تطلق للسنة؟ قال: عند كل شهر وأجلها أن تضع حملها).
في معنى قوله تعالى:{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ... }
الآية[البقرة:231]
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي عن كثير بن عياش عن أبي الجارود.
عن أبي جعفر الباقر في قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}[البقرة:231] إلى آخرها، وقال: وذلك أن يطلق الرجل امرأته فيذرها حتى تحيض ثلاثاً ثم يراجعها يعني قبل الاغتسا ل أو عند بقية من الحيضة الثاثلة ثم يطلقها فيذرها ثم مثل ذلك ثم يراجعها، ({وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ }[البقرة:231]).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: أخبرنا محمد بن سعيد العوفي فيما كتب إلي قال:حدثني ابي، قال: حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جده.
عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية قال: كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها فيفعل بها ذلك يضارها ويعضلها فأنزل الله هذه الآية.
وروى الوليد بن أبان عن ابن مسعود وابن عباس وغيره من أصحاب النبي ً في هذه الآية أنها نزلت في رجل من الأنصار يدعا ثابت بن يسار طلق امرأته حتى انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة فراجعهاثم طلقها فعل ذلك حتى مضت سبعة أشهر مضارة يضارها.
وسئل القاسم بن إبراهيم -عليه السلام- عن هذه الآية فقال (هو أن يطلق فإذا أشرفت على الخروج والخلو من عدتها راجعها إرادة بذلك مضرتها، قال: (فأمسكوهن بمعروف) أو سرحوهن بمعروف) فأمره سبحانه أنه يمسكها غير مضار أو يفارقها إن لم يردها بإحسان (ولا تمسكوهن ضراراً) قال: عن غير رغبة منها فيها، ولا حاجة منه إليها، فيمسكها ضراراً وظلماً.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام))، ثم قال: (({لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ...} [البقرة:231]الآية فأخبر أن من فعل من ذلك ما نهى عنه كان متعدياً وكان بآيات الله مستهزئاً)).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا عبد الله بن الحسن بن حماد عن محمد بن يحيى عليهما السلام: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ }[البقرة:231]، فأخبر أنه بفعله ظالم وعلى نفسه متعدي ثم قال: {وَلاَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا }[البقرة:231]، والآيات فهي التي تسمعون من هذه وغيرها ممافيه الأمر والنهي والحكم،فأمرهم سبحانه أن لا يتخذوها هزؤاً أي عبثاً.
فيما ينبغي أن تجتنب المرأة المتوفى عنها زوجها في عدتها
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا عبيد بن شريك قال: حدثنا ابن بكيرقال: حدثنا ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن خولة بنت حكيم عن أمها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأم سلمة: ((لا تطيبي وأنت محدة ولا تمسي الحناء فإنه طيب)).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا ابن شبنذين قال: حدثنا عمرو بن ثور، قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر، وأيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أن بنت النحام توفى عنها زوجها فأتت أمها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقالت:إن بنتي تشتكي عينها أفأكحلها؟ قال: ((لا))، قالت:فإني أخشى أن تنفقئَ عينها، قال: ((لا))، وكره ذاك.
قال: وحدثنا الفريابي، قال: حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا لا تلبس ثوباً مصبوغاً ولا تكتحل ولا تمس طيباً إلا في أدبار طهرها إذا اغتسلت من محيضها من قسط( ) وأظفار.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا ابن الزبرقان عن ابي خالد عن زيد بن علي -عليه السلام- عن أبيه عن جده.
عن علي عليهم السلام قال: (المطلقة واحدة وثنتين وثلاث لا تخرج من بيتها ليلاً ولا نهاراً حتى يحل أجلها، والمتوفى عنها زوجها تخرج بالنهار ولا تبيت في غيربيتها، ولا تقرب واحدة منهما زينة ولا طيباً إلا أن يكون طلقها تطليقة أو تطليقتين فلا بأس أن تطيب وتزين).
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.
عن علي -عليه السلام- أنه كان يقول: (في المتوفى عنها زوجها أنهالا تلبس ثوباً مصبوغاً ولا تمس شيئاً من الطيب ولكنها تمتشط ولا تمتشط بطيب ولا تكتحل إلا أن يصيبها مرض في عينها فتكتحل بالإثمد ولا تلبس شيئاً من الحلي).
وبهذا الإسناد عن علي -عليه السلام- أنه كان يقول: (تعتد المتوفى عنها زوجها في بيتها إلا أن يكون البيت لزوجها).
وأخبرنا السيد أبو العباس قال: أخبرنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا محمد بن جميل عن سعيد بن عثمان عن أبي مريم عن جعفر بن محمد.
عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((المتوفى عنها زوجها لا تكتحل ولا تختضب)).
في المرأة تطلق وهي ممن تحيض فانقطع الحيض
لعلة هل تعتد بالشهور
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
والأصل فيه ما أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مراحم عن إبراهيم بن الزبراقان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي بن أبي طالب -عليه السلام-: (أن رجلاً أتاه فقال: يا أمير المؤمنين أني كانت لي زوجة فطالت صحبتها ولم تلد فطلقتها ولم تكن تحيض فاعتدت بالشهور وكانت ترى أنها من القواعد؛ فتزوجت زوجاً فمكتث عنده ثلاثين شهراً، ثم حاضت فأرسل إليها وإلى زوجها فسألهما عن ذلك فإخبرته أنها اعتدت بالشهور من غير حيض، فقال للآخر: لا شيء بينك وبينها، ولها المهر بدخولك بها، وقال للأول: هي امرأتك ولا تقربها حتى تنقضي عدتها من الأخير، قالت: فبم أعتد يا أمير المؤمنين؟ قال: بالحيض، قال: فهلكت قبل أن تنقضي عدتها من الأخير فورثها الزوج الأول ولم يرثها الأخير).
عدة المختلعة
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله، قال: أخبرنا أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن عبدالإعلى عن محمد بن الحنفية.
عن علي -عليه السلام- قال: (عدة المختلعة مثل عدة المطلقة).
وفسر فيما أخبرناه أيضاً قال: حدثنا علي بن محمد الروياني، قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده.
عن علي -عليه السلام- قال: (الخلع تطليقة باينة وعدتها ثلاث حيض).
فأما ما أخبرنا به أبو أحمد الأنماطي قال: حدثنا أحمد بن داود القومسي قال: حدثنا إسماعيل بن يزيد المصري قال: حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة.
عن ابن عباس قال: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي ً أن تعتد حيضة.
أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا إسحاق عن عبد الزراق عن معمر عن عمرو بن مسلم.
عن عكرمة قال: اختلعت امرأة ثابت بن قيس من زوجها فجعل رسول الله ً عدتها حيضة، فإن معناه أنه جعل ما عليها من الحيض إن كانت ممن تحيض، لا أنه أمرها بحيض واحد مقتصر عليها به.
عدة أم الولد والسرية
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا محمد بن جميل عن مصبح عن إسحاق بن الفضل عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي -عليه السلام- قال: (أجل أم الولد والسرية إذا أعتقها سيدها ثلاث حيض فإن كانت لا تحيض فأجلها ثلاثة أشهر).
عدة امرأة المرتد
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن علي بن عافية، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلام، قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن مروان قال: حدثنا أحمد بن عامر الواسطي عن أبيه عن جده.
عن محمد بن عبد الله بن الحسن عليهم السلام أنه قال: فيمن ارتد عن الإسلام ولحق بأَرض دار أهل الحرب وله نساء، قال: يبنَّ منه، وعدتهن ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض إن كن يحضن وإن كن حبالى فحتى يضعن ومن لم يدخل بها منهن فلا عدة عليها، قال: وأي امرأة خرجت إليكم من أهل دار الحرب واستأمنت ولها زوج في أرض الحرب فليس له عليها سبيل وتتزوج إذا شاءت وتستبري رحمها وذلك أن زوجها لو طلقها لم يقع طلاقه عليها ولو أن زوجها خرج مسلماً بعدها، وقبل أن تتزوج أو بعد ما تزوجت فلا سبيل له عليها؛ لأن عصمتها انقطعت حين خرجت إلى دار الإسلام ويتزوج زوجها إن شاء أربعا، وإن شاء أختها.وإن دخل بأمان ومعه امرأته دارالإسلام مستأمنين فأسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده بيوم فهما على نكاحهما وإن أسلمت المرأة.
في الخلية والبرية والبائن والبتة والحرام
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم عن إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.
عن علي -عليه السلام- في الخلية والبرية والبائن والبتة والحرام نوقفه فنقول له ما أردت وما نويت؟ فإن قال: نويت واحدة كانت واحدة بائن وهي أملك لنفسها، وإن قال: نويت ثلاثاً، كانت حراماًحتى تنكح زوجاً غيره، لا تحل للأول حتى يدخل بها الثاني ويذوق من عسيلتها وتذوق من عسيلته.